لما كان الأمر التنفيذ يعد من قبيل الأعمال الولائية لذا تطبق عليه قواعد الأوامر على العرائض المنصوص عليها في المواد من 194-200 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على حكم مخالف .
وحتى يقوم القاضي المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ينبغي أن يقدم مع طلب تنفيذ الحكم المستندات الآتية :
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
2- صورة من اتفاق التحكيم .
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية. وهذا بالطبع إذا كان الحكم صادر بلغة غير العربية .
4 - صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة 47 من قانون التحكيم، لذا يعد الإيداع مفترضا لصدور الأمر بالتنفيذ .
وهذه المستندات ليست واردة على سبيل الحصر إذ أن هناك أوراقا أخرى منصوص عليها فى المادة 58.