الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / طلب تنفيذ حكم قضائي اجنبي يعترف بحكم تحكيمي - المادة (د)(2)1 من نظام الاتحاد الاوروبي رقم 44/2001 حول تنفيذ الاحكام في القضايا المدنية والتجارية - التنفيذ المزدوج للحكم التحكيمي – رفض تطبيق معايير القضاء الاجنبي المتعلقة بتنفيذ الحكم التحكيمي تنفيذ الحكم التحكيمي لدى كل قضاء بصورة مستقلة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    685

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية العليا، قضية رقم 152/06 IX ZR يــ2ــوليو2009م) . 

يسعى المدعي في القضية الحالية الى استصدار قرار من المحاكم الالمانية لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية. رفضت المحكمة الفدرالية المراجعة المقدمة من المدعي واضعة حدا لما سبق للمحاكم الالمانية اتباعه بسماحها للمدعين طلب تنفيذ قرارات المحاكم الاجنبية التي تعترف بالأحكام التحكيمية، وذلك للاسباب التالية:

1 -ان التنفيذ في بلدين مختلفين للقرارات القضائية التي اعترفت بالاحكام التحكيمية واعطتها صيغة التنفيذ هو مرفوض بشكل عام في الاتحاد الاوروبي استناداً الى المادة 1(2)(د) من نظام الاتحاد رقم 2001/44 حول الاختصاص والاعتراف وتنفيذ الاحكام في القضايا المدنية والتجارية. بالرغم من ان الاحكام التحكيمية تخرج بحد ذاتها عن اطار هذا النظام، غير ان القرارات القضائية التي قضت بتنفيذها تدخل ضمن نطاقه. وفي حالة صدور حكم قضائي اجنبي قضى بتنفيذ الحكم التحكيمي، فان هذا الحكم الاخير يجعل الحكم التحكيمي قابلاً للتنفيذ في قضاء البلد الذي صدر فيه فقط. وبالتالي، فان التنفيذ المزدوج من شأنه ان يفرض معايير قضاء البلد الاول حول تنفيذ الاحكام التحكيمية على قضاء البلد الثاني الذي يطلب فيه التنفيذ مجدداً.

2 -اعتبرت المحكمة في السبب الثاني انه لا ينبغي تعريض المدينين لأحكام قضائية متعددة قضت بالتنفيذ ومرتبطة بدعوى واحدة، الامر الذي يسمح لطالبي التنفيذ بإختيار الاجراء الاكثر تساهلاً في تنفيذ الاحكام التحكيمية.

3 -ان التنفيذ المزدوج للاحكام القضائية التي قضت بالاعتراف وتنفيذ الاحكام التحكيمية من شأنه ان يبطل مفعول تطبيق معايير اتفاقية نيويورك لعام 1958 .ان منح الخيار بين تنفيذ الحكم التحكيمي والحكم القضائي الذي اعطى الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي من شأنه السماح للمدعي بالمطالبة بالتنفيذ حتى في الحالات التي تعطي فيها اتفاقية نيويورك للمحاكم القضائية سلطة رفض التنفيذ.

4 -لا يجوز تفادي تطبيق اتفاقية نيويورك عبر السعي الى تنفيذ حكم قضائي في بلد آخر قضى بتنفيذ حكم التحكيم، اذ يبقى مفعول هذا الحكم القضائي مرتبطاً ومحصوراً بقضاء البلد الذي اعتمده.

5 -بما ان القانون يسمح بتنفيذ الاحكام القضائية والتحكيمية في اماكن مختلفة، فإن منح الخيار من شأنه ان يعقد ويشتت تنفيذ الاحكام التحكيمية، مما يضع المدعى عليه في وضع مضر بحقوقه. استناداً الى المادة (4)(1(1062 من القانون، فإن المحاكم الاقليمية العليا تكون هي المختصة بتنفيذ الاحكام التحكيمية في حين ان المادة (2(722 تنص على ان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بتنفيذ الاحكام التحكيمية يمكن ان تصدر عن المحاكم الاقليمية او محاكم المقاطعة حسب قيمة المبالغ المتنازع فيها. على اثره، يقتضي رد طلب تنفيذ الحكم القضائي الاجنبي.