الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / يشترط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ان يكون قـد حاز على قوة الأمر المقضي وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الدولي هو المشتمل على عنصر اجنبي ايا كان هذا العنصر.- التحكيم يخضع لسلطان ارادة الطرفين. - إشارة الاطراف الى حل منازعاتهم بالتحكيم يتم وفقا لهيئة تحكيم دائمة (غرفة التجارة الدولية) قبول من الاطراف للإجراءات التي تطبقها هذه الهيئة - الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد الاجنبي.- يشترط لتنفيذ الحكم التحكيمي ان يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها .

 

(محكمة استئناف قطر – حكم صادر في جلسة 1995/5/8 رقم القضية 1994/107)

 

الاستاذ / خليفة سلطان الكبيسي - نائب رئيس محكمة الاستئناف الاستاذ / يوسف احمد الزمان - نائب رئيس محكمة الاستئناف الاستاذ / عبد الرحيم أحمد القاضي - قاضي محكمة الاستئناف

 

قـرار

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة: حيث ان الوقائع تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الاستئناف رقم 1994/107 المرفوع من شركة قبل شركة انه بتاريخ 1990/10/1 تقدمت الشركة الأخيرة بطلب إلى السيد قاضي التنفيذ لافتتاح اجراءات التنفيذ للحكم الصادر بتاريخ 1990/4/30 رقم: 5521/GAA/21 من محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في لندن والذي قضى بإلزام كل من: 1/ ................ شركة (قطر - الامارات العربية المتحدة) مدعى عليها أولى . 2/ شركة (قطر) مدعى عليها ثانية، 3/ شركة (الامارات العربية المتحدة) مدعى عليها ثالثة, بأن يؤديا للمدعية بالتضامن والانفراد مبلغ 3،683،588 ريال قطري وفائدة أضافية قدرها 1،203،978 ريال قطري وفائدة أخرى بنسبة 5% من تاريخ الحكم حتى السداد التام بواقع 504 ريال قطري في اليوم والمصروفات البالغ قدرها – 604،496 ريال قطري فضلاً عن مبلغ 180،000 دولار أميركي مصاريف رسوم التحكيم. تقدمت المنفذ عليها باعتراض في 1990/10/9 دفعت فيه بعدم اختصاص المحاكم القطرية بالتصديق على حكم المحكمين، وبتاريخ 1990/10/14 اقامت الدعوى المدنية رقم 1990/866 أمام المحكمة المدنية الكبرى بطلب بطلان حكم التحكيم والغائه. وبتاريخ 1992/11/24 قضت المحكمة المدنية الكبرى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبتاريخ 1992/12/20 طلبت شركة ............ من السيد قاضي التنفيذ الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، وبتاريخ 1993/10/7 اصدرت محكمة الاستئناف حكما قضي بتأييد ما قضت به المحكمة المدنية الكبرى في حكمها الصادر بتاريخ 1992/11/24. وبتاريخ 1994/3/21 أصدر السيد قاضي التنفيذ حكماً رفض فيه الاعتراضات المقدمة من الشركة المطلوب التنفيذ ضدها ووافق على طلب التنفيذ وذيله بالصيغة الواردة في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1990م. وحيث ان شركة لم ترتض بذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف بصحيفة

 

أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1994/3/27 وقيدت بالجدول تحت رقم 1994/107 واعلنت

 

قانونا طلبت في ختامها:

 

اولا: بقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني. قاضي التنفيذ . ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن والحكم - بعدم اختصاص ولانيا بالتصديق على الحكم المطلوب التنفيذ بمقتضاه لوجوب التصديق من المحكمة العليا في لندن أو من أحد قضاتها وبرفض اصدار امر تنفيذ قرار المحكمين المودع ملف مادة

 

