الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد شراء - بند تحكيمي - عدم تنفيذ الموجبات العقدية إنذار بدفع تعويض دعوى تحكيمية - وجوب عقد مفاوضات ودية قبل اللجوء الى التحكيم - ادلاء بعدم عقد مفاوضات ودية دفع بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية - عناصر إكتمال المفاوضات الودية - قابلية شرط عقد مفاوضات ودية للتنفيذ - رد الدفع بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    890

التفاصيل طباعة نسخ

(القضية رقم 2013 Folio 1559 تاريخ 2014/07/01 - محكمة العدل العليا قسمQueen's Bench - المحكمة التجارية)أمام القاضي السيد Justice Teareفيما بين المدعية شركة Emirates Trading Agency LLCوالمدعى عليها شركة Prime Mineral Exports Private Limited مثل المدعية السيدة Selvaratnam . بتكليف من Clyde & Co. LLP مثل المدعى عليها السيد D. Brynmor Thomas بتكليف من Addleshaw Goddard LLP) تاريخ الإستماع: 19 و 20 مايو 2014 المقدمة:غابة الطلب الراهن المقدم سندا للفقرة 67 من قانون التحكيم لعام 1996، إعلان عدم اختصاص الهيئة التحكيمية المؤلّفة من السادة Gavan Griffith و Gordon Langly و Ali Aidarous ، بت الدعوى التحكيمية المقدمة من شركة Prime Mineral Exports Private Limited فيما يلي: MEPL) ضد شركة Emirates Trading Agency LLC(فيما يلي: ETA).في 20 أوكتوبر 2007، وقعت ETA و PMEPL عقد شراء طويل الأمد (فيما يلي: العقد) التزمت بموجبه ETA شراء كمية محددة من الحديد الخام سنويًا من PMEPL. إنما بسبب عدم تمكن ETA من سحب كامل كمية الحديد المتفق عليها خلال السنة العقدية الأولى، عمدت PMEPL إلى إنذارها بوجوب تسديد مبلغ 1,472,800 دولار أمريكي كتعويض عن الضرر الذي أصابها. وبعدما تكرر هذا الأمر خلال السنة العقدية التالية، عمدت PMEPL، في 1 ديسمبر 2009، إلى إنهاء العقد وطالبت بتعويض قدره 45,742,800 دولار أمريكي. وأدلت أنه في حال عدم تسديد مبلغ التعويض في غضون 14 يوما ستحتفظ بحقها في رفع دعوى تحكيمية سندا للبند رقم 11 من العقد هذا وأحالت القضية الى التحكيم في يونيو 2010.نص البند 11 من العقد على وجوب سعي الأطراف الى حل أي نزاع ناشئ عن العقد (...) عبر مفاوضات ودية. وفي حال عدم التوصل الى حل ودي خلال مهلة 4 أسابيع، بإمكان الطرف غير المخالف إحالة النزاع إلى التحكيم على أن تبت الدعوى التحكيمية بالتوافق مع قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC)، في لندن، وباللغة الإنكليزية (...) أدلت السيدة Selvaratnam نيابة عن ETA أن البند 11 من العقد أوجــب خـوض مفاوضات على مدى 4 أسابيع للتوصل إلى حل وذي قبل اللجوء الى التحكيم. وبما أن PMEPL لم تلب الشرط المذكور قبل التقدم بالدعوى التحكيمية، فإنها تدفع بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية. في المقابل، أدلى السيد Thomas نيابة عن PMEPL، بأن الشرط المزعوم غير قابـل للتنفيذ نظراً لكونه محض دعوة للتفاوض (...) بالتالي، تكون الهيئة التحكيمية مختصة ببت الدعوى التحكيمية.من جهتهم، أدلى المحكمون أن البند 11 لم يتضمن موجباً قابلاً للتنفيذ، وأضافوا أنه لو تضمن ذلك لجرى تنفيذه حتماً، وانتهوا بمنح الهيئة التحكيمية اختصاص بت الدعوى التحكيمية. (...)محادثات الأطراف:(...)