الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / حكم تحكيم أجنبي - طلب إكسائه بالصيغة التنفيذية - أثار الجزئي في باريس على إمكانية إعطاء الصيغة التنفيذية في تونس - خرق المبادئ الأساسية للإجراءات المدنية - فزاع في إتفاقية نيويورك لا يخول المحكمين تطبيق وأعراف التجارة دون عرض المسألة على الأطراف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

إن حكم التّحكيم الدولي بطبيعته خارج عن النّظام القانوني الوطني بما يقتضي أن إندماجه في النّظام الوطني يقتضي توافر شروط تعاينها السلطة القضائية المخولة لها الإعتراف بحكـم التّحكيم الدولي والإذن بتنفيذه لمنحه تأشيرة الإذن بتنفيذه. محكمة الإستئناف بباريس أبطلت الحكم التّحكيمي وجزءاً منـه ورفـضت الإبطـال فـي جزء آخر منه، لا يؤول ذلك إلى تقييد قاضي مكان التّنفيـذ إذ يمكنـه أن يـرفض الإعتـراف بحكم التّحكيم فيما لم يقع إبطاله للأسباب التي يراها تنال من الإجراءات الأساسـية وبالنّظـام العام. من الثّابت أن الإبطال سواء كان جزئياً أو كلياً فإنّه يؤدي إلى محو الحكم التّحكيمي فيمـا صدر فيه الإبطال وهو الأمر الأثر الأساسي في ذلك فالمعدوم لا يمكن تصحيحه والإعتراف بـه والإذن بتنفيذه ولذلك لا وجاهة لطلب الطّاعنة شركة (ألالمانية) نقض القرار المطعون فيه لأنّه رفض إكساء الحكم ا لتّحكيمي الصبغة التّنفيذية في كامل فروعه وإعتمد ما إنتهـى إليـه حكـم الإبطال الجزئي فحكم الإبطال له الحجية المعتمدة أمام محكمة الإكساء وأنّه زيادة عن إمكانيـة الإعتراف بباقي أجزاء الحكم التّحكيمي من عدمه وذلك في نطاق الفقرة (5 (من الفصل 81 لأن الحكم هو في الحقيقة وحدة إجرائية ولا تقبل التّجزئة في خصوصها خلافاً للطّلبات الموضوعية التي يمكن أن تتجزأ. لئن إختار الطّرفان تطبيق إتّفاقية نيويورك لسنة 1958 فإن عدم تنـاول هـذه الأخيـرة مسألة تحديد الفوائض فإن ذلك لا يخول للمحكّمين اللّجوء من تلقـاء أنفـسهم إلـى ت طبيـق الأعراف التّجارية إذ يقتضي الفراغ عرض المسألة على الأطراف. (محكمة التّعقيب في تونس، القضية عدد 81825/2014 ،تاريخ 7/5/2015 ( ............. المحكمة: عن جملة المطاعن الواردة ضمن المطلب عدد 31904 وعدد 81852 لوحدة القول فيها: أولاً- إبطال الحكم التّحكيمي وأثره على الإعتراف والإذن بتنفيذه: حيث يعتبر الحكم النّهاية الطّبيعية التي تُختم بها الخصومة فهو القرار الذي تُصدره المحكمة في الخصومة كقضاء وطني أو ما تُصدره الهيئة التّحكيمية وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في نهايتها أو أثناء سيرها. وحيث يظلّ الحكم متى صدر قائماً ويرتّب آثاره وأهمها حجية الأمر المقضي ما لـم يـتم إلغاؤه بأحد الطّرق المقررة قانوناً ومع هذا فمن الحاصل أن تشوب الحكم القضائي أو التّحكيمـي بعض العيوب التي تمنع من إعتباره والتي يجوز التمسك بها سواء في وهو العيب الـذي يفقـد الحكم مقوماته وأركانه الأساسية التي ترمي أساساً لرد الحقوق لأصحابها بما يجعله غير نافذ ولا مفعول له. وحيث إقتضى الفصل 81 من مجلّة التّحكيم أن الأصل أن يكتسب حكم التّحكيم قوة تنفيذيـة بمجرد صدوره طبقاً للفصل 32 من مجلّة التّحكيم وله قوة الأمر المقضي به مهما كان البلدالذي صدر فيه وفقاً للفصول 32 و80 و81 من متحولا يجوز رد مطلب تنفيذه من طرف الجهـة القضائية المختصة (رئيس المحكمة الإبتدائية أو محكمـة الإسـتئناف بتـونس ) إلاّ فـي إطـار الإستثناءات التي حصرها المشرع بالفصل 81 وعدد حالاتها ومنها الصورة "5 "التي تقتضي "أن الحكم التّحكيمي قد أبطلته..." أو أنّه خرق قواعد النّظام العام، كل ذلك لأن حكم التّحكيم الـدولي بطبيعته خارج عن النّظام القانوني الوطني بما يقتضي أن إندماجه في النّظام الـوطني يقتـضي توافر شروط تعاينها السلطة القضائية المخول لها الإعتراف بحكمالتّحكيم الدولي والإذن بتنفيـذه لمنحه تأشيرة الإذن بتنفيذه كبقية الأحكام القضائية مع مراعاة الفرق بـين الإعتـراف بـالقرار التّحكيمي وبين تنفيذه فقد يتم الإعتراف بالحكم التّحكيمي ولا يتم تنفيذه فالإعتراف يعني أن الحكم التّحكيمي قد صدر بين طرفيه ويلزمهما،أما التّنفيذ فيعني خضوع من صدر ضده إلى تجسيم ما جاء بالقرار التّحكيمي وعند إمتناعه فإجباره على ذلك بموجب الإجراءات التّنفيذية المقررة ببلـد التّنفيذ. وحيث صرحت محكمة الإستئناف بباريس بقرارها414 بإبطال حكم التّحكيم الصادر عـن الهيئة التّحكيمية في 14/9/2011 جزئياً وإعتبرت محكمة القرار المطعـون فيـه أن المـشرع التّونسي لم يخصص صوراً مخصوصة للبطلان الكلّي أو الجزئي فيكون تقديرها تبعاً لذلك مـن إجتهاد المحكمة وإن التّفرقة في الإبطال يكون بمدى قابلية الحكم التّحكيمي للتّجزئـة، وبمـا أن النّزاع يشمل فرعين تجعل من حكم التّحكيم قابلاً للتّجزئة وبما أنّه لم يتبين خرق مبدأ المواجهـة في الفرع من حكم التّحكيم المتعلّق بالآلة نوع"فاركس" فإن الإخلال بمبدأ المواجهة في فرع منه لا تأثير له على الفرع الثّاني وأن لحكم الإبطال حجية أمام قاضي الإكساء في النّظـام القـانوني التّونسي وهو موقف صريح وسليم منها قانوناً لأنّه خلافاً لما ورد بالمطعن المقدم مـن طـرف الشّركة الإلمانية –المعقِّب في المطلب عدد 1882 -القائل أنّه يجوز إعتمـاد الحكـم القاضـي بالإبطال الجزئي لحكم التّحكيم لأن له صفة الحكم ويعتمد كحجة رسمية على معنى الفصل443 من م أ ع وأن المحكمة مقيدة بحكم الإبطال إستناداً إلى الفـصل443 المـذكور وإلـى إتّفاقيـة نيويورك لسنة 1985) يراجع الحجج الرسمية) مثلما ينص عليه طلب تنفيذه الذي هو تجسيم لـه في الواقع والذي يخضع عندما يكون صادراً عن بلاد أجنبية إلى الإختيار الـوطني المنـصوص عليه بالفصل 11 من ق د خ بإستثناء الأحكام موضوع الإتّفاقيات القضائية التي تـسمح بالتّنفيـذ بصفة مباشرة وبذلك فإن محكمة القرار المنتقد تكون قد أحسنت تطبيق القانون لما إعتمدت حكـم الإبطال الجزئي الصادر عن محكمة الإستئناف بباريس في رد طلـب الإكـساء الكلّـي لل حكـم التّحكيمي الصبغة التّنفيذية وذلك لثبوت خرق مبدأ المواجهة من طرف الهيئة التّحكيمية كمـا لـم تخرق الفصل 79 حول المعاملة بالمثل في ذلك لأن الفصل79 من متج لا يمكن إثارتـه