التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حكم تحكيمي - الامر بتنفيذه - الجهة القضائية المختصة
المقصود بالج هة القضائية المختصة في هذه المواد (15-16-35-36 (التي تتولى الامر بتنفيذ الحكم هي الجهة القضائية المختصة بذلك في الدولة التي ينفذ الحكم فيها، وهـي التـي يجري ايداع الحكم لديها اذا كان ذلك لازماً بموجب قانون بلدها. (محكمة التمييز، الدائرة الاولى، الطعن رقم 101/2010 ،تاريخ 2/4/2012 ( ........... ........... وحيث ان الوقائع على ما يبين من الاوراق، تتحصل في ان الطاعنة استصدرت من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ21/5/2008 الحكم التحكيمي رقم 20/2007 في النزاع القائم بينها وبين المطع ون ضدها وبتاريخ 28/5/2008 اودع الباحث القانوني لمركز التحكيم المذكور قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية اصل الحكم واصل العقد الذي 1 -محامٍ ومحكم- مملكة البحرين. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي البحريني مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 278 يحتوي شرط التحكيم وطلب تبليغ صورة محضر الايداع الى المحتكمين، وفقاً لنص المـادة 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة باعتراضها على ايداع الحكم قسم كتاب المحكمة الكبرى بدولة البحرين لعدم اختصاصها بذلك، اذ تختص بـه محـاكم المملكة العربية السعودية بلد الطرفين اللذين يمارسان نشاطهما فيه ومكان حصول العقد المبـرم بينهما الذي يجري تنفيذه فيه، وقد قام بالاعترا ض على تنفيذ الحكم امام محاكمهـا طبقـاً لـنص المادتين 35/36 من لائحة اجراءات التحكيم بمركز التحكيم الخليجي، واذ لـم يـستجب رئـيس المحكمة الكبرى المدنية طلب الطاعنة وضع الصيغة التنفيذية على الحكم وعرض على المحكمة بالدعوى رقم 13 ج م. ./2008 حكمت بتاريخ 31/5/2009 برفض الطلب لعـدم الاختـصاص فأستأنفت الطاعنة الحكم. وبتاريخ 28/6/2010 حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده فطعنت في حكمها بالتمييز. وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه. وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه مـن وجهين حاصل اولهما انه اطرح الدفع الذي تمسكت به امام محكمة الاستئناف بانعدام صفة ممثل المطعون ضدها المحامي السعودي في الحضور عنها امام المحكمة، خلافاً لأحكام قانون المحاماة البحريني، الذي يقصر ممارسة المحاماة والحضور عن الخصوم امام المحاكم، على المقيدين في جدول المحامين بما مؤداه عدم قبول ما أبداه من دفوع تتعلق بعدم الاختصاص. وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان النزاع بشأن تمثيل الخصوم امام المحـاكم تحكمـه قواعد الحضور والغياب المقررة بالمادة 40 من قانون المرافعات، فإذا ثبت عدم صـحة تمثيـل الخصم امام المحكمة فإنه يعد غائباً، وتسري في شأنه القواعد المقررة في هـذا الخـصوص ولا تأثير له على صحة اجراءات الخصومة او الحكم الصادر فيها، ولا يمنع المحكمة من الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام الذي يتعين عليها مراعاته مـن تلقاء نفسها. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم بالوجه الثاني من أسباب الطعن. أنه أيد الحكم الابتدائي، فيما قضى برفض طلبها وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحها من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم الاختصاص بناء على ان محاكم المملكة العربية السعودية المختصة اصلاً بنظر النزاع بين الطرفين هي التـي تخـتص بـالأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه في حين انها لم تطلب تنفيذ الحكم في البحرين، وانما طلبـت وضـع الصيغة التنفيذية عليه وهو ما تختص به المحكمة الكبرى المدنيـة بدولـة البحـرين باعتبارهـا المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مركزالتحكيم الصادر عنه الحكم وهو مـا أكـده نـص المادتين 240/241 من قانون المرافعات، والمادة 35 من القانون النموذجي للتحكـيم التجـاري الدولي لعام 1985 المعمول به في دولة البحرين بالمرسوم بقانون رقم9 لسنة 1994 والمادة 35 من لائحة اجراءات التحكيم التجاري بمركز التحك يم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربية. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك انه لما كان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وفقاً لنظامه الذي تم الاتفاق عليه في القمة الرابعة عشرة لهذه الدول ديسمبر سنة 1993 والذي وافقت عليه دولة البحرين بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة 2000 هو جهة قضاء مستقل بذاته وان كان مقره في دولة البحرين يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني تلك الدول او بينهم وبين الغير اذا اتفق الخصوم على التحكيم في اطاره ويجري التحكيم فيه و فقاً لقواعد لائحة الاجراءات الخاصة به. بما لا محل معه للرجوع في اي شـأن يتعلـق بالاحكـام الصادرة عنه الى القوانين الخاصة بتلك الدول، الاّ في حدود ما يسمح به نظام المركز او لائحـة اجراءاته. وكان مفاد نص المادتين 15 ،16 من نظام المركز بأن يكون الحكم الصادر من هيئـة التحكيم، وفقاً لاجراءاته ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الاطـراف بعـد الامر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة وتحيل هيئة التحكيم الى امين عام المركز نـسخة من الحكم الصادر منها، وعليه تقديم المساعدة الممكنة في ايداع او تسجيل الحكم كلما كان لازماً بموجب قانون البلد الذي ينفذ فيه الحكم، وما نصت عليه المادتان35 و36 من لائحة الاجراءات ان تقوم هيئة التحكيم بارسال نسخة من الحكم الى الامين العام ليقوم بالايداع والتسجيل ان كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم، ويتعين على ا لجهة القضائية المختصة الأمـر بتنفيذ الحكم ما لم يتقدم احد الخصوم بإبطاله، وفقاً للحالات المبينة في المادة الاخيـرة حـصراً، وعندئذ يتعين على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الابطال والحكم بعدم تنفيـذ حكم المحكمين، ان المقصود بالجهة القضائية المختصة في هذه المواد التي تتولى الامـر بتنفيـذ الحكم هي الجهة القضائية المختصة بذلك في الدولة التي ينفذ الحكم فيها وهي التي يجري ايـ داع الحكم لديها اذا كان ذلك لازماً بموجب قانون بلدها . وليس في نظام المركز او لائحة اجراءاته ما يجعل للمحكمة الكبرى المدنية في دولة البحرين اختصاصاً في هذا الشأن، ولا يؤثر في ذلـك ان يكون مقر المركز يقع في البحرين باعتباره جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يحكم ها نظام التحكيم الخاص بها ولائحة اجراءاته. واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه عليه، فـإن النعي عليه يكون قائماً على غير اساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبـإلزام الطاعنـة بمـصاريف الطعن ومائة دينار مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.