الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - جزء منه يتعلق بالضرائب - طلب تذييله بالصيغة التنفيذية - كل ماضمن في الحكم ويتعلق بالنظام العام لايجوز تنفيذه - عدم تعارض ذلك مع الجزء الآخر من الحكم التحكيمي ما دامت أنها خالية من أسباب البطلان - استجابة الطلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    604

التفاصيل طباعة نسخ

حيث ثبت للمحكمة من خلال ممارستها رقابتها للحكم التحكيمي ومدى قابلية جميع أحكامه لإبرام اتفاق بشأن تسوية النزاع فيها، أن مجموعة منها تتعلق بمبالغ ورسوم ضريبية، وهـي من قواعد النظام العام، ولا يمكن أن تكون محل تحكيم للنزاعات المتعلقة بها لمساسها بالمبادئ الأساسية والقواعد العامة للمجتمع وتعارضها مع المصالح الجوهريـة، وذلـك اسـتناداً الـى مجموعة النصوص القانونية المثارة أعلاه، مما يتعين معه تبعاً لذلك رفض الطلـب فـي هـذا الجزء المرتبط بالضرائب والرسوم المباشرة. (محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، حكم رقم 897 ،تاريخ 11/3/2013 ( ............ ............ في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفياً كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً، مما يجعله مقبولاً شكلاً مـن هذه الناحية. في الموضوع: وحيث أن حاصل جوهر الطلب هو تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذيـة صـادر عـن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ05/12/2011 في القـضية عدد 16550/ن د في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية، وشكل موضوع قرار إحالة من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بعد أن قضت في قرارها تحت عدد182/4/1/2013 وتـاريخ 07/03/2013 تحت رقم 241 بتأييد الحكم المستأنف الرامي الى اختصاص المحكمة الإداريـة لبته طبقاً للقانون على اعتبار أن النزاع يروم حول تنفيذ صفقة عمومية، جـزء منهـا مـرتبط بالضرائب، وأن أحد أطرافه الدولة المغ ربية، وذلك استناداً لمقتضيات المادة310 مـن قـانون المسطرة المدنية الفقرة 4 التي تنص على أنه"يرجع اختصاص النظر في تذييل الحكم التحكيمي في دائرتها أو الى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يـشمل مجمـوع التراب الوطني". وحيث دفع الوكيل القضائي سواء من خلال مذكرته بعد الإحالة بتاريخ17 يوليو 2013 أو المذكرة التعقيبية بتاريخ 02/12/2013 على أن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية، جزء منها مرتبط بالضرائب، وهو ما يجعل تنفيذه مخالفاً للنظام العام استناداً لمقتضيات الفصلين310 من ق م م المـذكور الـذي اعتبر جميع النزاعات المالية الناتجة من التصرفات الأحادية للدولـة أو الجماعـات المحليـة أو غيرها من الهيئات المتعلقة باختصاصات السلطة المعنية يمكن أن تكون محلاً للتحكيم باسـتثناء المتعلقة بتطبيق قانون جبائي، وكذا الفصل244 من المدونة العامة للضرائب الذي نص كـذلك على أنه "بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ... لا يمكن للنزاعات المتعلقـة بتطبيـق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم "، مما يكون معه بت هذا الجزء من النزاع من طـرف محكمة التحكيم له ارتباط بالنظام العام. وحيث رد نائب المدعية من خلال مذكرته بعد الإحالة على أن النـزاع ينحـصر أساسـاً بخلافات مالية مردها عدم وفاء الإدارة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ الصفقة، وأن المقرر التحكيمي غير مخالف للنظام العام رغم ارتباط ج زء من النزاع بالضرائب، ولاسيما أن الإدارة اختارت اثناء ابرام العقد الإحتكام الى مسطرة التحكيم لتسوية جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق عقد الصفقة العمومية بما فيها الإعفاء الضريبي. وحيث أنه في هذا الصدد، وباطلاع هذه المحكمة على المقرر التحكيمي المطلـوب تذييلـه بالصيغة التنفيذية يتبين أن محكمة التحكيم بباريس، وإن كانت قد أشارت في الفقرة96 منه الـى أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي طبقاً للمادة الرابعة من العقد التحكيمي طالما أن المتعاقـد سـيدفع لضرائب طبقاً للقواعد والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بمواضيع البرنامج، فإن ذلك لا يحول دون صلاحية هذه المحكمة المطلوب منها تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية مـن بسط رقابتها على مدى توافره على الشروط القانونية التي تخولها منح هذه الصيغة عبـر إعـادة فحص وقائع النزاع وربطها بالأسس والقواعد التي بني عليها المقرر ا لتحكيمي من اسـتخلاص النتائج من ذلك، وبيان ما اذا كانت فيه قواعد من شأنها المساس بالنظام الضريبي، ممـا يحـول دون منح الصيغة التنفيذية المطلوبة. وحيث أنه واستناداً لذلك فإذا كان المقرر التحكيمي قد تضمن في جزء منه بعـض البنـود والمقتضيات التي لها علاقة مباشرة بتن فيذ عقد الصفقة عدد 2004/03/AH المبرم بـين شـركة سليني كونستروتوري ووزارة التجهيز والنقل، والتي هي ديون واستحقاقات لفائدة الشركة المدعية للمبالغ المحكوم بها، وهو الجزء الذي لم تنازع فيه الإدارة المدعى عليها، فإنه بالمقابل تـضمن بنوداً وضوابط أخرى تعلقت أساس اً بأحقية الشركة المدعية في استرجاع ديون ورسوم ضـريبية، وفقاً لما جاء في البنود عدد 8 - 9 - 10 - 12 من المقرر التحكيمي. وحيث أنه وعطفاً على ما سبق بسطه أعلاه، ولما كان الثابت من خلال المقرر التحكيمـي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية كون ما تضمنه من بنـود تت علـق باسـترجاع الرسـوم والضرائب المفروضة على الشركة المدعية، وبالتالي مساسه بقواعد النظام العام التي تم الـنص عليها في المادة 310 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها"يمكن أن تكون النزاعات المالية المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غ يرهـا مـن الهيئـات المتمتعـة باختصاصات السلطة العمومية ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي "، وما جاءت به المـادة46- 327 من القانون نفسه التي تنص على أنه"يعترف بالأحكام التحكيمية للدولة في المملكة اذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفاً للنظام العام الوطني "مما يجعـل الطلـب الرامي الى تذييل حكم المحكمين في الجانب المتصل منه بالمجال الجبائي غير قائم على أساس، وأن محكمة التحكيم لم تكن على صواب عندما بتت هذا الجانب لتعارض ذلك أيضاً مع مقتضيات المادة 244 من المدونة العامة للضرائب الذي نصت على أنهب" صرف النظر عـن المقتـضيات المختلفة... لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم " لمساسها بقواعد النظام العام المغربي ذات الإرتباط بسيادة الدولة المغربية في تطبيق قوانينها. وحيث ثبت للمحكمة من خلال ممارستها رقابتها للحكم التحكيمي ومد ى قابلية جميع أحكام لإبرام اتفاق بشأن تسوية النزاع فيها، إن مجموعة منها تتعلق بمبالغ ورسوم ضريبية وهي مـن قواعد النظام العام ولا يمكن أن تكون محل تحكيم للنزاعات المتعلقة بهـا لمـساسها بالمبـادئ الأساسية والقواعد العامة للمجتمع وتعارضها مع المصالح الجوهرية، و ذلك اسـتناداً لمجموعـة النصوص القانونية المثارة أعلاه، مما يتعين معه تبعاً لذلك رفض الطلب في هذا الجزء المرتبط بالضرائب والرسوم المباشرة. وحيث أنه بخصوص أجزاء الحكم التحكيمي ذات الإرتباط باستحقاق الشركة المدعية للمبالغ المحكوم بها في إطار الخلافات المتعلقة ب تنفيذ أشغال الصفقة المبرمة بينها وبين الدولة المغربيـة ومدى أحقيتها في استخلاص هذه المبالغ، وبالتالي عدم تعارضها مع قواعد النظام العام المغربي التي تحظر على محكمة التحكيم بتّها، وذلك لما يتماشى مع مقتضيات عقد الصفقة وباقي قواعـد قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتحكيم، فإن ذلك يعني أن الطلب يبقى في هذا الجزء منه مؤسساً قانوناً، ومن ثم وما دام أن المحكمة لها سلطة تذييل حكم التحكيم في جزء منه دون الآخـر مـن خلال فصل الأجزاء الخاضعة للبطلان، وذلك بما يتماشى مع مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 36- 327 التي تنص على أنه"... ومع ذلك إذا أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصـة بالمـسائل غيـر الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلاّ على الأجـزاء الأخيرة وحدها..." مما يجعل بطلان تنفيذ الحكم التحكيمي لا يمتد الى الحكم برمته وإنما يقتصر على جزء منه والمتعلق بالأ حكام التي تبت الخلاف الناجم عن اسـترداد الـضرائب والرسـوم المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقة. وحيث ترتيباً على ذلك يتعين التصريح بتذييل أحكام الحكم التحكيمي الصادر عن محكمـة التحكيم الدولية التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس بتـاريخ5/12/2011 بالـصيغة التنفيذيـة باستثناء ما تعلق منها بالضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ الصفقة. وحيث يتعين تحميل رافع الدعوى الصائر. المنطوق وتطبيقاً لمقتضيات المواد 3-5-7-8-36 من القانون رقم90-41 والمادة 310 من ق م م والفصل 244 من المدونة العامة للضرائب لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً حضورياً: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: الحكم بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدوليـة التابعـة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ05/12/2011 في القضية عـدد16550/ن د، بالـصيغة التنفيذية فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالنزا ع الناشئ على الإستحقاقات المتعلقـة بتنفيـذ الـصفقة العمومية ورفضه في الجزء المرتبط بالضرائب والرسوم وتحميل المدعية الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة 11/3/2013