الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / قرار تحكيمـي دولـي - صيغة تنفيذية - استئناف قرار الصيغة التنفيذية – الرقابة عـلـى احـترام ارادة الفرقاء - تمديد المهل دون ابلاغه مـن الفـرقـاء - المطالب وإدارة التحقيق بشأنها – تجاوز المحكمة التحكيمية صلاحياتها وحدود مهمتها - عـدم إثارة مسألة خــلال المحاكمة التحكيمية - مبدأ حسن النية - رقابة المحاكم على تطبيق القواعد القانونيـة علـى مـوضـوع النزاع التحكيمي - مراعاة حق الدفاع - عدم التجاوب مـع بـعـض المطالب - عـدم مخالفـة مبـدأ الوجاهيـة - معنى مخالفة قواعد النظام العام.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    540

التفاصيل طباعة نسخ

إن مسألة رقابة مدى احترام فرقاء النزاع لهذه الإرادة التعاقدية لقبول الطعن بالإنفاق التحكيمي أو عدمه يكون اذا من صلاحية هيئة التحكيم دون القاضي الناظر في صحة القرار التحكيمي الذي ينحصر دوره والحالة هذه في اجراء الرقابة على حكم التحكيم وليس على اجراءات سابقة له، الا اذا تبين للقاضي أن هذا السبب كان قد أدلى به المستأنف امام الهيئة

 

التحكيمية التي أهملته أو لم تأخذ به؛ ان الإجتهاد اللبناني كان واضحا في هذا السياق عندما قضي: "بأن التحكيم قد تم وفق إجراءات الغرفة الدولية، وهذه الإجراءات تجيز للمحكمة التحكيمية في المادة 24 من نظام التحكيم العائد إلى الغرفة إن تمدد مهلة التحكيم الأصلية، إما بناء على طلب هيئة التحكيم أو من تلقاء ذاتها وفق مقتضيات التحكيم ودون ضرورة العودة الى الفرقاء لاستمزاج رأيهم ؛ان سلطة الهيئة التحكيمية في تقدير هذه المطالب وادارة التحقيق بشأنها تجيز لها عدم

 

التجاوب مع هذه المطالب اذا رأت أن معطيات الملف مقنعة وكافية لجلاء الحقيقة؛ أن المحكمة لا ترى في هذه المسألة المدلى بها خرقاً واضحاً لحدود المهمة، اذ يتبين من المستندات المبرزة في الملف أن الهيئة التحكيمية، وان لم تعلل صراحة عدم تجاوبها مع مطالب المستأنف، قد جاء جوابها ضمنيا أو بطريقة غير مباشرة على هذه المطالب خاصة متى كانت معطيات الملف مقنعة وكافية بالنسبة اليها لجلاء الحقيقة .

 

لا تكون اللجنة التحكيمية قد خرجت عن المهمة المحددة لها في وثيقة المهمة وفي طلبات ولوائح الخصوم، طالما أن طالبي التحكيـم طـالـبـوا بالفائدة وطالما انهم طلبوا تطبيق اتفاقية الــ SPA، التي تنص على أن القروض "ب يجب أن تحتسب حتى 2007/2/22، علما ان هذا التاريخ الأخير اعتمدته اللجنة التحكيمية بالنسبة إلى المبالغ المطالب بها من المحتكم ضده ايضا، بالرغم من ان هذا الأخير لم يحدد الفترة الزمنية التي يطالب بالفائدة عنها؛

 

لا يسمع المحتكم ضده، الذي نفذ القرار التحكيمي المؤقت تاريخ 2007/6/22 دون أي اعتراض أو منازعة مضمونه، ولا سيما لجهة التواريخ التي اعتمدها القرار المذكور بالنسبة إلى سريان الفائدة عن المبالغ المطالب بها منه، ومن الجهة طالبة التحكيم، أن يدلي بخروج الهيئة التحكيمية عن المهمة المحددة لها وعن مطالب الخصوم، وذلك عملا بمبدأ حسن النية الذي يحول دون اثارته هذه المسألة من أجل الرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية الممنوحة للقرار التحكيمي المطعون فيه دون ان ينازع خلال المحاكمة التحكيمية في القرار المؤقت الذي لحظ بوضوح مسألة الفوائد وتاريخ استحقاقها، وجاء بمضمونه ليلخص الأسس التي وضعتها هيئة التحكيم، لبت النزاع وكيفية احتساب المبالغ المطالب بها والفوائد المتوجبة

 

عنها؛

 

في ما يتعلق بالقانون المطبق على التحكيم المطعون فيه فإن الإجتهاد والفقه في لبنان وفرنسا متفقان على أن مسألة تطبيق القواعد القانونية على موضوع النزاع التحكيمي من قبل الهيئة التحكيمية ومدى صوابيته لا يخضعان لرقابة المحاكم التي تدقق فقط في مدى احترام الهيئة التحكيمية للمهمة المعينة لها، بمعنى آخر في ما إذا استبعدت قصداً تطبيق القانون المعين من الطرفين أو اعتمدت قاعدة داخلة في نظام قانوني آخر مختلف عن النظام القانوني

 

الذي اختاره الطرفان؛في ظل استناد الهيئة التحكيمية إلى أحكام القانون اللبناني دون غيره من القوانين في معالجتها المسائل التي يطرحها القرار التحكيمي موضوع النزاع، لا يتبين أنها خرجت عن المهمة المحددة لها، وبالتالي لا تعتبر شروط المادة 817 فقرة 3. متوافرة لهذه الجهة

 

يتضح للمحكمة من الوقائع المعروضة والمستندات المبرزة من الطرفين، أن الهيئة التحكيمية انطلقت لحل النزاع من ادلاءات الطرفين المفصلة عبر لوائحهما، ولم يتبين لها انها استندت الى وقائع ومعطيات لم يتم ابلاغها من هؤلاء وفقا للأصول أو لم يتمكن الفرقاء على الأقل من مناقشتها، كما أن مبدأ العلانية تم إحترامه من خلال اجراءات المحاكمة والتحقيق ازاء الطرفين وتبادل الأوراق والمستندات وعناصر الإثبات بينهما، وذلك منذ افتتاح المحاكمة حتى وضع القضية قيد التدقيق والمداولة؛ ان مخالفة الهيئة التحكيمية للنظام العام الدولي يمكن ان تعني خروج هذه الأخيرة في قرارها عن القواعد الآمرة الناهية المرتبطة بمصالح المجتمع العليا، كما يمكنها أن تتعلق بصدور تحيز من المحكم في القرار الصادر عنه قد أثر في الحل المقضي به؛ حيث أن الإجتهاد والفقه في لبنان وفرنسا اعتبرا أن المحكمة الناظرة في الطعن عليها ان تراقب في هذه الحالة ما إذا كان الحل المعطى في القرار التحكيمي لا يخالف بصورة واضحة النظام العام الدولي دون مراقبة التعليل المتبع أو مدى تطبيق القاعدة القانونية على أساس النزاع، ويتم التقدير في هذا الصدد بالإستناد فقط إلى المفهوم المعتمد في لبنان لمضمون النظام العام الدولي.

 

(محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم 2011/1786، تاريخ

 

(2011/12/21

 

حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف الصادر عن رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت بتاريخ 2008/12/15 والقاضي بإعطاء الصبغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في لوزان بتاريخ 2008/2/4 عن الهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، للأسباب التي سيلي عرضها؛في السبب الأول:

 

حيث ان المستأنف يطلب، استنادا الى الفقرة 1 من المادة 817 أ.م.م.، فسخ الحكم المانح الصيغة التنفيذية، وذلك لصدور القرار التحكيمي المعطي هذه الصيغة بناء على اتفاق تحكيمي باطل، لأن المستأنف عليهم قد طلبوا احالة النزاع الى التحكيم دون المرور بالمراحل الأساسية السابقة لذلك سواء عن طريق التفاوض أو الوساطة والمنصوص عنها في البند 19(2) من اتفاقية الـ SPA

 

حيث ان الجهة المستأنف عليها تدفع بعدم توافر الشروط القانونية لبطلان الإتفاق التحكيمي، وذلك لأن الإجراءات المستوجبة التطبيق قبل اللجوء الى التحكيم لا تشكل دفعا بعدم الاختصاص، بل هي مسألة تتعلق فقط بقبول الطلبات امام الهيئة التحكيمية وليس من طبيعة مسألة قبول الطلبات أمام الهيئة أن تؤثر في مدى صحة البند التحكيمي، وبالتالي على اختصاص الهيئة، التخرج المسألة عن حصرية الحالات المنصوص عليها في المادة 817 أ.م.م. وبالتالي عن رقابة محكمة الإستئناف، واستطراداً لتقيدها بجميع المراحل الضرورية المنصوص عنها في البند

 

التحكيمي المشار اليه وفق الأصول والتواريخ المحددة فيه؛ حيث ان الفقرة 1 من المادة 817 أ.م.م. تنص على ما يلي: "لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً الا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة..."

 

حيث ان ما يدلي به المستأنف للطعن في صحة الإتفاق التحكيمي يتعلق بإجراءات واصول مستوجبة التطبيق قبل اللجوء الى التحكيم، كان قد تم الإتفاق عليها بينه وبين الجهة المستأنف عليها، وليس بأصول واجراءات يقتضي احترامها قبل اللجوء الى القضاء؛

 

حيث أن مسألة رقابة مدى احترام فرقاء النزاع لهذه الإرادة التعاقدية لقبول الطعن بالإتفاق التحكيمي أو عدمه يكون اذا من صلاحية هيئة التحكيم دون القاضي الناظر في صحة القرار التحكيمي الذي ينحصر دوره والحالة هذه في اجراء الرقابة على حكم التحكيم وليس على اجراءات سابقة له، الا اذا تبين للقاضي أن هذا السبب كان قد أدلى به المستأنف امام الهيئة التحكيمية التي أهملته او لم تأخذ به؛

 

حيث يتبين من المستندات المبرزة في الملف وتحديداً في القرار الجزئي الصادر عن الهيئة

 

التحكيمية في 2006/6/19 أن المستأنف، الذي كان قد أدلى بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية في جوابه عن طلب التحكيم المقدم في 2004/1/17، عاد وتنازل خطياً وصراحة عن ادلاءاته المتعلقة بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية للنظر في النزاع، وذلك في وثيقة المهمة الموقعة من طرفي النزاع وفي لائحة الإستئناف تاريخ 2004/7/1 المقدمة من قبله خلال المحاكمة التحكيمية، ما يستدل بنتيجته موافقته على صلاحية الهيئة التحكيمية للفصل في النزاع الأمر الذي يخرج طلبه عن رقابة هذه المحكمة؛

 

حيث استطرادا ان الإجتهاد الفرنسي، في معرض تطبيقه لنص المادة 1502 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي المقابلة للمادة 817 أم.... يعتبر أن الأسباب المتعلقة بالإجراءات وبالأصول المستوجبة التطبيق قبل اللجوء الى التحكيم لا تشكل دفعاً بعدم الاختصاص، بل هي مسألة تتعلق فقط بقبول الطلبات أمام الهيئة التحكيمية التي لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 1502 أ.م.م. فرنسي، كذلك اعتبر الفقه الفرنسي أن مسألة قبول الطلبات خاصة ما يتعلق منها يتحقق الإجراءات الآيلة الى حل النزاع قبل اللجوء الى التحكيم، لا تتعلق بصحة البند التحكيمي، بل بآلية تطبيقه التي تخرج عن إطار المادة 1502 فقرة 1 أ.م.م. فرنسي

 

(المقابلة للمادة 817 فقرة 1 أ.م.م. لبناني)؛ "Les moyens tirés d'une clause préalable de conciliation ou de la nécessité d'une requête conjointe ne constituent pas une exception d'incompétence mais (...) une question relative à la recevabilité des demandes qui n'entre pas dans les cas d'ouverture prévus par l'article 1502 NCPC.» (CA Paris, 1 ch. civ., 4 mars 2004, RA 2005, no. 1. p. 148):

 

en l'occurrence demandes, «En effet, la recevabilité des l'accomplissement du processus de conciliation prévue à la convention d'arbitrage, n'a pas trait à l'existence de cette dernière mais bien plutôt à sa mise en œuvre laquelle ne relève pas, en règle générale, du domaine de l'article 1502-1 NCPC. »

 

(Note de François-Xavier Train sous CA Paris, 1 ch. civ., 4 mars 2004. RA 2005, no. 1, p. 158);

 

حيث ان ما يدلي به المستأنف لهذه الجهة لا يمكن اذا أن يؤثر على صحة البند التحكيمي،

 

وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام المادة 817 أ.م.... حيث يقتضي وفقا لما تقدم رد السبب الإستئنافي الأول؛في السبب الثاني:

 

