الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / میعاد استصدار الأمر بالتنفيذ 

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد استصدار الأمر بالتنفيذ 

- لم ينص قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 على ميعاد محدد يتعين على الصادر لصالحه الحكم أن يتقدم فيه بطلب استصدار الأمر بالتنفيذ ذلك أن أحكام التحكيم تختلف في هذا الشان عن احكام القضاء من حيث حجيه الأمر المقضي والبيتوته

- فاحكام التحكيم في ظل القانون الحالي غير قابلة للطعن عليها باي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية

- في حين تقبل احكام القضاء الطعن عليها بالطرق العادية وغير العادية.

- مما مفاده أنه لا توجد مدة زمنيه يلزم من صدر لصالحه حكم التحكيم ان يتقدم خلالها بطلب استصدار امر التنفيذ الا انه ولما كان حكم التحكيم في ذاته لا يعد سندا تنفيذ فكان لزاما على من صدر الحكم لصالحه ان يبادر الي اتخاذ اجراءات الايداع توطئه لتقديم طلب استصدار الامر بالتنفيذ والذي بموجبه في حالة صدوره يلزم الكاتب باسباغ الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وهنا يرتقي الحكم ليصير في مصاف السندات التنفيذية

وهنا يتضح لنا فارق جوهري لصالح حكم التحكيم دون حكم القضاء

- فالاول (حكم التحكيم) بات بمجرد صدوره وباجراءات بسيطة يصير سندا تنفيذا

- في حين ان الثاني (حكم القضاء) لا يحوز البيتوتة فور صدوره لكونه قابل للطعن عليه ولا يعد كذلك الا بفوات مواعيد الطعن المقررة للاحكام او الطعن وصدور حكم في الطعن وبعد انتهاء الطعـن يـجـوز اسباع الصيغة التنفيذية ليصير الحكم سندا تنفيذيا

اذا اننا نري وعلي نحو ما سلف بيانه أن كلا من حكم التحكيم والقضاء يحتاج لاسباغ الصيغة التنفيذية ليصير كلا منهما سندا تنفيذيا مع انفراد حكم التحكيم يكونه بات بمجرد صدوره وهي ميزة تفضله عن القضاء في هذا الصدد

- الا انه ولما كان حكم التحكيم باتا بمجرد صدوره بكونه لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية عملا بالمادة (52) من التحكيم

. وذلك على خلاف ما كانت عليه احكام التحكيم وفقا لقانون المرافعات - حيث كانت تحوز قوة الأمر المقضي فقط لقابليتها لالتماس اعادة النظر - وهو طريق طعن غير عادي ، حيث صارت هذه الأحكام باته علي نحو ما سلف - لعدم قابليتها للطعن عليها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات - عادية كانت أم غير عادية.