انه يلزم تقديم طلب من قبل احد اطراف خصومة التحكيم بشرط ان تكون له مصلحة .
فان عريضة طلب الأمر بالتنفيذ تقدم من نسختين متطابقتين ومشتملة اعلي وقائع الطلب واسانيده ، وتعين موطن مختار للطالب في البلده التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيده لها .
الأمر الذي يقتضي مثول المحكوم عليه امام القاضي قبل اصدار الامر حتى يتمكن من ابداء طلباته ودفاعه ودفوعة نحو اصدار الامر من عدمه وكذا اخبار القاضي بسبق وجود حكم من المحاكم المصرية بشان هذا الأمر من عدمه وذلك على خلاف الأمر على عريضة الذي يصدر في غيبة الخصم المعروض ضده.