الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمي - باستنفاذ طرق الطعن عليه يصبح صالحا للتنفيـذ رغـم الطعـن عليـه بـدولـة المقـر - اختصاص دولة قطر، وهي دولة التنفيذ، بنظـر دعـوى البطلان عليه - اتفاقية نيويورك هي التي على أساسها تحدد الدولة المختصة بالطعن على أحكام التحكيم الدولي، وهي لم تسلب الحـق في الطعـن عـلـى الحكـم التحد في دولة التنفيذ، إلا إذا قضي ببطلانـه في دولة المقر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    420

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت استنفاذ طرق الطعن عليه (الحكم التحكيمي) وفق القانون القطري، وذلك بموجـب الطعن عليه بالبطلان بموجب الدعوى رقم 2216 لسنة 2013 مدني كلي واستئنافه رقم 38. لسنة 2014 استئناف مدني كلي وتمييزه رقم 164 لسنة 2014 تمييز مدني، والصادر بجلـسة 2014/6/24، والذي ميز الحكم الصادر في الإستئناف سالف الذكر واعادتهـا إلـى محكمـة الإستئناف مرة أخرى، والتي قضت بجلسة 2014/12/29 في الاستئناف رقم 38 لسنة 2014 بقبول الإستئناف شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعـوى بطلان حكم التحكيم، وبموجب ذلك الحكم تستنفذ طرق الطعن على حكم التحكيم، ويصبح صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، ولا يدحض من ذلك الطعن عليه بدولة المقر بباريس، ذلك لأن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 164 لسنة 2014 تمييز مدني الصادر في الطعن بالإستئناف على دعوى البطلان المرفوعة على حكم التحكيم سند الدعوى قد قضى ضمنيا باختصاص دولة قطر، وهـي دولة التنفيذ بالنسبة لذلك الحكم بنظر دعوى البطلان عليه، فضلا عن أن اتفاقية نيويورك هـي التي تتحدد على أساسها الدولة المختصة بالطعن على حكم التحكيم الدولي، وما إذا كانت دولـة المقر الصادر فيها حكم التحكيم، أم أنها دولة التنفيذ التي سينفذ فيهـا الحكـم، وكانـت تـلـك الإتفاقية، وإن كانت قد أجازت الطعن على حكم التحكيم الدولي في دولة المقر، إلا أنها لم تسلب الحق في الطعن عليه في دولة التنفيذ، ولم تجعل حكم التحكيم غير معترف به في دولة التنفيذ، إلا إذا قضى ببطلانه في دولة المقر.

 

(المحكمة الإبتدائية، المحكمة الكلية، الدائرة التاسعة، مدني وتجاري كلي واستئناف جزئي،

 

الحكم في القضية رقم 2014/3379)

 

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تداين الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ ...... ريال قطري ... دراهم وفوائده السنوية بمقدار 5% اعتبارا من 2009/11/30، وحتى تمام السداد، وذلك بموجب حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة العالمية بباريس

 

المقدمة صورته وترجمته الرسمية بحافظة مستندات المدعية، والثابت استنفاذ طرق الطعـن عليه وفق القانون القطري، وذلك بموجب الطعن عليه بالبطلان بموجب الدعوى رقم 2216 لسنة 2013 مدني كلي واستئنافه رقم 38 لسنة 2014 استئناف مدني كلي، وتمييزه رقـم 164 لسنة 2014 تمييز مدني، والصادر بجلسة 2014/6/24، والذي ميز الحكم الصادر في الإستئناف سالف الذكر، واعادتها إلى محكمة الإستئناف مرة أخرى، والتي قضت بجلسة 2014/12/29 في الإستئناف رقم 38 لسنة 2014 بقبول الإستئناف شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكـم المـستأنف والقضاء مجددا برقض دعوى بطلان حكم التحكيم، وبموجب ذلك الحكم تستنفد طرق الطعن على حكم التحكيم، ويصبح صالحا للتنفيذ بمقتضاه، ولا يدحض من ذلك الطعن عليـه بدولـة المـقـر بباريس، ذلك لأن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 164 لسنة 2014 تمييز مدني الصادر في الطعن بالإستئناف على دعوى البطلان المرفوعة على حكم التحكيم سند الدعوى، قد قضى ضمنيا باختصاص دولة قطر، وهي دولة التنفيد بالنسبة لذلك الحكم بنظر دعوى البطلان عليـه فضلاً عن أن اتفاقية نيويورك هي التي تتحدد على أساسها الدولة المختصة بالطعن علـى حـكـم التحكيم الدولي، وما اذا كانت دولة المقر الصادر فيها حكم التحكيم، أم أنها دولة التنفيذ التي سينفذ فيها الحكم، وكانت تلك الإتفاقية، وإن كانت قد أجازت الطعن على حكم التحكيم الدولي في دولة المقر، إلا أنها لم تسلب الحق في الطعن عليه في دولة التنفيذ، ولم تجعل حكم التحكيم غيـر معترف به في دولة التنفيذ، إلا إذا قضي ببطلانه في دولة المقر، معا مقتضاه الإعتراف بحكـم التحكيم في دولة قطر، وهي دولة التنفيذ بحسبان أنه لم يقض ببطلانه حتى تاريخـه مـن دولـة المقر، يضاف إلى ذلك أن الإجازة الواردة في اتفاقية نيويورك بشأن عدم اعتراف دولة التنفيـذ بحكم التحكيم، إذا ما قضي ببطلانه من دولة المقر هو نص جوازي، بموجبه يجوز لدولة التنفيـذ عدم الإعتراف بحكم التحكيم أن قضى ببطلانه من دولة المقر، إلا أنه في ذات الوقت لـم يلـزم دولة التنفيذ بعدم الإعتراف بحكم التحكيم في هذه الحالة، ولكنه أمر جوازي لدولة التنفيذ، إذ أنـه رخصة إن شاءت دولة التنفيذ استخدمتها وإن شاءت لم تستخدمها، مما مقتضاه أنه، وحتـى فـي حالة صدور حكم بالتحكيم من دولة المقر، فإنه يجوز لدولة التنفيذ الإعتراف بحكـم التحكـيم أن كان لذلك محل، وأيا يكن الأمر بشأن اختصاص دولة المقر أم دولة التنفيذ بالطعن علـى حـكـم التحكيم الدولي سند الدعوى، فإنه لم يقض ببطلانه في دولة المقر، فضلاً عـن قـضاء محكمـة التمييز القطرية الضمني في الطعن سالف الذكر باختصاص المحاكم القطرية بالطعن على ذلـك الحكم ببطلانه، وبعدما انتهت طرق الطعن عليه في دولة قطر ورفض طلب بطلائه، صار حكما واجب النفاذ، مما تعتد به هذه المحكمة كسند دين للشركة المدعية تحاج به الشركة المدعى عليها الأولى، والتي تصبح بموجبه ملزمة بتنفيذه، الأمر الذي يتوافر فيه شرط تعيين المقدار وحلـول الأداء وخلوه من المنازعة الجدية فيه، فضلا عن تجاريته، لأنه ناشئ عن علاقة مقاولة فيما بين المدعية والشركة المدعى عليها الأولى، ولما كانت المدعى عليها الأولى قد توقفت عن دفعه رغم حلول أدائه، وقد أفصحت الأوراق عن أن ذلك الإمتناع ناشئ عن اضطراب أحوالهـا الماليـة ضائقة مستحكمة تتعرض بها حقوق المدعية لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ذلك لأن النابست أن الشركة المدعى عليها قد قضي بتصفيتها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقـم 112 لسنة 2014 مدني كلي، والصادر بجلسة 2014/2/25، وكان الثابت من ذلك الحكم المقدمة صـورته بسستندات المدعى عليها الأولى أن تقرير مراقب الحسابات عن السنة الماليـة المنتهيـة فـي 2012/12/31 قد أسفر عن خسارة الشركة أكثر من نصف رأس مالها، ثم رفض الشركاء تغطية رأس المال واتخاذهم قرار حلها وتصفيتها، وهو ما يفصح عن الضائقة المستحكمة التي تمر بها الشركة واضطراب أحوالها المالية، والتي لا ينتظر زوالها في القريب، وإنما العكس هو المحقق، فاستحكام الضائقة المالية هو المستمر لحين الإنتهاء من تصفيتها، والحكم بتصفيتها أصـبـح هـو الآخر يشكل خطراً على حقوق المدعية التي لم يثبت من مذكرات المصفي الفضائي أنـه أدرج دين المدعية ووضعه في اعتباره لإثباته ضمن دائني الشركة، وهو ما يجعل استمرار الشركة المدعي عليها خطرا مهددا لحقوق دائنيها، وعلى وجه الأخص، الشركة المدعيـة الأمـر الـذي

 

تتوافر معه الشروط الشكلية والموضوعية لشهر الإفلاس.

 

ولما كان من المقرر، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 719 من قانون التجارة، أنه يجوز شهر افلاس الشركة، ولو كان توقفها عن الدفع قد حدث وهي في مرحلة التصفية، الأمر الذي تنتهـي معه المحكمة والحال كذلك إلى الحكم بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى، وتعيين مـدير للتفليسة، والأمر بوضع الأختام على محالها التجارية وأصولها وندب أحد قضاة المحكمة ليكـون قاضيا للتفليسة، وفقا لنص المادة 618 من قانون المرافعات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

وحيث إنه، وعن طلب شهر إفلاس باقي المدعى عليهم، فإنه، ولما كان من المقرر، وفقاً للمادة 727 من قانون التجارة أن شهر إفلاس الشركة لا يترتب عليه شهر افلاس الشركاء فيها، إلا إذا كانوا متضامنين، ولما كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، مما مقتضاه عدم جواز شهر الشركاء فيها، ولم يثبت من الأوراق أن أيا منهم قد قام تحت ستار الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو تصرف في أموال الشركة، كما لو كانت أمواله الخاصة على نحو ما تضمنته المـادة 731 من قانون التجارة، مما لا تتوافر معه أي من الحالات التي تجيز شهر إفلاس المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير، ويكون طلب شهر إفلاسهم قد جاء على غير سند وترفضه المحكمة.

 

وحيث إنه، وعن تاريخ التوقف عن الدفع، فإن المحكمة تحدده بتاريخ 2014/12/29، وهو تاريخ صدور الحكم في الإستئناف رقم 38 لسنة 2014 الصادر بإلغاء الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم والقضاء برفضها، والذي بموجبه صار حكم التحكيم واجب النفاذ.

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم 2015/5/28م، بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ

 

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

 

أحمد محمد شتا عبدالله كاتب الجلسة

 

أحمد أبكر صالح عضو الدائرة

 

محمد عبد الهادي الدوسري

 

محمد أحمد عبد العال رئيس الدائرة