الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / شكل طلب الأمر بالتنفيذ والقواعد التي تحكمه

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

شكل طلب الأمر بالتنفيذ والقواعد التي تحكمه

انه يلزم تقديم طلب من قبل احد اطراف خصومة التحكيم بشرط ان تكون له مصلحة .

فان عريضة طلب الأمر بالتنفيذ تقدم من نسختين متطابقتين ومشتملة اعلي وقائع الطلب واسانيده ، وتعين موطن مختار للطالب في البلده التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيده لها .

الأمر الذي يقتضي مثول المحكوم عليه امام القاضي قبل اصدار الامر حتى يتمكن من ابداء طلباته ودفاعه ودفوعة نحو اصدار الامر من عدمه وكذا اخبار القاضي بسبق وجود حكم من المحاكم المصرية بشان هذا الأمر من عدمه وذلك على خلاف الأمر على عريضة الذي يصدر في غيبة الخصم المعروض ضده.