الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / الحكـم الجـزائـي والحكم التحكيمـي - اخـتلاف أساس كل منهما - قرار تحكيم صادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس – طلب تذييله بالصيغة التنفيذية - إجابة الطلب.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

ان أساس الدعوى الجزائية يختلف عن اساس حكم التحكيم، وليس هناك تعـارض بين

 

الحكم الجزائي والحكم التحكيمي. حيث أن الشروط المنصوص عليها في المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية متوافرة في النازلة، كما هو ثابت من المستندات المدلى بها باستثناء الشرط المنصوص عليـه فـي الفقرة هـ والمتعلق بعدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صـدوره مـن محكمـة بالدولة .

 

الحكم الذي رفض الدعوى - بعلة أن حكم التحكيم متعارض مع الحكم الجزائي الصادر عن محاكم الدولة استنادا إلى المادة 2.35 من قانون الإجراءات المدنية التي استوجبت من ضـمن الشروط أن لا يتعارض الحكم الأجنبي المطلوب اصدار الأمر بتنفيذه بالدولة مع حكـم او امـر سبق صدوره من محكمة بها- في غير محله مما يتعين معه الغاؤه والقضاء من جديد بتذييل قرار التحكيم الصادر في القضية التحكيمية عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجـارة الدولية بباريس بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

(الدائرة الإستئنافية التجارية، محكمة أبو ظبي، الإستئناف رقم 2010/301، جلـسة

 

(2011/10/25 وتضيف المدعية في صحيفة دعواها أنه لما كان قرار التحكيم صادراً من محكمة مختصة وقد أعلنت المدعى عليها في قضية التحكيم رقم (13534 سي سي او) اعلانا صحيحا وقد حـاز قرار التحكيم قوة الأمر المقضي فيه، فإنه يحق للمدعية عملا بأحكام المادة 235 مـن قـانون الإجراءات المدنية طلب تذييل القرار حتى يمكن التنفيذ على أموال المدعى عليهـا وممتلكاتهـا بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأجل ذلك طلبت الحكم بتذييل قرار التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم (13534/ سي سي او) بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بدولـة الإمارات العربية المتحدة وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وارفقت صحيفتها يحافظة تضمنت صورة الحكم الصادر في قضية التحكيم رقم 13534 سي سي اي، من محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وصورة من شهادة صادرة من غرفة التجارة الدولية تفيد أن المدعى عليها قد تم اعلانها في قضية التحكيم المذكورة، وصورة من مستخرج من العقد رقم ايه اي 228 المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وصورة من شهادة صادرة مـن محكمة مدريد الإقليمية بعدم تقديم أية وثيقة رسمية لطلب نقض قرار التحكـيم بين المدعيـة والمدعى عليها، وصورة من شهادة دقة بصحة ترجمة قرار التحكيم وصورة من قانون التحكـيم الإسباني الصادر في 2003/12/23، وصورة من ترجمة قانونية لاتفاقية الإعتـراف بقـرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وصورة من المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 في شأن الصمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية نيويورك للإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

 

