الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / شريكان في شركة تضامن - إتفاق على حل الشركة عن طريق التصفية - إستمرار أحد الشريكين في استثمار الشركة - تحديد الحصة العائد لكل شريك - تقييم قيمة الشركة - عدم توصل الشريكان إلى تفاهم في ما بينهما- نزاع - مباشرة إجراءات تحكيمية - صدور حكم تحكيم مستند إلى تقريري خبرة وتقرير إضافي - رفع طلب إعادة نظر من الطرف الخاسر أمام الغرفة الناظرة في الطعون المدنية بهدف إبطال حكم التحكيم - التذرع باكتشاف أدلة إثبات جديدة - تقديم تقرير خبير هو عبارة عن تقيييم أجرته شركة محاسبة موكلة من جانب الطرف الخاسر فقط - التقرير الجديد يستند إلى وقائع وأدلة سبق وقدمت في الإجراءات التحكيمية - الوقائع والآلة ليست جديدة - رد طلب إعادة النظر - طعن مقدم أمام المحكمة الفدرالية السويسرية - لاجود لأدلة إثبات جديدة اكتشفت بعد صدور حكم التحكيم مستند إلى تقريري خبرة وتقرير إضافي - رفع طلب إعادة نظر من الطرف الخاسر أمام الغرفة الناظرة في الطعون المدنية بهدف إبطال حكم التحكيم- التذرع باكتشاف أدلة إثبات جديدة - تقديم تقرير خبير هو عبارة عن تقييم أجرته شركة محاسبة موكلة من جانب الطرف الخاسر فقط- التقرير الجديد يستند إلى وقائع وأدلة سبق وقدمت في الإجراءات التحكيمية - الوقائع والأدلة ليست جديدة - رد طلب إعادة النظر - طعن مقدم أمام المحكمة الفدرالية السويسرية - لاجود لأدلة إثبات جديدة اكتشفت بعد صدور حكم التحكيم - تأييد قرار الغرفة الناظرة في الطعون المدنية ورد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    852

التفاصيل طباعة نسخ

الوقائع: أ. كان X . وY .شريكين في إطار شركة تضامن. في سبتمبر 1989 ،اتّفقا على حـلّ هـذا الكيان "عن طريق التصفية"، مع استمرار X .في استثمار الشركة. كان يتوجب علـى مـصف معين من الطرفين أن يحدد الحصة العائدة لكلّ شريك . لهذه الغاية، قدرت شركة المحاسـبةA . قيمة الشركة في تقريرٍ مؤرخ 27 ابريل 1990 .لم يتوصل الطرفان إلى تفاهمٍ في ما بينهما. وعليه، تمت مباشرة إجراءاتٍ تحكيمية. حدد مقر التحكيم في "لوزان" (Lausanne .(طُلِب من المحكّم أن يفصل مسألة "الحصة" العائدة لكلٍ من الشريكين "في عملية التـصفية ". بموجـب المذكرة تاريخ 15 نوفمبر 1990 المتضمنة طلباته، طلب Y .الحكم بأن يدفَع له مبلغ 107,553 فرنكات سويسرية، مع خصم (حسم) المبالغ التي سيصار إلى دفعها في الإجراءات قيد النظـر . وطلب X .رد طلبات Y .وأبدى طلبات مقابلة تهدف بالأخص إلى الحكم بأن يـدفَع لـه مبلـغ 538,203 فرنكاً سويسرياً. طُلِب تقرير خبير أول من شركة المحاسبة B .ثم تقرير خبير ثانٍ من مكتب C .الذي أودع أيضاً تقريراً إضافياً. بموجب حكم التحكيم الصادر في 27 إبريل 2006 ،والمبلَّغ إلى الطرفين فـي20 اكتـوبر 2006 ،حكم المحكّم على X .بأن يدفع إلى Y .تعويضاً عـن الخـروج مـن الـ شراكة قـدره 250,543 فرنكاً سويسرياً، مع خصم (حسم) مبلغ 000,430 فرنك سويسري ،أي فـي نهايـة المطاف مبلغ 250,113 فرنكاً سويسرياً. .ب في 19 اكتوبر 2011 ،رفع X .طلب إعادة نظر أمام الغرفة الناظرة في الطعون المدنية فـي محكمة كانتون "فود" (Vaud (يهدف إلى إبطال حكم التحكيم وإحالة الدعوى على المحكمة الأدنـى درجة. كان الطلب يرتكز بالأخص على تقييمٍ أجرته شركة المحاسـبة SA. D فـي 12 سـبتمبر 2011 ،اعتمده X .من جانبه فقط . كان الهدف المعلَن لهذا التقرير هـو التأكّـد ممـا إذا كانـت العناصر الموضوعة في تصرف القاضي المحكّم صح يحة، ومما إذا اتُّخِذَ القرار عن علمٍ بالوقائع . إستنتجت شركة المحاسبة أن تقارير الخبرة التي استند إليها المحكّم كان يشوبها خطأ لأنّها لم تأخـذ بالحسبان تطور الاحتياطات المستترة، مما أدى إلى خطأ في تقدير الحـصص . إن تقـدير سـعر خروج الشريك Y .من الشراكة كان مبالَغاً فيه بوضوح وكانت حصته مبالغٌ في تقدير قيمتها. وإذ نظرت في الطلب في ضوء المادة 396 من قانون المرافعات المدنيـة الجديـد، ردت الغرفة الناظرة في الطعون المدنية طلب إعادة النظر بالقدر الذي يكون فيه مقبولاً . يمكن اختصار حيثياتها بما يلي: يستند التقييم الذي أجري في 12 سبتمبر 2011 على تقارير خبرة ومـستندات حسابية ومستندات أخرى كانت كلّها سابقة لحكم التحكيم . إن العناصر المفتَرض أنّها اكتُشِفَت في إطار هذا التقييم الجديد كلّها ناتجة من وقائع كانت موجودة قبل صدور الحكم، وكان من الممكـن بالتالي التذرعب ها قبل صدور الحكم المذكور. كان يجب على المستدعي حينذاك، إذا لـم يكـن مقتنعاً بتقارير الخبرة المستَعان بها في إطار التحكيم، أن يطلب إجراء تحقيـق جديـد أو إبـراز مستند كالمستند الذي أبرزه في إجراءات إعادة النظر . لم يحترم المستدعي واجبه في بذل العناية اللازمة، ولم يبين ما الذي منعه من التمسك بهذه العناصر في الإجراءات التحكيمية . فضلاً عـن ذلك، لم يبين أن الوقائع المتمسك بها، التي تشكّل بالتأكيد "reperta noviter ،"أي وقائع كانـت موجودة من قبل تم اكتشافها فقط بعد صدور حكم التحكيم، في حـال توجـب إثباتهـا، متعلّقـة بموضوع الدعوى وتنجم عن دليل إثبات قاطع . في هذا الصدد، أخذ القاضي المحكّم بالاعتبـار، تماماً كالخبراء، مسألة الاحتياطات المستترة المتنازع فيها . علاوةً على ذلك، كان من المتوجـب إبداء شكوك جدية حيال القوة الثبوتية للمستند المبرز حيث أنّه حرر بناء على طلب المـستدعي، في إطارٍ نجهله تماماً، ودون أن نعرف ما إذا كان الهدف المبين معيناً من أول مرة من الـشريك الموصي؛ باختصار، لم يكن تقرير الخبرة حيادياً. كما أن الغرفة الناظرة في الطعون ردت أو حكمت بعدم قبول أسباب إعادة نظر أخرى مبنية على شتى المستند .ات ج. قدم X) .ويشار إليه في ما بعد بـ: "الطاعن")، أمام المحكمة الفدرالية، "طعناً" يهدف إلـى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الناظرة في الطعون المدنية وإحالة الدعوى على المحكمة الأدنى درجة بغية إصدار قرار جديد في ما خص الحيثيات. طلب Y) .ويشار إليه ف ي ما بعد بـ: "المطعون ضده ") رد الطعن بالقدر الذي يكـون فيـه مقبولاً. تحيل السلطة السابقة إلى قرارها. الأسباب القانونية: 1 .تنظر المحكمة الفدرالية من تلقاء نفسها في قبول الطعون التي تُقدم إليهـا ( 135 ATF .(III 329 consid. 1 p. 331،الفقرة 1 من قانون المرافعات المدنية المتعلّقة بالمادة 356 ،الفقرة 1 ،الحـرف " أ" من قانون المرافعات المدنية ). إن الطلب في هذه الحال مردود . يجدر الإقرار، مـع الفقـه، أن الأمر يتعلّق بقرارٍ نهائي ،بمفهوم المادة 90 من ال" قانون الخاص بالمحكمة الفدرالية "، قابل للطعـن أمام المحاكم المدنية على أن تكون باقي شروط القبـول متحقِّقـة (راجـع بـالأخص :Philippe Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n˚ 19 s. ad art. 396 CPC et n˚ 6 ad art. 332 CPC; Kramer/Friedmann, in DIKE-Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n˚ 8 ad art. 399 CPC; Gasser/Rickli, DIKE-Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n˚ 2 ad art. 399 CPC et n˚ 3 ad art. 332 CPC; Jean-François Poudret, Présentation critique du projet de réglementation de l’arbitrage interne [art. 351 à 397 P-CPC], in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, CEDIDAC, 2008, p. 256 ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 67˚n 541. p, 2008 .(لا ينص قانون المرافعات على وجوب أن يكون قرار محكمـة الكـانتون الناظرة في طلب إعادة النظر نهائياً، خلافاً لما هو سائد عندما تفصل محكمة الكانتون فـي طعـنٍ "عادي "ضد حكم التحكيم (المادة 390 ،الفقرة 2 ،الجملة الثانية، من قـانون المرافعـات المدنيـة؛ Michael Mráz, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, .(2010, n˚ 12 ad art. 399 CPC 1.2 إن إعادة النظر، بمعنى المادة 396 وما يليها من قانون المرافعـات المدنيـة ، هـي وسيلة قانونية إستثنائية، لها طبيعة الطعن بالنقض : في حال قبول الطلب، يتوجب علـى محكمـة الكانتون أن تبطل حكم التحكيم، وأن تحيل الدعوى إلى هيئة التحكيم(المادة 399 ،الفقرة 1 مـن قانون المرافعات المدنية ). يجدر الإقرار أنّه على غرار الـسلطة الـسابقة، لا تملـك المحكمـة الفدرالية اختصاص تعديل الحكم. إن الطلبات المقدمة في هذا الطعن، التي لها طبي عـة الطعـن بالنقض، هي إذاً مقبولة. 1.3 طلب المطعون ضده عدم قبول الطعن على أساس أنّه سيكون احتيالياً تسويفياً أو مسبباً بشكلٍ غير كافٍ. 1.3.1 يكون الطعن احتيالياً تسويفياً أو تعسفياً، بمعنى المادة42 ،الفقرة 7 من ال" قانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، عندما يقَدم بروح منازعة محض، وعندما لا يسعى للـدفاع عـن مصالح مشروعة، بل يسعى لأهدافٍ أخرى مثل أثرٍ تسويفي أو نية إرباك الخصم . كما يمكن أن ينجم الطابع التعسفي أو الاحتيالي التسويفي عن تكثيف الإجراءات، أو عن التباين الواضح بـين الرهان والوسائل المستخدمة أو عن المـصطلحات المـستعملة (راجـع : 291 IV 118 ATF consid. 2a et 118 II 87 consid. 4, rendus sous l’ancienne OJ; Laurent Merz, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n˚ 113 ad art. 42 LTF ; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n˚ 66 s. ad art. 42 LTF ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, p. 455 s. .s 106˚ n .(إن مفهوم الطعن الاحتيالي التسويفي أو التعسفي بالذات يستلزم وجود حالة صادمة Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, n˚ 29 ad art. 108 LTF; cf. ) .