إلاّ لإثبات أن محاكم بلد المنشأ أي المحاكم الفرنسية ترفض الإعتراف بأحكـام التّحكـي م الأجنبيـة والأحكام الصادرة في مجال التّحكيم الدولي الصادرة بتونس ولا يتجاوز ذلـك إلـى الإعتـراف بأحكام إبطال التّحكيم إذ ان مبدأ المعاملة بالمثل ينحصر مجال تطبيقه في إكساء الأحكام بالصبغة التّنفيذية والإعتراف بأحكام التّحكيم الأجنبية. وحيث وإن كان لمحكمة طلب الإكساء أن تعتمد حكم الإبطال الصادر فـي بلـد الإصـدار (المنشأ) فيما إنتهى إليه فهل يجوز لها أن تصرح من جهتها برفض طلب الإكساء لخرق الحكـم التّحكيمي مبادئ المحاكمة العادلة كمبدأ المواجهة وحقّ الدفاع ولغة التّحكيم وغيره من الـصور المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلّة التّحكيم الذي أجاز لمحكمة الإكساء رفض كلّ طلب كلّما تبينت لها إحدى الصور المانعة للإعتراف بالحكم التّحكيمي ومنها الصورة"هـ" كما هو النّـزاع الحالي وما يطرح هو التّساؤل إن كانت تملك هذا الحقّ لصدور حكم قضائي سابق يقر الإبطـال الجزئي فقط للحكم التّحكيمي فهل أنّها تكون مقيدة بذلك الإبطال أم أنّهـا تحـافظ علـى كامـل صلاحياتها في رفض الإعتراف بالحكم التّحكيمي برمته؟ وما هو أثر الإبطال الجزئي على مطلب الإعتراف؟ وحيث يمكن أن يكون الحكم التّحكيمي موضوع طلب مباشر في طلب الإبطال كما يمكن أن يقع الدفع بعدم إحترامه للشّروط القانونية التي تخول الإعتراف به والإذن بتنفيذه وذلـك عنـدما يتقدم المحكوم له بطلب إكسائه بالصيغة التّنفيذية لأنّه لا مانع من إزدواجية الرقابة برقابة الإبطال من طرف البلد الذي صدر فيه ورقابة الإكساء من طرف البلد مكان التّنفيذ. وحيث ولئن كان صدور حكم في الإبطال ببلد المصدر يمحو كل أثر للحكم التّحكيمي وفـق ما تبنّاه المشرع التّونسي ونص عليه بالفصل81 الذي أوجب رفض الإعتراف بالحكم التّحكيمي الدولي وبرد طلب الإذن بتنفيذه على أساس فك إرتباط حكم التّحكيم عن البلد الذي صدر فيه بما يجوز معه لقاضي التّنفيذ أن يتجاهل ما قد يكون قضى به القاضي الرسمي فـي بلـد المـصدر بخصوص رفض طلب الإبطال فإن كان قاضي التّنفيذ يتقيد بالإبطال الكلّي وفقاً للفصل81 مـن فقرة 5هـ فإنّه لا يتقيد من جهة الأولى برفض طلب الإبطال إن كان كلياً أو جزئيـاً كمـا فـي النّزاع الحالي فمحكمة الإستئناف بباريس أبطلت الحكم التّحكيميفي جزء منه ورفضت الإبطال في جزء آخر منه، لا يؤول ذلك إلى تقييد قاضي مكان التّنفيذ إذ يمكنه أن يرفض الإعتراف بحكم التّحكيم فيما لم يقع إبطاله للأسباب التي يراها تنال من الإجراءات الأساسية وبالنّظام الع ام وهـي مسألة منطقية لإختلاف الصلاحيات والأدوار بين قاضي مكان التّحكيم وقاضـي مكـان التّنفيـذ فالتّنفيذ يهم السلطة العامة بمكان التّنفيذ وفقاً للفصل253 من م م م ت وهو حقّ يؤكّد الإرتبـاط بين تنفيذ الأحكام والّنظام العام وصلاحيات قاضي الإكساء في التّثبت إ ن كان الحكـم التّحكيمـي موضوع طلب الإعتراف والإذن بالتّنفيذ يتطابق مع مقتضيات النّظام العام وهي مهمة لا يمكن أن توكل لغير القاضي الموكول إليه الإعتراف بحكم التّحكيم والإذن بتنفيذه. حيث أنّه من الثّابت أن الإبطال سواء كان جزئياً أو كلّياً فإنّه يؤدي إلى محو الحكم التّحكيمي فيما صدر فيه الإبطال وهو الأثر الأساسي في ذلك فالمعدوم لا يمكن تصحيحه والإعتراف بـه والإذن بتنفيذه ولذلك لا وجاهة بطلب الطّاعنة شركة(ألالمانية) نقض القرار المطعون فيه لأنّـه رفض إكساء الحكم التّحكيمي الصبغة التّنفيذية في كامل فروعه وإعتمد مـا إنتهـى إليـه حكـم الإبطال الجزئي فحكم الإبطال له الحجية المعتمدة أمام محكمة الإكساء وأنّه زيادة عـن إمكانيـة الإعتراف بباقي أجزاء الحكم التّحكيمي من عدمه وذلك في نطاق الفقرة5 من الفـصل 81 لأن الحكم هو في الحقيقة وحدة إجرائية ولا تقبل التّجزئة في خصوصهاخلافاً للطّلبات الموضـوعية التي يمكن أن تتجزأ وتتفرع كما لها أن تعاين الإضطراب الذي شاب الحكم التّحكيمي في التّعامل مع الإجراءات إذ لم تتبين محكمة القرار المطعون فيه الطّلبات المقدمة مـن شـركة"بلوبـاك" الطّاعنة في القضية عدد 1904 فقد طعنت هذه الأخيرة في أعمال إختبار آلة "فاركس" وغيرهـا من المأخذ حول ممارسة حقّ الرد على مستندات خصيمتها شركة ويندمولر ألالمانية مؤكّدة على حقّها في إحترام حقّ الدفاع الذي هو مبدأ جوهري ضمن المبـادئ الأساسـية للإجـراءات وأن إحترامه يقتضي أنّه لكلّ طرف الحقّ في الإطّلاع على أوراق القضية بلغة التّحكيم المتّفق عليهـا سواء المدلى بها من الأطراف أو تلك التي وعلى هذا الأساس لا يمكن التّسامح بمحاور هذا المبدأ وبأية علّة كانت. حيث يطرح التّساؤل هل أن وجود شكاية في التّحقيق يؤول إلى إيقاف النّظر في طلب إكساء الحكم التّحكيمي بالصبغة التّنفيذية؟ وهل يجوز تعطيل النّظر لوجود قضية جزائية جاريـة وهـل ينجح بذلك في التّحكيم على معنى الفصل81 من التّحكيم بدعوى أن له إتّصالاً بالنّظام العام أمام المحكمة المتعهدة بمطلب الإعتراف بالحكم الأجنبي لأنّه لا يمثّل خصومة أصلية. حيث يقتضي الفصل 240 من م م م ت أنّه في صورة القيام بدعوى الزور الجنائي يعطّـل الحكم في النّازلة إلاّ إذا رأت المحكمة أن النّازلة لا يمكن الحكم فيها بقطع النّظـر عـن الكتـب المخدوش بما يعني أنّه للمحكمة بنزاع معين أن تتحقّق من دعوى الزور إذ يتعين على المحكمـة ذا تم الدفع لديها وفقاً للفصل 234 من م م م ت أن تأذن بالتّحقيق في الزور إن كان من طرفها وتتّخذ موقفاً في صبغتها الجدية من عدمها وتُعلّل رأيها في ردها وقبولها دون أن تتجاوزها سيما وأنّه تم الإدلاء لديها بشهادة نشر في قضية جزائية منشورة أمام قاضي التّحقيق بما يدعوهاإلـى تقييم جدية التّتبع من عدمه وقد تعلّق ذلك بجدية الوثائق المعتمدة من طـرف الهيئـة التّحكيميـة وسلامتها من النّاحية الموضوعية ومدى تطابقها مع عقد الصفقة وهو ما يستدعي من المحكمـة البحث والإستقراء أولاً وثانياً مدى التّرابط إن كان بين النّزاع الجزائي والنّظام وموضوع الدعوى الحالية لأن لذلك تأثير على قاعدة تنفيذ إلتزامات بكلّ أمانة وعلى أحقية المطالبة بالإعتراف بحكم تحكيمي إنبنى على وثائق محلّ طعن بالتّزوير وإن كان من الواجب تعليق وتعطيل