الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / استصدار الامر بالتنفيذ ، والشرط المفترض

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

استصدار الامر بالتنفيذ ، والشرط المفترض

الي هذا الحد وبعد رحلة عناء رغم حصول المحكوم له علي حكم يقرر حقه الا انه لم يتحصل علي حقه بعد وليس أمامه الا احد أمرين:

الأمر الأول : أن يبادر المحكوم عليه بالوفاء للمحكوم له بالحق الثابت في حكم التحكيم وبهذا يحول دون بذل كثير من العناء بالنسبه للمحكوم له وهذا افضل كثيرا على نحو ما راينا سلفا.

الأمر الثاني: أن يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بل اكثر من ذلك حيث بامكان اتخاذ اجراءات من شانها الحيلولة دون التنفيذ أو عرقلته

وإزاء ذلك ليس أمام طالب التنفيذ الا السعي قدما لتنفيذ الحكم علي المحكوم عليه