وبجلسة 2008/11/30 قدمت وكيلة المدعية حافظة أصول مستندات مترجمـة وموثقـة موضحة أنها هي ذات المستندات السابق تقديمها مع صحيفة الدعوى، وحضر وكيـل المـدعي عليها وقدم مذكرة جاء فيها أن موكلته سبق لها أن تقدمت بشكوى جزائية ضد المدعيـة اسـام محكمة جزاء ابو ظبي التي اصدرت حكمها بتغريم المدعية 5000 درهم بموجب المادتين 65 و 423 من قانون العقوبات الإتحادي، بسبب ان المدعى عليها قد تعاقدت مع المدعية على أن تقوم بتوريد مصنع مؤلف من قطع موردة جديدة في حين أنها وردت قطع غيار مستعملة، مما يعتبـر غشا في التعاقد، وأن حكم التحكيم المطلوب تصديقه يتعلق بنفس الواقعة ويقضي عكس ما قضت به محكمة وطنية، وارفق وكيل المدعى عليها مذكرته بصورة من الحكم الصادر في القضية الجزائية رقم 2005/3257 بتاريخ 2005/7/2، ملتمسا رفض الدعوى.وبجلسة 2008/12/22 قدمت وكيلة المدعية مذكرة عقبت فيها بأن دفاع المدعى عليهـا مردود لمخالفته القانون وحقيقة الواقع الثابت بالأوراق، لأن الحكم الجزائي هو حكم غيابي لـيس له أية حجية، وقد شرعت المدعية فور علمها به بتقديم تظلم منه، لأنه استند إلـى وقـائـع غيـر صحيحة، وذلك ما أكده حكم المحكمين المطلوب تنفيذه، اضافة الى أن المدعى عليها لم تستطع اثبات الخروقات التي رعمتها من جانب المدعية ولم تثبت اخطارها بهذه الخروقات، ولم تمنحها مدة السنة اشهر التي يجب أن تقوم خلالها بمعالجة تلك الخروفات، اعمـالا للمـادة 14-1 مـن العقد، علاوة على منعها موظفي المدعية من الوصول الى موقع العمـل بتـاريخ 2004/2/11، وهو ما بعد اعاقة أي اجراء لإصلاح تلك الخروقات المزعومة بالإضافة كذلك إلى أن المعـدات التي وردتها المدعية للمدعى عليها تم شراؤها من صانعين اسبانيين ومن شركات في المنطقة الأوروبية على أساس أنها جديدة، ومن المفترض أن تكون قد تمت تجربتها خلال الفترة من 14 و 19 اکتوبر قبل ارسالها لأبو ظبي، بحضور ممثل المدعى عليها الذي قدم شهادة كتابية بـذلك، مما جعل محكمة التحكيم تتفهم بأن المعدات تم توريدها طبقا لشروط التعاقد. واسهلت المحكمة وكيلة المدعية لتقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي لجلسة 2009/1/6 وفيها حضر وكيلها وطلب أجلا للقرار السابق، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 2009/1/28 وفيها اصدرت حكمها الذي قضى بوقف الدعوى تعليقا لحين صيرورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 3257 لسنة 2005 باتا مع إبقاء الفصل في المصاريف. وقدم وكيل المدعية بتاريخ 2009/5/27 طلبا بإعادة السير في الدعوى اراقـه بمـذكرة صادرة من النيابة العامة في القضية رقم 2005/3257 جزاء أبو ظبي بالأمر بانقضاء الـدعوى الجزائية بمضي المدة. وبجلسة 2009/7/1 عقبت المدعى عليها بأنه ما دامت المدعية لم تطعن في الحكم، فيكـون قد اكتسب درجة البنات، وعقبت المدعية وأكدت طلباتها. وبجلسة 2009/7/16 اصدرت الحكم الحضوري بإعادة الدعوى للوقف التعليقـي الـسابق وابقت الفصل في المصروفات. وبتاريخ 2010/1/10 قدمت وكيلة المدعية طلبا بإعادة السير في اجراءات الدعوى علـى سند من أن النيابة العامة اصدرت شهادة تفيد بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المـدة وارفقت الطلب بأصل الشهادة المؤرخة 2009/9/2.واعيد السير في الدعوى، وبجلسة 2010/1/25 صرحت وكيلة المدعية أنها قدمت كل ما لديها فيها وطلبت حجزها للحكم، وأكد وكيل المدعى عليها على دفاعه السابق، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 2010/2/23، وبهذه الجلسة حكمت المحكمة برفض الدعوى والـزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة، بعلة أن ((محكمة ابـو ظبي اصدرت بجلسة 2005/7/2 حكمها في القضية الجزائية رقم 2005/3257 فـضي غيابيـا بتغريم الشركة المتهمة بمبلغ 5000 درهم عما نسب اليها واوردت المحكمة أسبابا لحكمهـا أن حاصل الواقعة ما ابلغ به وكيل شركة يونايتد مانجمنت تشيلي ليمتد من أن الشركة المتهمـة تعاقدت معها على توريد ذخائر، وكذا توريد مصنع ذخائر، وقد اشترط في العقد على أن تكـون كافة قطع التوريد جديدة وغير مستعملة وأن تكون صناعة اسبانية أو أوروبا الغربية، الا ان الشركة سالفة الذكر أخلت بتلك الشروط بما يعد غشاً في التعاقد، ولم يحضر أحد عنهـا ليـدفع الإتهام القائم قبلها بما يعن لها من أوجه دفاع، ومن ثم فإن الإتهام قائم قبلها وبما يتعين عقابهـا بمادة الإحالة، وأنه لم يتم الطعن على الحكم المذكور، ومن ثم فقد اكتسب حجية الأمر المقضي فيه بين خصومه وبالنسبة لذات موضوعه محلا وسبيا، ولم تكن هذه الحجية لتزول الا بإلغائه في المعارضة وهو ما لم يحصل. وكان المقرر وعلى ما جرى به القضاء أن الإلتزام بحجية الأحكام من النظام العام، ومؤدى ذلك ان على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها (الطعن رقم 151 لسنة 14 في محكمة عليا) ومن ثم فلا عبرة لما قررته المدعية من أن الحكم صدر غيابيا ولم تعلن به، وفقا لصحيح القانون، وقد صدر قرار النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المـدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، ذلك ان السقوط هو من اجل تنفيذ العقوبة وليس من أجل قوة الثبوت، وبالتالي لا تجوز المجادلة في حجية الحكم الجزائي طالما انها قائمـة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانونا، وان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه قضى بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية أموالا استنادا لعقد ثبت اخلال المدعية بشروطه، وبما اعتبره الحكم السابق صدوره في الدولة عشا في التعاقد ومن ثم يكون حكم التحكيم متعارضاً مع هذا الحكم ولم يستوف بذلك كل الشروط اللازمة لجواز تنفيذه والمنصوص عليها في المـادة 235 من قانون الإجراءات المدنية التي استوجبت من ضمن الشروط أن لا يتعارض الحكـم الأجنبي المطلوب اصدار الأمر بتنفيذه بالدولة مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بها.)). وبتاريخ 2010/3/8 استأنفت المدعية الحكم المذكور مبررة استئنافها بأن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي، الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً طبقاً للمادة 50 من قانون الإثبات، وان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 2005/3251