(aussi Donzallaz, op. cit., p. 1579 n˚ 4378 هذه الحالة المفتَرضة غير متحقّقة في الدعوى الحالية . بالإضافة إلى ذلك، يشير المطعـون ضده أن حكم التحكيم الصادر في2006 بتّ نزاعاً بدأ عام 1989 ،وأن طلب إعادة النظر قُـدم "في اللحظة الأخيرة" (extremis in (من اليوم الأخير للسنة الخامسة بعد أن أصبح حكم التحكيم نهائياً ونافذاً، وأن الشقّ الجزائي من الدعوى وصل أخيراً إلى "نهايته" مع توجيـه اتّهـام إلـى الطاعن. غير أن لا القرار ولا حكم التحكيم يبينان أن تصرف الطاعن كان منازعاً فيه أو تعسفياً في الإجراءات التحكيمية أو في الإجراءات الجزائية التي باشرها كلّ من الطرفين . فـضلاً عـن ذلك، إن حقّ تقديم طلب إعادة نظر يسقط بمرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ حكم التحكيم (المادة 397 ،الفقرة 2 من قانون المرافعات المدنية ). كانت "معاهدة ما بين الكانتونات حـول التحكـ يم " القديمة تنص في المادة 42 على مهلة قصوى من خمس سنوات . مهما يكن، حتى لـو حـرص الطاعن، عن حذر، على احترام المهلة الصارمة أكثر المنصوص عليها في القانون القديم علـى رغم النص الواضح للمادة 405 ،الفقرة 2 من قانون المرافعات المدنية، لن يكون من الممكـن، في غياب عناصر أخرى، تكييف مسعاه على أنّه تعسفي فقط لأنّه تم إيداع الطلب تمامـاً قبـل إنقضاء المهلة المنصوص عليها في القانون القديم. 1.3.2 أما في ما يتعلّق بتسبيب الطعن، فلا يشوبه نقص واضـح بمعنـى المـادة 108 ، الفقرة 1 ،الحرف ب" " من ال" قانون الخاص بالمحكمة الفدرالية". يشير الطاعن بوضوح الى أي نص من القانون الفدرالي كان مطبقاً بشكلٍ خاطىء، بحسب رأيه، ويعرض الأسباب التي تبرر هذه النتيجة. لا يمكن خلط مسألة تعلُّق الحجج المتمسك بها بالموضـوع بمـسألة مقتـضيات التسبيب. 1.3.3 يتبين أن السبب الذي أثاره المطعون ضده لا يستند إلى أي أساس. 2 .يشتكي الطاعن من التطبيق الخاطىء للمادة396 ،الفقرة 1 ،الحـرف أ" " مـن قـانون المرافعات المدنية. 2.1 تنص المادة 396 ،الفقرة 1 ،الحرف أ" " من قانون المرافعات المدنية على أنّـه يمكـن لطرفٍ أن يطلب إعادة نظر حكمٍ تحكيمي أصبح نافذاً عندما يكتشف فيمـا بعـد وقـائع تتعلّـق بموضوع الدعوى أو أدلّة إثبات قاطعة لم يتمكّن من التمسك بها خلال الإجراءات السابقة، ما عدا الوقائع أو أدلّة الإثبات اللاحقة لصدور حكم التحكيم. يستعيد قانون المرافعات المدنية الصياغة نفسها للمادة 123 ،الفقـرة 2 ،الحـرف أ" " مـن ال" قانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، المستوحاة بدورها، بشكلٍ كبير، من المادة137 ،الحـرف ب" " من "القانون الفدرالي للتنظيم القضائي ."كان "القانون الفدرالي للتنظيم القضائي "القديم يـنص على أن طلب إعادة النظر يكون مقبولاً عندما يصبح الطاعن، بعد صدور حكم التحكيم، على علمٍ بوقائع جديدة مهمة أو يجد أدلّة قاطعة لم يتمكّن من التمسك بها خلال الإجراءات السابقة. خلافاً لـ "القانون الفدراليلل تنظيم القضائي ،"تتجنّب المادة 123 مـن ال" قـانون الخـاص بالمحكمة الفدرالية" والمادة 396 من قانون المرافعات المدنية استخدام كلمة "جديد" التي تحـدث التباساً (الرسالة المؤرخة 28 فبراير 2001 بشأن إعادة النظر، بشكلٍ كامل، في التنظيم القضائي الفدرالي ،4149 2001 FF ؛) علاوةً على ذلك، تستبعد هاتان المادتان صـراحةً إعـادة النظـر المبنية على وقائع أو أدلّة إثبات لاحقة لصدور قرارالمحكمة. إذاً، المسموح به هو كلّ جديـد، أي عناصر كانت موجودة وقت الإجراءات، ولكن، لأسبابٍ معذورة، لم يكن من الممكن التمسك بها (الرسالة المؤرخة 28 يونيو 2006 بشأن قانون المرافعات المدنية السويـسري ،2006 FF .