التنفيذ.حيث ان التحكيم الدولي الخاص هو ذلك التحكيم الذي يهدف الى حل المنازعات ذات الطابع المشتمل على عنصر اجنبي ايا كان هذا العنصر، فالتحكيم المشتمل على عنصر أجنبي سواء من حيث الهيئة المتولية للتحكيم أو مكان التحكيم يخضع – كقاعدة عامة - لسلطان ارادة الطرفين فيه سواء أخذ اتفاق التحكيم صورة شرط في العقد الاصلي فيما بين الطرفين كيند من بنود العقد أو ابرم الطرفان اتفاق تحكيم مستقل، وبالنسبة لاجراءات التحكيم فلا شبه أيضاً في اخضاعها لارادة الطرفين وفي حالة عدم الاتفاق على قواعد للاجراءات أو عدم اشارتهم الى قانون يطبقه الحكم في قواعد الاجراءات أو في حالة عدم كفاية قواعد الاجراءات التي اتفق عليها الطرفان فانه في التحكيم الذي يتم في اطار هيئات دائمة للتحكيم - مثل غرفة التجارة الدولية - توجد في هذه الهيئات لوائح تضمن قواعد للإجراءات تطبقها هيئات التحكيم التي تشكل في اطارها وتعتبر اشارة الاطراف لحل منازعاتهم بالتحكيم وفقا لإحدى هذه الهيئات بمثابة قبول من جانبهم للإجراءات التي تطبقها هذه الهيئة، ومن المراحل الهامة التي يمر بها حكم التحكيم المرحلة التي تبدأ بعد صدوره بغية تنفيذه وفي هذا الصدد استقرت قاعدة في مجال التحكيم الدولي الخاص تقضي بعدم مراجعة موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم بعد ان ثار في فقه القانون الدولي الخاص خلاف حول هذا الامر ما بين اتجاهين الاول يميل الى مراجعة الحكم المطلوب تنفيذه مراجعة موضوعية، بينما يكتفي الثاني بمراقبة الحكم من حيث الشكل والأمر بتنفيذه متى توافرت شروط شكلية أو خارجية، ولكي تأمر محاكم الدولة بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي فغالباً ما يقتضي الامر النظر في هذا الحكم والتحقق من قيام المحكمين بتطبيق القانون تطبيقاً سليما عليه والاكتفاء بالمراجعة الشكلية للحكم للتحقيق من توافر شروط شكلية، وهو ما يطلق عليه بمراجعة الحكم، وقد لا يلزم القاضي بمراجعة الحكم ولا بمراقبته وإنما يكون على من يعارض تنفيذه ان يقوم باثبات تخلف احد شروط الحكم مما يقتضي رفض تنفيذه، وتتراوح تشريعات الدول ما بين فرض شروط معينة يتحقق القاضي من توافرها في حكم التحكيم الاجنبي ليأمر بتنفيذه أو جعل الاصل هو تنفيذ الحكم وعلى من يريد المعارضة في ذلك ان يثبت تخلف أحد الشروط في الحكم وقد اتبع المشرع القطري الاتجاه الاول سواء في نظام المرافعات المادة (234) منه او في قانون المرافعات المواد (379، 380، 381) لكي يأمر بتنفيذه في دولة قطر فجاء في صدر المادة (379) النص "الاحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر القطرية فيه... كما جاء في المادة (380) النص "لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي..." وقد وضع هذا القانون قواعد واحدة لكل من الاحكام القضائية الاجنبية واحكام التحكيم الاجنبية فنص في المادة (381) تسري احكام المادتين السابقتين على أحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ويحب أن يكون الحكم الصادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقوانين دولة قطر وان من بين الشروط التي يتطلبها التشريع لتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ان يكون قد حاز قوة الأمر المقضي، وقد حدد المشرع القانون الواجب التطبيق في شأن نهائية الاحكام القضائية بأنه قانون المحكمة التي أصدرت الحكم، وكذلك يمكن الاعتداد في مجال نهائية أحكام التحكيم بقانون الدولة التي صدر فيها حكم المحكم، فحكم المحكم الذي يصدر في الخارج يجب مراعاة القواعد المقررة في قانون البلد الذي صدر فيه، وتتبع في شأنه القواعد المقررة عند تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي (يراجع التحكيم الاختياري والاجباري للدكتور - احمد ابو الوفا الطبعة الرابعة 1983 ص 378). واذ كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الشركة المستأنف عليها (قطرية) اختصمت الشركة المستأنفة (قطرية) كما اختصمت شركة (اماراتية والتي بدورها خارج هذا الاستئناف) في الدعوى المدنية رقم 1404/47 تطلب الزامهما بما تدعيه من حقوق بمناسبة قيامها بتنفيذ عقد المقاولة من الباطن الذي أبرمته معها بتاريخ 1982/1/11 عن الاعمال الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمشروع القلل موضوع المقاولة الاصلية، فدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شروط فأخذت المحكمة بالدفع وقضت بتاريخ 1984/2/12 بعدم قبول الدعوى وان اصبح هذا القضاء نهائيا قامت المستأنف عليها في 1986/1/16 بعرض النزاع على محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في لندن وفقاً لاتفاقهم في عقد المقاولة من الباطن حيث أصدرت في 1990/4/30 الحكم فتقدمت به المستأنف عليها الى قاضي التنفيذ في 1990/10/1 لاتخاذ اجراءات تنفيذه، بادرت المستأنفة بتقديم اعتراض في 1990/10/9 ثم اتبعته بإقامة الدعوى المدنية رقم 1990/866 بطلب التقرير ببطلان حكم التحكيم والغائه لأمور لا تخرج في مجملها عن تلك التي أوردتها بالاعتراض، الا أن قاضي التنفيذ رفض الاعتراضات وقبل طلب التنفيذ وذيل الحكم بالصيغة التنفيذية الواردة بالمادة (362) من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان حكم التحكيم المذكور هو حكم تحكيم اجنبي صدر في منازعة ذات طابع دولي من محكمة غرفة التجارة الدولية في لندن وطبقا للقانون الانجليزي في مادته (26) المرفق ترجمة عنها ان اي قرار تحكيمي يجوز تنفيذه بموجب اذن من المحكمة العليا أو أي قاض فيها بذات الطريقة التي ينفذ بها اي حكم أو امر لذات الغرض...". ولأن هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم تخضع لاختصاص ورقابة المحاكم الانجليزية وهي محاكم المقر، وهو ما أشار إليه الحكم في الصفحة السادسة تحت بند (10-2) تقابلها الصفحة الرابعة بند (2-10) الترجمة العربية للحكم كما وأكده الحكم ايضا في الصفحة السابعة تحت بند (13-2) التي تقابلها الصفحة خمسة بند (2-13) الترجمة العربية للحكم، فأنه يتعين الرجوع الى الجهة القضائية المختصة في بلد صدوره للحصول على الاذن المطلوب لانقاذ هذا الحكم، ولكون حكم التحكيم المقدم الى قاضي التنفيذ قد خلا من الولوج لهذا الاجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فانه يتعين القضاء وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المذكور ورفض طلب المستانف عليها مع الزامها المصاريف عن درجتي التقاضي المادتين 131، 177 مرافعات.

 

لهـذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى التنفيذية رقم 91/1/372 ت برفض طلب وضع الصبغة التنفيذية على الحكم موضوع التداعي (حكم المحكمين الأجنبي) والزمت المستأنف عليه المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مانتي ريال مقابل اتعاب المحاماة.

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق 1995/5/8م.