 

لم يناقش الطرفان فيه كون المستأنفة لم تعرض دفاعها امام قاضي الجزاء، وان أساس الدعوى الجزائية يختلف عن اساس حكم التحكيم، وليس هناك تعارض بين الحكـم الجزائـي والحكـم التحكيمي

 

وبعد اعلان المستأنف عليها لصقاً، حكمت محكمة الإستئناف بتـاريخ 2010/4/28 بقبـول

 

الإستئناف شكلا، وفي موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، والزمـت المستأنفة

 

المصاريف وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة.

 

وبتاريخ 2011/6/16 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة الاستئناف الذي اصدرته لنظره بهيئة أخرى، والزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعنة، والأمر برد التأمين اليها، بعلة أن المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية تقضي بأنه "لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن"، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت الى اتفاقية نيويورك للإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالمرسـوم الإتحـادي رقم 43 لسنة 2006، وأن هذه الإتفاقية قد أصبحت قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق، ولو

 

تعارضت مع قوانين أخرى سابقة.

 

وعقبـت المستأنفة ملتمسة الحكم وفق طلياتها تمشياً مع ما قرره حكـم محكمـة

 

النقض.

 

وبعد اعلان المستانف عليها نشرا، قررت المحكمة بجلسة 2011/10/19 حجز الإستئناف

 

للحكم لجلسة 2011/10/25.

 

التعليل:

 

حيث بررت المستأنفة استئنافها بأن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي، الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضروريا طبقا للمادة 50 من قانون الإثبـات، وان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 2005/3251 لم يناقش الطرفـان فـيـه كـون المستأنفة لم تعرض نفاعها امام قاضي الجزاء، وإن أساس الدعوى الجزائية يختلف عن اسـاس حكم التحكيم، وليس هناك تعارض بين الحكم الجزائي والحكم التحكيمي.وحيث تنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على أن 1- الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في

 

الدولة. في قوانينها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً د ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. هـ انه لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محكمة بالدولـة ولا يتضمن مـا يخالف الآداب او النظام العام فيها." وحيث أن الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أعلاه متوافرة في النازلة، كما هو ثابت من المستندات المدلى بها، باستثناء الشرط المنصوص عليه في الفقرة هـ والمتعلق بعدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة. وحيث أن المادة 238 من نفس القانون تقضي بأنه "لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن". وحيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت الى اتفاقية نيويورك للإعتراف بقـرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالمرسوم الإتحادي رقم 43 لسنة 2006، وبذلك أصبحت هذه الإتفاقيـة قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين أخرى سابقة، وهذا ما أكده الحكم الناقض الصادر عن محكمة النقض المشار اليه اعلاه، مما يكون معه الحكـم المـستأنف الـذي رفض الدعوى – بعلة أن حكم التحكيم متعارض مع الحكم الجزائي الصادر عن محاكم الدولة استنادا إلى المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية التي استوجبت من ضمن الشروط أن لا

 

2- يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتهـا بالأوضـاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي: ان محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة يتعارض الحكم الأجنبي المطلوب أصدار الأمر بتنفيذه بالدولة مع حكم أو امر سبق صدوره مـن محكمة بها - في غير محله، مما يتعين معه الغاؤه والقضاء من جديد بتذييل قرار التحكـيم الصادر في القضية التحكيمية رقم (13534/سي سي او) بتاريخ 20 مارس 2006 عن محكمـة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (سي سي) بباريس، بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وحكمت المحكمة، بعد النقض والإحالة، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديـد بتـذبيل قرار التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم (13534/سي سي او) بتاريخ 20 مارس 2006 عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (أ سي سي) بباريس، بالصيغة التنفيذيـة وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحميل المستأنف عليها الرسوم والمصاريف على درجتي التقاضي ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة.

 

امين السر احمد محمد نصر

 

العضو

 

العضو

 

رئيس الدائرة عبد اللطيف تجاني

 

محمد زاوك

 

محمد توفيق عبد الغني