التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمي - أمرتذييله بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة التجارية - استئناف الأمريكـون في أجل خمسة عشر يوما.
ان الفصل 320 الذي بموجبه يمارس رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في طلب تذييل المقررات التحكيمية جاء لاحقا له قانون إحداث المحاكم التجارية الذي نصت المادة 20 منه على أن رئيس المحكمة التجارية يمارس بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة له في المادة التجارية كل الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وانه إذا كان من البديهي تبعا لذلك أن يمارس رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه اختصاص تذبيل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية، فإنه من البديهي أيضا استئناف الأمر الصادر عنه في هذا الشأن داخل أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 18 مـن قانون إحداث المحاكم التجارية، وليس داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 322 من في. م. م.
(محكمة النقض، الغرفة التجارية، القسم الأول، القرار عدد 1/287، تاریخ 2014/5/29)
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ونقصان التعليل المنزل منزلة العدامه، بخرق الفصل 322 من ق م م قبل التعديل، والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المحـدث للمحاكم التجارية، بدعوى أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف التجارية ان شـروط اللجوء إلـى مسطرة التحكيم وتنظيمها، ابتداء من شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، ومروراً بتعيين المحكـم أو المحكمين، وسريان المسطرة التحكيمية، وصدور المقرر التحكيمي، وطـرق الطعـن الممكـن ممارستها ضده، كلها منظمة في إطار قانون المسطرة المدنية، وان عرض النزاع الحالي علـى القضاء التجاري جاء في إطار التذييل بالصيغة التنفيذية، على اعتبار أن المحكمة التجارية كانت ستكون مختصة بالنظر في النزاع في حال عدم وجود شرط التحكيم، وذلك طبقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق م م، أي في إطار مسطرة خاصة منصوص عليها فـي قـانون المسطرة المدنية، وهو ما معناه أن مسطرة التحكيم مسطرة خاصة مقارنة مع إجراءات التقاضي العادية أمام المحاكم، سواء أكانت عادية أم تجارية، أي أن إجراءات التقاضي في مسطرة التحكيم تخضع للنصوص القانونية التي سنها المشرع خصيصا لهذا الغرض، ولا يرجع للقانون الإجرائي العام، إلا إذا لم يوجد نص خاص الفصول 306 وما بعده من ق م م، ومن ثم فالنزاع الحالي لا يخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية وإنما لتلك المتعلقة بالتحكيم في قانون المسطرة المدنية ما دام أن القانون الأول لا يتضمن أي مقتـضـى خـاص بخصوص مسطرة التحكيم، والفصل 322 من ق م م جاء صريحا عندما نص على أن أمر رئيس المحكمة يقبل الاستئناف خلال أجل ثلاثين يوما من تبليغه، وما جاء في القرار المطعون فيه مـن أن القانون المحدث للمحاكم التجارية جاء لاحقا على قانون المسطرة المدنية قبل التعديل وهـو المطبق على النازلة، تعليل فيه خرق للقانون المحدث للمحاكم التجارية نفسه وللفصل 322 من ق م م قبل التعديل، وإن الثابت في أصول تفسير القانون، أن قاعدة اللاحق يلغي السابق، لا تطبـق إلا متى تساوي النصان في الدرجة من حيث العمومية أو الخصوصية بحيث أن الخاص يسبق على العام ولو كان هذا الأخير لاحقا في التاريخ على الخاص، والقانون المحدث للمحاكم التجارية وان جاء لاحقا على قانون المسطرة المدنية قبل التعديل، فهو لم يلغ هذا الأخير ولم يتضمن أي مقتضى خاص ينظم أجل استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية، سواء كـلص عام أو كنص خاص يطبق على استئناف الأوامر الرئاسية الصادرة في إطار المساطر التحكيمية، والدليل على ذلك أن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص بشكل واضح في فقرتها الأخيرة على أنه يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبنية أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من ق م م"، فضلا عن أن السـادة 19 مـن قـانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية تطبـق أمـام المحـاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، كما أن المادة 18 من نفس القانون تتضمن قاعدة تحدد اجل استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية دون تخصيص، بينما يحدد الفصل 322 من ق م م أجل استئناف الأوامر الرئاسية القاضية بتذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية فـي إطـار مسطرة خاصة ومعينة، ومن ثم فالقانون الواجب التطبيق على المساطر التحكيمية هـو قـانون المسطرة المدنية، ولا يمكن مسايرة القرار المطعون فيه واللجوء إلى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية للقول بتحديد اجل استئناف الأمر القاضي بتذييل الحكـم التحكيمـي بالـصيغة التنفيذية في 15 يوما من تاريخ التبليغ، على اعتبار أن المادة المذكورة إنما تحدد اجل الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية، لا أجل الطعن في الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية بصفته مؤسسة قضائية مستقلة باختصاصاتها وبمساطرها. والدليل على