النّظـر فـي طلب الإعتراف بالحكم التّحكيمي إلى حيث البتّ في المسألة ا لجزائية المطروحة وترتيب النّتـائج القانونية والواقعية عن ذلك وعليه فإن الإسراع في الإعتراف بالحكم التّحكيمي دون إنتظار نتيجة النّزاع يمثّل خرقاً لحق الدفاع. وقد قصرت المحكمة في تناول هذه المسائل رغم أهميتها على مبدأ إكساء الحكم التّحكيمـي بالصبغة التّنفيذية خاصة وأن العلاقة تبدو مباشرة بين النّوع الجزائي وتحديد مسؤولية الأطـراف في حسن تنفيذ إلتزاماتهم وهو ما يشكّل في جانبها خرقاً لحقّ الدفاع كمبدأ إجرائي أساسي لتحقيق محاكمة تحكيمية تسوى بين أطرافها. حيث أن المقصود بقانون التّحكيم هي القواعد الق انونية التي تطبق على التّحكيم منذ حصول الإتّفاق عليه وإلى حين صدور الحكم وتنفيذه ومن واجب المحكّم أن يطبق القانون الذي إختـاره الأطراف إحتراماً لإرادتهم وقد يكون صريحاً بإتّفاقية التّحكيم وقد لا يفصح الأطراف صـراحة عن إرادتهم في تحديد القانون أو القواعد الواجبة التّطبيق للأطراف. وحيث وبخصوص المطعن حول عدم إحترام مبدأ المواجهة في خصوص القـانون المنطبـق بشأن الفوائض فقد فضلت هيئة التّحكيم تطبيق الفصل 1/7 من نظام غرفة التّجارة الدوليـة الـذي يؤول إلى تطبيق القانون الذي تراه الهيئة مناسباً . وأن الهيئة لما طبقت العرف التّجـاري الـدولي تكون قد طبقت الشّرط التّحكيمي الذي منحها سلطة تطبيق القانون الأنسب عند وجود إختلاف وأنّها طبقت القانون الأرفق عندما طبقت نسبة الفوائض بـ 5.4 وليس 6 المضبوطة بالقانون الوطني. حيث ولئن كانت المناقشة في القانون المنطبق تؤول بالضر ورة إلى مراجعة الحكم التّحكيمي وهي مسألة غير منظورة لأن الطّعن بالإبطال في القرار التّحكيمي لا يتسلّط إلاّ علـى الـشّروط الشّكلية وأن التّظلم في نسبة الفوائض هي من المسائل التي لا تكتسي طابعاً إجرائياً وإنّما مـسألة أصلية تتّصل بالتّغريم والتّعويض ولا ينعقد إختصاص النّظر فيها بالبطلان من طـرف القـضاء بصفة أصلية أو من طرف المحكمة المتعهدة بالإكساء عند البتّ في سلامة الحكم التّحكيمي مـن النّاحية الإجرائية لغياب الرقابة القضائية من هذه النّاحية إلاّ إذا حرف القرار التّحكيمي القـانون المنطبق بشكلٍ واضحٍ فإذا إختار الأطراف القانون المنطبق وخرق المحكّمون إتّفاقيـة التّحكـيم بتطبيق قانون آخر أو بتفعيل قواعد لم يقع التّطرق إليها سواء كانت منصفة أم لا فإنّها تكون قـد خرقت قانون الإرادة وخرقت بالتّالي مبدأ تطبيق القانون المختار من طرف الأطراف الذي يهـم النّظام العام وقد تبين أن محكمة القرار المطعون فيه ورغم التمسك لديها بخرق قانون التّحكيم في إحتساب نسبة الفوائض فإنّها إعتبرت أن الشّرط التّحكيمي منح للهيئة التّحكيمية سـلطة تطبيـق القانون الأنسب عند وجود إختلاف بين طرفي النّزاع وأنّه طالما لا يوجد إتّفاق حول قانون معين بخصوص الفوائض فإنّه للهيئة تطبيق الأعراف التّجارية في حين أن لجوءها لتطبيـق العـرف التّجاري الدولي يجعلها قد حادت عن تطبيق القانون المختار وبالتّالي تكون قد خرقت قاعدة تهـم النّظام العام توجب تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل81 من مجلّة التّحكيم القاضية بأنّـه يجـوز رفض الإعتراف بحكم التّحكيم إذا رأت المحكمة أن الإعتراف به وتنفيذه يخالف النّظام العام. وحيث ولئن إختار الطّرفان تطبيق إتّفاقية نيويورك لسنة1958 فإن عدم تناول هذه الأخيرة مسألة تحديد الفوائض فإن ذلك لا يخول للمحكّمين اللّجوء من تلقاء أنفسهم، إ لى تطبيق الأعراف التّجارية إذ يقتضي الفراغ عرض المسألة على الأطراف لتطبيق إما القانون الوطني (تونـسي أو ألماني) أو القانون الفرنسي بإعتباره يمثّل لغة قاعدة إجرائية... ..... ..... ... إن محكمة الحكم المطعون فيه لما حادت عن ذلك تكون قد خرقت الفصلين 81 و82 من مجلّة التّحكيم خاصة وأنّه لا يمكن القول بقاعدة القانون الأنسب فـي هـذه الحالـة لأن خـرق الإجراءات الأساسية يؤدي إلى الإبطال الكلّي للحكم بقطع النّظر عن إمكانية تجزئته وقد إنـتهج شراح القانون هذا المنحى (أحمد الورفلي "التّحكيم الدولي في القانون التّونسي والقانون المقـارن ص 711 (وحيث يكون الدفع على هذا الأساس يكون الطّعن بأن إعتماد نسبة الفوائض من طرف هيئة التّحكيم لم يخضع إلى مبدأ المواجهة وقد خرق المنهج التّنازعي وبعدم الـرد علـى الـدفع بمخالفة إجراءات التّحكيم لأن هيئة التّحكيم إعتمدت لغة غير اللّغةالمتّفق عليها مطعنـاً وجيهـاً يتّجه قبوله. يثير الطّعن التّساؤل أولاً هل أن الإعتراف بالأحكام الأجنبية من المشرع التّونـسي حـسب الفصل 81 من مجلّة التّحكيم يقبل إدماج الأحكام الأجنبية بصورة آلية في المنظومـة القانونيـة التّونسية؟ ودون إكسائه بالصبغة التّنفيذية؟ أم أنّه يعتمد حجة رسمية؟ إعتبرت محكمـة القـرار المطعون فيه أنّه يجوز إعتماد الحكم القاضي بالإبطال الجزئي لحكم التّحكـيم دون حاجـة إلـى إكساء الصيغة التّنفيذية لأنّه له صفة الحكم ويعتمد كحجة رسمية على معنى الفـصل443 مـن م أ ع وأنّه في خصوص مبدأ المعام لة بالمثل في الإعتراف بالحكم القاضي بالإبطال فقد إعتبرت أن الفصل 79 من م تح ينطبق بشأن أحكام التّحكيم ولا ينطبق على الأحكام الصادرة في إبطـال حكم التّحكيم وتعتبر الشّركة الطّاعنة (شركة ويند مولر) أن في ذلك خرقاً للفـصلين 11 و12 ف 2 من مجلّة القانون الدولي الخاص والفصل 443 من م أ ع لأن عدم التّنصيص على ذلك بالفقرة هـ من الفصل 81 من مجلّة تح لا يفهم منه أن المشرع التّونسي يقبل إدمـاج الحكـم الأجنبـي مباشرةً في المنظومة القانونية ولا يعد تخلّياً من المشرع عن إجراء من شـأنه أن يكفـل سـيادة الدولة وقد خصص المشرع عنواناً ثالثاً بمجلّة القانون الدولي الخاص لتنفيذ الأحكام والقـرارات الأجنبية قبل إدماجها بالمنظومة القانونية التّونسية. وحيث ينص الفصل 81 هـ "أن حكم التّحكيم قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلـد الصادر فيه ذلك الحكم أو أنّه وقع إبطاله و إيقاف تنفيذه بموجب قانون ذلك البلد. وينص الفـصل 11 من مجلّة القانون الدولي الخاص أنّه لا يؤذن بتنفيذ القرارات القضائية الأجنبيـة ... إذا لـم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة ولو قبل إكتسابه صبغة التّنفيذ ". وهو ما يطرح التّساؤل بين الإعتراف بالحكم الأجنبي كوسيلة إثبات وبين الإذن بتنفيذه فهو يعتمد كحجـة في الإثبات دون إخضاعه للفصل 11 من م ق د خ ويصح العمل به كحجة أم يجوز الإكتفاء بما صدر به ويصير حجة رسمية بين مسألة التّنفيذ على معنى الفـصل253 مـن م م م ت التـي تقتضي إكساء الحكم بالصبغة التّنفيذية وفقاً للفصل 11 وبين الحكم كحجة وفقاً للفصل443 مـن م أ ع. حيث أن مطاعن شركة "ويندمولر" غير وجيهة لأنّها تقوم على دمج بين القوة التّنفيذية والقوة الثّبوتية للأحكام الأجنبية في حين أن التّفرقة بينهما أقرها فقه القضاء وفقه القانون ونذكر علـى سبيل المثال القرار التّعقيبي عـدد7543 بتـاريخ 6 جويليـة1982 الـذي إعتبـر أن الحكـم الأجنبي الصادر بتفليس شركة أجنبية له أثر في إثبات صفة أمين الفلسة دون حاجة لطلب إكسائه بالصبغة التّنفيذية وقد ساير الفقه نفس المنهج إذ أكّـد الأسـتاذ علـي المزغنـي فـي مؤلّفـ ه بعـض هنـاك أن 188 ص” Commentaire du Code de Droit International Privé” الأحكام التي لا تستدعي التّنفيذ الجبري ولا تخضع بالتّالي لإجراءات الإكساء بالصبغة التّنفيذيـة وتقتصر فاعليتها على الجانب الموضوعي منها. وحيث خلافاً لما ورد بمطاعن شركة"ويندمولر" فإن إتّفاقية نيويورك لسنة 1958 المتمسك بها تتعلّق بالإعتراف وتنفيذ الأحكام التّحكيمية الأجنبية أي لا علاقـة لهـا بالأحكـام القـضائية بالإبطال وأن الإستناد إلى فقه القضاء الفرنسي الذي يمكّن من تنفيذ حكم تحكيمي رغم إبطاله في بلد المنشأ لا يمكن أن يطبق بالنّظرلوضوح الفصل 81) هـ) من م ت الذي يفرض على قاضي بلد التّنفيذ أن يرتّب الآثار على الأحكام الأجنبية القاضية بإبطال الأحكـام التّحكيميـة إذ يجيـز صراحةً رفض تنفيذ حكم التّحكيم بقطع النّظر عن البلد الذي صدر فيه إذا ثبت أن"حكم التّحكـيم قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الصادر فيه ذلك الحكم أو أنّه وقع إبطاله أو إيقـاف تنفيذه بموجب قانون ذلك البلد. فيما يتعين رد المطاعن الواردة ضمن المطلب عدد1852 وقبول المطاعن الواردة ضمن المطلب عدد 1904 ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القـضية علـى محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النّظر فيها بهيئة أخرى وإعفاء الطّاعنة من الخطيـة وإرجـاع معلومها المؤمن إليها. قررت المحكمة قبول مطلب التّعقيب عدد1852 شكلاً ورفضه أصلاً وتخطئـة الطّاعنـة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها لقبول المطلب عدد1904 شكلاً وأصلاً ونقـض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النّظر فيها بهيئة أخرى وإعفاء الطّاعنة من القضية وإرجاع معلومها المؤمن إليها. وقد صدر هذا القرار بحجرة الشّورى يوم الخميس7 ماي 2015 عن الدائرة الرابعة مدنية برئاسة السيد المنصف الكشو وعضوية المستشارتين السيدتين شادية الصافي ونجلاء المصمودي بحضور المدعي العام السيد محمد بن حميدة ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة آمال بن نصر