الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - طلب بطلانه لعدم وقف سير الدعوى لحين بت دعوى جزائية - رد دعوى البطلان - قرار الرد يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ - القرار الصادر برد الدعوى لايقبل الطعن بطريق النقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

لما كانت المادة /51 /الفقرة /4 /من قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 تنص علـى مـا يلي: (اذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ) مما يتعين معه عدم قابلية الحكم الصادر برد دعوى البطلان والذي يقوم مقام الإكـساء للطعن بطريق النقض ويعد مبرماً. (محكمة النقض، الغرفة المدنية الاولى، قرار رقم 49 ،جلسة 10/3/2014 ( .......... .......... في القضاء والمناقشة القانونية والحكم: حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بإبطال قرا ر هيئة التحكيم المـدعى بـه بسبب عدم قيام هيئة التحكيم بوقف سير الدعوى التحكيمية لحين بت الدعوى الجزائيـة، والتـي أقامها المدعي ياسر زهزة بمواجهة أسامة الشاطر بجرم سرقة وتخريب آلات المعمـل، وذلـك تأسيساً على أحكام المادة /40 /من قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 .  وحيث أن القرار الصادر عن هيئة التحكيم قد أودع لدى محكمة الإستئناف المدنية الاولـى في السويداء برقم ايداع برقم /36 /لعام 2013 ،وقد أصدرت القرار المطعون فيه، وذلك بقبـول الدعوى شكلاً وردها موضوعاً للأسباب المبينة في متن القرار. ولما كانت حالات دعوى البطلان قد نصت عليها المادة /50 /من قانون التحكيم، ولما كانت المادة /51 /الفقرة /4 /من قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 تنص على ما يلـي: (اذا قـررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ) مما يتعين معه عدم قابلية الحكم الصادر برد دعوى البطلان، والذي يقوم مقام الإكـساء، للطعـن بطـرق النقض، ويعد مبرماً وأسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ويتعين معه رفـض الطعن شكلاً. وعليه وسنداً لأحكام المادة 51/4 من القانون رقم /4 /لعام 2008 والخاص بالتحكيم ..... تقرر بالاجماع: 1 -رفض الطعن شكلاً وإنهاء قرار وقف التنفيذ والصادر بتاريخ 27/1/2014. 2 -مصادرة التأمين وقَيده ايراداً للخزينة العامة. 3 -تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4 -اعادة الملف إلى مرجعه. قرار صدر بتاريخ 9 جمادي الأول 1435 هـ الموافق 10/3/2014 . م