حيث ان المستأنف يطلب، استناداً للفقرة 3 من المادة 817 أ.م.م.، فسخ القرار المستأنف لخروج القرار التحكيمي الممنوح الصيغة التنفيذية عن المهمة المعينة للمحكمين في نواح عديدة، وهي:

 

- عدم تقيد المحكمة التحكيمية بالإجراءات المنصوص عليها في الإتفاق التحكيمي ولاسيما البند 19(1) من اتفاقية الـ SPA والمادة 24 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية فالهيئة التحكيمية ظلت تماطل في اصدار القرار التحكيمي حوالي ثلاث سنوات،

 

وذلك دون إبلاغه بتمديد المهل، - اغفال بت بعض النقاط المطالب بها، كإغفال بت تعيين خبير للتدقيق في الحسابات والأرقام في موقع البنك وبإصدار أمر تكلف بموجبه المحكمة التحكيمية طالب التحكيم المستأنف عليه الثالث بتزويده بعض البيانات الضرورية كمعدل الفائدة المطبقة على فروض الـ B Loans اعتبارا من تاريخ الإنهاء لغاية شباط 2003 ومبلغ المؤونات الإضافية من تاريخ الإنهاء لغاية السنة الثالثة وإعادة إبراز المبالغ المقبوضة مقابل المبالغ المقيدة له في حساب الضمان المجمد Escrow Account، وتحديد معدل الفائدة المطبق على هذا الحساب الأخيرة

 

- الحكم لطالبي التحكيم بأكثر مما طالبوا به، - عدم الإستناد لأحكام القانون اللبناني الواجب التطبيق في القرارين الجزئي والتمهيدي الصادرين بتاريخ 2006/6/19 و 2007/6/22، وهما يشكلان جزءا من القرار التحكيمي، وذلك وفقا لما نص عليه البند 19 من اتفاقية الـ SPA والبند VII من وثيقة المهمة، لجهة حسم المسائل التالية: B Loans New B Loans A Loans الضرائب

 

واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

 

حيث أن الجهة المستأنف عليها تدفع بعدم تجاوز الهيئة التحكيمية للمهمة المعينة لها في الإتفاق التحكيمي وبتقيدها بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الإتفاق بحذافيرها، كما أن القرارات التحكيمية الجزئية والتمهيدية والنهائية تضمنت جوابا عن جميع طلبات الفرقاء الموضوعية والقانونية الواردة في اللوائح، وذلك استنادا للقانون اللبناني الواجب التطبيق، وعلى أثر محاكمة تحكيمية راعت جميع الأصول والإجراءات التي اتفق عليها الفرقاء، ولاسيما نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، فضلاً عن أن إغفال بت أحد طلبات الفرقاء ليس من شأنه إيطال القرارات التحكيمية كون هذا السبب غير منصوص عنه في المادة 817 أ.م.م، وأن سلطة الهيئة التحكيمية الإستنسابية في تقدير الوقائع وإدارة التحقيق تجيز لها عدم التجاوب مع اقتراحات الفرقاء اذا رأت أن معطيات الملف مقنعة وكافية لجلاء الحقيقة؛ حيث يستفاد من أحكام الفقرة 3 من المادة 817 أ.م.م، التي تنص على حالة "خروج القرار

 

عن المهمة المعينة للمحكمين" بأن هذه الفقرة تقوم على "وجوب تقيد المحكم بالمهمة المعينة له في اتفاقية التحكيم وعدم جواز خروجه عن أحكام هذه الإتفاقية سواء بالنسبة لموضوع أو لنطاق تلك المهمة ام للوسائل التي أولاه الطرفان استعمالها لأجل إتمام المهمة المذكورة". (ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، ج 12، ص 207، رقم 297)؛ حيث من جهة أولى، أن البند VIII من وثيقة المهمة وعنوانها الأصول والإجراءات" كانت قد أحالت بالنسبة لمهلة اصدار القرار التحكيمي إلى نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، والذي تنص المادة 24 منه على أن تصدر محكمة التحكيم حكم التحكيم النهائي خلال ستة اشهر، وتسري هذه المدة اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لمحكمة التحكيم او للأطراف على وثيقة المهمة (...) يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة المذكورة بناء على طلب مسبب من الهيئة التحكيمية أو من تلقاء نفسها، إذا رأت ذلك ضروريا"؛ حيث يتبين من صراحة المادة 24 الموما اليها بأنها تجيز للمحكمة التحكيمية تمديد مهلة التحكيم الأصلية، اما بناء على طلب هيئة التحكيم، وإما من تلقاء نفسها اذا رأت ذلك ضرورياً، حيث ان الاجتهاد اللبناني كان واضحا في هذا السياق عندما قضى بأن التحكيم قد تم وفق اجراءات الغرفة الدولية، وهذه الإجراءات تجيز للمحكمة التحكيمية في المادة 24 من نظام التحكيم العائد للغرفة أن تمدد مهلة التحكيم الأصلية، إما بناء على طلب هيئة التحكيم أو من تلقاء ذاتها، وفق مقتضيات التحكيم ودون ضرورة العودة الى الفرقاء لاستمزاج رأيهم ؛ (استئناف بیروت، رقم 1444، في 2001/10/11، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي

 

2001، عدد 20)؛

 

حيث يتبين مما تقدم أن التمديد، وان حصل مرات عدة، الا انه راعي الآلية المحددة في المادة 24 من نظام التحكيم، وقد صدر القرار التحكيمي ضمن المهلة المحددة أصولاً، فيكون ما

 

ورد لهذه الجهة مردودا؛

 

حيث من جهة ثانية، أن مسألة تعيين خبير أو تزويد المستأنف بعض البيانات الضرورية لا

 

يشكل طلبا Demande يتعلق بموضوع النزاع، إنما مطلبا Pretention يتعلق بوسائل الإثبات

 

التي لا تلزم المحكمة أو المحكم على اعتبار انها تدخل ضمن التدابير الإختيارية؟

 

حيث أن سلطة الهيئة التحكيمية في تقدير هذه المطالب وادارة التحقيق بشأنها تجيز لها عدم التجاوب مع هذه المطالب اذا رأت أن معطيات الملف مقنعة وكافية لجلاء الحقيقة؛ "... Ce qui parait évident, l'arbitre pas plus que le juge ne doit faire droit à une demande d'expertise s'il estime suffisamment informé ». (Daniel Cohen, note sous CA Paris, 1 ch. Civ., 25 nov. 1999, RA 2001,

 

No. 1, p. 171)

 

