الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / حكم تحكيم - طلب تنفيذه طعن ببطلانه حالات البطلان حددتها المادة /50/ من نظام التحكيم - دعوى البطلان المقدمة هي اعتراض في موضوع التحكيم وليست من بين حالات البطلان - الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    352

التفاصيل طباعة نسخ

ان ما ذكره الطاعن في حكم التحكيم لا يندرج ضمن حالات البطلان التي حددتها المادة الخمسون المذكورة أعلاه من نظام التحكيم)، ذلك أن ما ذكره في دعواه هو اعتراض في موضوع الحكم، وهو خارج عن حالات الطعن التي حددها النظام، ولا يجوز لهذه المحكمة بحثه، وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخمسين من النظام ذاته. حكمت المحكمة بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه فيما قضى به.

(ديوان المظالم، محكمة الإستئناف المدنية، حكم صدر عام 1435 هجرية)...هـ تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم الى هذه المحكمة عباس محمد كيال الوكيل الشرعي لشركة ..... بدعوى بطلان حكم التحكيم المؤرخ في لأنه اعتمد بالكامل على نفس تقرير الخبير المحاسبي الذي سبق أن ندبته الدائرة التجارية الثالثة عشرة أثناء نظرها الدعوى قبل إحالتها إلى التحكيم، مضيفاً أن ما قالته هيئة التحكيم عن صحة اعتمادها على تقرير المحاسب القانوني عبد الرزاق مخالف لنظام التحكيم، لأن تقرير المحاسب الخبير جاء ضمن نظر الدعوى بواسطة الدائرة التجارية الثالثة عشرة، وعندما نقضت محكمة الإستئناف نظر الدائرة في النزاع فمن باب أولى أن يشمل هذا النقض تقرير المحاسب المذكور و استناد هيئة التحكيم الى تقرير الخبير المذكور، مخالف للنظام العام، يستوجب بطلان حكمها. وبتاريخ ../../1435 هـ تقدم بوكالته عن وكالة بمذكرة طلب فيها الحكم بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم ورد على دعوى البطلان بقوله بأن هيئة التحكيم اعتمدت من ضمن ما اعتمدت عليه تقرير الخبير المحاسبي الذي تم التعاقد معه بإتفاق طرفي النزاع، فأنّى يكون لوكيل المحتكم ضدها أن يشكك ويطعن في ذلك التقرير، ووكيل المدعى عليها وافق ووقع بذلك لدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة، وقام بدفع نصف أتعاب الخبير المحاسبي، مضيفاً أن محكمة الاستئناف لم تنقض الحكم ولم تتطرق إليه في قرارها، بل حكمت بإعمال شرط التحكيم الثابت بإتفاق الطرفين.وبجلسة ....1435 هـ قرر الطرفان اكتفاء هما بما قدماه، وطلبا الفصل في الدعوى.

الأسباب:

ومن حيث إن وكيل المحتكم ضدها أقام هذه الدعوى، مطالباً ببطلان حكم التحكيم لإعتماده على تقرير المحاسب القانوني الذي نشأ ضمن إجراءات تقاض سابقة أمام الدائرة التجارية الثالثة عشرة، وحيث أن وكيل المحتكمة يدفع بعدم انطباق هذه الدعوى على أسباب البطلان المذكورة في المادة (50) من نظام التحكيم وبطلب الحكم بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وحيث إنه بالرجوع إلى المادة (50) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 1423/5/24هـ. والتي تنص على الآتي:

المادة الخمسون

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم، إلا في الأحوال الآتية: ا إذا لم يوجد إنفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإيطال أو سقط بإنتهاء مدته.إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.ج إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته. إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أولإتفاق الطرفين. وإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة ر إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو إستند المحكم الى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. 2 نقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. 3- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم. 4 تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع. ذلك أن ما ذكره الطاعن في حكم التحكيم لا يندرج ضمن حالات البطلان التي حددتها المادة الخمسون المذكورة أعلاه، ذلك أن ما ذكره في دعواه هو اعتراض في موضوع الحكم وهو خارج عن حالات الطعن التي حددها النظام، ولا يجوز لهذه المحكمة بحثه، وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخمسين من ذات النظام المذكورة أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى الحكم بما هو مسطر بالمنطوق أدناه.لذلك وبعد المداولة:

حكمت الدائرة بما يلي:

أولاً- قبول دعوى البطلان شكلاً ورفضها موضوعاً ثانياً - تأييد حكم التحكيم المؤرخ في ... /1434هـ الموافق 201 الصادر في النزاع القائم بين كل من وكالة وشركة والأمر بتنفيذه فيما قضى به من 1 إلزام المحتكم ضدها شركة بأن تدفع للمحتكمة وكالة صدف (أربعين مليونا وثمالماية وأربعة وستين الفا وأربعمائة وعشرين ريالاً) (40864420-2 الزام المحتكمة والمحتكم ضدها بأتعاب رئيس هيئة التحكيم وأمانة سر التحكيم مناصفة بينهما، أما الأعضاء فكل منهم مسؤول عن أتعاب المحكم الذي اختاره -3 رفض ما عدا ذلك من طلبات