التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - طلب تذييله بالصيغة التنفيذية - أمر تقدير الرسوم المستحقة المنازعة في أمر تقدير الرسوم لا تعد من مسائل التحكيم
وفقاً للمادة التاسعة من قانون التحكيم يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما اذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى". وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابعة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم. إن المنازعة في أمر تقدير الرسوم المستحقة عن وضع صيغة التنفيذ على حكم التحكيم لا تعد من مسائل التحكيم التي تختص بها هذه المحكمة بموجب المادة التاسعة السالف ذكرها.(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم 307 لسنة 130 قضائيةتجاري، جلسة 2014/5/8)بعد سماع المرقعة والإطلاع على الأوراق والمداولة.بتاريخ 2012/9/6 وبأمر على عريضة أصدر السيد رئيس هذه المحكمة (الدائرة السابعة)أمره بتذييل حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2008/12/19 عن المركز الدولي لتسوية المنازعات تحكيم الإكسيد في القضية التحكيمية به رقم 50148 تي 025106 - بصيغة التنفيذ، وقيد الأمر بالتنفيذ برقم 25 لسنة 129 قضائية أوامر تحكيم. وإزاء ذلك قام قلم كتاب المحكمة إعمالاً لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1994 بإعداد قائمة بالرسوم المستحقة عن أمر التنفيذ المذكور، وصدر عنه بتاريخ 2012/10/18 أمرا تقديررسوم نسبي وصندوق خدمات و اضافي دور محاكم) بالمطالبة رقم 1965 لسنة 2013/2012ضد الشركة القابضة للإستثمارات المالية لكح جروب المحكوم ضدها في حكم التحكيم. وبتاريخ 2013/2/28 وبموجب صحيفة أودعت هذه المحكمة في 2013/2/28 أقامت الشركة لكح جروب الدعوى الحالية بوصفها تظلماً في المطالبة السالفة الذكر طالبة الحكم بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع ببطلان والغاء أمري تقدير ،رسوم، وعلى سبيل الإحتياط بندب خبير لتقدير الرسم المستحق على أمر وضع الصيغة التنفيذية، واستندت المتظلمة في ذلك الى القـــول بأنها لم تعلى بأمري الرسوم وتذرعت بأن وضع صيغة التنفيذ على حكم التحكيم جاء مخالفاً لقانون التحكيم، وأن هناك دعوى مقامة ببطلان ذلك الحكم، فضلاً عن مخالفة قلم كتاب المحكمة لقواعد تقدير الرسوم وقدم قلم المطالبة بالمحكمة مراجعة الرسوم أصل أمري تقدير الرسوم محل التداعي ومذكرة بكيفية حساب الرسوم واعتصم بصحتها حسب المقادير والنسب القانونية. وحضر محامي الدولة عن المدعى عليهم وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى (التظلم) لرفعه بعد الميعاد وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وطلب احتياطياً الحكم برفضها.وحيث تداول نظر التظلم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتمسكت الشركة المتظلمة بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مداً.المحكمة:
وحيث أنه وفقاً للمادة التاسعة من قانون التحكيم يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما اذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم ينفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى. وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص، وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.وحيث أن أمر تقدير الرسوم الذي يستأديها قلم الكتاب لصالح خزينة المحكمة هو بمثابة حكم بالدين، وهو يستحق بمناسبة الإلتجاء الى القضاء في خصومة أو في طلب تعرض أو يعرض عليه، وكان أمرا الرسوم موضوع النزاع انما صدرا بناء على طلب مقدم إلى رئيس المحكمة لتذييل حكم تحكيم بالصيغة التنفيذية، فإنهما تولدا عن طلب قضائي وتبعاً له.وينبني على ذلك أن المنازعة في أمر تقدير الرسوم المستحقة عن وضع صيغة التنفيذ على حكم التحكيم لا تعد من مسائل التحكيم التي تختص بها هذه المحكمة بموجب المادة التاسعةالسالف ذكرها. فالقواعد المقررة في خصوص الرسوم القضائية المستحقة لقلم الكتاب مستقلة عن الشأن التحكيمي وتخرج عن مسائله إنما تختص هذه المحكمة بالمنازعة المطروحة بوصفها المحكمة التي أصدر رئيسها الأمرين المتظلم منهما. وحيث أن الأوراق خلت من تمام إعلان المدعية بأمري الرسوم المتظلم منهما إعلاناً صحيحاً، فإن ميعاد تظلّمه يكون مفتوحاً، ولأن دعوى التظلم استوفت باقي أوضاعها الشكليةفتكون مقبولة شكلاً.وحيث أنه من المقرر أن للمحكمة السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة، وكان الثابت من مذكرة قلم كتاب المحكمة أنه قدر الرسوم المستحقة على أمر منح القوة التنفيذية لحكم تحكيم الإكسيد موضوع المطالبة على أساس قانوني محاسبي سليم، ومن ثم تقتنع المحكمة بصحة ما أورده وتبني حكمها عليه، خاصة أن الثابت أن الشركة المتظلمة لكح جروب هي المحكوم ضدها تحكيمياً، وبالتالي الملتزمة قانوناً الرسوم محل المطالبة التي منحها القانون القوة التنفيذية (المادة 2/280 مرافعات).ومن ثم تكون دعوى التظلم هابطة الأثر في موضوعها، وتقضي المحكمة برفضها وتأييد أمري الرسوم المتظلم منهما فيما تضمناه من مقدار الرسوم المستحقة والملتزم بها، ولذلك تلزم المحكمة الشركة المتظلمة بالمصاريف القضائية الخاصة بالدعوى الحاضرة.فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول دعوى التظلم شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد أمري الرسوم المتظلم منهما (الصادرين عن المطالبة رقم 1865 لسنة 2013/2012 استئناف القاهرة والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.