الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي يتمتع بقوة القضية المقضية - مستهلك طرف في النزاع - طلب تنفيذ قهري التوجيه رقم 13/93/CEE- على المحكمة التأكد من تلقاء نفسها من الطابع التعسفي الشرط التحكيم - مبادىء المساواة والفاعلية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    789

التفاصيل طباعة نسخ

يجب أن يفسر التوجيه رقم 13/93/CEE الصادر عن المجلس في 5 ابريل 1993 والمتعلّق بالبنود التعسفية الواردة في العقود المبرمة مع المستهلكين على أنه قضاء وطني ترفع إليه دعوى تنفيذ قهري لحكم تحكيم حصل على قوة القضية المقضية وصدر من دون حضور المستهلك. ويكون هذا القضاء ملزماً بتقدير الطابع التعسفي لبند التحكيم الوارد في عقد مبرم بين مهني ومستهلك وذلك بشكل تلقائي ما إن تتوافر لديه عناصر القانون والواقع الضرورية لهذه الغاية نظراً لأنه قادر، وفقاً لقواعد الإجراءات الوطنية، على مباشرة مثل هذا التقدير في إطار دعاوى ممائلة ذات طابع داخلي. إذا كانت هذه هي الحالة، وجب على هذا القضاء أن يستخلص كل النتائج بحسب القانون الوطني بغية التأكد من أن المستهلك ليس ملزماً بالبند المذكور.

(CICE (الغرفة الأولى)، 6 اكتوبر 2009 Asturcom Telecomunicaciones SLضد Cristina Rodriguez Nogueira - قضية رقم 08/40)