الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 28 / نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية - حكم تحكيمي صادر وفقا النظام المركز لا يقبل الطعن فيه بدعوى مبتدأة - طلب بطلانه يكون بمعرض طلب وضع الصيغة التنفيذية عليه - إذا تحققت أسباب البطلان لا يسع المحكمة القضائية المختصة سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه.

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

رغبة من المشرع في سرعة حسم النزاع الذي يعرض على مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدم إخضاعه لإجراءات التقاضي العادية، فقد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر، وفقا لنظام المركز، وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه، خروجا منه عن نص المادة 243 من قانون المرافعات.المشرع حدد دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيساً على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة 36 سالفة البيان من لائحة إجراءات النظام فإن وظيفتها تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه دون أن يتعدى دورها ذلك، ويعتبر حكم التحكيم في هذه الحالة هو والعدم سواءبسواء.

(محكمة التمييز، رقم الطعن 2010/746، جلسة 2012/3/12

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين "مالكي مؤسسة علي محمد الأحمد التجارية" أقاما الدعوى رقم 2009/9769 على المطعون ضدهما باللائحة. المقدمة إلى المحكمة الكبرى المدنية بتاريخ 2009/9/30 بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 19 م /2006/10/26 الصادر بتاريخ 2008/4/15 من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قائلين إن المطعون ضدها الأولى رفعت عليهما الدعوى التحكيمية رقم 19 س /2006/10/26 أمام المركز المذكور بطلب إلزام المؤسسة المملوكة لهما بأن تدفع لها مبلغ 2,500,000 ريال سعودي، ورغم ما قدماه من دفوع شكلية وموضوعية، إلا أن هيئة التحكيم أصدرت بتاريخ 2008/4/15 الحكم التحكيمي، والذي قضى بإلزام المؤسسة المذكورة بأن تدفع إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 17.746.462 ريالاً سعودياً، ولما كان هذا الحكم باطلاً لقوات أكثر من مائة يوم دون تمديد مدة التحكيم أو صدور حكم منه للنزاع، عملاً بلص المادتين 32 و 33 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذا لعدم إيداع أصل الحكم بالمحكمة خلال الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات، ولخروج النزاع المطروح على هيئة التحكيم عن ولايتها، بالإضافة إلى عدم وجود وثيقة تحكيم فقد أقاما الدعوى أجابت المحكمة الطاعنين إلى طلبهما بحكم إستأنفته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف العليا المدنية، فحكمت باإلغائه وبعدم إختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن.وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى، لما ذهب إليه من أن المادة 38 من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أناطت بالأمين العام للمركز نظر طلب الإبطال، مع أنهما أقاما الدعوى إستناداً للمادة 36 من اللائحة، وذلك لما شاب حكم التحكيم من عيوب تمثلت في انقضاء أكثر من مائة يوم على إحالة النزاع إلى المحكم دون أن يفصل فيه ودون الإتفاق على تمديد مدة التحكيم، فضلاً عن عدم إيداع أصل الحكم بالمحكمة خلال الميعاد المقرر، وأن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر النزاع، كما أنه لا توجد وثيقة تحكيم، وهي الحالات التي أجازت المادة المذكورة طلب إبطال الحكم إستنادا إليها. كما ساندا طلبهما بما قرره نص المادة 243 من قانون المرافعات بجواز رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بصفة نهائية أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وهو نص أمر ومتعلق بالنظام العام لا يمنع من أعماله نزول الخصم عن حقه في الطعن قبل صدور حكم التحكيم، أما ما أوردته المادة 38 من لائحة الإجراءات... والتي إتخذها الحكم سندا لقضائه - فهي لا تعدو أن تكون حالات تنظيمية ولا تسري على النزاع، كما تردّى الحكم في خطأ آخر حين قضى بقبول استئناف المطعون ضدها الأولى مع أن الخصومة أمام محكمة أول درجة إقتصرت على شخص المطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لها ولم يكن للشركة المذكورة ثمة وجود، فإن إستئنافها الحكم يكون غير مقبول، فإن الحكم، إذ قضى بقبوله وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص الأمين العام لمركز التحكيم التجاري بنظرها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 14 من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2000، من أن تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز، وكذلك قضاء هذه الهيئة بإختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، والمادة 15 من هذا النظام أن يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم، وفقاً لهذه الإجراءات، ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة والمادة الثانية من لائحة إجراءات التحكيم لهذا النظام المعدلة بتاريخ 1999/10/5 من أن الإتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم"، والمادة 36 منها "1- أن يكون الحكم الصادر من الهيئة، وفق للإجراءات، ملزماً ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة 2 على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً - إذا كان قد صدر دون وجود إتفاق للتحكيم أو بناء على إتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الإتفاق.. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على إتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الإتفاق على التحكيم - وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعلاه، فإن على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الإبطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين"، مفادها أنه رغبة من المشرع في سرعة حسم النزاع الذي يعرض على مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدم إخضاعه لإجراءات التقاضي العادية، فقد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقا لنظام المركز، وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه خروجاً منه عن نص المادة 243 من قانون المرافعات. ولذلك فقد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيساً على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً في المادة 36 سالفة البيان، فإن وظيفتها تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه دون أن يتعدى دورها ذلك، ويعتبر حكم التحكيم في هذه الحالة هو والعدم سواء بسواء، ومما يؤيد هذا النظر، إلغاء لجنة التعاون التجاري المادة 38 من اللائحة، والتي كانت تجيز للخصوم في أحوال محددة، على سبيل الحصر، التقدم بطلب كتابي إلى أمين عام المركز بطلب إبطال حكم هيئة التحكيم، فلم يعد لها وجود ويضحى حق الخصم فحسب في المنازعة عند استصدار الأمر من الجهة القضائية المختصة بتنفيذه على نحو ما سلف، وليس من حقه رفع دعوى مستقلة، بطلب الحكم ببطلانه وإلا فإن مالها هو القضاء برفضها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس. وحيث أنه لما تقدم يتعيّن رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.

           فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصاريف ومائة

دينار مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.