الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكـم تحكيم - قواعـد ICC - خـلـوه مـن بيـان عناوين المحكمين وجنسياتهم - رئيس هيئـة التحكيم عضو اللجنة الوطنيـة - عـدم اعتراض المدعية - محكمة التحكيم ليست جهة قضائية - شرط التحكيم ومشارطة التحكيم - تضمن حكـم التحكيم صورة شرط التحكيم كـاف - مراجعة محكمة التحكيـم للحكـم مـقـصـورة عـلـى الشكل تكييـف العـقـد - المقصود بعبارة العقـد الواضحة - سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقـع وتكييف المنازعات المتصلة بتنفيذ العقـد - اتساعها لتشمل عدم التنفيذ.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    415

التفاصيل طباعة نسخ

المدعية اختارت لائحة الإجراءات سالفة البيان (الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس) وهذه اللائحة لم تتضمن نصوصا خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته، فلم تشترط اشتماله على بيان جنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته. طبقا لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية في باريس، فإن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء، فهي ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنكليزية والفرنسية، فهي جهاز اداري Organe Administratif مهمته الإشراف على سير اجراءات التحكيم التي تجري طبقا للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شان له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع.

 

لم يشترط المشرع ان يتضمن شرط التحكيم تحديدا لموضوع النزاع، وأوجب ذلك في بيان

 

الدعوى المنصوص عليه في المادة (30) من قانون التحكيم المصري، كل ذلك خلافا لما هو مقرر بشأن مشارطة التحكيم اعتباراً بأنها اتفاق على الإلتجاء الى التحكيم كذلك، ولكنه اتفاق لاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه، ومن ثم أوجب المشرع ان يتضمن تحديدا للمسائل

 

التي يشملها التحكيم، والا كان الإنفاق باطلا. ان القول بضرورة ايداع عقد النزاع بكامله حكم التحكيم وعدم كفاية تضمينه صورة شرط التحكيم هو قول في غير محله ولا سند له من القانون ما دام أن الشرط المذكور كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الإلتجاء الى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد.

 

اذا لم يتخير المتعاقدان اللفظ المعبر عن حقيقة قصدهما أو أحاط بعبارتها الواضحة من

 

الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على آخر، فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير العقد بما يراه ادنى إلى قصدهما واوفى بمرادهما. أن المجادلة في شأن صحته (نص العقد) مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ إجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه، وكل ذلك مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان.

 

المقصود بالمنازعات المتصلة بتنفيذ العقد، كما ورد النص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1/13 من عقد النزاع، تتسع - من باب أولي - للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كلية، كما تشمل المنازعات المتصلة بعدم تنفيذ بعض شروطه أو بتنفيذها على نحو معيب - اما تنفيذ العقد كاملا دون أي إخلال فإنه يعدم المصلحة في الإحتجاج اصلا بشرط التحكيم.

 

(محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة (91) تجاري، الدعوى رقم 49 لسنة 133، تحكيم،

 

جلسة 2006/4/26)

 

وحيث أنه عن النعي بخلو الحكم الطعين من بيان عناوين المحكمين وجنسياتهم فإنه غير جدي وغير منتج، فضلا عن أنه غير مقبول، فهو غير جدي لأن المدعية قد إختارت أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين وهو الأستاذ المستشار محمود فهمي، ولم تعترض على تعيين الأستاذ الدكتور محمود سمير الشرقاوي محكماً من قبل الشركة المدعى عليها، كما شاركت في إختيار الأستاذ جان لوي دلفولفيه رئيسا للهيئة المذكورة طبقا لأحكام المواد 9،8،7 من لائحة إجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس، والتي إتفق طرفا النزاع على تطبيقها على إجراءات التحكيم بينهما (المادة 1/13 من عقد الإدارة المؤرخ 2002/6/20 والفقرة (25) من حكم التحكيم المطعون فيه)، فضلا عن أن المدعية لم تبين أن خلو الحكم من البيانات المذكورة وقد ترتب عليه التجهيل بالمحكمين وجنسياتهم، وهو نعي غير منتج لأنها لم نقل أن عدم بيان جنسية رئيس هيئة التحكيم قد أثر في قضاء الحكم الذي أصدرته، كما أنه نعي غير مقبول إعتباراً بأن المدعية قد إختارت لائحة الإجراءات سالفة البيان وهذه اللائحة لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته، فلم تشترط إشتماله على بيان جنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته (وان إشترطت المادة (2/25) من تلك اللائحة أن يكون حكم التحكيم مسببا) ومع ذلك جرت أحكام التحكيم الصادرة طبقا للائحة المذكورة على الإكتفاء ببيان اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروها:

 

W. Laurence Craig & others. International chamber of commerce Arbitration, ICC publishing S.A paris 1984, p.105.

 

ويضاف الى ما سبق أن المدعية قامت بتاريخ 2004/3/1 بالتوقيع على وثيقة المهمة the) Terms of Reference) وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين، وذلك طبقاً لما هو ثابت بالفقرة (25) من حكم التحكيم الطعين، وعملا بنص المادة (18) من لائحة إجراءات التحكيم سالفة البيان (قضاء محكمة إستئناف القاهرة الدائرة (91) تجاري في القضية رقم 119/69 في تحكيم جلسة 2003/6/29).

 

وحيث أنه عن قول المدعية أنه (قد تراسي إليها) أن رئيس هيئة التحكيم عضو اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي تراجع مشروع حكم المحكمين - فإنه غير مقبول لأنه جاء مرسلا وغير جازم من ناحية، ولأن المدعية قد شاركت في اختيار رئيس هيئة التحكيم، إذ قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على إقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ولم تعترض المدعية بأي وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم الطعين، كما انه نعي غير منتج، إذ من المقرر طبقا للائحة إجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية أنه يحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أيا كان نوعها. (المادة الثانية من الملحق رقم (2) للائحة المذكورة والخاص بالنظام الداخلي لهيئة التحكيم الدولية بعرفة التجارة الدولية) أما عن طلب المدعية التصريح بإستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية، فإن المحكمة تلتفت عنه لأنه غير منتج، فضلا عن أن المدعية لم تشر إليه بكلمة في مذكرتها الختامية بجلسة 2006/2/27- ومن ناحية أخرى، وطبقا لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس سابق الإشارة، فإن المحكمة الدولية، للتحكيم - Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI ليست جهة قضاء، فهي ليست محكمة بالمعلى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغنين الإنكليزية والفرنسية، فهي جهاز إداري Organe administratif مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقا للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة

 

التحكيم من قضاء في موضوع النزاع. (W.L. Craig & others, International Chamber of Commerce Arbitration, op. cit. pp. 116-118; Kirby, la Cour de la CCI: un regard dans les Coulisses. Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI Vol. 16/N2-2eme semestre 2005, PP. 25-28).

 

وحيث انه عن النعي بعدم انطباق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في لائحة اجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس على اجراءات التحكيم بين طرفي النزاع الماثل، قولا بأن النص في البند 1/13 من عقد الإدارة على اخضاعه للقانون المصري بالنسبة للموضوع والإجراءات قد اطرح قواعد اللائحة المذكورة، واحل مكانها القانون المصري، فإنه نعي غير سديد، ذلك ان شرط التحكيم الوارد في المادة 1/13 من العقد المذكور قد جرى على ان اي خلاف بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تطبيق و/أو تفسير شروط واحكام هذا العقد ولا يمكن تسويته وديا يعرض على التحكيم طبقا للائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على ان تكون مدينة القاهرة مكانا للتحكيم، ومفاد ذلك أن الطرفين اختارا - بصفة نهائية – اخضاع اجراءات التحكيم بينهما للقواعد المنصوص عليها في اللائحة المذكورة، وذلك وفقا لنص المادة (25) من قانون التحكيم المصري رقم 1994/27، هذا فضلاً عن أن المدعية قد أكدت هذا الإختيار وقامت بتنفيذه فعلاً بإختيارها محكماً من طرفها ومشاركتها (عن طريقه) في اختيار رئيس هيئة التحكيم، ومثولها امام هذه الهيئة ومباشرة اجراءات التحكيم امامها طبقا لقواعد تلك اللائحة ودون اي تحفظ، وسدادها رسوم التحكيم ومصروفاته لغرفة التجارة الدولية، فضلاً عن أنها لم نقل أنها قد اعترضت امام هيئة التحكيم على تطبيق أي من الإجراءات التي قررتها اللائحة سالفة البيان، واخيرا فإنه من ناقلة القول بأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن الشروط الأخرى للعقد الذي ورد فيه (المادة 23 من قانون التحكيم سالف الإشارة).