، عقدت ETA و PMEPL عدة إجتماعات، أولها كان في دبي في يناير 2009 حين أعلنت ETA عدم تمكنها من إيجاد مشترين لكمية الحديد الخام المتعاقد عليها، وطالبت بمنحها مزيداً من الوقت كي يتسنى لها دفع التعويضات المستحقة. (...) في مارس 2009، عقد الإجتماع الثاني في مدينة جوا، جرت خلاله مناقشة طلب ETA تخفيض أسعار الشحنات المستقبلية دون الموافقة عليه. في أبريل 2009، عقد الإجتماعان الثالث والرابع أيضاً في مدينة جوا، جرى خلالهما مناقشة إمكانية شحن كميات من الحديد الخام لمشترين من الصين، لكن لم يتم الإتفاق على شروط مقبولة من الطرفين. (...) في يونيو 2009 ، عقد الإجتماع الخامس في دبي صرحت خلاله ETA أن بعض الأطراف الصينية مستعدة لشراء كميات من الحديد الخام، لكن PMEPL أشارت إلى أن الأمر مسألة داخلية بين ETA والأطراف الصينية، وأنها في انتظار عرض جدي من ETA لتصحيح الأخطاء السابقة. (...)في رسالة مؤرخة في 24 نوفمبر 2009 أشارت PMEPL إلى مسألة مخالفة ETA موجباتها خلال السنتين العقديتين الأولى والثانية، واستعادت تاريخ تلك المخالفات معلنة أن ETA لم تتمكن من اثبات استعدادها لتنفيذ أحكام العقد" (...). في رسالة مؤرخة في 1 ديسمبر 2009، أنهت PMEPL العقد الموقع بينها وبين ETAسندا للفقرة 9.3 منه.في 1 و 2 ديسمبر 2009، عقد الطرفان اجتماعاً إضافياً في جوا، حضره السيد Timblo (أحد المساهمين في (PMEPL) والسيد Sawkar (مدير في PMEPL) سبق وحضر الاجتماع الأول المنعقد من (ديسمبر) نيابة عن PMEPL، والسيد حسين نيابة عن ETA، وكانت تلك الأخيرة قد دعت لعقد هذا الإجتماع بغية مناقشة المسائل التالية: النتائج المترتبة على عدم شحن كميات الحديد المتعاقد عليها، ووجود مشترين جدد من الصين وتمديد مواعيد الشحن. وقد أفاد السيد حسين خلال الاجتماع أنه تم إعلامه بإنهاء العقد بعد مباشرة الاجتماع (...) لكن توقيت علم السيد حسين بالإنهاء ليس بالأمر المهم، ولاسيما أنه تم إبلاغ رسالة الإنهاء في بداية الإجتماع، وبالتالي لا بد من أن يكون السيد حسين قد علم بها خلال الإجتماع على أبعد تقدير. أدلى السيد حسين أنه تفاجأ بالإنهاء. (...) لكنني لم أقتنع بهذا الأمر، فالسيد حسين كان يعلم أنه يحق لـ PMEPL إنهاء العقد بسبب عدم شراء ETA أية كمية حديد عام 2009، وكان لا بد له في وسط هذه الظروف أن يأخذ بعين الاعتبار وجود خطر حقيقي بممارسة الطرف الآخرحقه في الإنهاء. (...) أدلى السيد حسين في شهادته أمام المحكمة أن هدف الإجتماع كان مناقشة تنفيذ العقد وليس تسوية دعوى التعويض بقيمة 45 مليون دولار. (...) وأنه تمنّى إقناع PMEPL سحب رسالة الإنهاء. (...) لكن الدعوى جاءت نتيجة إنهاء العقد، وقد حاول السيد حسين تفادي دفع قيمة التعويض عبر محاولة إقناع PMEPL إبقاء العقد سارياً وعدم إنهائه. لكن مسألة ما إذا تمت مناقشة دعوى التعويض بالتحديد أم لا غير ذات أهمية فالحقيقة أن كلا الطرفين كان مدركاً وجودها، PMEPL طالبة بها و ETA حاولت تفاديها عبر إقناع PMEPL الرجوع عنها. (...) في 16 يناير 2010، رذت ETA رسمياً على رسالة الإنهاء. وأشارت إلى أن أسباب عدم تمكنها من تنفيذ موجباتها تقع خارج إرادتها"، وبالتالي لا تشكل سبباً لإنهاء العقد، مستندة في ذلك على محادثات التسوية المستمرة وطلبت في النهاية من PMEPL إستمرار تزويدها الشحنات في 11 فبراير 2010 رنت PMEPL على الرسالة أعلاه واعترضت على وجود أسباب خارج إرادة ETA سمحت لها بمخالفة موجباتها العقدية، كما نفت وجود محادثات مستمرة مع ETA. وأضافت أنها شاركت في محادثات 1 و 2 ديسمبر بذريعة عدم المساس بحقها في إنهاء العقد، ولا سيما أن تلك المحادثات لم تستمر بعد 2 ديسمبر (...)تفسیر مضمون البند 11نص البند 11 بالدرجة الأولى على وجوب (Shall) سعي الأطراف حل النزاع عبر مفاوضات ودية؛ وبالدرجة الثانية، على إمكانية (May) إبلاغ أحد الأطراف الطرف الآخر نيته الدخول في مشاورات لحل النزاع؛ وبالدرجة الثالثة على اللجوء الى التحكيم في حال مضي 4 أسابيع متواصلة دون التوصل لأي حل يرضي الطرفين. هذا واستخدام كلمتي وجوب (Shall) و"إمكانية" (May)في صياغة النص، يشير إلى أن الواجب الأول هو واجب جبري فيما الواجب الثاني إختياري. لا جدال حول وجوب الدخول في محادثات وذية قبل اللجوء إلى التحكيم. (...) لكنني في المقابل أشك في أن الأطراف أرادوا استمرار تلك المحادثات لمدة 4 أسابيع متواصلة. (...) في رأيي، يجب أن يكون التفسير المعقول للنص، في سياق مجمل البند (...) كالتالي: فقط في حال عدم التوصل إلى حل وذي خلال فترة أربعة أسابيع، يصار عندها الى مباشرة التحكيم. (...)بالتالي، لا بد من القضاء أربعة أسابيع قبل مباشرة التحكيم حتى لو لم تفض المحادثات لأي لقبل انقضاء تلك الفترة. (...)قابلية البند 11 للتنفيذ :أدلى السيد Thomas أن موجب السعي لحل النزاع عبر مفاوضات ودية غير قابل للتنفيذ كونه محض دعوة للتفاوض. ويتبع ذلك أن الشرط السابق على مباشرة التحكيم المنصوص عليه في البند 11 غير قابل للتنفيذ؛ وأنه بغض النظر عن الطابع التجاري للبند المذكور، يمكن لأيطرف مباشرة التحكيم دون السعي لحل النزاع عبر مفاوضات ودية. وقد استند السيد Thomasفي ذلك إلى عدد من الإجتهادات، نذكر منها: إجتهاد القاضي Lord ackner في القضية بين Walford و Miles عام 1992 (...). وجاء فيه أن الإتفاق على التفاوض الذي لم يحدد سبل تنفيذه يكون غير قابل للتنفيذ: (...) وتساءل القاضي أنه كيف تستطيع المحكمة إلزام الأطراف تنفيذ مثل هذا الإتفاق؟" (...)Enesa إجتهاد القاضي Moore Dick L في القضية بين Sul America Engenharis عام 2012. (...) وجاء فيه أنه لا جدال حول نية الأطراف حل النزاع ودياً عبر الوساطة قبل اللجوء للتحكيم، ولكن لا بد من إسباغ البند بقدر كاف من اليقين كي يكون قابلا للتنفيذ. إذ إنه في الأحوال التي لم يحدد فيها البند الإجراءات التي يجب اتباعها في الوساطة أو لم يحل الخدمات مركز وساطة معيّن، يعد البند غير مشتمل على موجب قابل للتنفيذ يمكن الأطراف من مباشرة أو المشاركة في إجراءات الوساطة. (...)بناء على ما سبق، يكون موجب حل النزاع عبر مفاوضات ودية المنصوص عليه في البند11 من العقد غير قابل للتنفيذ. فهو مجرد دعوة للتفاوض لا غير غايتها محاولة بت النزاع بين الأطراف. (...)قابلية البند 11 للتنفيذ: إدلاءات المدعيةاستندت السيدة Selvaratnam إلى بعض الإجتهادات وإلى مقاربة عدد من محاكم تحكيم اكسيد، في محاولة لإقناع المحكمة بعدم اتباع ما استقر عليه القانون الإنكليزي حول مدى قابلية إتفاقات التفاوض الهادفة إلى حل النزاع للتنفيذ.في القضية بين United Group Rail Services و Rail Corporation New South Wales عام 2009، نص بند حل النزاعات الوارد في العقد على وجوب خوض الأطراف مفاوضات حقيقية وبحسن نية بهدف حل النزاع؛ وعلى اللجوء الى التحكيم فقط بعد فشل المفاوضات. وقد حكم رئيس محكمة الإستئناف في New South Wales القاضي Alsopp P بقابلية موجب التفاوض للتنفيذ.