التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / امتناع من صدر إليه الأمر عن تنفيذه واللجوء إلى القضاء للحصول على أمر التنفيذ
امتناع من صدر إليه الأمر عن تنفيذه واللجوء إلى القضاء للحصول على أمر التنفيذ
الأصل أن يقوم من صدر إليه الأمر بتنفيذه، إلا أنه قد يحدث ويمتنع من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، ففي هذه الحالة يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الذي صدر الأمر لصالحه، أن تأذن له في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، دون المساس بحق من صدر الأمر لصالحه أو حق هيئة التحكيم من اللجوء إلى القضاء.
ولذلك فإنه لا مناص أمام أحد الطرفين من اللجوء إلى القضاء العادي لاتخاذ إجراء وقتي لا يدخل في سلطة هيئة التحكيم. كإجبار خصم على تقديم مستند أو دليل تحت يده، حيث لا تتمتع هيئة التحكيم بسلطة القسر والإجبار بعكس قضاء الدولة، يضاف إلى ذلك أن قضاء الدولة ينفرد بسلطة إصدار أوامر الأداء والأمر باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي على أموال أحد الطرفين، ومن أجل ذلك ليس أمام هيئة التحكيم إلا أن تأذن لأحد الطرفين باللجوء إلى قضاء الدولة لاتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والتنفيذية.