التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / حكم تحكيمي - طلب اكسائه صيغة التنفيذ . إثبات تقديم دعوى بطلانه - وقف خصومة دعوى الاكساء.
حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت بياناً بدعوى البطلان المسجلة أمام هذه المحكمة برقم /10/ تحكيم 2009 والمتكونة بين فريقي هذه الدعوى وتتعلق بذات قرار المحكمين المطلوب اکساؤه في هذه الدعوى وحيث إن بت هذه الدعوى يتوقف على بت دعوى البطلان وخشية صدور قرارين متناقضين. وحيث إن للمحكمة أن تقرّر وقف الخصومة، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب القرار رقم 6 تاريخ 2009/2/25
تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على حل النزاع القائم بينهما عن طريق التحكيم وفق المشارطة الموقعة بينهما، والمؤرخة في 2007/12/11 أمام محكمة البداية المدنية الثالثة في الدعوى رقم أساس /2007/20372 ، وسميّت هيئة التحكيم المؤلفة من السادة: المحكم المرجح جمعة علي، المحكم المحامي بسام سباهي والمحكم المحامي رضوان حبيب، وأصدرت الهيئة قرارها بتاريخ 2008/4/7 وتم إيداع قرارها لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية بحلب تحت رقم /32/ تاريخ 2008/4/24 ، لذلك فإنها تطلب دعوة الجهة المدعى عليها إلى المحاكمة والحكم بإكساء القرار صيغة التنفيذ. وحيث إن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بعدة دفوع، منها أن الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى تطلب بالتالي إرجاء بت طلب الاكساء لحين بت دعوى البطلان وحيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت بيانا بدعوى البطلان المسجلة أمام هذه المحكمة برقم /10/تحكيم 2009 والمتكونة بين طرفي هذه الدعوى وتتعلق بقرار المحكمين ذاته المطلوب اکساؤه في هذه الدعوى. وحيث إن بت هذه الدعوى يتوقف على بت دعوى البطلان وخشية صدور قرارين متناقضين.
وحيث إن المحكمة تقرر وقف الخصومة، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم المادة 164 أصول محاكمات) لذلك تقرر بالاتفاق 1 وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين بت دعوى البطلان رقم /10/ تحكيم لسنة 2009 المقامة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب بقرار مبرم -2- عدم البحث في الرسوم والمصاريف الآن.