تطرق القاضي ( Alsopp (...) في حكمه أعلاه إلى القرار الصادر في القضية بين Courtney و Fairbain عام 1975 (...) حيث ساوى القاضي Lord Denning MR بين الإتفاق على التفاوض والإنفاق على التعاقد، وانتهى الى القول أن كليهما غير قابل للتنفيذ. (...) وأضاف القاضي Alsopp P أن هذا الأمر لا يستتبع أن يحمل الإتفاق على التفاوض بحسن نية المصير نفسه. إذ يمكن للإتفاق على التعاقد أن يكون ناقصاً في حال لم يحدد بعض الشروط الأساسية التي توضح ماهية الإتفاق المستقبلي. أما الإتفاق على التفاوض، فلن يكون ناقصاً أبداً، وإن افتقد في بعض الأحيان لليقين. (...)بالإمكان تطبيق هذا التحليل المقنع على القضية الراهنة كالأتي: البند في القضية الراهنة يلزم الطرفين بالسعي لحل أي نزاع عبر مفاوضات ودية وينص على وجوب انقضاء مدة أربعة أسابيع قبل اللجوء إلى التحكيم. ويعد مثل هذا الإتفاق كاملاً لعدم افتقاده أي شرط أساسي. وذلك باعتباره اتفاقاً ينص على وجوب السعي لحل نزاع ناشيء عن العقد عبر مفاوضات يتم التطرق خلالها إلى الحقوق والواجبات الناتجة عن العقد مع استعداد الطرفين للتنازل عن بعض حقوقهما في سبيل حل النزاع. (...) بالتالي، يتبين أن الإتفاق يملك من اليقين القدر الكافي لجعله قابلاً للتنفيذ. (...)لكن رغم منطقية التحليل الذي صاغه القاضي ,Also ... إلا أن نطاق المفاوضات الذي اختاره يتسم بالضيق وعدم الواقعية. فقد صرح أن المفاوضات ستبنى [فقط على تقييم الأطراف لحقوقهم وواجباتهم بموجب العقد. (...) في حين أن وسائل حل النزاعات التجارية الونية عادة ما تكون مشتملة على اعتبارات لا تتعلق فقط بالحقوق والواجبات التعاقدية التي افترضها الأطراف، وإنما أيضاً بمصالح الأطراف التجارية الواسعة النطاق. (...) بالفعل إن حنكة الوسيط هي في اكتشاف تلك المصالح التي يمكن أن تشكل القاعدة الأساسية لحل النزاع. (...)علاوة على ذلك، حين يوقع الأطراف بند حل نزاعات بهدف تجذب مباشرة دعاوى تحكيمية باهظة الكلفة دون النص على وجوب سعيهم في المقام الأول حل النزاع عبر مفاوضات ودية، على المحكمة أن تسعى لتفعيل المفاوضات بين الأطراف. كما أن هناك مصلحة عامة في تفعيل بنود حل النزاعات التي توجب على الأطراف السعي لحل النزاع الناشئ بينهم قبل اللجوء الى التحكيم . (...)كما يمكن قول الكثير حول وجوب تنفيذ موجب السعي لحل النزاع بحسن نية خلال فترة زمنية محددة. فمثل هذا الإتفاق ليس بناقص أبدًا فصعوبة إثبات عدم سعي الطرف إلى حل النزاع بحسن نية لا يعني فقدان الأدلة التي تثبت ذلك، مثلا، حين يصر الطرف على مباشرة الدعوى التحكيمية ويرفض خوض مفاوضات. ففي مثل هذه الحالة، من المؤسف أن تقول المحكمة أن موجب السعي لحل النزاع كان غير مؤكد، وبالتالي غير قابل للتنفيذ. فهذا يعني أن بإمكان أي من الأطراف تجاهل أحد موجباته الجلية. (...)في المقابل، لم يخف عن بالي ملاحظات القاضي Hildyard I في القضية بين Wah و Grant Thornton حول اعتبار حسن النية من المفاهيم او المعايير الواسعة النطاق التي يتعذر معها وضع تعريف واف يحدد الشروط الدنيا التي يجب توافرها في مثل هذا الإتفاق، لكن يتوجب علي، مع فائق الإحترام، مخالفة هذا الرأي فحسن النية يحوي، ضمن ما يحويه، مقاربة صريحة وحقيقية لحل النزاع كما قال القاضي Alsopp P في القضية بين United GroupRail Services و Rail Corporation New South Wales. (...) وتجدر الإشارة إلى أن (على الأقل بعض محاكم الإكسيد تعتبر موجب السعي لحل النزاع لم تتعلق القضية بين Walford و Miles ببند حل نزاعات وارد في عقد يلزم الأطراف السعي لحل النزاع الناشئ عن العقد خلال فترة زمنية محدّدة، وذلك خلافا لحال الدعوى الراهنة. (...)