(6987 2.2 يجب أن تسمح إعادة النظر بتصحيح حكم محكمة يتبين أن حالته الواقعية غير كاملة أو غير صحيحة إذا ما رجعنا إلى الماضي، وليس بأن تُستَخدم لتكييف هذا الحكـم علـى التطـور .(ATF 86 II 385 consid. 1 p. 386; 73 II 123 consid. 1 p. 125) للظروف اللاحق في ظلّ "القانون الفدراليلل تنظيم القضائي ،"وفي الجوهر، طور الاجتهاد المبادىء التالية : لا يمكن الحصول على إعادة النظر في حكم محكمة من خلال تقديم تقرير خبرة جديـد أو التمـاس الحصول على تقرير خبرة جديد بعد صدور الحكم تأييداً لادعاءٍ سبق أن أثير فـي الإجـراءات السابقة. هذا يطبق أيضاً عندما يتعلّق الأمر ب الاعتراض على النتيجة التي توصل إليهـا تقريـر خبرة مقدم في الدعوى السابقة، وبمتى يجدر العدول عن رفض تقرير خبرة اعترض عليه وقتها القاضي في إطار تقدير سابق للأدلّة . يجب أن تسمح إعادة النظر بإبراز أدلّة لم يكن باسـتطاعة المستدعي أن يقدمها فعلياً من قبل؛ إلاّ أنّ ه يمكن دائماً للأطراف أن يلتمسوا تقارير خبـرة فـي .(ATF 92 II 68 consid. 3; 86 II 385 consid. 1) الدعوى القاطع هو أن دليل الإثبات لا يصلح فقط لتقدير الوقائع، بل لإثباتها . يجب أن لا يقدم تقرير الخبرة تقديراً جديداً فقط، بل أن يكشف عن عناصر واقعية جديدة م ن شأنها أن تؤدي إلى إعـادة النظر في القرار. بغية تبرير إعادة النظر، لا يكفي إذاً أن يـستخلص خبيـرٍ مـا، فيمـا بعـد، استنتاجاتٍ مختلفة عن استنتاجات المحكمة بشأن وقائع معروفة من قبل . كما أنّه لا يوجد سـبب لإعادة النظر فقط لأنّه يبدو أن المحكمة أساءت تفسير وقائع ك انت معروفـة فـي الـسابق فـي الإجراءات الأساسية . إن التقدير غير الصحيح يجب أن يكون نتيجة جهل– أو غياب الدليل عن ATF 127 V 353 consid. 5b; 110 V 138 consid. ) المحكمة لحكمة أساسي هي وقائع– .(2 لدى دخول ال" قانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" حيز التنفيذ، تم تحديد أن الاجتهاد المتعلّـق بالمادة 137 ،الحرف ب" " من "القانون الفدراليلل تنظيم القضائي ،"بالأخص في ما يتعلّق بمفهوم الوقائع "الجديدة"، أبقى، من حيث المبدأ، على مفهوم النص العام وعلى نطـاق تطبيقـه ( arrêt 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1; cf. aussi ATF 134 III 669 consid. 1.2. consid 45 III 134; 1.2 .(إن الاجتهاد المذكور آنفاً، الذي يستبعد إعادة النظر المبنيـة على رأي خبير جديد (353 V 127 ATF ،(تـم تأييـده أيـضاّ (راجـع بـالأخص: arrêts 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 3.2; 8C_868/2010 du 6 septembre .(2011 consid. 3.2; 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 مؤخّراً، أبقت المحكمة الفدرالية معلّقةً مسألة معرفة ما إذا يمكن لتقرير خبرة طبية وضِـع بعد صدور القرار المطعون فيه أن يشكّل دليل إثبـات "جديـداً" يبـرر إعـادة النظـر ( arrêt هـذا حيـالـة يجد شكوكاً المحكمة أبدت ؛)8F_4/2010 du 24 mars 2011 consid. 