حيث وإن كان للهيئة التحكيمية سلطة للتجاوب أو عدم التجاوب مع هذه المطالب لا تخضع بموجبها سيدنيا لرقابة قاضي البطلان، غير أن هذه السلطة ليست استنسانية مطلقة، بل هي تقديرية ترتب على الهيئة التحكيمية، في حال رفض طلب التحقيق، تبيان السبب أو الأسباب

 

المعقولة لقرارها، وإلا اعتبر الرفض غير مبرر قانونا؛ (ادوار عبد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج 18، ص 38)

 

حيث أن المحكمة لا ترى في هذه المسألة المدلى بها خرقاً واضحاً لحدود المهمة، اذ يتبين من المستندات المبرزة في الملف أن الهيئة التحكيمية، وأن لم تعلل صراحة عدم تجاوبها مع مطالب المستأنف، قد جاء جوابها ضمنيا أو بطريقة غير مباشرة على هذه المطالب خاصة متى كانت معطيات الملف مقنعة وكافية بالنسبة اليها لجلاء الحقيقة، وفق ما

 

سنأتي على بيانه؛

 

حيث بالنسبة للطلبات المتعلقة بإغفال مطلب تعيين الخبير يمكن الاستدلال عليها عندما سبق للهيئة التحكيمية ان عينت في أول المحاكمة خبيرا كان قد اختاره المستأنف في المسألة ذاتها المطروحة هنا والتي كانت أيضا قد سبق وفصلت بها في قرارها الجزئي؛ حيث بالنسبة للمطلب المتعلق ببيان معدل الفائدة المطبق على قروض الـ B Loans فقد ردت الهيئة التحكيمية على هذا المطلب في القرار التحكيمي الجزئي عندما اعتبرت أنه "كان للمحتكم ضده وخبيره امكانية الوصول الى سجلات البنك المتعلقة بقروض الـ B Loans والتي

 

تضمنت كافة المعلومات بخصوص هذه القروض" (ص 25)؛ حيث بالنسبة للمطلبين المتعلقين ببيان مبلغ المؤونات الإضافية واعادة ابراز المبالغ المقبوضة مقابل المبالغ المقيدة للمستأنف في حساب الضمان المجمد Escrow Account، فقد أشارت اليهما صراحة الهيئة التحكيمية في القرار الجزئي (ص 11) وردتهما في فقرته الحكمية (ص 51)؛

 

حيث بالنسبة للمطلب المتعلق بإبراز معدل الفائدة على الحساب المجمد، يتبين للمحكمة أن الهيئة التحكيمية قد فصلت هذا المطلب في القرار التحكيمي التمهيدي (ص 23) وفي القرار التحكيمي النهائي (ص 15 و 20 و 21)، كما أن المستأنف عليه الثالث، وإنفاذاً للأمر الصادر عن الهيئة التحكيمية بهذا الخصوص، ابرز المعدلات المذكورة في كتاب له تاريخ 2007/8/2؛ حيث يقتضي بالتالي، رد ما أدلى به المستأنف لهذه الجهة؛ حيث من جهة ثالثة، أن المستأنف يدلي بخروج الهيئة التحكيمية عن المهمة المعينة لها عندما حكمت لطالبي التحكيم بأكثر مما طالبوا به بالنسبة للفوائد الناتجة من اشتراكات الضمان

 

الإجتماعي، وتلك المترتبة على القروض الـ New B Loans حيث، بالنسبة للفوائد الناتجة من اشتراكات الضمان الإجتماعي، ان المستأنف عرض أن المستأنف عليهم كانوا قد طالبوا في لائحتهم تاريخ 2006/1/20 امام الهيئة التحكيمية الحكم عليه بدفع مبلغ 179,564,884 ل.ل. اضافة الى فائدة بمعدل 9% تسري ابتداء من تاريخ 2003/3/28 والمتعلقة بالموجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، غير أن المحكمة التحكيمية قررت توجب مبلغ 179,954,884 لال، لصالح طالبي التحكيم على أن تحسب الفائدة عليه بنسبة 9% ابتداء من 2003/3/27؛

 

حيث، بالنسبة للفوائد المترتبة على قروض الـ New B Loans، ان المستأنف عرض أن المستأنف عليهم كانوا قد طلبوا في لائحتهم تاريخ 2005/12/16 امام الهيئة التحكيمية الحكم عليه بتسديد مبلغي 719,742 د.أ. زائد 284,319,460 ل.ل. مع الفائدة بنسبة 9% ابتداء من 2003/2/22 ولغاية 2006/1/31، غير أن المحكمة التحكيمية قد قررت وجوب تسديد المبالغ المذكورة من قبل المستأنف مع الفائدة بنسبة 5% على الدولار الأميركي على أن تحسب من تاريخ الإنهاء في 2000/2/22 ولغاية 2007 حيث ان الجهة المستأنف عليها تدفع السبب المتعلق بتاريخ بدء سريان الفوائد الناتجة من اشتراكات الضمان الإجتماعي بان تاريخ 2003/3/28 المذكور في لائحتها تاريخ 2006/1/20 قد ورد سهوا مرة واحدة في هذه اللائحة وأن التاريخ المقصود هو 2003/3/27 الوارد في لوائحها اللاحقة والمذكورة في طلب التحكيم Request for Arbitration المقدم من المستأنف عليهم بتاريخ 2003/12/9 وفي القرار التحكيمي التمهيدي (ص 15) وفي الإستحضار الإستثنافي للمستأنف نفسه الذي أقر ما حرفيته: "... الا ان المحكمة التحكيمية حكمت بأن تسري الفائدة من التاريخ الذي أدلى به المستأنف عليهم اي من تاريخ 27 آذار 2003 (...)؛

 

حيث، بالنسبة للفوائد المترتبة على قروض الـ New B Loans، أن المستأنف عليهم اعتبروا بالنسبة لتاريخ بدء سريان الفائدة على هذه الفروض أن تاريخ 22 شباط 2000 هو التاريخ المنصوص عنه في القرار التحكيمي الجزئي، وليس في القرار النهائي الذي تبنى في الصفحة 24 منه ما ورد في تقرير خبير المستأنف عليهم Jonathan Philips الذي ألقي الضوء وصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار الجزئي، اذ تضمنت الصفحة 7 من تقريره ما تعريبه: New B Loans 18، 2 – توصلت الهيئة التحكيمية في قرارها التمهيدي الى أنه يجب احتساب المبالغ المتوجبة ابتداء من تاريخ الإتمام اي 22 شباط 2000 حتى 22 شباط 2007 مع معدل فائدة 5% على الدولار. (...) بما انه لم تستحق الـ New B Loans الا في 22 شباط 2003ء سأفترض أن هناك خطأ مطبعيا في القرار التمهيدي، وسأحتسب الفائدة ابتداء من 22 شباط "(...) 2003

