الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - طلب تذبيله بالصيغة التنفيذية - رفض الطلب - الطلب مستوف سائر الشروط - إلغاء أمر الرفض - تنفيذ الحكم وتذييله بالصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    594

التفاصيل طباعة نسخ

اذا صدر الأمر برفض تنفيذ الحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية رغم استيفاء الطلب كافة الشرائط الشكلية والقانونية المقررة فيكون الأمر بالرفض قد خالف الواقع والقانون بماتعين الغاؤه والأمر بتنفيذ الحكم وتذييله بالصيغة التنفيذية.(محكمة استئناف القاهرة دائرة 62 تجاري، التظلم رقم 20 لسنة 130ق، جلسة2014/2/5وحيث انه عن موضوع التظلم فلما كان المقرر بنص المادة 56 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد التجارية أن يختص رئيس المحكمة المشار اليه في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، وان النص في المادة 58 من ذات القانون على ان -1 لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى -2 لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. - أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ج- أنه قد تم إعلانه. للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.لما كان ذلك، وكان المتظلم قد أقام الدعوى التحكيمية رقم 802 لسنة 2012 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد الشركة المتظلم ضدها، وقد استحصل على حكم في الدعوى السالفة البيان بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي له مبلغا قدره 27404,50 جنيهات (فقط سبعة وعشرون الفاً واربعمائة واربعة جنيهات مصرية وخمسون قرشاً) قيمة حصته من عائد المكالمات المحصلة من الشركة المحتكم ضدها. ثانياً وبإلزامها بأن يؤدي له مبلغاً وقدره ثلاثون الف جنيه مصري تعويضاً عما أصابه من ضرر من جراء إخلال المحتكم ضدها بالعقد المبرم بتوزيع مصاريف التحكيم بين الطرفين بحيث يتحمل المحتكم ثلثها والمحتكم ضدها بينهما. ثالثاً:ثلثيها ...وحيث أنه لما كان ذلك، وكان الثابت أن حكم التحكيم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صدربتاريخ 2013/2/9 وقد اعلن للشركة المحتكم ضدها بتاريخ 2013/2/17 وأودعه المتظلم محكمة الإستئناف بتاريخ 2013/7/8 فقيد برقم 137/8 ق وقد اعلن الشركة المحتكم ضدها بذلك الإيداع بتاريخ 2013/8/18 واذا كان الثابت أن المحتكم قد راعى المواعيد المحددة على نحو ما سلف وتقدم بصورة من حكم التحكيم السالف البيان وصورة من عقد التحكيم والمحضر الدال على الإيداع للسيد رئيس المحكمة المختص بغية اصدار الأمر بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقد خلت الأوراق من وجود تعارض بين الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه وحكم سبق صدوره من المحاكم المصرية وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية وقد أعلن اعلاناً صحيحاً للشركة المتظلم ضدها واذ صدر الأمر برفض تنفيذ الحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية رغم استيفاء الطلب لكافة الشرائط الشكلية والقانونية المقررة فيكون الأمر بالرفض قد خالف الواقع والقانون بما يتعين الغاؤه والأمر بتنفيذ الحكم وتذييله بالصيغة التنفيذية على ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المتظلم ضده بصفته بهاعملاً بالمادتين 184 و 240 من قانون المرافعات.

               فلهذه الأسباب

                حكمت المحكمة

أولاً- قبول التظلم شكلاً.

ثانياً - وفي موضوع التظلم بإلغاء الأمر رقم 15 لسنة 130 المتظلم منه واعتباره كان لــم يكن والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم 802 لسنة 2012 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري