الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / قرار تحكيمي وفقا لقواعـد غرفة التجارة الدولية - اعطاؤه الصيغة التنفيذية - استئناف - الاحكام التي ترعى هذا الطعن – سبب مبني على مخالفة النظام العـام - مقبـول - أسباب اعتمـدتها محكمـة اجنبيـة - امكانية اعتمادها ام لا من المحكمة - ليست لها قـوة القضية المحكمة – أسباب الطعن بالابطال - لا تقبـل لأول مرة امام محكمة الاستئناف لعدم الاعتراض امـام هيئة التحكيم - تـنـازل عـن الـحـق - تـوافـق عـلـى الاجراءات التحكيمية - اقـرار صحتها – استماع او عـدم اسـتماع شهود - لا مخالفة للانتظـام الـعـام - لا مخالفـة لـحـق الـدفـاع - نقـص التعليـل او عدمـه او الخطأ فيـه - لا رقابـة لـقـضـاء الـبطلان - تناقض في التعليل - عدم ابطـال قـرار مـنـح الـصيغة التنفيذية - مراجعة امام القضاء الجزائـي لابطال القـرار - اعطاء الصيغة التنفيذية - لاصلاحية للقاضي الجزائي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    492

التفاصيل طباعة نسخ

وحيث أن الاحكام القانونية التي ترعى الطعن في قرار منح الصيغة التنفيذية للقـرار التحكيمي الصادر في الخارج- كما هي حال القرار التحكيمي موضوع النزاع- هي عينها سواء اعتبر القرار التحكيمي دوليا ام لا، طالما انه قرار صادر في الخارج وتطبق عليه الأحكام التـي ترعى أسباب الطعن المحددة في المادة 817 أ.م.م. وهي الاحكام التي تـسـري علـى القـرار الدولي والقرار الصادر في الخارج وقد وردت تحت عنوان واحد هو "طرق الطعن فـي القـرار التحكيمي الصادر في الخارج أو في التحكيم الدولي . وإن كان لا يصح استناد المستأنفة في تبرير قبول الاسباب المدلى بها على هذا النحو الى احكام المادة 662 أ.م.م. المتعلقة بالمطالب وليس بالأسباب التي ترتكز عليها هذه المطالب، الا انه يبقى ان تذرعها بالسبب المبني على مخالفة الانتظام العام يبقى صالحا كمرتكـز لايـراد واقعات تدلي بأنها لم تكن معلومة منها، كي تشكل مع ما سبق واوردته مـن واقعـات أخـرى عناصر السبب الاصلي المدلى به في الاستحضار والمبني على مخالفة الانتظام العام أي انه لا يمكن حرمان المستأنفة من الادلاء بكل ما لديها من حجج واثباتات تدعم مطالبهـا خـلال كـل مراحل المحاكمة الاستئنافية طالما انها ذكرت المطـالـب مـع الاسباب المسندة اليهـا فـي استحضارها الاستئنافي،

 

اذا كان بديهيا ان تنحصر قوة القضية المحكوم بها في الاسباب عينها، باعتبار ان عناصر القضية المحكوم بها هي ذاتية الفرقاء والموضوع والسبب- إلا انه لا بد مـن التنويـه بـان المسألة في الحالة الحاضرة لا تتعلق بدفع مبني على قوة القضية المحكوم بها، بل هـو دفـاع مدلی به من الجهة المستأنف عليها يرمي الى اعتماد الحلول التي كانت قد اعتمدتها المحكمـة الاجنبية، فلا يكون ثمة محل للبحث في قوة القضية المحكوم بها، بل تبقـى الأسباب التـي اعتمدتها تلك المحكمة الاجنبية عناصر يعود لهذه المحكمة اعتمادها أو عدمه، وفقا لمـا تـراه بعد تمحيصها لمختلف العناصر الخاصة بالملف المطروح أمامهـا سـواء لجهـة الوقائع أو

 

القانون،

 

حدد المشترع بطريقة حصرية أسباب الطعن التي استقر الفقه والاجتهاد على القول بعـدم قبولها لأول مرة امام القضاء الناظر في الطعن دون أن يكون قد أدلـي بـهـا امـام الهيئـة

 

التحكيمية،

 

من مراجعة القرار التحكيمي المضموم للملف، لم يتبين ان المستأنفة أبدت اي اعتراض على مبدأ اللجوء إلى التحكيم أو الى خروج موضوع المطالبة عن اطار التحكيم، كما لم يتبين انها ادلت بعدم تحقق الشروط الواجب تحققها لأعماله، مما يقتضي معـاه بالتالي اعتبارهـا متنازلة عن الحق بالادلاء بها أمام هذه المحكمة،في ضوء توافق الفريقين على الاصول والاجراءات التي ترعى النزاع – وهي تلك التـي حددتها الهيئة التحكيمية، وفي ضوء موافقة المستأنفة على صحة الاجـراءات التي اتبعتهـا الهيئة المذكورة، تضحي أقوالها بالنسبة إلى مخالفة القرار التحكيمي قواعد الانتظام العام مـن جراء الاستماع إلى شهود غير جائز الاستماع اليهم أو بسبب عدم قبول الاستماع الى شهودها

 

مستوجبة الرد لهذه الجهة. لا تسمع أيضاً أقوال الجهة المستأنفة من أنها حرمت من حقوق الدفاع من جراء عـدم الاستماع إلى شهودها، إذ أن المجال يفتح أمام فريق ما للتذرع بحرمانه من ممارسـة حـق الدفاع تمهيدا لقبول طلباته، عندما يكون هذا الحرمان غير مبرر، وليس لتمكينه مـن تجـاوز السهل التي سبق ووافق عليها وتقاعس عن الالتزام بها، علماً أنه لم يتبين أن المستانفة تقدمت بأي اعتراض على هذا الرفض، بل أقرت صحة اجراءات المحاكمة. لا رقابة للقضاء على تعليل القرار التحكيمي، الا في الحدود التي شكل فيها انتفاء التعليـل والنقص فيه مساساً بالنظام العام، أما الخطأ في التعليل أو حتى النقص فيه الذي لا ينم عـن تعرض لحق الدفاع فليس لقضاء البطلان اي رقابة عليه، ان التناقض في التعليل فيما لو ثبت ليس من شأنه تمكين المحكمة من ابطال قـرار مـنـح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في الخارج ما لم يؤد هذا التعـارض الـى المـساس

 

بحقوق الدفاع أو بالنظام العام. من المسلم به أنه لا يعود إلى محكمة الاستئناف الناظرة في طعن قرار اعطـاء الـصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر في الخارج أن تقدر صحة أو عدم صحة التعليل الذي استند اليـه القرار ولا صحة أو عدم صحة الحل الذي انتهى اليه، كما لا يعود إليها حق اعادة النظـر فـي موضوع القرار التحكيمي،

 

لا يمكن موافقة المستأنفة على وجوب ارجاء بت الدعوى الحاضرة ريثمـا يـصـدر قـرار نهائي عن المرجع الجزائي المختص في الدعوى التي اقامتها في وجه المستأنف عليهـا لمـا توصلت اليه المحكمة من نتائج تبين أن المستانف عليها غير معنيـة فـي الموضـع الـراهن بالدعوى الجزائية المسافة بوجهها، وهذا بالاستناد إلى المعطيات المتوافرة لتاريخه، ولاسيما في ضوء الصلاحية الضيقة التي أولاها المشترع للقاضي المدني الناظر في طلب اعلان بطلان قرار اعطاء صيغة تنفيذية لقرار تحكيمي معين- تفعيلا لهذا القرار ولتجنيب الفرقاء فيـه الاطالات التي قد ترافق المحاكمة العادية والمقرونة في بعض الاحيان بتعسف من قبل الفريق الخاسر، هذه الصلاحية التي لم يتبين أن القاضي الجزائي الذي طلبت منه المستأنفة أبطـال القرار التحكيمي موضوع الدعوى الحالية يتمتع بها بموجب النصوص أو المبادئ القانونيـة التي ترعى هذه المسألة.

 

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة التاسعة- الناظرة في الدعاوى التجاريـة

 

القرار رقم 773 تاريخ 2013/5/28)

 

في الموضوع:

 

حيث ان الطعن المطروح أمام هذه المحكمة يتناول قراراً صادراً عن رئيس محكمة الدرجة الاولى في بيروت قضى بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر خـارج لبنـان تـاريخ 2010/7/7 نتيجة المحاكمة التحكيمية الحاصلة، وفقا لنظام التحكيم العائد الى غرفة التجـارة الدولية، وقد أدلت شركة سيوا بأسباب عدة ترمي منها الى فسخ وابطال القرار المذكور،

 

وحيث اله، الى جانب النقاش في هذه الاسباب المدلى بها من قبل شركة سيوا والمتعلقة بصلب الموضوع، تناقش الفريقان في مسألة التنفيذ المعجل للقرار التحكيمي وبحق حبس الفنـدق الذي تم تشييده من قبل شركة بوتيك، بحيث أن شركة سيوا كانت تقدمت بعدة طلبات ترمي منها الى وقف تنفيذ القرار الذي منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المشار اليه أعلاه، وقد صـدر عن المحكمة بهيئتها السابقة عدة قرارات فاصلة في هذه الطلبات، وكانت موضـع طعـن امـام محكمة التمييز من قبل كل من الفريقين، واصدرت المحكمـة العليـا بـدورها قرارين بهـذا الخصوص، آخرها تاريخ 2012/1/24 انتهى الى نقض القرار الاستئنافي القاضي بوقف التنفيـذ لقاء كفالة وبرد طلب وقف التنفيذ، كما ان حق حبس الفندق كان بدوره موضوع منازعة قضائية مستقلة لدى قضاء الامور المستعجلة، وصدر عن محكمة التمييز قرار قضى فيما قضى به برد طلب الحبس، وعلى اثر هذا القرار تقدمت شركة بوتيك بدعوى مخاصمة القضاة، كما يدعوى امام قاضي الامور المستعجلة لوقف تنفيذ هذا القرار الأخير في ضوء صدور القرار التحكيمـي موضوع النزاع الحالي، وقد أجيب طلبها،

 

وحيث انه خلال سير المحاكمة الاستئنافية ايضاً وبمعرض المعاملة التنفيذية المقامـة فـي وجهها امام دائرة تنفيذ بيروت، سلمت شركة سيوا مأمور التنفيذ، اربعة شيكات بالاضافة الـي الكفالة التي كانت أودعتها لقاء وقف التنفيذ، وفقا لقرار هذه المحكمة، وذلك بالطبع قبل صدور قرار محكمة التنفيذ المشار اليه اعلاه تاریخ 2012/1/24- وصرحت على محـصر المعاملـة التنفيذية بأن ما سلمته مشروط بالرجوع عن المعاملة التنفيذية ومعاملة بيع الفندق بالمزاد العلني، وبإصدار قرار بالرجوع عن الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية.. وصدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 14 آذار 2012 قضى فيما قضى به باعتبار المعاملـة التنفيذيـة منتهيـة للايفـاء (مراجعة محضر المعاملة التنفيذية مرفق بلائحة بوتيك تاريخ 2012/5/9)، وحيث ان ما جاء أعلاه وما أثير من نقاط، ومن ثم من اجـراءات ومراجعـات قضائية

 

وتنفيذية خلال سير الدعوى الحاضرة يستدعي استخلاص النتائج الآتية: - ان كل ما تناوله الفريقان بالنقاش حول التنفيذ المعجل للقرار التحكيمي من جهة، وحـول وقف التنفيذ أو عدمه من جهة ثانية، وحول ارتباط وقف التنفيذ بتقديم الكفالة أو عدمه من جهة ثالثة، وحول صحة قرار الحبس وقانونيته من جهـة رابعـة، اضـحي كلـه دون موضوع بعد أن تم التنفيذ واستوفيت الكفالة وانتهت المعاملة التنفيذية، - ان ما يبقى مطروحا للبحث في ضوء ما تقدم يتعلق بالأسباب والنقـاط الأخـرى التـي تناولها الفريقان بالنقاش وهذا على النحو الآتي،

 

لجهة الرضوخ للقرار التحكيمي:

 

حيث ان الجهة المستأنف عليها تستخلص هذا الرضوخ من اقدام شركة سيوا على تنفيذ مـا كان قد قضى به القرار التحكيمي، وذلك دون أي تحفظ، ولاسيما لجهة الدعوى الحاضرة. وحيث أن المادة 614 أ.م.م. تنص على أنه... "لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممـن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما ان المادة 653 أ.م.م. ننص فـي فقرتها الأخيرة على انه "يعتبر تنفيذ الحكم طوعا بدون تحفظ رضوحاً له"،وحيث يتبين من مجريات النزاع وما رافق اجراءات التنفيذ على العقار رقم 129 سينـاء الحصن ووقف التنفيذ لقاء كفالة، ومن ثم استيفاء الشركة المستأنف عليها قيمة الكفالة – وبـاقي المبالغ المقررة بموجب القرار التحكيمي- وما جاء في محضر المعاملة التنفيذية المشار اليـه اعلاه، أن التسديد ثم نتيجة لمتابعة اجراءات التنفيذ وتداركا لبيع العقار بالمزاد العلنـي وهـي واقعات لا يمكن معها القول، أن مبادرة المستأنفة الى تنفيذ القرار التحكيمي طوعا يعتبر رضوخا له بالمعنى المقصود في الفقرة الاخيرة من المادة 635 المشار اليها اعلاه، علماً أن عبارة "لم يعد هناك أي حق مهما كان نوعه لطالب التنفيذ جراء القرار التحكيمي الجاري تنفيذه الواردة علـي لسان الجهة المستأنفة لدى دائرة التنفيذ يفهم من زاوية ان ما كان مطلوبا من الجهـة المذكورة بموجب القرار التحكيمي جرى ايفاؤه بكامله، وليس من زاوية ما تطلبه هذه الجهة بالـذات فـي وجه المستأنف عليها،

 

وحيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى الراهنة بذريعة الرضـوخ المبحوث فيـه، يكون اذا مستوجب الرد، ويقتضي تبعا لذلك بحث باقي المسائل المثارة،

 

ولجهة وصف الطعن الحاضر :

 

حيث ان الطعن الحاضر قدم تحت عنوان استئناف قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لقـرار تحكيمي صادر في الخارج، وقد استند إلى خمسة أسباب واشير لهـذا الغرض للمـادتين 800 و 817 أ.م.م، وقد أدلت شركة سيوا في طعنها بأن التحكيم هو تحكيم داخلي غير متصل بمصالح التجارة الدولية، باعتبار ان النزاع هو بين شركتين لبنانيتين، وانه يتناول اعمال بناء وترميم عقار في بيروت، وان القانون اللبناني هو ما توافق الفريقان على تطبيقه عليه، في حين تتمسك الشركة المستأنف عليها بالقول بأن التحكيم دولي لصدور القرار عن مركز التحكيم العائد لغرفة التجـارة الدولية في باريس ولتعلقه بمصالح التجارة الدولية وبشركات اجنبية وعلى توافق الفريقين علـى وصفه على هذا النحو أمام اللجنة التحكيمية، وذلك بالرغم من كون الشركتين لبنانيتين ومـن

 

تطبيق القانون اللبناني على أساس النزاع، وحيث ان الاحكام القانونية التي ترعى الطعن في قرار منح الصيغة التنفيذية للقـرار التحكيمي الصادر في الخارج - كما هي حال القرار التحكيمي موضوع النزاع- هي عينها سواء اعتبر القرار التحكيمي دوليا ام لا، طالما انه قرار صادر في الخارج وتطبق عليها الاحكام التي ترعى اسباب الطعن المحددة في المادة 817 أ.م.م. وهي الاحكام التي تسري على القرار الدولي والقرار الصادر في الخارج، وقد وردت تحت عنوان واحد هو "طرق الطعـن فـي القـرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في التحكيم الدولي"، مراجعة مؤلف الدكتور ادوار عيد أصول المحاكمات المدنية الجـزء 12 ص 202 حيـث

 

جاء:

 

....... يتبين من هذا النص (أي نص المادة 817 أ.م.م.) انه يستعيد بالنسبة الى الطعن في القرار التحكيمي الصادر في الخارج أو في التحكيم الدولي ذات الاسباب أو الحالات المقررة للطعن في القرار التحكيمي الداخلي بالمادة 800 أ.م.م. باستثناء حالة واحدة هي الواردة في المادة 5 من هذه المادة والمتعلقة بعيوب شكلية في القرار كعدم اشتماله على ذكر مطالب الخصوم..". وعلى كل حال، وبحد ذاتها، عادت وفي لوائحها المقدمة منذ 2011/5/16، واعتبرت ان

 

القرار موضوع الطلمن هو قرار تحكيمي دولي (مثلا صفحة 2 و3- من لائحـة 2011/5/16،

 

وصفحة 19 وما يليها من استحضار الدعوى الجزائية تاريخ 2011/5/12)،

 

ولجهة قابلية سماع الاسباب المدلى بها شكلا: حيث أن هذا الدفع يستند حسب المتألف عليها الى المادتين 645 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والى ان المستأنفة بعد أن حددت في الاستحضار الاستئنافي أسباب الطعن في قرار الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، عادت وبعد انصرام مهلة الاستئناف، وتقدمت بأسباب جديدة مستندة الى وجود مخالفات بناء في العقار الذي كلفت المستأنف عليها ببنائه، وهي مخالفات غير قابلة للتسوية وتحول دون الحصول على رخصة الاشغال وتعزو المستأنفة الـى المستأنف عليها اخفاءها عمداً على الهيئة التحكيمية، وهو ما يشكل حسب رأيها عشا اجرائيا يؤدي الـي بطلان قرار الصيغة التنفيذية، وتبعا لذلك يؤدي الى بطلان القرار التحكيمي لمخالفة الانتظام العام الاجرائي،

 

وحيث يتبين من الاستحضار ان المستأنفة ضمنته تحت عنوان السبب الرابع لابطال القـرار المستألف مخالفة القرار التحكيمي قواعد تتعلق بالانتظام العام، استنادا الى الفقرة 5 مـن المـادة 817 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهي تدلي بأن ما اكتشفته بعد تقديم استحضارها هذا، وبالتالي بعد انقضاء سهلة الاستئناف، يندرج تحت العنوان ذاته ويشكل أحـد عناصـر الانتظـام العام، وتضيف أنها كانت في الاستحضار قد تحفظت وتمسكت بامكانية الإدلاء بأي سبب جديد قد يظهر فيما بعد، ومن باب أولى اذا كانت الواقعة التي ترتكز اليها جديدة وغير معلومة منها، وحيث وإن كان لا يصح استناد المستأنفة في تبرير قبول الاسباب المدلى بها على هذا النحو الى احكام المادة 662 أ.م.م، المتعلقة بالمطالب وليس بالأسباب التي ترتكز اليها هذه المطالـب الا انه يبقى ان تذرعها بالسبب المبني على مخالفة الانتظام العام يبقى صالحا كمرتكـز لايـراد واقعات تدلي بأنها لم تكن معلومة منها كي تشكل مع ما سبق وأوردته من واقعات أخرى عناصر السبب الاصلي المثلي به في الاستحضار والمبني على مخالفة الانتظام العام، أي انه لا يمكـن حرمان المستأنفة من الادلاء بكل ما لديها من حجج واثباتات تدعم مطالبها خلال كل مراحـل المحاكمة الاستئنافية، طالما انها ذكرت المطالب مع الاسباب المسندة اليهـا فـي استحضارها الاستثناقي،

 

وحيث، على كل حال، ان استناد المستأنف عليها للمادتين 654 و655 أ.م.م. لرد مطالب المستأنفة "الجديدة" حسب قولها يستتبع تطبيق المادة 662 من القانون عينه ضمن منطق المستألف عليها عينه والتي تجيز الطلبات الجديدة الناشئة عن كشف واقعة ما، وهي كتاب مصلحة الهندسة لدى بلدية بيروت تاریخ 2011/3/7 حسب المستأنفة، وقد ابلغ من هذه الخيرة خلال المحاكمـة الحالية ويتعلق بالعقار موضوع الدعوى، مما يستتبع وجوب رد الدفع المدلي به مـن المستأنف عليها لهذه الجهة،

 

(يراجع: موسوعة اصول المحاكمات والتنفيذ- د. ادوار عيد - الجزء الخامس ص 255 (256

 

ولجهة القضية المقضية للقرار الصادر بنتيجة الطعن في القرار التحكيمي امام محكمة استئناف

 

باريس:

 

حيث ان المستأنف عليها أرفقت بلاتحتها المقدمة في 2012/1/30 صـورة عـن القـرار الصادر عن محكمة استئناف باريس تاريخ 2012/1/10 نتيجة الطعن المقدم امامها من المستأنفة في القرار التحكيمي عينه، والذي تدلي المستأنف عليها بأنه كان قد استند الى الاسباب عينهـا المدلى بها في الدعوى الحاضرة، وتطلب اعتماد ما اعتمدته محكمة استئناف باريس من حل لكل من الأسباب المذكورة،وحيث ان الشركة المستأنفة اجابت في لائحتها تاريخ 2012/3/27 بأن القضية المقضية

 

لقرار محكمة استئناف باريس تنحصر فقط في النقاط المثارة امامها، وحيث اذا كان بديهيا ان تنحصر قوة القضية المحكوم بها في الاسباب عينها، بإعتبار ان عناصر القضية المحكوم بها هي ذاتية الفرقاء والموضوع والسبب- إلا انه لا بد من التنويـه بأن المسألة في الحالة الحاضرة لا تتعلق بدفع مبني على قوة القضية المحكوم بها، بل هو دفاع مدلی به من الجهة المستأنف عليها يرمي الى اعتماد الحلول التي كانت قد اعتمدتها المحكمـة الأجنبية، فلا يكون ثمة محل للبحث في قوة القضية المحكوم بها، بل تبقـى الأسباب التـي اعتمدتها تلك المحكمة الاجنبية عناصر يعود الى هذه المحكمة اعتمادها أو عدمه، وفقا لما تراه بعد تمحيصها لمختلف العناصر الخاصة بالملف المطروح أمامها سـواء لجهـة الوقائع او القانون،

 

اما لجهة الأسباب الاستئنافية الاخرى: حيث ان هذه الأسباب تنصب على:

 

- عدم وجود بند تحكيمي،

 

- واستطراداً في حال القول بوجوده فإنه مشروط لأعماله بإجراءات معينة لم تتحقق، وهي

 

وجوب صدور رأي المهندس المشرف وابلاغه للفريقين وابلاغ عدم موافقة احدهم عليه

 

الى الفريق الآخر ووجوب السعي الى التوفيق،

 

- لأنه صدر عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون، ولـم تتوافر فيهم شروط الحيـدة

 

و الاستقلال، - لأنه خالف قواعد تتعلق بالنظام العام استناداً للفقرة 5 من المـادة 817 أ.م.م. لضربه عرض الحائط بالموائع القانونية التي تحول دون قبول شهادات صادرة عـن الشـخاص نشأت بينهم وبين شركة بوتيك علاقة مصالح ولرفض سماع شهود شركة ســوا بـشكل سريب ومن جراء صدوره دون تعلیل استنادا الى القانون اللبناني الالزامي، ولاسيما فـي موضوع ترتيب الفوائد ومفعولها الرجعي، ولتشويهه إرادة المتعاقدين واحـلال ارادة المحكمين محلها، واخيرا بسبب الغش الاجرائي الذي اقترفته المستأنف عليها،لأنه صدر بعد انقضاء سهلة التحكيم،

 

فعليه ومن جهة أولى،

 

حيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي بوجوب عدم قبول الأسباب المدلى بها لأول مرة مـن المستأنفة والمتعلقة بعدم وجود البند التحكيمي وبعدم صحة المحاكمة التحكيمية، لأنها لم تدل بهذه وحيث أن هذه القاعدة هي من المبادئ الجوهرية التي ترعى الطعن عن طريق الإستئناف

 

الأسباب امام الهيئة التحكيمية،

 

العادي، أي الطعن عن طريق الإبطال سنداً لأحكام المادة 800 والمادة 817 أ.م.م. كمـا هـي

 

الحال في القضية الحاضرة، حيث حدد المشترع بطريقة حصرية أسباب الطعن التي استقر الفقه

 

والإجتهاد على القول بعدم قبولها لأول مرة امام القضاء الناظر في الطعن دون أن يكون قد أدلى

 

بها امام الهيئة التحكيمية،

 

Droit et Pratique de l'arbitrage interne et international, Fady Nammour troisième édition, page 289:

 

« La question est de savoir si une partie peut se prévaloir pour la première fois d'un moyen d'annulation devant la Cour d'appel? La haute cour considère que l'abstention de la partie de soulever le moyen d'annulation devant l'arbitre présume une renonciation de sa part à se prévaloir du grief au soutien du recours formé contre la sentence. L'abstention débouche donc sur une fin de non recevoir rendant le moyen irrecevable.... M

 

La mise en œuvre de la fin de non recevoir exige la connaissance par celui qui s'abstient, du moyen à invoquer devant l'arbitre, pour que son abstention soit constitutive d'une fin de non recevoir. Il n'est pas requis de prouver une telle connaissance, celle-ci est présumée. Il reviendra alors au demandeur en annulation de prouver le contraire, par exemple lorsque le grief invoqué n'était pas légitimement connu à cette époque ou est apparu postérieurement à la sentence (M. Bandrac. Obs. préc. No. 10 p. 297).

 

Et page 390 :

 

« Les moyens d'annulation de l'article 817 NCPC auquel renvoie l'article 819 du même code doivent viser la sentence elle-même (cass civil 1, 30 novembre 2004, Rev. Arb. 2004 somm p 45; cass lib civ 1, 20 avril 1991, rev. Lib. Arb. 1996 L 1 no. 5 p. 61: Beyrouth 3 ch., 3 juin 1999 arrêt préc). En outre ils ne doivent pas souffrir d'une cause d'irrecevabilité:renonciation (cass civ. 1, 28 mai 2008, rev. Arb. 2008, page 697 note D. Bureau) fin de non recevoir, estoppel (Paris & Février 2008: rev. Arb. 2009, p. 168 note T. Azzi; Paris 9 octobre 2008, rev. Arb. 2008 somm. P. 42: 20 septembre 2007, rev. Arb. 2008, p. 325 note M. Danis et B. Sino) mauvaise foi, (Cass, civ. 1, 6 mai 2003, JCP G 2004, 1, 1101, chron. G. Viney: Gaz. Pal., J. no. 99, 8 avril 2004, p. 16 note E. du Rusquec), etc. ». علما أنه لا يحد من هذه القاعدة إلا الحالة التي لا يكون فيها الطـاعن علـى علـم بـسبب

 

البطلان ويبقى علمه مقدرا حتى تقديمه الإثبات على العكس، وحيث بالإضافة الى ما استقر عليه الإجتهاد الراسخ في هذا الإطار، فإن العقد الموقع بين الفريقين تاريخ 2003/9/3 تضمن في الفقرة 2 من المادة 13 منه أن التحكيم سيجري وفقـا لأحكام غرفة التجارة الدولية CCI.

 

وحيث أن المادة 33 من نظام التحكيم لدى CCI المبرز من المستأنفة طي استثنافها تضمنت

 

أن كل فريق يتابع إجراءات التحكيم دون إبداء أي اعتراض بالنسبة لإجراءات النظام المتبعـة أو

 

بالنسبة لأية أحكام متعلقة بالإجراءات أو بالنسبة لإتفاقية التحكيم أو بالنسبة لتشكيل الهيئـة التحكيمية او بالنسبة لأصول المحاكمة، يعتبر بمثابة المتنازل عن اعتراضائه، وحيث من مراجعة القرار التحكيمي المضموم للملف، لم يتبين أن المستأنفة أبدت أي اعتراض على مبدأ اللجوء الى التحكيم أو على خروج موضوع المطالبة عن إطار التحكيم، كما لم يتبين انها أدلت بعدم تحقق الشروط الواجب تحققها لأعماله، مما يقتضي معه بالتالي اعتبارها متنازلة عن الحق بالإدلاء بها أمام هذه المحكمة،

 

وحيث أنه لا مجال لسماع أقوالها بأنها أدلت ببطلان التحكيم "مراراً" أمام الهيئة التحكيميـة مرتكزة على ما جاء في الصفحة 4 البند 7 من القرار التحكيمي، لأن ما جاء فيه يعني صـراحة أنها تنازع في صحة مطالب خصمها من حيث الموضوع وليس في مبدأ لجوء هذا الأخير الـي التحكيم أو في حدود اختصاص الهيئة التحكيمية، بل أكثر من ذلك يتبين من القرار أنهـا قـد احتفظت لنفسها بحق التقدم بطلبات مقابلة، ومن ثم عادت وتقدمت بها، وهذا الأمر يعني قبولهـا الواضح باللجوء الى التحكيم واختصاص الهيئة التحكيمية، وقد جاء نص القرار التحكيمـي

 

الفرنسي واضحا بمعناه: "Le 12 mai 2008, la Défenderesse a informé la CCI qu'elle désignait comme arbitre Monsieur Juan Antonio Cremades, avocat au barreau de Paris. Elle a déclaré qu'elle contestait en totalité le bien-fondé de la Demande d'Arbitrage et qu'elle se réservait le droit de déposer une demande reconventionnelle ».

 

وحيث ما قيل أعلاه يقال أيضاً بالنسبة لإدلاء المستأنفة ببطلان القرار التحكيمي لـصدوره حسب قولها عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون بحجة عدم تثبتهم من تحقق الشروط لإعمال البند التحكيمي، اذ ان الجهة المستأنفة لم تدل ولا مرة واحدة أمام الهيئة التحكيمية بعدم تحقق الشروط المفروضة لإعمال بند التحكيم، أو بعدم جواز إخضاع مطالبة المستأنف عليها للتحكيم،

 

وحيث أن المستأنفة تطعن ايضا في صحة اجراءات المحاكمة التحكيمية مثلية بأن القـرار التحكيمي خالف مبدأ المساواة في حقوق الدفاع، وقد اعتبرت المستأنفة هـذا السبب كمخالفـة للإنتظام العام، لأنه خالف المواقع القانونية التي تحول دون قبول شهادات الأشخاص الذين سمتهم المستأنف عليها، ورفض الاستماع الى شهودها،

 

وحيث أن ما يصح قوله بالنسبة لعدم جواز قبول سماع إدلاء المستأنفة بإنتفاء وجود البنـد التحكيمي كونها لم تدل به أمام الهيئة التحكيمية واعتبارها متنازلة عنه من جراء ذلك، يصح بصورة أولى بالنسبة لإدلائها المبين اعلاه، اذ يتبين أن المستأنفة وافقت على أن تطبق الإجراءات المعتمدة في نظام التحكيم لدى CCI)، وليس قانون أصول المحاكمات المدنية، وفي مرحلة ثانية أخذت علما بالإجراءات التي سيصار الى تطبيقها، وأبدت موافقتها عليها عند غياب الـنـص فـي نظام التحكيم لدى CCI، وفي مرحلة ثالثة: أيدت موافقتها على الطريقة التي تمـت فيهـا هـذه الإجراءات،

 

فبالنسبة للمرحلة الأولى أن العقد الموقع بين الطرفين تاريخ 2003/9/3 نص في البند 13 2 على التحكيم وفقا للقواعد المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية،

 

وبالنسبة للمرحلة الثانية وهي المرحلة اللاحقة لنشوء النزاع، وقعت المستأنفة علـى وثيقـة المهمة المتضمنة في البند 36، أن الهيئة التحكيمية ستعمد الى تطبيق نظام التحكــم لـدى CCI (وذلك إنفاذا لما تضمنه العقد الموقع بين الطرفين في البند 13-2) وفي حال غياب النص ستطبق الإجراءات التي تراها مناسبة، أي أن المستأنفة وافقت على الأصول التي سيصار الى اعتمادها، ولا سيما تلك الواردة في القرار الإجرائي (ملحق رقم 4 مرفق بلائحة المستأنف عليها الأولـى) المتخذ من قبل الهيئة التحكيمية بتاريخ 19 كانون الأول 2009 الطلاقاً مما أجازته لهـا وثيقـة المهمة، والذي حددت بموجبه الهيئة التحكيمية جدول الإجراءات الواجب إتباعها والتواريخ التـي يجب على الفرقاء الإلتزام بها، ومن يجوز له الإدلاء بشهادته، ومن بينهم أصحاب العلاقة بالذات

 

وكيفية الإستماع لهم وغيرها من الإجراءات، اما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فإن المستأنفة (وبالرغم من رد الهيئة التحكيمية الإستماع الـي شهودها لعدم تقديم افادتهم الخطية لهم قبل الإستماع اليهم، وبالتالي عدم التزامها السهل المعطـاة لها وفقا لما يقتضيه القرار الإجرائي تاريخ 2009/12/19 المشار اليها ألفا، وجهت كتابا بواسطة وكيلها الى الهيئة التحكيمية صرحت بموجبه بأن الفريقين توافقا على الإقرار بصحة إجـراءات التحكيم لغاية تاريخه وهو الكتاب الذي يحمل تاريخ 31 آذار 2010، كما أنهـا صـرحت مـرة أخرى في محضر جلسة 6 أيار 2010 (ملحق رقم 8 مرفق باللائحة المشار اليها اعلاه) غيـر المطعون بصحته، بانتقاء اي اعتراض لها على الأصول التي اعتمدتها الهيئة التحكيمية، وذلـك ردا على سؤال رئيس الهيئة التحكيمية الذي وجهه الى كلا الفريقين، وهذا ما استعاده القـرار التحكيمي بلغته الأصلية في الصفحة سبعة منه تحت رقم (30، حيث جاء أن الفريقين يعترفـان

 

بأصولية الإجراءات،

 

وحيث أن هذا الإتجاه هو ما سار عليه الإجتهاد، ولا سيما الفرنسي فـي قـرارات عديـدة صادرة بهذا الخصوص، يراجع قرار محكمة استئناف باريس غرفتها الأولى تاريخ 19 كانون

 

الثاني 2006، حيث ورد:

 

"Une partie n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour du grief qu'elle pouvait d'abord invoquer devant les arbitres. En effet, elle n'a soulevé devant eux aucune objection tenant à la procédure suivie, au non-respect d'une règle de procédure, ou de toute instruction du tribunal arbitral, ou encore à la prétendue impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de répondre dans les délais impartis au mémoire en duplique de la partie adverse ».

 

Revue de l'arbitrage, 2006, sommaires de jurisprudence page 285 no.

 

2006/9. وحيث في ضوء توافق الفريقين على الأصول والإجراءات التي ترعى النزاع – وهي تلك التي حددتها الهيئة التحكيمية، وفي ضوء موافقة المستأنفة على صحة الإجراءات التـي البعتهـا الهيئة المذكورة، تضحي أقوالها بالنسبة لمخالفة القرار التحكيمي قواعد الإنتظام العام من جـراء الإستماع الى شهود غير جائز الإستماع اليهم أو بسبب عدم قبول الإستماع الى شهودها مستوجبة الرد لهذه الجهة،وحيث أنه لا تسمع ايضاً أقوال الجهة المستأنفة من أنها حرمت حقوق الدفاع من جراء عدم الإستماع الى شهودها، اذ ان المجال يفتح امام فريق ما للتذرع بحرمانه من ممارسة حق الدفاع تمهيدا لقبول طلباته، عندما يكون هذا الحرمان غير مبرر، وليس لتمكينه من تجاوز المهل التـي سبق ووافق عليها وتقاعس عن الإلتزام بها، علما أنه لم يتبين أن المستأنفة تقدمت بأي اعتراض على هذا الرفض، بل أقرت بصحة اجراءات المحاكمة كما جاء في أعلاه،

 

"No. 1641: En premier lieu, il suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté que chaque partie ait été mise en mesure de présenter son argumentation même si en fait, elle choisit de s'abstenir. Le défaut d'une partie n'empêche nullement la procédure de respecter le principe du contradictoire...

 

No. 1643: En dernier lieu, il convient de rappeler que la partie qui s'estime victime d'une violence des droits de la défence ne peut se prévaloir d'un tel moyen pour faire annuler la sentence ou s'opposer à son exécution qu'a condition d'avoir réagi dès le moment où elle a eu connaissance de cette irrégularité ».

 

Traité de l'arbitrage commercial international- Philippe Fouchard Emmanuel Gaillard- Berthold Goldman.

 

وحيث تأسيساً على كل ما تقدم، إن الأسباب التي تتناول صحة البنـد التحكيمـي وصـحة اجراءات المحاكمة التحكيمية تمسي غير مسموعة سواء منها ما أثير في شأن البنـد التحكيمـي وتعليق إنفاذه على رأس المهندس المشرف او وجوب طرح المصالحة أو لا أو عند تعيين المحكمين، وفقا للقانون أو أخيرا حرمان المستأنفة من ممارسة حق الدفاع في هذا المجال، ومن جهة ثانية،

 

حيث أن الأسباب التي ما زالت مطروحة للبحث، تتناول القرار التحكيمي بحد ذاته، ومـا شابه من عيوب حسب المستأنفة، وهذه الأسباب تتعلق:

 

- بصدور القرار التحكيمي بعد القضاء مهلته، - بمخالفة النظام العام في عدم تعليله، ولا سيما لجهة الفوائد ومفعولهـا الرجعـي، كمـا التناقض في هذا التعليل: بسبب اعتماد تاريخ صدور الرخصة التعديلية الثانيـة وعـدم احتساب ما جرى بناؤه قبل هذا التاريخ، واحتساب مهلة 20 شهرا لإنفاذ بنـاء الفنـدق وهذا منذ تاريخ صدور الرخصة التعديلية الثانية، متجاوزا بذلك اتفاق الفريقين، كما عدم تعليل مدة التأخير الحاصلة من جراء تأخر العمل مع سوكوتك، وكيفية احتساب كامـل الوقت الإضافي الذي استغرقته الورشة ككلفة على سيوا، مع أن التمديدين الحاصلين جريا دون زيادة كلفة وبسبب عدم أخذ الهيئة التحكيمية "برامج تقدم العمـل بالحسبان، والتي تشير الى أن تاريخ تسليم الفندق بقي هو عينه، وكذلك الأمر بالنسبة لكلفة الفنـدق بعد الهدم، ويسبب اعتبار الفندق جاهزا للتسليم مع انها سلمت بأن بعض الأمور يجـب انهاؤها، وتناقضت الهيئة في تعليلها عندما اعتبرت ان الفنـدق جاهز للتعليم فـي 2007/8/29 في حين ان تقريري الخبراء يثبتان أنه كانت توجد نواقص علـى بوتيـك إكمالها، وأن تقرير الخبراء تاريخ 2007/12/24 لم يكن قاطعا وشاملا، وفي اعتبارهـا ان فرق المساحة هو 10 آلاف متر مربع في حين أنه الفا متر مربع، وتناقضت ايضا في التعليل عندما اعتبرت الهيئة أن التأخير الحاصل في إتمام الفندق يوازي 28 شهراً في حين أنها كانت قد اعتمدت التمديد الرضائي لعشرة اشهر، علماً أنه بدون كلفة، - بمخالفة النظام العام في مخالفة ارادة الفريقين والحكم بأكثر من ضعف الثمن المحدد في

 

العقد وبدل الصيانة، - بمخالفة النظام العام في إخفاء بعض الواقعات عن الهيئة التحكيمية،

 

فعليه،

 

وفي السبب المبني على صدور القرار التحكيمي بعد انقضاء مهلته، ... حيث ان الجهة المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بأن مهلة التحكيم بدأت بالسريان منذ أن تسلمت الهيئة التحكيمية الملف في 2008/7/16، وأنها انقضت بالتالي بانقضاء مهلة الستة اشهر المحددة لإصدار القرار بمقتضى نظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية اي فـي 2009/1/17 وأنه بالرغم من ذلك قامت غرفة التجارة فقط في 2009/7/9 بتمديد مهلـة التحكيم حتـى 2010/6/30، ثم عادت ومددت السيلة في 2010/6/10 الى 2010/8/31 بحيث يكون القـرار التحكيمي قد صدر خارج مهلته القانونية، وحيث أن المادة 24 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت على أن مهلة التحكيم

 

تنطلق من اليوم الذي تذيل فيه وثيقة المهمة بآخر توقيع للهيئة التحكيمية أو بتوقيـع أصـحاب

 

العلاقة، ويعود للمحكمة أن تمدد هذه المهلة،وحيث يتبين من القرار التحكيمي ومن الإفادة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس أن مهلة التحكيم بدأت في 2009/1/14 وهو تاريخ توقيع وثيقة المهمة، وفقا للمادة 24 المـشـار اليها أعلاه، فكان يقتضي بالتالي أن تنتهي في 2009/7/14، الا أنها مددت بتاريخ 2009/7/9 الى 2010/6/30، ثم الى 2010/8/31 وقد صدر القرار التحكيمي في 2010/7/7 اي قبـل انقضاء المهلة المحددة لصدوره،

 

وحيث أن السبب المبني على صدور القرار التحكيمي خارج مهلتـه القانونيـة يـكـون

 

مستوجب الرد.

 

وفي السبب المبني على عدم التعليل والنقص والخطأ فيه، حيث أن الجهة المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بأن المحكمين لم يلجأوا الى القانون اللبناني لحل النزاع رغم كونه القانون الواجب التطبيق، بل اكتفوا بالإشارة الى بعض المواد القليلة مـن قانون أصول المحاكمات المدنية تتعلق بالتنفيذ المعجل وحق الحبس، وأوضحت المستأنفة تفصيلا لهذا السبب الذي أدخلته تحت عنوان مخالفة النظام العام الأوجه المتعددة لانتقاء التعليل أو النقص والخطأ فيه بالنسبة لنقاط متعددة كتاريخ سريان رخصة البناء ومدة التنفيذ والتأخير فيه أو لجهـة الفوائد ومفعولها الرجعي الخ...

 

وحيث لا رقابة للقضاء على تعليل القرار التحكيمي، الا في الحدود التي يشكل فيها انتفـاء التعليل والنقص فيه مساساً بالنظام العام، اما الخطأ في التعليل أو حتى النقص فيه الذي لا يلم عن تعرض لحق الدفاع فليس لقضاء البطلان اي رقابة عليه، يراجع:

 

Droit et Pratique de l'arbitrage interne et international, Fady Nammour, troisième édition, no. 597-598.

 

وحيث ان مواقع الخطأ في التعليل والنقص فيه والتي تشير اليها المستأنفة تتعلق بصوابية حل نقاط معينة في الأساس أو عدم صوابيتها، وهو أمر يبقى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة، كما

 

جاء بيانه أعلاه، فبالنسبة لانتفاء التعليـل ان المستأنفة تأخذ على القرار التحكيمي اعتباره ان مهلـة البـنـاء تنطلق من تاريخ صدور الرخصة التعديلية دون أن أي تبرير لذلك، كما وعدم تبيان سبب عـدم احتساب ما جرى بناؤه في الفترة السابقة لتاريخ صدور الرخصة التعديلية، وعدم تحديـده مـدة التأخير الحاصلة من جراء التأخر في العمل مع سوكوتيك والخبراء المتخصصين، وعدم بيـان كيفية احتساب كامل الوقت الإضافي الذي استغرقته الورشة ككلفة على سيوا، وعدم الأخـذ ببرامج تقدم العمل" المقدمة بعد تاريخ صدور الرخصة التعديلية والتي يتبين منها عـدم تعديل الكلفة، وعدم تبيان ما استند اليه هذا القرار للقول بأن الأوتيل جاهز للإستلام، وحيث من مراجعة القرار التحكيمي يتبين وخلافاً لأقوال المستأنفة انه تضمن تعليلاً واضحاً

 

لسبب أخذه بتاريخ الإستحصال على رخصة البناء المعدلة كتاريخ بدء احتساب مهلة تنفيذ البناء، وذلك انطلاقا من الوجهة القانونية"، كما جاء فيه حرفيـا "du point de vue juridique“ اي انطلاقا من الأصول القانونية التي تفرض أن لا يتم البنـاء دون الإستحصال علـى الـرخص المفروضة قانونا رافضا الأخذ بأقوال شركة سيوا بإيلاء الرخصة مفعولا رجعيا لعدم استنادها الى أساس قانوني صحيح، وكانت الهيئة التحكيمية مصدرة القرار قد أوضحت في فقرتين سابقتين اي 628 و 630 أن تنفيذ الأعمال قبل الإستحصال على هذه الرخصة كان مخالفا للقانون، وأدى الى تدخل الإدارة لإيقاف الأعمال على مرحلتين، والى ملاحقة الشخص المسؤول لـدى شــركة بوتيك، وأن التوقف استمر ثمانية اشهر، كما استعادت (أي الهيئة التحكيمية) في الفقرة 627 مـا جاء في مرافعة شركة بوتيك، بحيث بينت هذه الأخيرة أن الأخذ بطريقة احتساب المهـل، كمـا احتسبتها سيوا يؤدي الى وجوب أنهاء المشروع قبل الاستحصال على رخصة البناء،

 

أما المسائل المتعلقة بعدم تبيان سبب عدم احتساب ما جرى بناؤه في الفترة السابقة لتـاريخ صدور الرخصة التعديلية وعدم تحديد مدة التأخير الحاصلة من جراء التأخير في العمـل مـع سوكوتيك والخبراء المتخصصين وعدم بيان كيفية احتساب كامل الوقت الإضافي الذي استغرقته الورشة ككلفة على سيوا وعدم الأخذ "ببرامج تقدم العمل التي تشير الى أن تاريخ تسلم الفنـدق بقي هو عينه فلا تدخل في خانة عدم تعليل الحكم كونها لم تعد ذات أثر في ضوء انتهاء الهيئـة الى القول بعدم وجود تأخير من قبل شركة بوتيك،

 

أما لجهة التناقض في التعليل فقد نسبت المستأنفة الى القرار التحكيمي: 1- أخذه بالمهل المتفق عليها رضائيا بين الفريقين، ومن ثم احتساب مهلة 20 شهراً المتفق عليها في العقد،2- اعتبار ان الفندق جاهز للتسليم بتاريخ 2007/8/29 رغـم قـراره ببعض الأمـور

 

المتأخرة الواجب انفاذها على عائق بوتيك، 3- اعتباره ان مهلة مرور 20 شهرا تبدأ من تاريخ اعطاء الرخصة التعديليـة، وتناقضه بالتالي مع اعتباره فرق المساحة هو 10000م"، خلافاً لما هي عليه صـور رخصتي البناء، ومع ثبوت ان العمل كان جاريا منذ اول تشرين الأول 2003، مع توقف 8

 

اشهر، ومع اغفاله ان التمديد المعطي لبوتيك كان دون كلفة، 4- الزام المستأنفة بنفقات الصيانة المطالب بها من قبل المستأنف عليها علـى اسـاس ان المستأنفة لم تبد اعتراضها عليها في حين أنها اعترضت على مبدأ توجيها واقرار زيادة الكلفة المرتبطة بالتكاليف الثابتة والهوامش نتيجة التأخير الحاصل في اتمام الأوتيل على اساس ان التأخير هو 28 شهرا في حين أنها اعتمدت في المقطع 626 التمديد الرضائي

 

لمدة 10 أشهر،

 

وحيث تجدر الإشارة بادئ ذي بدء الى أن التناقض في التعليل، فيما لو ثبت، ليس من شأنه

 

تمكين المحكمة من إبطال قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في الخارج.

 

براجع:

 

Droit et Pratique de l'arbitrage interne et international. Fady Nammour

 

troisième édition no. 598 et 729.

 

ما لم يؤد هذا التعارض الى المساس بحقوق الدفاع أو بالنظام العام الدولي وهو الأمر الذي

 

لم تأت عليه المستأنفة بأي إثبات، كما يتبين من أقوالها المذكورة آنفا، إذ أن التناقض في التعليـل الذي تتذرع به، في حال وجوده لا يطال حق الدفاع أو النظام العام الدولي طالما انها تمكنت من ابداء دفاعها في هذا المجال كما سبق البيان، اضافة الى أن ما تشتكي منه المستأنفة لا علاقة له بأي نظام عام دولي، وانما بمصلحة شخصية لها خاصة بها فقط، علما أن الإجتهـاد الفرنسي الحديث واضح كل الوضوح في هذا المجال: مراجعة مقال للدكتور إ، فضل الله في:

 

Les cahiers de l'arbitrage p. 152 no. 14: La sentence et le régime des voies de recours nouveau recul de la révision au fond: motivation et fraude dans le contrôle des sentences. arbitrales internationales.

 

La jurisprudence a fini par être sensible à ces arguments. Par un arrêt du 26 octobre 1999, La cour de Paris a décidé que le grief de la contradiction des motifs constitue une critique de fond de la sentence, lequel échappe au juge de l'annulation. Généralisant la formule, l'arrêt de la première chambre civile du 14 juin 2000 énonce que hors les cas, définis par l'article 1502 du nouveau code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction et de l'ordre public, le contenu de la motivation de la régularité de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge de la régularité de la sentence. La réserve du principe de la contradiction et de l'ordre public n'affecte pas la portée de l'arrêt; elle confirme au contraire. que le fait de la motivation n'est pas par lui-même une question d'ordre public. L'arrêt exclut tout contrôle du contenu et donc de la suffisance ou de la cohérence- des motifs.

 

وفي مطلق الأحوال،

 

وحيث ان أقوال الجهة المستانفة بأن القرار التحكيمي تناقض عند استعادته ما اتفق عليـه الفريقان رضائيا بالنسبة الى مهل انفاذ المشروع (وهي 26 شهراً للترميم و 24 شهراً في حـال الهدم) ومن ثم أخذه بمهلة العشرين شهراً الواردة في العقد (اي البند 1 أعلاه) هي أقوال مستوجية الرد، لأنه ليس من تعارض في ما جاء في الفقرة 626 التي تضمنت استعادة لما أدلت به شركة سيوا من تعديل للمهلة الأساسية وما أدلت به شركة بوتيك بهذا الخصوص وبين الفقرة (63 التي تضمنت أخذ الهيئة التحكيمية بالمهلة المحددة في العقد وليس تلك التي ادلت شركة سيوا بأنـه جرى الإنفاق عليها رضائيا،

 

وحيث ما تثيره المستأنفة من تناقض في القرار التحكيمي والمبين أعلاه تحت البندين 2 و 3 يبقى غير مسموع امام هذه المحكمة، لأنه لا يشكل تناقضا في التعليل، كون هذا التناقض يتمثـل في الحقيقة بعدم أخذ القرار التحكيمي بالمستندات التي تتذرع بها المستأنفة وتعتبرها عـن خـطـا متناقضة مع ما خلص اليه القرار اي ان عدم اعتماد هذا القرار المستندات المذكورة لم يؤد الـي اي تناقض في التعليل الذي تبناه والذي ركن فيه الى المعطيات التي ولدت قناعـة لـدى الهيئـة التحكيمية،

 

وحيث وبخصوص ما تدلي به المستأنفة تحت 4 اعلاه بالنسبة لنفقات الصيانة، يتبين ان القرار التحكيمي استجاب مطالب المستأنف عليها بإلزام المستأنفة بها استنادا الى عدم منازعة هذه الأخيرة بهذه المبالغ، مما يعني أن القرار انطوى على تعليل واضح واستند الى عدم اعتراض المستأنفة على المبالغ لإلزامها بها، وكان قد استعاد في الفقرة (38 المراسلات المتبادلـة بـين الفريقين قبل نشوء النزاع، ولاسيما كتاب بوتيك الموجه لسيوا تاريخ 2007/11/5، والذي جـاء ردا على كتاب هذه الأخيرة بوجوب تأمين الحراسة maintenance du site طالما ان تسليم الفندق لم يتم، وقد تضمن هذا الكتاب أن المهمة الموكلة اليها ستكلف 250 الف د.أ، وأن سيوا لم تتوقف أمام هذا المبلغ مصرة على عدم استلام الفندق، فلا يعاب عليه انتقاء التعليل أو التناقض، وحيث ان المستأنفة تدلي بأنها لم تناقش صحة المبالغ المطالب بها كونهـا نـزعـت بمبـدأ

 

توجبها أصلا، وأنه كان على الهيئة التحكيمية أن تكلفها بهذه المناقشة بعد القول بأنها مترتبة،

 

وحيث من المسلم به أنه لا يعود الى محكمة الإستئناف الناظرة في الطعن في قرار اعطـاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر في الخارج، أن تقدر صحة أو عدم صحة التعليـل الـذي استند اليه القرار ولا صحة أو عدم صحة الحل الذي انتهى اليه، كما لا يعود اليها حـق العـادة النظر في موضوع القرار التحكيمي، وحيث أن اقتصار دور محكمة الإستئناف على التحقق من توافر الحالات الخمس المنصوص

 

عليها في المادة 817 أ.م.م. يحول دون بحث ما اذا كان تعليل القرار في موقعه القـانوني أم لا، وما كان على الهيئة التحكيمية تقرير أمر ما قبل الزام المستأنفة به، وحيث بالنسبة الى ما تدلي به المستأنفة في الشق الثاني من البند 4 أعلاه اي بخصوص الكلفة المرتبطة بالتكاليف الثابتة والهوامش"، نتيجة التأخير الحاصل في اتمام الأوتيل، والتـي تعيب على القرار التحكيمي احتسابها على اساس ان التأخير هو 28 شهرا، وتناقضه بالتالي مـع ما سبق واعتمده في المقطع 626 من ان الفريقين اتفقا على التمديد الرضائي لمدة 10 أشهر، هي أقوال مخالفة لمضمون القرار وتتم عن سوء فهم له، اذ ان القرار التحكيمي بحث مطولا اسباب التأخير وعزاها الى شركة سيوا بعد تفصيليا، من تأخير في الاستحصال على رخصة البنـاء التعديلية وتأخير في تعيين مكتب دراسات، وفي تعيين المستشارين الأخصائيين وفـي تـأمين مستلزمات معينة وغيرها، واعتبر أن تنفيذ الأعمال امتد من 20 شهرا الي 28 شـهرا بسبب شركة سيوا (فقرة 683 منه) وحملها بالتالي المصاريف الناتجة من زيادة الكلفة والهوامش وهـو أمر لا علاقة له به بموافقة شركة بوتيك على تمديد مهلة تنفيذ المشروع،

 

تأسيساً على كل ما تقدم يقتضي رد السبب المدلى به من شركة بوتيك لهذه الجهة،وعن السبب المبني على مخالفة ارادة الفريقين، حيث ان المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بأن الهيئة التحكيمية تجاهلت الثوابت التي توافـق عليها الفريقان وقضت بما يتجاوز ضعف الثمن المقطوع المحدد في العقد فتكون شوهت العقـد المبرم بين الطرفين وأحلت ارادة المحكم محل ارادتهما، وفي ذلك مخالفة جوهرية للنظام العام، وحيث ان المستأنف عليها تجيب بأن هذا السبب يشكل طعناً في القـرار التحكيمـي لجهـة الموضوع ولا رقابة عليه لقاضي البطلان، اذ ان تشويه العقود والمستندات على فرض حـصوله

 

لا يشكل سببا للبطلان خاصة في مجال التحكيم الدولي، وحيث أن ما قيل في شأن السبب السابق المبني على انتقاء التعليل أو النقص والتناقض فيه يقال في شأن السبب المبني على مخالفة ارادة الفريقين والحكم بما يتجاوز ضعف ما اتفقا عليـه من ثمن، لأن هذا الأمر يدخل في نطاق تقدير الهيئة التحكيمية للأعمال القانونية الصادرة عـن الفريقين، ويشكل بالتالي مرتكزا للحل الذي تخلص اليه الهيئة من حيث الموضـوع ولا رقابـة لقضاء البطلان على عملها هذا لعدم الطوائه على ما ينال النظام العام،

 

في باقي أوجه السبب المبني على مخالفة الإنتظام العام،

 

حيث ان المستأنفة تدلي بأن ثمة مخالفة للنظام العام تجلت مؤخرا في كتاب البلديـة تـاريخ 2011/3/7 بعد ان كانت قد تقدمت بالطعن الحالي، من مخالفات للبناء ارتكبتها الشركة المستأنف بوجهها ومنها ما هو غير قابل للتسوية واخفتها عن الهيئة التحكيمية وهي تشكل الخـلالا بمبـدا الوجاهية واحترام الحقوق المقدسة للدفاع وتتمسك المستأنفة في هذا المجال بالدعوى الجزائية التي تقدمت بها امام القاضي المنفرد الجزائي في وجه الشركة المستألف عليها وشركة المكتب الفنـي للدراسات والإنشاءات ش.م.م. كما بوجه السيدة هالة يونس بصفتها مديرة شركة المكتب الفنـي للدراسات والانشاءات ش.م.م، والسيد نزار يونس بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة بوتيك ش.م.ل, للقول بوجوب وقف النظر في الدعوى الراهنة لحين بت الدعوى الجزائية، عملا بالمادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية،

 

وحيث ان الشركة المستأنف عليها تنفي مسؤوليتها عن مثل هذه المخالفات، وتضيف انهـا كمقاول مجبرة على تنفيذ المخططات التي يعهد بها اليها دون أن يكون لها الحق في إجراء أي تعديل فيها، وان رب العمل – أي الشركة المستأنفة – كان ممثلا خـلال كـامـل فتـرة تنفيـذ المشروع، وتخلص من ذلك الى القول بأن الواقعات التي يستند اليها السبب الجديد لم تكن مجهولة من المستأنفة ولا يسمع منها هذا السبب المقدم بعد انصرام مهلة الاستئناف، فضلا عـن انـه لا يسمع اطلاقا امام هذه المحكمة، اذ كان يقتضي التذرع به امام الهيئة التحكيمية وتضيف المستأنف عليها انه بمطلق الأحوال، ان الغش المدعى به في حال ثبوته بحكم ميرم لا يصلح، الا لإعادة المحاكمة أمام الهيئة التحكيمية في التحكيم الدولي وليس أمام القضاء الوطني، ذلك أن المادة 821 أ.م.م. قد استبعدت اعادة المحاكمة أمام القضاء اللبناني في مثل هذه الحالـة، وانـه لا يجـوز للمستأنفة أن تطلب وقف بت الدعوى أمام المحكمة الحالية ذي الإختصاص الحـصري، وفقـا للقانون وبصفتها قاضي الإبطال الذي لا ينظر في أساس النزاع، فعليه وبالنسبة لإحترام سهلة الإستئناف. حيث أنه سبق للمحكمة وعالجت مسألة ورود هذا السبب خارج مهلة الإستئناف حسب اقوال المستأنف عليها وانتهت بالنتيجة إلى رد قولها هذا، وبالنسبة للمخالفات المعددة في كتاب بلدية بيروت تاريخ 2011/3/7 ووضع شركة المكتب الفني للدراسات والإنشاءات (A & A) ازاءها، حيث ان البلدية حررت الكتاب المذكور للشركة المستأنفة بخصوص طلب رخصة الاشغال تاریخ 2010/12/15، وحيث أن سلطة تقديم طلب رخصة الأشغال تعود الى المهندس الإستشاري المسؤول عـن البناء المطلوب نيل رخصة اشغاله أي في الدعوى الحالية شركة المكتـب الفـنـي للدراسـات والإنشاءات ش.م.م. A & A الممثلة بالمهندسة هالة نزار يونس، وحيث ان هذا الأمر ترجم فعليا في التعامل الذي تم بين المستأنفة وشركة A & A حـسيما تبينه المستندات المبرزة، ولا سيما: الكتاب الذي ارسلته المهندسـة المـذكورة فـي 2011/6/3 لمحافظ مدينة بيروت لتطلب فيه أفادتها عن ملاحظاته بخصوص التحرير تاريخ 2011/3/7، وما هو مفروض عليها بموجبه من تعديل خرائط او تصحيح بيانات في الواقع أو العرض على المجلس الأعلى للتنظيم المدني فأجابها المحافظ بكتاب تـاريخ 2011/6/13 ضمنه "ان كتـاب التحرير المنظم في 2011/3/7 في معرض دراسة رخصة الأشغال لا يشكل رفضا لطلـب الرخصة المذكورة، وانما يتضمن مستندات وخرائط وبنود يتوجب تأمينها والإستجابة لهـا مـن قبلكم، ومن قبل المالك...".كما المراسلات بين محافظ مدينة بيروت والمستأنفة التـي طلبـت منـه بموجبهـا فـي 2011/5/16 التوقف عن دراسة طلب رخصة الأشغال مفسرة هذا الطلب في كتابهـا تـاريخ 2011/7/14 بأنه "طلب ابقاء الوضع المخالف على ما هو عليه تجليا لتغييره من قبـل شـركة A & A وشركة بوتيك" ولتجنب ازالة المخالفات والإطاحة بحقوقها تجاههما، ومن ثم وفي كتابها تاريخ 2011/9/13 استعادت طلب متابعة درس ملف رخصة الأشغال وأصرت عليه في كتـاب 2012/3/22

 

اضافة الى الكتاب تاريخ 2011/9/13 الذي وجهته المستأنفة لشركة A & A الممثلـة بالمهندسة هالة يونس، والذي عادت وطلبت فيه من هذه الأخيرة فقط اجراء المقتضى وتقـديم کامل المستندات القانونية والرخص المطلوبة وتصحيح الوضع القائم والعمل على الإجابـة عـن كامل البنود المطلوبة في كتاب البلدية تاريخ 2011/3/7 بأسرع وقت ممكن، محملـة اباهـا مسؤولية تأمين ما هو مطلوب وتصحيح الوضع المخالف ليصار الى متابعة درس ملف رخصة الأشغال... واتمام معاملة الاستحصال على الرخصة المذكورة".

 

وايضا كتاب نقيب المهندسين المرسل للمهندسة هالة يونس في 2011/11/23 بخصوص مفهوم كتاب التحريز تاريخ 2011/3/7، وانعكاس مضمونه على تقيد المهندس بواجباته المهنية، كما ورد فيه بالإضافة الى المراسلات التي تمت بين شركة A & A والمستانفة في 2008/1/9 و 2008/1/22 بخصوص رخصة الأشغال والكتابين تـاريخ 2010/6/16 و 2010/7/8 المتبادلين فيما بين وكيلي كل من المستأنفة وشركة A & A،

 

وحيث وبالإنطلاق من كل المعطيات الواردة اعلاه يتبين ان التقصير الـذي تتذرع بـه المستأنفة بوجه المستأنف عليها بموجب كتاب البلدية تاريخ 2011/3/7 يتعلق فقط بعمل شركة A & A كإستشاري معين من قبلها، مسؤول عن تقديم ملف رخصة متكامل للمراجع المختصة، وهذا هو أصلا الوضع المكرس قانونا في المادة 6 من قانون البناء التي نصت على أنه في حال عدم مطابقة البناء او اي جزء منه للنصوص النافذة، على المالك أن يقوم تحت اشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا، وهو ايضا الوضع الـذي نشأ بين المستانفة وشركة A & A نتيجة كتاب 2011/3/7 والمراسلات التي تمت حصرا بينهما ومع الحفاظ... (مستند رقم 1 من لائحة المستأنفة تاريخ 2012/3/27)، وحيث بالنتيجة وطالما ان العيوب التي تشكو منها المستأنفة بالإستناد الى كتاب البلدية تاريخ 2011/3/7 يتعلق حصراً بعمل المهندس الإستشاري أي شركة المكتـب الفـنـي للدراسـات والإنشاءات ش.م.م. A & A التي الزمها أصلاً القرار التحكيمي الداخلي في 2008/10/7 وغير المطعون فيه بأن تقوم بإعداد وتوقيع ملف رخصة الإسكان وتوفير المخطوطات والوثائق الفنيـة التي يحتاج اليها المالك للحصول على الرخصة والزامها بملاحقة ملف رخصة الإسكان بعـد ان يصار الى تقديمه الى الدوائر المختصة، وفقا للأصول المهنية بهدف تمكين شركة العقـارات والأبنية شامل، من الاستحصال على الرخصة المذكورة تكون شركة A & A هـي المعنيـة الأولى والأساسية بالدعوى الجزائية التي تقدمت بها المستأنفة بوجهها ويوجه المستأنف عليها، اما بالنسبة الى وضع شركة بوتيك المستأنف عليها ازاء المخالفات المعـددة فـي كـتـاب

 

.2011/3/7

 

حيث تبين من التعليل السابق أن العيوب المذكورة التي استندت اليها المستأنفة في دعواهـا الجزائية ضد المستأنف عليها تتعلق فقط بعمل المهندس الإستشاري المسؤول عن تقديم ملف رخصة متكاملة لدى المرجع المختص،

 

وعلى كل حال، حيث من المفروض أن المقاول (اي المستأنف عليها) يلتزم، الى جانب العقد الجـاري مـع رب العمل، بتوجيهات المهندس الاستشاري، الا اذا نهض ما يثبت عكس ذلك، وحيث ان المخالفات التي تشير اليها الشركة المستأنفة تتعلق برخصة المصاعد وتصحيح خرائط شفاف المساحات واظهار تلبيس الحجز على الواجهات وتعطيل بعض مواقف السيارات

 

في بعض الطوابق السفلية والدرج الإضافي، وحيث أن المستأنفة كانت قد أوكلت أخصائيين لينوبوا عنها لمراقبة التنفيذ كشركة DLL والدكتور سعد خالد، ولم يتبين أن هذين الاختصاصيين أبديا اية ملاحظات او انتقاد لبوتيك علـي عملها، أضافة الى ان المستأنفة لم تبد أي موقف من الكتاب الذي وجهه لها وكيل شركة A & A تاریخ 2010/7/8 المتضمن ذكرا لهذه المخالفات، وتأكيداً على اطلاع سيوا على ملف رخصة الأشغال، وعلى تنفيذ بعض العمال وفقا لتعليماتها (اي تعليمات سيوا) وعلى كيفية تسويتها وعدم الجواب عن هذا الكتاب، ولا يعتد بأقوال المستأنفة بأن هذا الكتاب مرسل بعـد تـاريخ صدور القرار التحكيمي، وبالتالي لا يثبت معرفة المستأنفة بالوقائع المذكورة فيه، اذ ان الكتاب الطـوى على تأكيد شركة بوتيك معرفة شركة سيوا بملف رخصة الأشغال منذ فترة سابقة لتاريخ صدور القرار التحكيمي، ولم يصدر عن شركة سيوا اي انكار لهذا الأمر، وحيث، فضلاً عن كل ذلك، لا يتبين أن ما تضمنه كتاب البلدية تاريخ 2011/3/7 يشكل المخالفات التي كانت ستؤثر في النتيجة التي انتهى القرار التحكيمي اليها، كمـا يستدل مـن المستندات المضادة التي تقدمت بها المستأنف عليها، والتي تثبت أن ما ورد في كتـاب البلديـة المبحوث فيه لا يتجاوز ما هو مألوف، ويمكن معالجته اما من خلال اعطاء تفسيرات او تأمين مستندات أو الإستحصال على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني لإقرار تسوية المخالفـات المشكو منها، وفقا لما جاء صراحة في كتاب وكيل شركة سيوا تاريخ 2011/9/13 (مستند رقم 7 مرفق بلائحة المستأنف عليها تاريخ 30 كانون الثاني 2012) الأمر الذي يثبته أيـضـا كتـاب شركة سبوا بالذات الذي وجهته الى بلدية بيروت تاريخ 2011/5/16 والذي تعلمها فيه بتقديمها دعوى جزائية طالبة منها عدم اجراء تسوية لتعلق حقها بهذه الوضعية"،

 

وحيث أن محكمة الإستئناف في باريس بنت موضوع الغش الإجرائي المطـروح أمامهـا بمعرض تقديم شركة سيوا بدعوى ابطال القرار التحكيمي على غرار الدعوى الراهنة، وقد انتهت إلى النتيجة عينها المبينة أعلاه بموجب قرارها تاريخ 2012/1/10،

 

وحيث انه لاعمال قاعدة "الجزاء بعقل الحقوق"، سندا للمادة 8 أ.م.ج. وفقا لطلب المستأنفة التي تتمسك بوجوب وقف بت هذه الدعوى لحين صدور حكم نهائي في دعواها الجزائيـة التـي اقامتها ضد المستأنف عليها شركة A & A، يجب أن تتحقق المحكمة من ان لهذه الدعوى تأثيراً أكيدا في الدعوى الحالية بحيث أنه لا يمكن انهاء هذه الأخيرة قبل انهاء المحاكمة الجزائية،

 

وحيث بالنظر الى خطورة اقرار وقف البت"، لما قد يؤدي اليه من أطالات في أمد المحاكمة بدون طائل ولما قد يفسحه من مجال امام الفريق المتعسف للتهرب من احقاق الحق، يجب علـى المحكمة المدنية ان تتثبت من جدية الدعوى الجزائية وتأثيرها الأكيـد علـى الـدعوى المدنيـة

 

المطلوب وقف السير فيها،

 

يراجع في هذا الخصوص قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية تاريخ 1986/11/20 مجلـة

 

العدل 1987 ص 25، علماً أن المشترع الفرنسي وتداركاً لسلبيات لجوء عدد كبير من المتقاضين الـى القـضـاء الجزائي سعيا وراء ارغام المحكمة المدنية الناظرة في دعوى مماثلة على وقف النظر فيها، وهذا فقط للتهرب من قرار في الموضوع تصدره بحقهم هذه الأخيرة، استبعد تطبيق قاعـدة "الجـزاء يعقل الحقوق" بموجب تعديل المادة 4 من ق.أ.م.ج. جرى عام 2007 وترك أمر تقدير ارجاه يت الدعوى المدنية لسلطة القاضي المدني المطلقة حتى ولو كان للدعوى الجزائية تأثير ما عليها، وحيث بنتيجة كل ما سبق عرضه آنفا لا يمكن موافقة المستأنفة على وجوب ارجـاء بـت الدعوى الحاضرة ريثما يصدر قرار نهائي عن المرجع الجزائي المختص فـي الـدعـوى التـي

 

اقامتها بوجه المستأنف عليها لما توصلت اليه المحكمة من نتائج تبين أن المستأنف عليهـا غيـر معنية في الوضع الراهن بالدعوى الجزائية المسافة بوجهها، وهـذا بالإستناد الى المعطيـات المتوافرة لتاريخه، ولا سيما في ضوء الصلاحية الضيقة التي أولاها المشترع للقاضـي المـدنـي الناظر في طلب اعلان بطلان قرار اعطاء صيغة تنفيذية لقرار تحكيمي معين - تفعيلا لهـذا القرار ولتجنيب الفرقاء فيه الإطالات التي قد ترافق المحاكمة العادية والمقرونة في بعض الأحيان بتعسف من قبل الفريق الخاسر، هذه الصلاحية التي لم يتبين أن القاضي الجزائي الذي طلبت منه المستانفة أبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى الحالية يتمتع بها بموجب النصوص أو المبادئ

 

القانونية التي ترعى هذه المسألة،

 

وحيث تأسيسا على كل ما تقدم، لا ترى المحكمة ما يفضي الى القول بتوافر سبب مخالفـة النظام العام المدعي به انطلاقا من هذه الواقعات، مما يوجب بالتالي رد السبب المذكور، وحيث انه بعد القول بوجوب رد هذا السبب تمسي جميع الأسباب التـي بقيـت مطروحـة للبحث امام المحكمة مستوجبة الرد موضوعاً،

 

وحيث ان المستأنفة تطلب فتح المحاكمة لوضع التقرير المنظم من قبـل لجنـة الحراسـة القضائية المعينة من قبل قاضي الأمور المستعجلة قيد المناقشة العلنية، مؤكدة أنه سـوف يوفر للمحكمة كامل المعطيات التي تساعدها على اكتشاف الحقيقة، في حين تدلي المستأنف عليها بـأن التقرير المذكور يخرج عن اطار النزاع المطروح أمام هذه المحكمة، وحيث وبصرف النظر عن عدم ورود تاريخ للتقرير المبرز لمعرفة ما اذا كـان التقريـر المذكور يشكل الواقعة غير المعلومة التي تستدعي فتح المحاكمـة أم لا، يبقـى ان طلـب فـتـح المحاكمة يرمي الى وضع التقرير قيد المناقشة لإدارة المحكمة حول وضع الفندق الحقيقي عنـد تسليمه من قبل المستأنف عليها، وهو موضوع وان كان له علاقة بالمبالغ المحكوم بها من قبـل الهيئة التحكيمية كبدلات شهرية لصالح شركة بوتيك عن الفترة التي بقي الفندق تحت حراستها،يبقى أن التعرض له يخرج عما هو مطروح حصراً امام هذه المحكمة وهو توافر شروط فسخ القرار الذي منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر خارج لبنان، مما يقتضي مـعـه رد

 

طلب فتح المحاكمة،

 

وحيث بعد رد الأسباب الإستثناقية المشار اليها أعلاه، يكون الحكم الإبتدائي قد وقع موقعـه الصحيح وهو بالتالي مستوجب التصديق،

 

وحيث أنه لم يعد من حاجة لبحث الأسباب الزائدة أو المخالفة لعدم الجدوى،

 

لهذه الأسباب

 

تقرر بالإجماع:

 

اولا- رد طلب فتح المحاكمة،

 

ثانيا - رد طلب إستنخار النظر في الدعوى الراهنة،

 

ثالثا- قبول الإستئناف شكلا.

 

رابعاً- رد الإستئناف وتصديق القرار الإبتدائي الذي اعطـى الـصيغة التنفيذية للقـرار

 

التحكيمي.

 

خامسا - تضمين المستأنفة جميع النفقات.

 

سادساً- رد كل ما زاد او خالف.

 

قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 2013/5/28.

 

الكاتبة (نور الدين)

 

المستشارة (أبو مراد)

 

المستشار (خير الله)

 

الرئيسة (النويري)