التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / تنتهـي ولايـة هيئـة التحكيم بإصـدار الحكـم التحكيمي وهـي ليست صالحة للتنفيذ. التنفيذ للقضاء.
الحكم المطعون فيه منع المحاكم من نظر خصومة تنفيذ حكم تحكيمي حكومي،- فقدان الأساس القانوني المؤيد لهذه النتيجة.- عدم وجود أصل للنص الذي استند إليه الحكم المطعون فيه - اعمال مبادئ القانون الثلاثة - تدرجها . - الدستور. - القانون.- اللائحة أو التشريع الفرعي. - عدم مخالفة التشريع الأدنى للأعلى. - الادارة ليست لها صلاحية قضائية.- مختلف النزاعات مآلها إلى القضاء. - لجنة التحكيم تنتهي ولايتها باصدار حكم التحكيم وهي ليست صالحة للتنفيذ. - الاختصاص في تنفيذ الحكم التحكيمي يكون للمحكمة المختصة قانونا وهي تبسط رقابتها عليه قبل الأمر بتنفيذه طالما لم ترفع دعوى بطلان بشأنه. - نقض.
(المحكمة العليا - اليمن (تجاري) - الحكم رقم 136/1424 - صدر في 2004/4/17)
الطاعن: (م ع أ).
المطعون ضده: وزارة التربية والتعليم.
عملاً بقـرار دائـرة فـحـص الطعـون الصادر بتاريخ 1424/10/21هـ الموافـق
2003/12/15م فإن الطعن مقبول شكلاً.ومن حيث الموضوع فإن نقطة النزاع محل الخصومة تتمحور حول الجهة المختصة بنظر خصومة تنفيذ حكم التحكيم الحكومي وهل هو القضاء الرسمي للدولة أم وزارة الشؤون القانونية، وباطلاع الدائرة على الحكم المطعون فيه نجده منع المحاكم من نظر تلك الخصومة دون تأسيس قانوني يؤيد تلك النتيجة غير قول الشعبة التجارية في حكمها وحيث تبين من رد محامي طـالـب التنفيذ- الطاعن- أنه لاتناكر أن الاختصاص ينعقد للإدارة المختصة في الشؤون القانونية عندما يكون التنفيذ اختيارية الخ" وذلك تسبيب واه لا يقوى على حمل تلك النتيجة، ويحتج المطعـون ضده في إسناد النتيجة التي توصلت إليها الشعبة التجارية على الفقرة العاشرة من المادة 40 مـن اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة التي تنص على أنه ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيـد الحكم الى اللجنة التي أصدرته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم".
وحيث أن هذا النص لا أصل له في القانون الذي صدرت اللائحة التنفيذية تبعـا لـه مـا يستدعي إعمال أصل من أصول مبادئ القانون وهو المتعلق بتدرج التشريع في ما بين أنواعـه الثلاثة حيث يأتي الدستور في المرتبة الأولى وفي المرتبة الوسطى يأتي القانون وفي المرتبـة الدنيا توجد اللائحة أو التشريع الفرعي، ولذلك التدرج آثار معلومة في الفقه والقضاء أهمها عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للتشريع الأعلى، ولا جدال أن رقابة القضاء في هذا الصدد لا غبار عليها ونتوصل من هذا الى عدم جواز تطبيق حكم الفقرة العاشرة من المـادة (40 من اللائحـة التنفيذية لقانون قضايا الدولة الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 40 لسنة 1997م وهنا ينور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على خصومة الطعن بالنقض، فمن ناحيـة تنص الفقـرة الأخيرة من المادة 150 من الدستور على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال ناهيكم عن منح صلاحيات قضائية لجهة إدارية حكومية هي وزارة الشؤون القانونية لتفصل فـي خصومات تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم غير الحكومي (الاختياري)، فالوزارة المذكورة مثلها مثـل الهيئة العامة للاستثمار في صلتها بتسوية منازعات الاستثمار. فالمادة 72 من قانون الاستثمار وتعديلاته تنص على أنه *** تكون أحكام المحكمين الصادرة وفقاً للقواعد الواردة في هذا البـاب نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق، وعلى المحكمة المختصة بالجمهورية الأمر بتنفيذها فـور تلقيها طلباً كتابياً في ذلك من ذوي الشأن" وتسري القاعدة السابقة بشأن اختصاص القضاء (المحاكم) بنظر أحكام اللجان التحكيمية الخاصة بمنازعات العمل" وهكذا فإن مختلف المنازعات مالها إلى القضاء لأن المحاكم هي صاحبة الولاية للفصل في جميع المنازعات والجرائم وقد أفرد قانون المرافعات والتنفيذ المدني فصلاً خاصاً بشأن تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة في المواد من 487 حتى 490، وكذلك فإن أحكام قانون التحكيم رقم 22 لسنة 1992م وتعديلاته هو الشريعة العامة لقضايا التحكيم، ولا يمكن تخصيص نصوصه بنص لائحي إذ في ذلك مخالفة لمبدأ المشروعية.
وتخلص الدائرة مما سبق إلى أن المنطق القانوني لا يقبل أن تكون للجنة التحكــم وهـي ذات اختصاص وقتي تنتهي ولايتها بإصدار حكم التحكيم- ولاية تنفيذ الحكم تأسيساً على النص الذي حاجج به المطعون ضده ومن ثم ينعقد الاختصاص في التنفيذ للمحكمة المختصة قانوناً لتتولى بسط رقابتها على الحكم التحكيمي قبل الأمر بتنفيذه وفقا لنص المادة 60 تحكيم طالما لـم ترفع دعوى بطلان بشأنه، وبهذا فإن الطعن جدير بالقبول والحكم المطعون فيه جدير بالنقص، وبالبناء على ما سبق واستناداً إلى المادتين 300 مرافعات، وبعد المداولـة يـصدر الحكـم
الآتي:
1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون.
2- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
3- تعاد الكفالة للطاعن. 4- لا حكم في المصاريف. 5- تعاد الأوراق الى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من الحكـم ونظر طلب التنفيذ وفقا لما جاء في هذا الحكم. صدر تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليا
بتاريخ 27 صفر 1424هـ الموافق 2004/4/17م
(القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا- القاضي خميس سالم الديني، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليـا القاضـي محمـد راشـد عبدالمولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي عبدالله علي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شائف الأغبري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)