كون المشرع يميز بين الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة والأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة، هـو مقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية التي تنص صراحة على اختصاص محـاكم الاستئناف بيت الطعن بالاستئناف ضد تلك الأحكام والأوامر، وهو ما يعني بالضرورة وجـود فرق بين هذين النوعين من المقررات القضائية في ما يتعلق بطرق الطعن، بحيث لو لـم يكـن الأمر كذلك، لما اضطر المشرع إلى التنصيص الصريح على الأوامر الصادرة عـن رؤسـاء المحاكم الابتدائية"، إلى جانب استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 322 من ق م م قبل التعديل والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، لما اعتبر أن اجل الاستئناف هو 15 يوما، في حين أنه محدد فـي 30 يومـاء وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تستأنف الأحكـام الصادرة عن هذه المحاكم داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغها، ومؤدى ذلك أنه كلما تعلق الأمر بحكم صادر عن محكمة تجارية، فإن اجل استئنافه يخضع لمقتضيات المادة 18 المذكورة ما لـم توجد مقتصبات مخالفة صريحة، وغاية المشرع من ذلك تقصير أجال الاستئناف الطويلة بالنسبة للأحكام الصادرة في المادة التجارية بالنظر لطبيعة النزاعات التجارية وما تقتضيه من ضرورة الإسراع في بت حماية لمصالح التجار والمستثمرين، سواء تعلق الأمر بحكم أو أمر أو مقـرر اعتبارا لكون عبارة "الأحكام" الواردة في المادة 18 المشار إليها جاءت عامة وتشمل كل الأحكام الصادرة في المادة التجارية بما في ذلك الأوامر الرئاسية الصادرة في شـأن إضـفاء الـصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعـدم قبـول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 مـن قـانون إحـداث المحـاكم التجارية، معللة ذلك بقولها: "إن الفصل 320 الذي بموجبه يمارس رئيس المحكمة الابتدائيـة الاختصاص بالنظر في طلب تذييل المقررات التحكيمية جاء لاحقا له قـانون إحـداث المحـاكم التجارية الذي نصت المادة (2 منه على أن رئيس المحكمة التجارية يمـارس بالإضافة إلـى الاختصاصات المسندة له في المادة التجارية كل الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وأنه إذا كان من البديهي تبعا لذلك ان يمارس رئيس المحكمـة التجارية أو من ينوب عنه اختصاص تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية، فإنه من البديهي أيضا استئناف الأمر الصادر عنه في هذا الشأن داخل أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وليس داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 322 من قي م م"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، وطبقت صحيح مقتضيات المـادة 18 المشار إليها على اعتبار ان نص الفصل 322 من ق م م لم يعد معمولا به أمام المحاكم التجارية بعد صدور قانون إحداث هذه المحاكم.
وبخصوص ما جاء في الوسيلة بشأن استئناف الأوامر بالأداء، فإن خضوع أجل استئناف هذه الأوامر لمقتضيات قانون المسطرة المدنية مصدرة المادة 22 من قانون إحـداث المحـاكم التجارية التي أحالت صراحة على أحكام الباب الثالث من القسم الرابـع مـن ق م م الخاصـة بمسطرة الأمر بالأداء.
وبخصوص مقتضيات المادة الخامسة من ق.إ.م.ت التي تحدد اختصاصات هذه المحـاكم وتعطي الأطراف إمكانية الاتفاق على التحكيم بخصوص النزاعات التجارية، فإنها تحيـل علـى قانون المسطرة بشأن إجراءات التحكيم، ولا تأثير لما ذكر على المقتضيات الصريحة للمـادة 18 التي حددت أجلاً موحدا لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية دون تمييز بين تلـك الصادرة في الموضوع أو الأوامر الاستعجالية أو الرئاسية، إلا ما استثني صراحة، أو ورد فيـه نص قانوني خاص، أما الفصل 24 من ق م م، فإن كان يتحدث عن استئناف الأحكام والأوامـر فإنه لا تأثير لما ذكر، اعتباراً لكون مصطلح "حكم" مصطلحاً عاماً وقد يكون إما أمرا أو حكما أو قرارا، ولا محل في النازلة لمقتضيات المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية لتعلقهـا بالطعن في الأحكام الصادرة بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وجاءت استثناء مـن أحكـام الفصل 17 من في م م.
وبخصوص المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فهي تتحدث عن قواعد قانون
المسطرة التي يجب تطبيقها أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ما لم ينص علـى خلاف ذلك، من قبيل ما نصت عليه المادة 18 من نفس القانون، فضلاً عن أن الأمر في النازلة يتعلق بطلب تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية، الذي وان كان المشرع أخضع استئناف الأمر الصادر بشأنه لأجل ثلاثين يوماً بمقتضى الفصل 322 من ق م م، إلا أن هذا الأجـل أصبح خاضعا لمقتضى المادة 18 المذكورة بموجب القانون المحدث للمحاكم التجارية، كلما كان النزاع معروضاً على محكمة تجارية، فلم يخرق القرار أي مقتصى، وجاء معللاً بما يكفـي، والوسيلة على غير أساس.
لأجلـه
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمـد بنزاكور رئيسا والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة والسعيد شوكيب وفوزية رحـو وعبـد الإله حنين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة