الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكـم تحكيم - الأمر بتنفيـذه – واجـب رئيس المحكمة المختص الإطلاع على الحكم وعلى اتفـاق التحكيم - الهدف من ذلك.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    461

التفاصيل طباعة نسخ

ان واجب رئيس المحكمة المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ يقتضيه ان يطلع على الحكم المراد تذبيله بالصيغة التنفيذية وعلى اتفاق التحكيم لمراقبة عمل المحكم قبل ان يصدر الأمر بتنفيذه ليتحقق من خلوه من موانع تنفيذه، ومن بينها صحة ذلك الإنفاق، لأن بطلانه الموضوعي يستتبع بطلان الحكم الصادر في الخصومة، واهلية الخصوم من ظاهر الاوراق باعتباره قاضيا للأمور الوقتية يمتنع عليه قانونا المساس بأصل الحق المدعى به.

 

(محكمة التمييز، الدائرة المدنية، الطعن رقم 2008/183 مدني، جلسة 2009/3/30)

 

وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان، اذ لم يقض بعدم اختصاص المطعون ضده الثاني - وهو قاض فرد - بإصدار أمر تذييل حكم المحكمين رقم 7 لسنة 2005 بالصيغة التنفيذية وبإنعقاد الاختصاص بذلك للمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة رغم تعلق قواعد الإختصاص بالنظام العام، مما كان يوجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون دفع من الخصوم، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام على أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وان لهذه القاعدة أولوية الرعاية والإعتبار اذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام لما هو مقرر من سمو قوة الأمر المقضي على هذه القواعد، وان الحكم الإبتدائي الصادر في موضوع الدعوى يشتمل على قضاء ضمني بإختصاص المحكمة التي أصدرته بنظرها، فإذا قصر الخصم استثناقه على قضائه في الموضوع، فإن القضاء الضمني في الإختصاص - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون قد حار قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز اهدارها ولو كان الحكم قد خالف قواعد الإختصاص النوعي، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – ولا يماري فيه الطاعن - أنه أقام دعواه تظلماً من الأمر الصادر برفض طلب تذييل حكم المحكمين المشار اليه وبطلب اعمال ما يترتب على ذلك من آثار، واذ قضي بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى وبرفضها قبل المطعون ضدهما الثاني والثالثة استأنف الحكم فيما قضي به في الموضوع ولم يستأنف قضاءه الضمني في الاختصاص، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها ولا يجوز اهدار هذه القوة بدعوى أن القاضي الذي أصدر أمر الرفض لم يكن مختصاً بإصداره، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير

 

اساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، والقصور في التسبيب، وبيانا لذلك يقول انه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حكم التحكيم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية حاز قوة الأمر المقضي فيما انتهى اليه من صحة الإنفاق على التحكيم بعد حضور المصفي الحالي للشركة المطعون ضدها الثالثة في جلسة 2005/11/14 ورضائه بحل النزاع الدائر بينه وبين الشركة التي يمثلها حول أتعابه بطريق التحكيم، كما تمسك بقوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر في الدعوى 260 لسنة 2007 استئناف جزئي الذي قضى بعدم جواز الإستئناف فيما قضي به ضمنا من صحة الإتفاق على التحكيم وخلو هذا الإتفاق من شرط يجيز استئناف الحكم الصادر فيه، كذلك فقد تمسك بحجية الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 257 لسنة 2007 مدني برفض طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم، وبقوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى 928 لسنة 2006 مدني كلي بطلب بطلان هذا الحكم واستئنافه رقم 7 لسنة 2007 مدني، واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك الدفاع الجوهري واقام قضاءه على ان رئيس المحكمة التي أودع حكم المحكم ادارة كتابها لا بد له قبل اصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التثبت من انه صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون، وأن الإتفاق على التحكيم أبرم بين الطاعن والمصفي السابق الذي تم عزله بالحكم الصادر في الدعوى 777 لسنة 2001 تجاري كلي وتعيين آخر بدلا منه دون اذن من الشركاء في الشركة، في حين أنه لا يجوز للقاضي الفصل في صفات الخصوم بإعتبارها من المسائل الموضوعية التي تخرج عن حدود ولايته، هذا فضلا عن أن حكم العزل لم يكن قد أصبح نهائيا عند التوقيع على ذلك الإتفاق اذ تقف حجيته بمجرد استئنافه واعتبارا من تاريخ صدور الحكم في هذا الإستئناف وهو 2005/11/30 يحاج به الخصوم وقد وقع الإتفاق في 2005/10/3 قبل صدوره. وما نص عليه في المادة 185 من قانون المرافعات مقصود به مجرد الإطلاع على حكم المحكم وعلى مشارطة التحكيم والتثبت من وجودهما، ومن ان النزاع الذي تناوله الحكم هو ذاته موضوع المشارطة، بالإضافة الى ان المطعون ضده الثاني سبب أمر الرفض في حين انه لا يجب عليه تسبيبه اعمالا لحكم النص سالف البيان، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي في غير محله فيما جرى به من حيازة حكم المحكم قوة الأمر المقضي، ذلك أن لكل من حجية الأمر المقضي وتدبيل الحكم بالصيغة التنفيذية مجاله الخاص، اذ ان الحكم وان كان يحوز الحجية بإعتباره حكما موضوعيا قطعيا، الا ان تذييله بالصيغة التنفيذية من قاضي الأمور الوقتية لا يحوز الا حجية مؤقتة تتفق وطبيعة الطلب المبدي من الخصم ولا يمس اصل الحق المدعى به، ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم هو الدليل على صلاحيته للتنفيذ رغم حيازته حجية الأمر المقضي، ومن ثم فإن رفض طلب الأمر بالتنفيذ لا يعد اهدارا لحجية الحكم. واذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التي تصدر في مسألة اجرائية وبالحالة التي تكون عليها الدعوى لا تحوز حجية الأمر المقضي لأنها تقتصر على هذه الحالة ولا تحول دون معاودة رفع الدعوى من جديد بعد استيفاء تلك المسألة، وأن القضاء في طلب وقف التنفيذ هو قضاء وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي مرهون بالظروف التي صدر فيها، فإن القضاء في دعوى البطلان 928 لسنة 2006 مدني كلي واستئنافها رقم 7 لسنة 2007 مدني بعدم القبول لعدم ايداع الكفالة المقررة قانونا، وفي الطعن بالتسيير رقم 257 لسنة 2007 مدني برفض طلب وقف تنفيذ حكم المحكم موضوع النزاع لا يحوز الا حجية مؤقتة مرهونة بالظروف التي صدرت فيها، ولا مساس فيه بحجية الأمر المقضي التي يحوزها الحكم الصادر في أصل الحق. ولما كان القضاء في الدعوى 260 لسنة 2007 استئناف جزئي بعدم جواز استئناف حكم المحكم متقدم الذكر لحلو اتفاق التحكيم من الإتفاق على استئنافه لا يتضمن قضاء ضمنيا بصحة ذلك الإتفاق، كما يقول الطاعن، فإن دفاعه في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد ولا يعيب الحكم المطعون فيه اغفاله الرد عليه، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن (لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن، وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء مواقع تنفيذه...)- يدل على ان واجب رئيس المحكمة المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ يقتضيه أن يطلع على الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى اتفاق التحكيم لمراقبة عمل المحكم قبل أن يصدر الأمر بتنفيذه ليتحقق من خلوه من مواقع تنفيذه ومن بينها صحة ذلك الإتفاق، لأن بطلانه الموضوعي يستتبع بطلان الحكم الصادر في الخصومة، وأهلية الخصوم من ظاهر الأوراق بإعتباره قاضياً للأمور الوقتية يمتنع عليه قانوناً المساس بأصل الحق المدعى به، فإذا بان له من هذا الظاهر، ودون اتخاذ أي اجراء في سبيل التثبت من وجود أو عدم وجود تلك الموائع، قيام شانية قد تؤدي الى بطلان الإنفاق على التحكيم، أو الى انتفاء صفة اي من الموقعين عليه، فإنه يمتنع عن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ويصدر أمرا برفض الطلب المعروض عليه من تلقاء نفسه ولو لم تتعلق المخالفة بالنظام العام مراعاة للشكل الذي يتطلبه القانون ولمصلحة الخصم الغائب، اذ يغنيه ذلك من اللجوء الى القضاء طالبا الحكم بالبطلان او عدم القبول، وهو في هذا الصدد لا يحكم بجزاء ما، وانما يأمر برفض الطلب دون البحث في مدى صحة الحكم من الناحية الموضوعية ومدى ملاءمته او مطابقته للقانون، لأنه لا يعد درجة ثانية من درجتي التقاضي - وله أن يسبب أمر الرفض حتى يطمئن الخصم الذي قدم الطلب الى سلامته، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 163 من القانون المشار اليه على عدم لزوم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر على عريضة لا يمنع من ذكر هذه الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على صورة امر الرفض المؤرخ 2007/4/25 موضوع النزاع ان رئيس المحكمة لم يقض ببطلان اتفاق التحكيم الذي أبرمه المصفي... في 2005/10/3 بعد صدور الحكم بعزله في الدعوى 177 لسنة 2001 تجاري كلي بتاريخ 2005/3/9، وانما امر برفض الطلب المقدم من الطاعن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي بما سلف ذكره من أوجه على غير اساس دون أن يغير من ذلك ما ورد في حكم التحكيم موضوع النزاع من أن المصفي الحالي للشركة المطعون ضدها الثالثة ... الدلال- حضر أمام هيئة التحكيم في جلسة 2005/11/14 وارتضى التحكيم كوسيلة لحسم النزاع بين الشركة والطاعن حول تقدير اتعابه، ذلك ان الحكم ذاته أورد ان المصفي المذكور دفع ببطلان شرط التحكيم الموقع عليه من المصفي الذي تم عزله وهو ما لا يسوغ معه القول بأن الشركة ممثلة في المصفي الحالي اجازت اتفاق المصفي السابق على التحكيم.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ حاجه بالحكم الصادر في الدعوى 777 لسنة 2001 تجاري كلي بعزل المصفي... وتعيين آخر بدلاً منه رغم انه لم يكن خصماً حقيقياً في تلك الدعوى، مما يعيبه

 

ويستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود بما سلف ذكره من ان حجية الحكم أمر مغاير لتذييله بالصيغة التنفيذية أو لرفض طلب تذييله بها، ولكل منهما مجاله الخاص، ذلك ان القوة التنفيذية هي التي تعطي الحكم صلاحيته للتنفيذ ولا شأن لها بما يحوزه من حجية، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه

 

يكون على غير اساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الإستدلال، وبياناً لذلك يقول أنه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بأن عزل المصفي... الذي وقع اتفاق التحكيم لا يعد سببا لبطلان الإتفاق ما لم يقض ببطلانه فعلا، واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بما

 

يستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك ان الثابت من الإطلاع على صورة أمر الرفض الصادر من المطعون ضده الثاني - وعلى ما سلف ذكره – أنه لم يوقع جزاء البطلان ولم يتخذ اجراء للنثبت من وجوده وانما أصدر أمرا برفض طلب تذييل الحكم موضوع النزاع بناء على ما هو ظاهر في الأوراق دون المساس بأصل الحق المدعي به، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله الرد على ذلك الدفاع الذي لا يستند إلى أساس من الواقع أو القانون يكون في غير محله.وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبيانا لذلك يقول انه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه ابرم اتفاق التحكيم مع المصفي السابق للشركة المطعون ضدها الثالثة بإعتباره الوكيل الظاهر عنها مما كان يتعين معه على المحكمة احالة الدعوى للتحقيق للوقوف على مدى توافر شروط تلك الوكالة الظاهرة، واد التفتت عن هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون مشوبا بقصور يبطله ويستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر من المحكمة المعهود اليها نظر التظلمات من الأوامر على عرائض هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق، وأن القاضي يفصل في التظلم في حدود ما كان له من ولاية عند اصدار الأمر، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – ولا يماري فيه الطاعن - إنه رفع تظلمه من الأمر الصادر برفض طلبه تذييل حكم المحكم الصادر بتاريخ 2007/4/25 بالصيغة التنفيذية أمام تلك المحكمة، فإن الحكم الصادر فيها يكون حكما وقتيا يمتنع على القاضي الذي أصدره المساس بأصل الحق المدعى به، وإذ كانت احالة الدعوى للتحقيق تنطوي على مساس بهذا الاصل، فإن رفض المحكمة لذلك الطلب واغفالها الرد عليه لا يعيب حكمها لعدم استفاده الى اساس قانوني، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير اساس.

 

ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

 

الأعضاء

 

الرئيس ابراهيم بركات

 

سعيد أحمد شعلة مصطفى عبد العليم

 

محمد وليد الجارحي رفعت احمد فهمي