التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكـم تحكيمي - صيغة التنفيـذ - لا اختصاص لمحكمة البداية - القواعد الإجرائية من النظام العام.
ولئن كان اتفاق التحكيم يعود إلى تاريخ سابق لصدور قانون التحكيم رقم 4/ لعام 2008،
ان القواعد الإجرائية هي قواعد من النظام العام وينظمها المشرع بمعزل عن ارادة الخصوم.
ان محكمة البداية غير مختصة بإكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ بموجب قانون
التحكيم رقم 4 العام 2008.
(محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرار رقم 83، تاريخ 2012/12/31)
في القضاء والحكم :
حيث أن الجهة المستانف عليها تقدمت بإستدعاء دعواها أمام محكمة البداية المدنية بدمشق يتضمن أنه تم ابرام عقد استثمار مع الجهة المستانفة على المحل التجاري العائد للمدعي واتفق الفريقان على تسمية المحامي رفعت الزين كمحكم لحل الخلاف، والذي اصدر قراره بتاريخ 2009/12/31، وتم ابداعه ديوان محكمة البداية والتمست اعطاء القرار صيغة التنفيذ. وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالإكساء. ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بذلك القرار فقد استأنفته للأسباب المدرجة في لائحة
الإستئناف.وحيث انه قد تبين أن القرار التحكيمي المراد اعطاؤه صيغة التنفيذ صدر بتاريخ
-2009/12/31
وحيث ولئن كان اتفاق التحكيم يعود الى تاريخ سابق لصدور قانون التحكيم رقم 4/ لعام
-2008
وحيث ان القواعد الإجرائية هي قواعد من النظام العام وينظمها المشرع بمعزل عن ارادة الخصوم وتحكمها المادة الأولى من قانون اصول المحاكمات ومن بينها طرق الطعن وقد أيدت ذلك محكمة النقض باجتهادها والذي جعل القواعد الإجرائية يحكمها قانون التحكيم الجديد حتى ولو كان الإتفاق قديما.
اجتهاد رقم اساس 957 قرار رقم 849 تاريخ 2009/12/29 اي ان محكمة البداية غير مختصة بإكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ بموجب قانون التحكيم رقم 4/ لعام 2008، مما يجعل القرار المستأنف واجب الفسخ ولغير الأسباب الإستئنافية والحكم يرد الدعوى لعدم الإختصاص
لذلك
تقرر بالإتفاق:
1- قبول الإستئناف شكلا.
2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لغير الأسباب الإستئنافية والحكم برد الدعوي لعدم الاختصاص
3- مصادرة التأمين الإستئنافي. 4- تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية اتعاب محاماة.
قراراً مبرما صدر بتاريخ 1434/2/18 هجري الموافق 2012/12/31 ميلادي تلي وافهم