بحسن نية ملزم وقابل للتنفيذ؛ أنظر على سبيل المثال القضية بين Tulip Real Estate Investment and Development Netherlands B والجمهورية التركية الفقرات 56 الى 72. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، بصفتي رئيس محكمة الدرجة الأولى في انكلترا: هل أملك حرية اعتبار موجب السعي المؤقت لحل النزاع عبر المفاوضات الودية قابل للتنفيذ أو أن الإجتهادات تلزمني اعتباره غير قابل للتنفيذ؟أما بشأن القرار الإستئنافي الصادر عن القاضي Moore Bick L في قضية Sul America و Enesa Engenharis حول عدم قابلية تنفيذ موجب سعي الأطراف لحل النزاعات وديًا عن طريق الوساطة"، بسبب عدم تحديد البند حقوق وواجبات الأطراف بدرجة كافية، باعتبار أن البند لم يحدد أي من إجراءات الوساطة أو أحال الى أي من قواعد مركز وساطة معين. لكن بما أن الموجب في هذه القضية هو السعي لحل النزاع ودياً عبر الوساطة بدل المفاوضات الودية بحسن نية، فالأمر مرتبط بمجرد تمايز مادي نظراً لكون الوساطة شكلاً محدد الأطر من أشكال المفاوضات أو المحادثات الهادفة لحل النزاع. لكنني اعتبرته تمايزا ماديًا بسبب عدم تحديد اسم الوسيط أو اجراءات متفق عليها لتعيين وسيط، فهو بالتالي اتفاق غير مكتمل. أما الإتفاق على حل النزاع عبر محادثات ودية بحسن نية فهو مكتمل العناصر.بالتالي، أخلص للقول أنني غير ملزم بأي اجتهاد يدفعني لاعتبار بند حل نزاعات، وارد في ملزم وقابل للتنفيذ، يلزم الأطراف السعي لحل النزاع الناشئ عن العقد عبر محادثات ودية بحسن نية خلال فترة زمنية محدّدة قبل اللجوء الى التحكيم غير قابل للتنفيذ. (...) عقدالمحادثات الودية الوقائعأما السؤال المطروح في ضوء وقائع القضية الراهنة، هو ما إذا حصلت بالفعل محادثات وتية بين ETA و PMEPL بحسن نية غايتها حل الدعوى التحكيمية المقدمة من PMEPL. أدلت السيدة Selvaratnam أن مثل تلك المحادثات لم تجر قط، ولاسيما أنه لم يتم عقد اجتماعي 1 و 2 ديسمبر 2009 بغية مناقشة الدعوى التحكيمية (...). وأضافت أن PMEPL لم تنذر الطرف الآخر برغبتها في الدخول في محادثات ودية بموجب البند 11. (...) وأنه بأية حال لم تتم مناقشة الدعوى التحكيمية خلال الإجتماعات المنعقدة في فبراير ومارس 2010 في تقديري أن محادثات 1 و 2 ديسمبر 2009 هدفت إلى حل الدعوى التحكيمية المقدمة من PMEPL. فقد تم إبلاغ الطرف الآخر بوجود هذه الدعوى في رسالة الإنهاء تاريخ 1 ديسمبر 2009 وكانت ETA على علم بها على أبعد تقدير في صباح يوم 1 ديسمبر 2009. (...) لكن هذه المحادثات لم تؤد إلى إيقاف الدعوى بسبب عدم تمكن ETA من إقناع PMEPL بسحب إنذار الإنهاء واستمرار سريان العقد بالتالي، لا سبب يدعو للإعتقاد أن المحادثات لم تجر بحسن نية من قبل كلا الطرفين. (...)علاوة على ذلك، أرى أن المحادثات التي حصلت خلال اجتماعات فبراير ومارس 2010 كانت أيضا محادثات ودية سعى خلالها الأطراف الى حل الدعوى التحكيمية بحسن نية، بغض النظر عن واقع عدم ذكر هذه الدعوى بالإسم. إذ لا محالة لأي شخص حضر تلك الإجتماعات أن لا يرى بوضوح سعي الأطراف لإيجاد حل يجنبهم اللجوء إلى التحكيم

الخلاصة:

للمحكمين صلاحية بنّ النزاع الناشئ بين ETA و PMEPL نظرا لتحقق جميع شروط التحكيم.بناءً على الأسباب الواردة أعلاه، يتوجب رد الطلب المقدم من ETA بموجب الفقرة 67 من قانون التحكيم لعام 1996