 

حيث أن القرار النهائي للهيئة التحكيمية تضمن في الصفحة 24 منه ما تعريبه ما توصلت اليه الهيئة التحكيمية، أن الإحتسابات التي قام بها طالبو التحكيم في تقرير السيد Jonathan Philips الثاني الإضافي Second Supplemental Report تاریخ 15 آب 2007، تتوافق مع ما توصلت اليه الهيئة التحكيمية، ومع التوجيهات التي وضعتها في قراريها الجزئي تاريخ 19 حزيران 2006 والتمهيدي تاريخ 22 تموز 2007"؛ حيث، بالنسبة لتاريخ انتهاء سريان الفائدة على قروض الـ New B Loans، ان المستأنف عليهم يعتبرون أنه كان من الأصح الإستناد الى التاريخ المحدد في تقرير السيد Jonathan Philips الثاني الإضافي تاريخ 2007/8/15 الذي جاء بعد اللائحة المذكور فيها تاريخ

 

2006/1/31 والذي يثبت ان تاريخ انتهاء سريان الفائدة المطالب به من المستأنف عليهم هو 22 شباط 2007، وهذا التعديل ناتج من تصحيح الحسابات التي أجريت خلال المحاكمة التحكيمية وفقا لنص اتفاقية الـ SPA التي استمر تنفيذها سبع سنوات من 22 شباط 2000 وحتى 22 شباط 2007 (تاريخ اقفال الحساب المجمد Escrow Account)؛

 

حيث، بالنسبة لتاريخ بدء سريان الفوائد الناتجة من اشتراكات الضمان الإجتماعي، يتبين للمحكمة أن التاريخ الحقيقي المقصود من قبل المستأنف عليهم لبدء سريان هذه الفوائد هو 2003/3/27 وليس 2003/3/28 الذي ورد سهوا نتيجة خطأ مطبعي ومرة واحدة في لائحتهم تاريخ 2006/1/20 وهذا الأمر ثابت في اللوائح اللاحقة للمستأنف عليه وفي الملحق رقم 7 من طلب التحكيم Request for Arbitration المؤرخ في 2003/3/27 وفق ما جاء في القرار التحكيمي التمهيدي (ص 25) وفي الإستحضار الإستئنافي للمستأنف نفسه، وهذه الوقائع كلها لم يذكرها المستأنف في لوائحه؛

 

حيث أن المحكمة، وأمام هذا الخطأ المطبعي الطفيف الذي لا يلغي النية الحقيقية للجهة المستأنف عليها الثابتة من خلال الوقائع المشار اليها أعلاه، لا تعتبر أن الهيئة التحكيمية قد تجاوزت في قرارها المهمة المعينة لها فتكون بإعتمادها تاريخ 2003/3/27 قد صححت الخطأ المطبعي الذي ارتكبته الجهة المستأنف عليها، والتي كانت قد صححته ضمنا في لوائحها اللاحقة؛ وحيث يقتضي بالتالي، رد ما أدلى به المستأنف لهذه الجهة؛

 

حيث، بالنسبة لتاريخ بدء سريان الفوائد المترتبة على قروض الـ New B Loans، فإنه

 

من الثابت من أوراق الملف كافة ما يلي:

 

1- انه ورد في التقرير الثاني الإضافي للخبير السيد Jonathan Philips ما يلي: "بما انه لم تستحق الـ New B Loans، الا في 2003/2/22، سأفترض أن هناك خطأ مطبعيا في القرار التمهيدي، وسأحتسب الفائدة ابتداء من 2003/2/22". 2- انه ورد في القرار التحكيمي ما يلي: "وفقاً لطالبي التحكيم ان التقييم الأخير للمبالغ المتوجبة يذمة المحتكم ضده في ما يتعلق بقروض "ب" الجديدة بتاريخ 2007/2/22 بما فيها الفوائد من 2003/2/22 الى 2007/2/22 على الليرة اللبنانية والدولار الأميركي يؤدي الى مبلغين قدرهما 749,501/ د... و 336,355,000/ ل.ل.". 3- ان المحتكم ضده -المستأنف- لم يعلق على هذه الاحتسابات في تعليقه، على تقرير

 

الخبير السيد Jonathan Philips تاريخ 15 ايلول 2007,4- أنه ورد في الفقرة المتعلقة بالنتائج التي توصلت اليها لجنة التحكيم في ما خص فروض "ب" الجديدة ما يلي: "ان الاحتسابات التي أجراها طالبو التحكيم والواردة في تقرير الخبير السيد Jonathan Philips، الثاني الإضافي تاريخ 2007/8/15، تتماشى والنتائج والتوجيهات المعطاة من قبل هيئة التحكيم في قرارها التحكيمي الجزئي تاريخ 2006/6/19، وقرارها التحكيمي المؤقت الصادر في 2007/6/22. ترى هيئة التحكيم أن المبالغ المتوجبة بذمة المحتكم ضده الى طالب التحكيم الثالث فيما يتعلق بقروض "ب" الجديدة تساوي /749.501/ د.أ. وفق النص الأصلي و/336,355,000/ ل.ل..

 

وحيث يتبين مما ورد اعلاء أن القرار التحكيمي أخذ بما توصل اليه طالبو التحكيم لجهة احتسابهم المبالغ والفائدة المتوجبة عن قروض "ب" الجديدة، والواردة في تقرير الخبير السيد Jonathan Philips الإضافي الثاني الذي اشار بوضوح إلى أن الفائدة على القروض New B Loans لا تستحق الا في 2003/2/22، وافترض وجود خطأ مادي في القرار التحكيمي المؤقت تاريخ 2007/6/22 لهذه الناحية، وقد احتسب الفائدة ابتداء من 2003/2/22، فتكون الهيئة التحكيمية، وبالرغم من الخطأ المادي الوارد في قرارها تاريخ 2007/6/22 لجهة تاريخ استحقاق الفائدة، قد عادت واستندت بالفعل الى تقرير السيد Philips الذي استدرك الخطأ المذكور، واحتسب الفائدة ابتداء من 2003/2/22، وليس ابتداء من 2000/2/22، وذلك خلافا لما يدلي به المحتكم ضده، الذي لم يعلق أصلا على تلك المبالغ خلال المحاكمة التحكيمية ولم ينازع فيها، ولا تكون الهيئة التحكيمية قد حكمت بأكثر مما هو مطلوب؛

