التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكم تحكيمي - طلب أكسائه صيغة التنفيذ - إثبـات تـقـديـم دعـوى بطلانـه - وقـف خصومة دعـوى الاكساء.
حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت بيانا بدعوى البطلان المسجلة أمام هذه المحكمة برقم /10/تحكيم 2009 والمتكونة بين فريقي هذه الدعوى وتتعلق بذات قرار المحكمين المطلـوب اکسازه في هذه الدعوى، وحيث إن بت هذه الدعوى يتوقف على بت دعوى البطلان وخـشية صدور قرارين وحيث أن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علـى الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
متناقضين.
(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب، القرار رقم 6، تاريخ 2009/2/25)
تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على حل النزاع القائم بينهما عـن طريـق التحكــم وفـق المشارطة الموقعة بينهما، والمؤرخة في 2007/12/11 أمام محكمة البداية المدنية الثالثـة فـي الدعوى رقم أساس /2007/20372، وسميت هيئة التحكيم المؤلفة من السادة: المحكم المـرجح جمعة علي، المحكم المحامي بسام سباهي، والمحكم المحامي رضوان حبيب، وأصدرت الهيئـة قرارها بتاريخ 2008/4/7 وتم إيداع قرارها لدى ديوان محكمة الاستئناف المدنية بحلب تحـت رقم /32/ تاريخ 2008/4/24، لذلك فإنها تطلب دعوة الجهة المدعى عليها إلى المحاكمة والحكم
بإكساء القرار صيغة التنفيذ. وحيث إن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بعدة دفوع، منها أن الجهة المدعى عليها فـي هذه الدعوى تطلب بالتالي إرجاء بن طلب الاكساء لحين بت دعوى البطلان. وحيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت بيانا بدعوى البطلان المسجلة أمام هذه المحكمة برقم /10/تحكيم/2009 والمتكونة بين طرفي هذه الدعوى وتتعلق بقرار المحكمـين ذاتـه المطلـوب اکساؤه في هذه الدعوى وحيث إن بت هذه الدعوى يتوقف على بت دعوى البطلان وخـشية صدور قرارين متناقضين .
وحيث إن المحكمة تقرر وقف الخصومة، كلما رأت تعليق حكمها فـي موضـوعها علـى الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم (المادة 164/أصول محاكمات) لذلك تقرر بالاتفاق: 1- وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين بت دعوى البطلان رقم /10/ تحكيم لسنة 2009 المقامة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب بقرار ميرم. 2- عدم البحث في الرسوم والمصاريف الآن.