ان اعطاء صيغة التنفيذ الحكم المحكمين يصدر عن محكمة الاستئناف مبرما. ان المادة 49 من القانون 4 الخاص بالتحكيم لعام 2008 قد نصت على أن تصدر أحكام التحكيم طبقا لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن، ومـع ذلـك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين 50- 51 مـن القـانون المذكور آنفا ويقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض. ان الاختصاص الولائي يعود الى محكمة البداية لاكساء حكم المحكمين الاجنبـي صيغة التنفيذ، وبالتالي فإن صدق حكم بإكساء تحكيم اجنبي من غير محكمـة البداية يعتبر حكمـا معدوما لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي الموضوعي
(محكمة النقض بحلب، الغرفة المدنية الاولى، قرار رقم 1116، تاریخ 2010/12/27)
حيث ان القرار المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإعلان انعدام القرار رقم /15/ اسـاس /14/ تحكيم 2010 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب بتـاريخ 2010/10/14 ورد دعوى الاكساء لعدم الاختصاص الولائي وحيث أن دعوى الانعدام متفرعة عن دعوى اكساء حكم تحكيمي أجنبـي صيغة التنفيذ والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ أو برفضه بصدر سيرما غير قابل للطعن أمام محكمة النقض
وحيث ان الاحكام تستمد وصفها من القانون ولا اثر لتوصيف القاضي لحكمه اذا أخطأ في هذا التوصيف، فإذا صدر الحكم ميرما او قابلا للتمييز خلافا لقانون فـلا عبـرة لهـذا التوصيف وليس من شأنه أن يبدل مـن حـكـم القـانون (نقـض مـدني 1816 تـاريخ
(1954/4/28 وقد استقر الاجتهاد على أن دعوى الانعدام التي هي طريق من طرق الطعن غير العادية أن يكون الحكم الصادر فيها له طريق للطعن بأكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المطلوب العدام قرارها لأن الفرع تابع للأصل ولا يملك أكثر منه، فإذا كان القرار الاصلي يصدر ميرما فإن القرار في دعوى الانعدام يكون مبرما ايضا (نقض قرار رقـم 1696 أسـاس 2621 لعـام
2000 القاعدة 315 محامون لعام 2002) لعام 1979ء
له ان دعوى انعدام قرار استثنائي ميرم لا يجوز أن يكون لها طريق طعن أكثر مما يخضع الحكم الاصلي عن طريق الطعن قياساً على ما قررته محكمة النقض مـن ان دعـوى اعـادة المحاكمة لا يجوز أن يكون لها طريق طعن أكثر مما يخضع له الحكم الاصلي عن طريق الطعن (نقض قرار 308 اساس 2198 لعام 1985).
ان اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين يصدر عن محكمة الاستئناف مبرما وان كـل نزاع يدور حول هذا القرار كإعادة المحاكمة والطعن بالانعدام أو البطلان يعتبـر نزاعـا متفرعاً عن الاصل وتابعاً له ولا يقبل عن طريق الطعن الا تلك التي يقبلها الحكم موضـوع النزاع (نقض رقم 687 اساس 2962 تاريخ 1979/4/25 مجلة "المحامون صفحة 346
وحيث أن المادة 49 من القانون 4 الخاص بالتحكيم لعام 2008 قد نصت على أن تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين (50-51) مـن القـانون المذكور أنفا ويقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقص م 1/52 وحيث ان الطعن الواقع على حكم مبرم يرد شكلا لحجية الامر المقضي به (نقض مدني 71 وحيث انه سبق وأن طعن بذات القرار من قبل المطعون ضده طالب غزال وقد رد طعنـه
قرار 119 لعام 2002).
شكلا بتسبيب أن الحكم المطعون فيه صدر مبرما، لأن دعوى الانعدام متفرعـة مـن الـدعوى
الأصلية التي هي دعوى اكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ.
وحيث ان أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً، والتي لا يقدم الحكم بدونها تكتسب
الحجية شأنها في ذلك شأن المنطوق (قرار هيئة عامة لمحكمة النقض رقم 23 لعام 1981)،
وحيث أن القرار الطعين لجهة تعليل أسباب الانعدام جاء محمولاً على أسبابه، ومستجمعاً
كافة أسباب صلاحياته انطلاقا من كون القرار المعدوم قد تم تقديم طلب اكساء فيه لحكم تحكـيم
اجنبي صبغة التنفيذ أمام محكمة غير مختصة.
وحيث ان الفصل الخامس من قانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن تنفيذ الأحكـام والقرارات والاسناد الاجنبية واضح بأن الاحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية منه م 306، ويطلـب الحـكـم بالتنفيذ بدعوى ترفع امام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها م 307، وكذلك المـادة
./310
وحيث ان الاختصاص الولائي يعود الى محكمة البداية لاكساء حكـم المحكمـين الأجنبـي صيغة التنفيذ، وبالتالي فإن صدق حكم بإكساء تحكيم اجنبي من غير محكمة البداية، يعتبر حكمـاً معدوماً لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي الموضوعي وحيث أن القرار المطعون فيه جاء معللاً كافياً وملحاً بجميع الدفوع التي تقدمت بها الجهـة
الطاعة.
وحيث أن الطعن أضحي واقعاً على قرار ميرم الأمر الذي يستوجب رده شكلاً.
لذلك تقرر بالاجماع:
۱- رفض الطعن شكلا. 2 - مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة.
3- تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .
4- اعادة الملف الى مرجعه اصولاً.
قراراً صدر حسب الاصول بتاريخ 1431/1/21 هـ الموافق 2010/12/27م