5.2 الموضوع، نظراً إلى النص الواضح للمادة 123 ،الفقرة 2 ،الحرف أ" " في نهايته، من ال" قـانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" التي تستبعد أدلـة الإثبـات "اللاحقـة لـصدور القـرار " ( arrêts 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.2; 9F_9/2007 du 15 .(septembre 2008 consid. 3 يهتم الفقه أساساً بمسألة معرفة ما إذا كان يمكن لاكتشاف أدلّة جديدة ناجمة عـن تحقيـقٍ علمي أن يفتح الطريق أمام إعادة النظر؛ الآراء منقسمة في هذا الشأن (المعارضـون لإعـادة Donzallaz, op. cit., p. 1698 n˚ 4710; Staehelin/Staehelin/Grolimund, :النظـر op. cit., p. 453 n˚ 54; Nicolas Herzog, in Basler Kommentar, n˚ 47 ad art. CPC 328 ،الذي لم يرض مع ذلك عن هذا الحلّ الذي يقتضيه بحسب رأيه الـنص القـانوني . Ivo Schwander, in DIKE-Kommentar, n˚ 28 ad art. 328 : النظـر لإعادة دون المؤي CPC; Romina Carcagni Roesler, in Stämpfli-Kommentar, Schweizerische .(Zivilprozessordnung, 2010, n˚ 8 ad art. 328 CPC 2.3 فضلاً عن ذلك، يجب على المستدعي تبيان أنّه لم يكن بإمكانه التمـسك بالواقعـة أو بدليل الإثبات في الإجراءات السابقة على رغم كلّ العناية التي بذلها. يجب استنتاج نقـص فـي العناية عندما يترتّب اكتشاف عناصر جديدة عن أبحاثٍ كان من الممكن ومن الواجب إجراؤها في الإجراءات السابقة . لن يتم قبول وجود أسباب معذورة إلاّ بتحفّظ، لأن إعادة النظر يجـب أن لا تصلح لتصحيح إهمال الطرف المستدعي في سـير الـدعوى ( Elisabeth; 6987 2006 FF Escher, in Basler Kommentar, n˚ 8 ad art. 123 LTF; Herzog, op. cit., n˚ 51 .(ad art. 328 CPC 2.4 مع التشديد على الشكوك المبداة ولاسيما في القرار2010/144_4A المذكور آنفاً، من غير الضروري هنا بتّ مسألة معرفة ما إذا كانت دراسة حسابية خاصة وضِعت بعد صدور حكم تحكيمي تشكّل أمراً جديداً حقيقياً من شأنه أن يستبعد على الفور طلب إعادة النظر . إن سبباً آخر اً يستدعي النتيجة نفسها. وكّل المستدعي شركة محاسبة ثابرت على التأكّد مما إذا كانت العناصر الم وضوعة تحـت تصرف القاضي المحكّم صحيحة، ومما إذا اتُّخِذَ القرار عن علمٍ بالوقائع . اكتفت الشركة الموكلة من المستدعي بالتدقيق في العناصر التي أدت إلى تقدير حصة المطعون ضده، بالإضـافة إلـى تطور الحسابات الجارية للشريكَين. إستندت إلى مستنداتٍ كانت كلّها سابقة لصدور حكم التحكيم، وبالأخص إلى حسابات الشركة. واستنتجت أن حكم التحكيم وتقارير الخبرة المقدمة لم تأخذ فـي الاعتبار حلّ الاحتياطات المستترة خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 1989 .كما يـشدد عليه الطاعن، أخذت شركة المحاسبة بالاعتبار فرضية حلّ الاحتياطات المستترة على مستوى بند "المدينين" الذي زاد بمعدل 77 %بين 31 مارس و30 سبتمبر 1989 .وهناك بند آخر معني هو بند "المصاريف المدفوعة مسبقاً "، الذي أصبح 9763 فرنكاً سويـسرياً بعـد أن كـان0 فرنـك سويسري .وفقاً لشركة المحاسبة، إن تطور رقم المبيعات ا لإجمالي وأرباح الإستغلال تؤكّد هـذه النتائج. سبق ونوقِشَت مسألة بند "المدينين" في حكم التحكيم. إستُجوِب الخبراء حول هذه النقطة تبعاً للانتقادات التي أبداها الطاعن؛ إرتأوا أن البند لم يكن مبالغاً في تقديره، وهو الرأي الذي اعتمـده المحكّم (راجع بالأخص حكم التحكيم، الصفحة 11 ،الحرف "ـه" ، والـصفحة 12 ومـا يليهـا، الحرف "و" ، والصفحة 16 ،المقطع 1 ،والصفحة 22 وما يليها). كما أُخِذَت الاحتياطات المستترة وشهرة الشركة بالاعتبار (راجع حكم التحكيم، الصفحة 15 ،السبب 8 ،والصفحة 18 وما يليهـا، والصفحة 26 .