 

وحيث انه عن النعي بعدم اشتمال الحكم المطعون فيه على صورة من اتفاق التحكيم اذ خلا من ابداع العقد الذي تضمنه، فإنه غير سديد، ذلك انه يقوم على خلط غير سائغ بين شرط التحكيم من ناحية Clause Compromissoire ومشارطة التحكيم Compromis من الناحيـة الأخرى – وان كان الإثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم، أي اتفاق الطرفين على الإلتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الإتفاق، الا ان شرط التحكيم يكون دائما سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته او ورد ضمن عقد معين – ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديدا لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبوم به حصرا ومقدما، ومن هنا لم يشترط المشرع ان يتضمن شرط التحكيم تحديدا لموضوع النزاع وأوجب ذلك بيان الدعوى المنصوص عليه في المادة (30) من قانون التحكيم المصري - كل ذلك خلافا لما هو مقرر بشأن مشارطة التحكيم اعتبارا بأنها اتفاق على الإلتجاء الى التحكيم كذلك، ولكنه اتفاق لاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه، ومن ثم أوجب المشرع أن يتضمن تحديداً للمسائل التي يشملها التحكيم، والا كان الإتفاق باطلاً. (المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري) والحاصل في الدعوى المائلة ان اتفاق الطرفين على الإلتجاء الى التحكيم كان سابقا على قيام النزاع بينهما فإتخذ صورة شرط التحكيم، كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة (1/13) من عقد النزاع، وقد أورد الحكم الطعين نص هذا الشرط حرفيا في الفقرة العاشرة من مدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب المشرع، وفقا لنص المادتين 10، 43 من قانون التحكيم المصري، وذلك أنه تضمن اتفاق الطرفين النهائي على الإلتجاء الى التحكيم بشأن ما قد ينشأ بينهما من خلاف يتعلق بعقد الإدارة على ان يجري التحكيم المذكور طبقا للائحة الإجراءات الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس، وحدد مكان اجراء التحكيم في مدينة القاهرة، فضلا عن ان القول بضرورة ايداع عقد النزاع بكامله حكم التحكيم وعدم كفاية تضمينه صورة شرط التحكيم هو قول في غير محله ولا سند له من القانون، ما دام أن الشرط المذكور كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الإلتجاء الى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى، واخيرا فإن الحكم الطعين قد تضمن عرضاً وافياً للمسائل محل النزاع المطروحة على التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها، ولم نقل المدعية أنها كانت قد اعترضت امام هيئة التحكيم على نظر أي مسألة من تلك المسائل في حينه، كما انها لم تقدم دليلا يفيد فصل الحكم الطعين في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الإتفاق، (قضاء محكمة استئناف القاهرة الدائرة (91) في القضية رقم 121/64 ق تحكيم بجلسة 2005/3/30، وفي القضية رقم 10، 120/77 في تحكيم بجلسة 2004/6/29، والقضية رقم 87، 120/90 ق تحكيم بجلسة 2004/2/28).

 

وحيث انه عن النعي ببطلان الحكم الطعين لصدوره من محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومشاركتها لهيئة التحكيم المشكلة بإتفاق الطرفين في اصدار الحكم المذكور، في حين أن هذه الهيئة هي صاحبة الولاية وحدها في أصداره، فإنه غير مقبول وغير سديد، فهو غير مقبول لأنه بموجب شرط التحكيم الوارد في عقد النزاع ارتضت الشركة المدعية اخضاع اجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس واسناد ادارتها الى الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة والمسمى "المحكمة الدولية للتحكيم" La Cour) (Internationale d'Arbitrage ومؤدي هذا القبول ولازمه قبول المدعية الاختصاصات هذا الجهاز وقراراته، ومن ذلك ما جاء بنص المادة (27) من النظام المذكور من التزام هيئة التحكيم يرفع مشروع حكمها للجهاز سالف البيان لمراجعته واقراره من ناحية الشكل فقط (قضاء الدائرة (91) بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 10، 120/77 ق تحكيم جلسة 2004/6/29) كما انه نعي غير سديد، ذلك أن محكمة التحكيم المذكورة ليست جهة قضاء وتتكون من (124) عضوا من خبراء التحكيم في (86) دولة، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي قد تعرضه للبطلان في دولة اصداره أو تلك التي قد تؤدي الى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ في اقليمها، فالمراجعة هنا مقصورة على الشكل ولا شأن لها بقرار هيئة التحكيم في موضوع النزاع، وان كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لهيئة التحكيم، من هنا قبل - بحق - أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح اطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في حالة مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد اثبات ما اتفق عليه الطرفان لإنهاء التحكيم صلحا، ومن ناحية أخرى، تحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم امام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الاحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية

 

التي يتمتعان بها في اوساط التجارة الدولية (راجع في دور محكمة التحكيم الدولية: W.1. Craig & Others, op. cit, pp. 117-123; Jennifer Kirby, op. cit.pp. 9 19; Marco Darmon et autres, la rédaction des sentences dans le cadre d'arbitrage selon le règlement de la CCI, Bulletin de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI, Vol. 16/ No 2-2me semestre 2005, PP. 25-28;

 

وقضاء الدائرة (91) بمحكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 120/83ق تحكيم جلسة (2004/5/26

 

وحيث انه عن النعي بإستبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع قولاً بأن عقد النزاع قد اعتبر العلاقة بين الطرفين علاقة وكالة تخضع لأحكام المواد من (699) حتى 717) من القانون المدني، ولكن الحكم الطعين خالف ذلك وقام بتكييف تلك العلاقة على انها مزيج من الوكالة والمقاولة وطبق حكم المادة (663) من القانون المذكور غير المنطبقة مما يعد مسخا للقانون المتفق على تطبيقه الى درجة استبعاده، فضلا عن استبعاد تطبيق حكم المادتين (147، (15) من القانون سالف البيان، اذ قضي الحكم الطعين بما يخالف صريح عبارات العقد وما قصد اليه المتعاقدان.

 

وحيث ان هذا النعي بوجهبه غير مقبول وغير سديد، فهو غير مقبول، لأنه يتضمن تعييبا لقضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع وطعنا في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في النزاع ورجما بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه، وكل ذلك مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان المائلة، لما هو مقرر من ان دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالإستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وانه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم للتقدير ملاءمته او مراقبة حسن تقدير المحكمين، وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف وليس قاضي البطلان، ومن ناحية أخرى، فإن هذا النعي بوجهيه أيضاً غير سديد لما هو مقرر من ان المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدون منها، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من اوصاف او ضمنوها من عبارات، إذ تبين ان هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون منه، وان تكييف المدعي دعواه تكييفا خاطنا لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد القاضي الذي يجب عليه اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وما هو مقرر ايضاً من ان المقصود بعبارة العقد الواضحة- في نص الفقرة الاولى من المادة (150) من القانون المدني - التي لا تحيز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها - هو وضوح الارادة لا اللفظ، فإذا لم يتخير المتعاقدان اللفظ المعبر عن حقيقة قصدهما او احاط بعبارتها الواضحة من الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على آخر مغاير فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير العقد بما يراه ادنى الى قصدهما واوفي بمرادهما، ولما كان ذلك، وكان الحكم الطعين قد استند في تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات الى ما استخلصه من اوارق الدعوى من تمنع الشركة المدعى عليها بدرجة كبيرة من الحرية في ادارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل، وانها ظلت تعمل كمقاول entrepreneur يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسؤولية في ادارة عمليات الفندق اليومية حتى وان كان عليها تقديم تقرير الى المدعية عن سير أعمال المشروع...، فضلا عن ان المدعى عليها قد صرحت للمدعية باستعمال اسمها (Maritime) كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1% من اجمالي الايراد (البند 77 من الحكم)، وهو استخلاص سانغ له ما يسانده من نصوص عقد النزاع، وايا كان وجه الرأي فيه فإن المجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية وصواب او خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه، وكل ذلك مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان الماثلة حسبما تقدم بيانه، واخيرا فإن النعي بتكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة والمقاولة في حين أنه وكالة خالصة كما ترى المدعية- هو نعي غير منتج في موضوع النزاع لما ذهب اليه الحكم الطعين (الفقرات من 86 حتى 93) من العقاد مسؤولية المدعية عن أنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان هذا وكالة أو مقاولة (قضاء الدائرة (91) بمحكمة استئناف القاهرة في قضايا التحكيم رقم: 121/67 ق جلسة 2004/11/29، 120/64 ق جلسة 2004/2/28، 120/54 ق جلسة 2003/12/30، 119/96 ق جلسة 2003/6/29، 119/4 في جلسة 2002/12/30، 120/34 ق جلسة 2005/1/26، ورقم 120/93 ق جلسة 2006/1/29، وقضاء الدائرة (63) بالمحكمة المذكورة في القضيتين رقم 113/27 ق جلسة 1996/12/25، 32 لسنة 113 ق جلسة 1997/4/23).

 

وحيث انه عن تعييب الحكم المطعون فيه قولا بأنه فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، اذ قضى بإلزام المدعية بإداء تعويض عن عدم تنفيذ عقد النزاع في حين ان شرط التحكيم الوارد فيه قد قصر الالتجاء الى التحكيم على المنازعات ذات الصلة بتنفيذ العقد فقط دون تلك المتعلقة بعدم تنفيذه، فإنه على غير أساس، ذلك أن المقصود بالمنازعات المتصلة بتنفيذ العقد، كما ورد النص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1/13 من عقد النزاع تتسع - من باب اولي - للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كلية، كما تشمل المنازعات المتصلة بعدم تنفيذ بعض شروطه او بتنفيذها على نحو معيب - اما تنفيذ العقد كاملا دون اي اخلال فإنه يعدم المصلحة في الاحتجاج اصلا بشرط التحكيم، وتشير المحكمة الى ان قضاء الحكم الطعين بالزام الشركة المدعية بالتعويض قد بني على أساس ما انتهت اليه هيئة التحكيم بأسباب سائغة من ان انهاء عقد النزاع كان بخطأ من المدعية وحدها ودون خطأ من المدعى عليها، وان قرار الانهاء كان لأسباب داخلية أو لمصالح استراتيجية لأحد المساهمين في الشركة المدعية، ورغبة الشركة القابضة لمصر للطيران في تجديد عقد الادارة المبرم مع شركة موفنبيك لمدة سنة إضافية أخرى على حساب تأجيل تنفيذ عقد النزاع لمدة سنة حتى 2003/12/31 وصدور قرار بذلك من الجمعية العمومية للشركة المدعية بتاريخ 2002/11/28 (الفقرات من 82 حتى 93 من الحكم المطعون فيه).

 

وحيث أنه فيما يتعلق بما اثارته المدعية في مذكرتها المقدمة بجلسة 2006/2/27 من قول أنها كانت قد دفعت امام هيئة التحكيم بتكييف عقد النزاع على انه عقد معلق على شرط التجربة، وان الشركة المدعى عليها لم تثبت كفاءتها لتحقيق أدنى النتائج المطلوبة بموجب هذا الشرط، وان الحكم الطعين قد استبعد هذا الدفاع تماما مما يعد استبعادا للقانون الواجب التطبيق أو فسخه - فإن ذلك برمته في غير محله ذلك أن مدونات الحكم المذكور قد تناولت هذا الدفاع بالرد السائغ في الفقرات من 29 حتى 86 وانتهت الى انه عقد تاجر، وأنه لم يبرم على الاطلاق بشرط التجربة. وايا كان وجه الرأي فيما انتهى إليه الحكم الطعين فإن النعي عليه في هذا الخصوص يتضمن تعييبا لقضائه من موضوع النزاع وطعنا في صحة تطبيقه للقانون، وكل ذلك مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان الماثلة اعتبارا بأنها ليست طعنا على حكم التحكيم بالاستئناف على النحو سالف البيان.

 

وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم فإن الدعوى تضحي برمتها على غير أساس، ومن ثم تقضي المحكمة برفضها موضوعاً.

 

وحيث أنه عن طلب وقف الحكم الطعين مؤقتا فقد أصبح على غير محل وتلتفت عنه المحكمة دون اشارة بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة ترى الزام الشركة المدعية بها، عملا بنص المادتين 184 ن 240 من قانون المرافعات.فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة:

 

برفض الدعوى، والزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل العاب

 

المحاماة.

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاربعاء الموافق 2006/4/26,

 

امين السر

 

رئيس المحكمة