الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي أجنبي - طلب تنفيذه – الدولة انضمت الى اتفاقية نيويورك - أحكام هذه الإتفاقية أصبحت قانونا من قوانين الدولة - القواعد والأحكام المتعلقة بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم - خضوعها لنصوص الإتفاقية وحدها دون سواها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    460

التفاصيل طباعة نسخ

إن دولة الكويت قد انضمت الى اتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين) المؤرخة 1958/6/10 بالمرسوم بالقانون رقم 1978/10 الصادر في اقليم دولة أخرى متعاقدة، ومن ثم تصبح أحكام هذه الإتفاقية قانوناً من قوانين الدولة، ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة فيها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في اقليم دولة أخرى متعاقدة. المقصود بقواعد الإجراءات المتبعة في الأقليم المطلوب اليه التنفيذ في الحكم هو اجراءات التداعي التي يجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم، ولا عبرة بعد في هذا الخصوص بما ينص عليه قانون البلد الصادر فيها الحكم، منعا للإزدواج الإجرائي المفضي الى التعقيد المنهي عنه، وأن ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم، وعلى من يقع عبء اثباتها والمستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها،وحدود سلطة القاضي في اصدار الأمر بالتنفيذ، فإنه يخضع لنصوص الإتفاقية وحدها دون سواها.(محكمة الإستئناف العليا، دائرة التمييز الطعن بالتمييز رقم 88/78 تجاري جلسة1988/11/21 حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة (...) المطعون ضدها أقامت الدعوى المائلة رقم 1986/8701 تجاري كلي ضد (...) الطاعن - تطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المبين بالصحيفة والزام الطاعن بالمصاريف، وقالت بيانا لدعواها أن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس قررت تعيين السيد (...) محكماً منفرداً للفصل في النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها عن مشروع بناء مقر الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وفقاً للإتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي نصت على إحالة أي نزاع أو خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ الإتفاقية الى محكم منفرد يكون حكمه نهائيا غير قابل للطعن وبتاريخ 1986/5/13 حكم المحكم بأحقية المطعون ضدها في مبلغ 56662.972 د.ك من الطاعن وفائدة بنسبة 5% من 1984/2/22 حتى الوفاء ورفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الطاعن والمصاريف المناسبة بنسبة 75% ، واذ أصبح ذلك الحكم واجب التنفيذ بالكويت بموجب اتفاقية نيويورك المؤرخة 1958/6/10 ، فقد اقامت المطعون ضدها دعواها المائلة.وبتاريخ 1987/11/11 حكمت المحكمة بوضع الصبغة التنفيذية على الحكم سالف الذكر، والزمت الطاعن بالمصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة استأنف الطاعن أمام محكمة الإستئناف العليا بالإستئناف رقم 1987/1516 تجاري، وبتاريخ 1988/1/31 حكمت المحكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بالتمييز وصمم بالجلسة على طلباته، والتزمت النيابة الرأي الذي أبدته بمذكرتها برفض الطعن.وحيث أن الطعن بني على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه يقول أن حكم التحكيم موضوع النزاع لم يستوف الشروط الواجب توافرها للأمر بتنفيذها بالكويت، وفقاً للمادتين (199)، (200) مرافعات، ومنها قابليته للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه، وعملا بالمادتين (77) ، (14) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لا تتحقق للحكم هذه القبلية الا بموجب قرار بالتنفيذ يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية التي بدائرتها صدر الحكم، مما تعين معه ابداع صورة الحكم مرفقة بها صورة من الإتفاق على التحكيم سكرتارية المحكمة، كما نصت المادة (5هـ) من اتفاقية نيويورك (بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية على رفض الإعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه اذا لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه. وحيث أن النعي غير سديد، ذلك أن دولة الكويت قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك (بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين (الأجنبية المؤرخة 1958/6/10 بالمرسوم بالقانون رقم 1978/10 الصادر في اقليم دولة أخرى متعاقدة، ومن ثم تصبح أحكام هذه الإتفاقية قانوناً من قوانين الدولة، ويلتزم القاضي بأعمال القواعد الواردة فيها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في اقليم دولة أخرى متعاقدة، وتنص المادة الثالثة من هذه الإتفاقية على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية، ولا تفرض للإعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الإتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة عن تلك التي تفرض للإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية)، ويدل هذا النص - على ما تفيده الغاية المتوخاة من الإتفاقية، وهي توحيد معاملة حكم التحكيم الاجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة اليها على أن المقصود بقواعد الإجراءات المتبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيذ في الحكم المادة السابقة هو اجراءات التداعي التي يجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم، ولا عبرة بعد في هذا الخصوص بما ينص عليه قانون البلد الصادر منه حكم التحكيم من اجراءات مماثلة أو مغايرة لإجراءات التداعي المنصوص عليها في قانون البلد الصادر فيها الحكم، منعاً للإزدواج الإجرائي المفضي الى التعقيد المنهي عنه، وأما ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم، وعلى من يقع عبء اثباتها والمستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في اصدار الأمر بالتنفيذ، فإنه يخضع لنصوص الإتفاقية وحدها دون سواها، والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكمين الأجنبي، ويعقد - في هذا المجال ايضاً - الإجراءات التي هدفت الإتفاقية – على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 1978/10 الى تبسيطها - وبعد أن نصت المادة الرابعة من الإتفاقية على المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها، نصت المادة الخامسة من ذات الإتفاقية على أنه:(أ) لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم، الا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الإعتراف والتنفيذ الدليل (ب) (هـ) إن الحكم لم يصبح ملزماً للخصم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم ومفاد ذلك أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ تقديم ما يدحض هذه القرينة، واثبات أن السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها الحكم قد ألغته أو أوقفته وفقاً لقانونها، ولما كان حكم التحكيم موضوع النزاع قد صدر بدولة فرنسا التي انضمت الى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر، وكان الطاعن لم يمار في أن المطعون ضدها قد قدمت المستندات المبينة في المادة الرابعة من الإتفاقية لإثبات صحة ذلك الحكم، ولم يقدم الدليل الداحض لقرينة صحته، وفقاً لما نصت عليه المادة (5هـ) من الإتفاقية من أن الحكم لم يصبح ملزماً أو أنه قد ألغي أو أوقف من السلطة المختصة في البلد الصادر بها، مما يصير به غير قابل للتنفيذ، لما كان ما تقدم فإنه يكون على غير سند من القانون تحدي الطاعن بعدم وضع الصيغة التنفيذية على حكم النزاع من قاضي التنفيذ الفرنسي، ويكون ذلك الحكم قد استوفى شروط تنفيذه بدولة الكويت، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس. وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن..