التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 28 / نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية - حكم تحكيمي صادر وفقا النظام المركز لا يقبل الطعن فيه بدعوى مبتدأة - طلب بطلانه يكون بمعرض طلب وضع الصيغة التنفيذية عليه - إذا تحققت أسباب البطلان لا يسع المحكمة القضائية المختصة سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه.