الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيمي - عـدم صـدوره بإسـم الـشـعب السوري - نظام عام - عدم أكسائه صيغة التنفيذ.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    395

التفاصيل طباعة نسخ

ان قواعد النظام العام في الجمهورية العربية السورية اوجبت ان تصدر الأحكام القضائية او احكام الهيئة التحكيمية باسم الشعب العربي في سورية . بالعودة إلى حكم المحكم المنفرد... تبين انه لم يصدر باسم الشعب العربي في سورية مما يجعله مخالفا لقواعد النظام العام في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي اضحي من غير الجائز قانونا اكساؤه صيغة التنفيذ اصولا.

 

(محكمة الإستئناف المدنية الأولى في دمشق، قرار رقم 88، تاريخ 2012/12/19)

 

وحيث ان المدعى عليها..... بواسطة وكيلها القانوني ابدت عدم معارضتها إعطاء هذا

 

الحكم صيغة التنفيذ اصولا

 

وحيث أن المادة 56 من القانون الخاص بالتحكيم نصت في فقرتها الثانية على ما يلي: 2- لا يجوز أكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ، وفقا لهذا القانون، الا بعد التحقق مما يلي: ا- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ج- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا. وحيث ان قواعد النظام العام في الجمهورية العربية السورية أوجبت أن تصدر الأحكام القضائية أو أحكام الهيئة التحكيمية بإسم الشعب العربي في سورية. وحيث أنه من العودة الى حكم المحكم المنفرد نضال عبد الجليل تبين بأنه لم يصدر بإسم الشعب العربي في سورية، مما يجعله مخالفا لقواعد النظام العام في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي اضحي من غير الجائز قانونا اكساوه صيغة التنفيذ اصولا.

 

تقرر بالإجماع:

 

1- رد طلب المدعي اعطاء حكم المحكم المنفرد المحامي نضال عبد الجليل والصادر بتاريخ 2012/9/24، والمودع ديوان هذه المحكمة تحت رقم 28/ لعام 2012 صيغة التنفيذ اصولا وذلك لمخالفة الحكم المذكور لقواعد النظام العام في الجمهورية العربية السورية.

 

2- تضمين المدعي الرسوم وبدل اتعاب المحاماة أصولاً.

 

قراراً مبرما صدر بتاريخ 2012/12/19م وافهم حسب الأصول.

 

الكاتب

 

المستشار

 

الرئيس

 

المستشار

 

ميساء المحروس

 

بسام درویش

 

جهاد عزكور

 

محمد عبد الكريم البيات