 

وحيث أن المحتكم ضده بدلي بأن القرار التحكيمي اعتبر أنه يجب احتساب الفائدة لغاية 2007/2/22 (الصفحة 23 من القرار المذكور)، في حين أن طالبي التحكيم طلبوا بأن تحتسب الفائدة لغاية 2006/1/31، فتكون المحكمة التحكيمية قد تجاوزت صلاحياتها وحدود مهمتها المرسومة في وثيقة المهمة واتفاق الأطراف وادعاءاتهم ومطالباتهم؛

 

وحيث من الثابت من اوراق الملف كافة ولاسيما منها القرار التحكيمي ما يلي: 1- ان طالبي التحكيم طالبوا خلال المحاكمة التحكيمية بالفائدة على المبالغ التي يطالبون بها لغاية 2006/1/31، كما ورد في خاتمة المطالب الواردة في لائحتهم تاريخ 2006/1/20 المبرزة خلال المحاكمة التحكيمية، ما يلي: يطلب طالبو التحكيم ايضاً اصدار أمر يقضي بتطبيق البند 11 من الفقرة "الحساب المجمد" من اتفاق الـ SPA

 

على قروض "ب" الجديدة ، 2- ان المحتكم ضده قدم في لائحته تاريخ 2006/1/20، المبرزة خلال المحاكمة التحكيمية، طلبات مقابلة ترمي الى الحكم له ببعض المبالغ مع الفائدة عنها، وذلك دون ان يحدد الفترة الزمنية المتوجبة عنها تلك الفائدة،

 

3- انه بتاريخ 2007/6/22، صدر قرار تحكيمي مؤقت، اعتبرت فيه اللجنة التحكيمية ان فائدة المبالغ المطالب بها على حد سواء من طالبي التحكيم ومن المحتكم ضده تسري لغاية 2007/2/22، كما انها طبقت معدل فائدة أدنى من الذي يطالب به طالبو التحكيم (%5 بدلا من 9% بالنسبة للمبالغ بالدولار الأميركي والجنيه الإسترليني)، وقد ورد في القرار التحكيمي النهائي تحت فقرة "2- القروض "ب" ما يلي: "كما قررت هيئة التحكيم ان المبالغ العائدة الى طالب التحكيم الثالث بموجب القرار التحكيمي نتيجة عدم التزام المحتكم ضده بالبند 11.5 من اتفاق الـ SPA، في ما يتعلق بقروض "ب" يجب احتسابها حتى 2007/2/22 مع معدل فائدة نسبته 5% للمبالغ بالدولار الأميركي

 

والجنيه الإسترليني". 4- ان المحتكم ضده لم ينازع في الفترة الزمنية التي تتوجب عنها الفائدة، وفقا لما حددت بموجب القرار التحكيمي المؤقت المشار اليه اعلاه، وان منازعته لم تشمل سوى معدل الفائدة، فضلا عن أن القرار التحكيمي النهائي مسند الى الاحتسابات المجراة من الجهة طالبة التحكيم، ومن تلك التي ابرزها المحتكم ضده؟

 

وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن طالبي التحكيم تمسكوا في فقرة المطالب من لوائحهم المبرزة خلال المحاكمة التحكيمية بإتفاقية الـ SPA، وان اللجنة التحكيمية استندت الى احكام الاتفاقية المذكورة والى طلبات الخصوم، وقد أصدرت القرار المؤقت تاريخ 2007/6/22، واعتمدت فيه تاريخاً واحداً لانتهاء سريان الفائدة، بالنسبة لطالبي التحكيم وبالنسبة للمحتكم ضده - طالب الإبطال - وهو 2007/2/22، علما ان هذا الأخير اكتفى في لوائحه بالمطالبة بالفائدة دون أن يحدد الفترة الزمنية التي تستحق عنها، فيكون القرار المؤقت تاريخ 2007/6/22، قد حدد اطار النزاع، وقد نفذ الطرفان القرار المذكور دون اي اعتراض على مضمونه ودون اية منازعة لجهة الفترة الزمنية التي تستحق عنها الفوائد؛وحيث لا تكون اللجنة التحكيمية قد خرجت عن المهمة المحددة لها في وثيقة المهمة وفي طلبات ولوائح الخصوم، طالما ان طالبي التحكيم طالبوا بالفائدة وطالما انهم طلبوا تطبيق اتفاقية الــ SPA، التي تنص على أن القروض "ب" يجب أن تحتسب حتى 2007/2/22، علما ان هذا التاريخ الأخير اعتمدته اللجنة التحكيمية بالنسبة للمبالغ المطالب بها من المحتكم ضده ايضا، بالرغم من أن هذا الأخير لم يحدد الفترة الزمنية التي يطالب بالفائدة عنها؛

 

وحيث فضلاً عن ذلك، فإنه لا يسع المحتكم ضده، الذي نفذ القرار التحكيمي المؤقت تاريخ 2007/6/22 دون اي اعتراض او منازعة في مضمونه، ولاسيما لجهة التواريخ التي اعتمدها القرار المذكور بالنسبة لسريان الفائدة عن المبالغ المطالب بها منه، ومن الجهة طالبة التحكيم، أن يدلي بخروج الهيئة التحكيمية عن المهمة المحددة لها، وعن مطالب الخصوم، وذلك عملا بمبدأ حسن النية الذي يحول دون اثارته هذه المسألة من اجل الرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية الممنوحة للقرار التحكيمي المطعون فيه دون ان ينازع خلال المحاكمة التحكيمية في القرار المؤقت الذي لحظ بوضوح مسألة الفوائد وتاريخ استحقاقها، وجاء بمضمونه ليلخص الأسس التي وضعتها هيئة التحكيم، لبت النزاع وكيفية احتساب المبالغ المطالب بها والفوائد المتوجبة عنها؛ وحيث يقتضي بالإستناد الى كل ما تقدم رد سبب الإبطال المسند الى تجاوز القرار التحكيمي المهمة الواردة في عقد التحكيم، وفي طلبات الخصوم وإدلاءاتهم، ورد كل ما أدلي به بخلاف

 

ذلك .

 

حيث من جهة أخيرة، وفي ما يتعلق بالقانون المطبق على التحكيم المطعون فيه فإن الإجتهاد والفقه في لبنان وفرنسا متفقان على أن مسألة تطبيق القواعد القانونية على موضوع التراع التحكيمي من قبل الهيئة التحكيمية ومدى صوابيته لا يخضعان لرقابة المحاكم التي تدقق فقط في مدى احترام الهيئة التحكيمية للمهمة المعينة لها بمعنى آخر في ما إذا استبعدت قصدا تطبيق القانون المعين من الطرفين أو اعتمدت قاعدة داخلة في نظام قانوني آخر مختلف عن النظام القانوني الذي اختاره الطرفان؛

 

(ادوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج 12-3، 1989، ص 213،

 

رقم 297)؛

 

"L'application des règles de droit au fond par les arbitres échappe au juge de l'annulation au titre de l'examen de la conformité à la mission. Une partie mécontente de l'analyse conduite par le tribunal arbitral cherche en réalité à obtenir une révision au fond de la sentence qui est interdite au juge de l'annulation en reprochant aux arbitres d'avoir appliqué les règles du marché au lieu de celles du droit français ».

 

(CA Paris, 1 ch. Civ., 29 mars 2007, Société Gazci Gazci e/société

 

Amidis & cie, RA 2007, No. 2, p. 349). وحيث يقتضي البحث في ما اذا كان المحكم قد خرج عن المهمة المحددة له، وذلك باستبعاده قصداً تطبيق القانون اللبناني المعين من الطرفين أو بتطبيقه قانونا آخر غير القانون اللبناني، ليصار الى ابطال القرار التحكيمي موضوع هذا النزاع عملا بأحكام المادة 817 فقرة 3 أ.م.م.؛

 

حيث، ومن مراجعة مضمون القرارات التحكيمية الجزئي والتمهيدي والنهائي موضوع النزاع، يتبين أن الهيئة التحكيمية قد استندت الى أحكام القانون اللبناني، والى المبادئ العامة المعتمدة في التشريع اللبناني، والى الإجتهاد اللبناني لمعالجة المسائل المطروحة أمامها دون غيرها من النصوص القانونية أو الاجتهادات الأجنبية (راجع ص 25 من القرار التمهيدي وص 15 و 20 و 22 من القرار الجزئي والبند 10- الفوائد من القرار النهائي)، وهذا ما أوضحته أيضا بشكل صريح الهيئة التحكيمية في بدء قرارها الجزئي (ص 3) انسجاما مع ما هو منصوص عليه في اتفاقية الـ SPA ووثيقة تحديد المهمة، كما أنه لم يتبين للمحكمة أن الهيئة التحكيمية قد استبعدت قصدا تطبيق القانون اللبناني او انها اعتمدت قاعدة قانونية داخلة في نظام آخر مغاير للنظام القانوني اللبناني الذي اختاره الطرفان؛

 

وحيث، وفي ظل استناد الهيئة التحكيمية لأحكام القانون اللبناني دون غيره من القوانين في معالجتها المسائل التي يطرحها القرار التحكيمي موضوع النزاع، لا يتبين أنها خرجت عن المهمة المحددة لها، وبالتالي لا تعتبر شروط المادة 817 فقرة 3 متوافرة لهذه الجهة، لذا يقتضي رد السبب المدلى به في شأنها؛

 

في السبب الثالث:

 

حيث ان المستأنف يطلب، سنداً للبند 4 من المادة 817 أ.م.م.، فسخ القرار المستانف لصدور القرار التحكيمي الممنوح الصيغة التنفيذية بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم، وذلك في

 

نواح عديدة ابرزها:تجاهل المحكمة التحكيمية مطالبه وإدلاءاته خلال المحاكمة كالحكم عليه بتعويض عن الأضرار دون تحديد نوعها وماهيتها، خارقة بذلك مبدأ المساواة والوجاهية، وتجاهلها

 

إفادات الشهود، - اغفال المحكمة ما أدلى به حول اساءة ادارة القروض ومخالفة طالبي التحكيم قاعدة حسن النية ومطالبته بعدم أحقية المستأنف عليهم بتعويض يتخطى الضرر اللاحق بهم وبوجوب رد ادعاءاتهم في ما يتعلق باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبالنزاعات

 

غير المصرح عنها؛

 

حيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب رد هذا السبب الإستثنائي، لأن القرار التحكيمي قد

 

احترم مبدأ حق الدفاع ومبدأ الوجاهية بين الخصوم، وقد اشتمل على جميع البيانات المفروضة

 

قانوناً، كما أنه لم يتجاهل البتة ادلاءات الشهود خلال المحاكمة، ولأن المستأنف فشل في اثبات وتبيان أوجه المخالفات لمبدأ الوجاهية، كما أنه لا يتعين على هيئة التحكيم ان تعطي تعليلا وجوابا لكل حجة اثارها المستأنف، بل يكفي الجواب الضمني عليها، ولأن الإستئناف الحاضر لا يمكنه تناول أساس النزاع، بل فقط الأسباب المحددة في المادة 817 أم .... حيث من المتعارف عليه فقها واجتهاداً "ان احترام حق الدفاع يقوم على احترام مبدأ الوجاهية والعلائية وتبادل الأوراق والمستندات وعناصر الإثبات بين الفرقاء منذ بدء المحاكمة

 

وحتى ختامها"، (مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، ج 2، الطبعة الخامسة، 2010، ص 434، استئناف بیروت، غ 3، في 1999/6/3، المجلة اللبنانية للتحكيم 2000، عدد 14-15، ص 95)

 

حيث ان المحكمة، ولأجل التثبت من تطبيق مبدأ الوجاهية من قبل المحكمة التحكيمية، تدفق، من جهة، في القواعد التي طبقها المحكم على المحاكمة التحكيمية، ومن جهة أخرى، في الواقع فيما اذا كانت اجراءات التحكيم قد تمت بمجملها في نطاق احترام هذا المبدأ؛ (ادوار عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج 12، 1989، ص 220 و 221، رقم 298)

 

حيث يتضح للمحكمة من الوقائع المعروضة والمستندات المبرزة من الطرفين، أن الهيئة التحكيمية انطلقت لحل النزاع من ادلاءات الطرفين المفصلة عبر لوائحهما، ولم يتبين لها انها استندت الى وقائع ومعطيات لم يتم ابلاغها من هؤلاء وفقا للأصول أو لم يتمكن الفرقاء على الأقل من مناقشتها، كما وأن مبدأ العلانية تم احترامه من خلال اجراءات المحاكمة والتحقيق إزاء الطرفين وتبادل الأوراق والمستندات وعناصر الإثبات بينهما، وذلك منذ افتتاح المحاكمة حتى وضع القضية قيد التدقيق والمداولة؛

 

حيث يتبين للمحكمة أيضاً أن المحكمة التحكيمية لم تغفل بت أي طلب مقدم اليها، كما انها لم

 

تتجاهل اية ادلاءات، فقد عالجت في قرارها الجزئي موضوع مسؤولية المستأنف في التعويض

 

عن الأضرار اللاحقة بالجهة المستأنف عليها، ثم عادت ووضعت قيد المناقشة مسألة المبالغ المترتبة نتيجة ذلك للتوصل الى قرار نهائي مكتمل، كما يتبين من خلال تعليل القرار التحكيمي ان الهيئة التحكيمية استمعت الى شهادة الشهود في النزاع، واستندت في معرض فصلها لبعض النقاط المطروحة الى بعض هذه الشهادات؛ وحيث يتبين ايضا للمحكمة أن الهيئة التحكيمية، عند عدم تجاوبها مع بعض مطالب المستأنف دون تعليل موقفها بصورة واضحة، كمطلب تعيين خبير وغيره من المطالب المشار

 

اليها أعلاه، لم تخالف مبدأ الوجاهية وحق الدفاع طالما أنه كانت لديها السلطة التقديرية لذلك،

 

وكانت معطيات الملف مقنعة وكافية بالنسبة اليها لجلاء الحقيقة، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد

 

والفقه في فرنساء «Mais considérant qu'en statuant ainsi sur une question qui relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation [en refusant d'ordonner une mesure d'expertise sollicitée par une partie au motif que les arbitres n'avaient pas les compétences techniques pour procéder à l'évaluation du montant d'une créance et d'avoir statué sur le montant de la dite créance], les arbitres n'ont pas contrevenu au principe de la contradiction; >>

 

(CA Paris, 1 ch. Civ., 25 nov. 1999, RA 2001, NO. 1, p. 170);

 

<<... Ce qui paraît évident, l'arbitre pas plus que le juge ne doit faire droit à une demande d'expertise s'il estime suffisamment informé ». (Daniel Cohen, note sous CA Paris, 1" ch. Civ., 25 nov. 1999, RA 2001,

 

No. 1, p. 171) وحيث بالتالي، وسندا لما تقدم، يقتضي رد السبب الإستئنافي الثالث المدلى بها في السبب الرابع:

 

حيث ان المستأنف، واستنادا للبند 5 من المادة 817 أ.م.م.، يطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفة القرار التحكيمي الممنوح الصيغة التنفيذية قواعد تتعلق بالنظام العام الدولي ابرزها: منع التعسف في استعمال الحق، الإثراء غير المشروع، حسن النية، المساواة بين أطراف النزاع، الاقتصاد الوطني والدولي، ولتحيز المحكمة التحكيمية؛ حيث ان الجهة المستأنف عليها تدفع بعدم مخالفة القرار التحكيمي لأية قاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي، فضلا عن أن تقييم تعليل الهيئة التحكيمية في الفصل في المسائل المذكورة يقتضي من المحكمة البحث في اساس النزاع، وهذا يخرج عن صلاحيتها؛ حيث ان مخالفة الهيئة التحكيمية للنظام العام الدولي يمكن أن تعني خروج هذه الأخيرة في

 

قرارها عن القواعد الآمرة الناهية المرتبط بمصالح المجتمع العليا، كما يمكنها أن تتعلق بصدور

 

تحيز من المحكم في القرار الصادر عنه قد أثر في الحل المقضي به؛

 

حيث ان الاجتهاد والفقه في لبنان وفرنسا اعتبرا أن المحكمة الناظرة في الطعن عليها ان تراقب في هذه الحالة ما اذا كان الحل المعطى في القرار التحكيمي لا يخالف بصورة واضحة النظام العام الدولي دون مراقبة التعليل المتبع أو مدى تطبيق القاعدة القانونية على أساس النزاع، ويتم التقدير في هذا الصدد بالإستناد فقط الى المفهوم المعتمد في لبنان لمضمون النظام العام الدولي؛

 

«L'ordre public doit avoir été violé dans le dispositif de la sentence et non dans les motifs car le juge d'appel ne juge pas le procès mais la sentence. Cette règle réduit le jeu de l'ordre public devant le juge de l'exequatur ». (Mouhib Maamari, « L'exécution des sentences arbitrales étrangères et

 

des sentences rendues localement en droit libanais »>, 16/6/2007, en ligne sur

 

le site web de la Cour de cassation française).

 

<< Aux termes d'une solution classique, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de la solution avec l'ordre public international dont le contrôle se limite au caractère flagrant effectif et concret de la violation. alléguée... le contrôle de la sentence s'effectuera au regard de la conception libanaise de l'ordre public international >>. (Fady Nammour, Droit et pratique de l'arbitrage interne et international.

 

3ème éd. Bruylant, 2010, p. 395) (يراجع بهذا المعنى ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ، ج 12،

 

1989، ص 224، رقم 299)

 

«L'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation dont la mission est limitée au regard de l'ordre public international à vérifier si la solution donnée au litige heurte ou non l'ordre public international >>.

 

(CA Paris, 1 ch. Civ., 6 décembre 2007, De Prémont e/Société

 

Trioplast AB, Revue de l'arbitrage 2007, no. 4, p. 935)

 

حيث لا يتبين مما توصلت اليه المحكمة التحكيمية في قراراتها انها خالفت أي قاعدة من قواعد النظام العام، كما لم يستدل من هذه القرارات اي تحير من قبل الهيئة التحكيمية لأحد طرفي النزاع، وليس للمحكمة الحاضرة ان تراقب التعليل المتبع، مما يقتضي معه رد السبب الإستئنافي

 

الرابعة

 

حيث انه يقتضي بالنتيجة رد أسباب البطلان المدلى بها جميعاً وتصديق القرار المستأنف

 

برمته؛

 

حيث انه يقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر الأسباب؛

 

وحيث انه يقتضي رد ما زاد او خالف؛

 

لهذه الأسباب

 

تقرر بالاتفاق:

 

1- قبول الطعن شكلاً.

 

2- رده أساسا، وتصديق القرار المستأنف.

 

3- رد طلبات العطل والضرر.

 

4- رد ما زاد او خالف. 5- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة التأمين.

 

قراراً، صدر وأفهم علنا في 2011/12/21.

 

الرئيس الأول (فهد)

 

المستشار (الدحداح)

 

المستشار (ماجد)

 

الكاتب