التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / صيغة التنفيذ يمكن اعطاؤها لحكم تحكيمي يقضي بعدم قبول الدعوى التحكيمية
الأمر بإعطاء صيغة التنفيذ للحكم التحكيمي بعد فوات ميعاد دعوى البطلان فإن هذا الحكم التحكيمي يعتبر صحيحاً طالما أنه لم يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر.
- الحكم التحكيمي الذي يقضي بعدم قبول الدعوى التحكيمية يقبل اعطاءه صيغة التنفيذ.
(صدر الحكم في 2009/9/3 رقم 30 لسنة 125 قضائية)
وحيث ان الشركة المتظلمة اقامت تظلمها الماثل في أمر الرفض موضوع التداعي الصادر في 2008/7/3 بصحيفة اودعت في 2008/7/30 في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المحدد في الفقرة الاخيرة من المادة 58 من قانون التحكيم، كما أن الثابت من صورة الاعلان الصحيح للحكم التحكيمي، أن الأمر بالتنفيذ قدم بعد فوات میعاد دعوى بطلانه إلى رئيس المحكمة المختص، كما يبين من الحكم إنه لم يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وترتيباً على ذلك يثبت للمحكمة توافر شروط ومقتضيات اصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم المدينة في المواد من 55 إلى 58 من قانون التحكيم. واذ خالف الأمر المتظلم منه هذا النظر فإنه يكون واجب الالغاء ويكون التظلم في محله شكلاً وموضوعاً، ويتعين لذلك اجابة المتظلمة إلى طلباتها، ولأن الشركة المتظلم ضدها هي الخاسرة للتداعي فالمحكمة تلزمها مصروفاته شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملا بالمادتين 184 و240 مرافعات.
لهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة- بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض المتظلم منه وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية المقيدة تحت رقم 468 لسنة 2006 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وبإلزام المتظلم ضدها مصاريف التظلم ومبلغ مائة جنية مقابل التعاب محاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2009/2/3.