( بالتأكيد، يبدو أن الغرفة الناظرة في الطعون أخذت في الاعتبار، فـي الـصفحة 16 مـن قرارها، أن الوقائع المتمسك بها تشكّل "reperta noviter ،"أي وقائع كانت موجودة من قبل تـم اكتشافها فقط بعد صدور حكم التحكيم. هكذا وقائع تشكّل بالضبط سبباً لإعادة النظر، إلاّ أنّه، في هذه الحال، لا يمكن اعتبار حلّ الاحتياطات المستترة على أنّه واقعة اكتُشِفَت حديثاً بمعنى المـادة 396 من قانون المرافعات المدنية، حيث أنّها تنتج من دراسة للحسابات والأرقام سبق أن كانـت بحوزة المحكّم والخبراء. وفضلاً عن ذلك، شددت الغرفة الناظرة في الطعون على أن" العناصر المتمسك بها" تأييداً للطلب "تنتج كلّها من عناصر واقعية كانت موجودة عنـد صـدور القـرار المطعون فيه " (القرار، ص. 15 .(يتبين إذاً أنّه في ما خص مسألة تتعلّـق أساسـاً بالتقـدير، يحاول الطاعن إحلال رأي "خبير" خاص جديد محلّ رأي المحكّم الذي بناه على تقريري خبـرة وعلى تقرير خبرة إضافي .إن الطاعن نفسه يقر في مذكّرته أن الشركة الموكلة من قبله قامـت بـ "قراءة جديدة" لمستنداتٍ كانت موجودة من قبل. إستخلص التقرير المبرز، إنطلاقاً من عناصر معروفة من قبل، إستنتاجاتٍ تختلف عن تلك التي توصل إليها القاضي المحكّم والخ براء. لا يبدو أن التقدير المعتمد في الإجراءات السابقة كان يشوبه خطأ ناجم عن جهل بعض الوقائع . لا يمكن لمثل هذه الحالة أن تشكّل سبباً لإعادة النظر، وفقاً للاجتهاد المذكور أعلاه. فضلاً عن ذلك، لامت السلطة السابقة الطاعن، عن حقّ، لأنّه لم يبين ما منعه مـن ط لـب إجراء تحقيق أو من إبراز تقرير خاص في الإجراءات السابقة . فخلال هذه الإجـراءات، إنتقـد الطاعن عدة جوانب من تقارير الخبرة، بالأخص بند "المدينين". كما شددت عليه بدرايةٍ الغرفـة الناظرة في الطعون، كان من السائغ للطاعن، لو رأى ضرورةً لذلك، أن يطلب إجـراء تحقيـ قٍ جديد أو أن يبرز تقريراً كذاك الذي قدمه في أكتوبر2011 .إن واقع أن يكون غير ملم بحسابات الشركات، وأن يتلقّى آنذاك، كما زعم،"استشارات غير صحيحة " لا يشكّل سبباً للـسماح بإقامـة الدليل من جديد. بناء على ما تقدم، لا حاجة بعد الآن إلى التساؤل عن القوة الثبوتية للتقرير الجديد المبـرز. فضلاً عن ذلك، إن الطاعن لا يعتبر التقدير الذي اعتمدته الغرفة الناظرة في الطعون على أنّـه تعسفي ،هذه الغرفة التي أبدت شكوكاً جدية نظراً إلى أن الطاعن هو من وكّل شركة المحاسـبة . إن واقع أن تكون هذه الشركة التي وكّلها اس تندت إلى المستندات نفسها التي استند إليها المحكّم لا يشكّل ضمانة للموضوعية. 2.5 باختصار، يتبين أن الاعتراض المبني على مخالفة المادة 396 ،الفقرة 1 ،الحـرف أ" " من قانون المرافعات المدنية لا يستند إلى أي أساس، نظراً إلى أن الطاعن لا ينتقد القرار لـرده أسباب إعادة نظر أخرى تمسك بها أو لحكمه بعدم قبولها. 3 .إن الطاعن، الذي خسر الدعوى في الأساس، سيتحمل المصاريف القـضائية وسـيدفع الرسوم إلى المطعون ضده (المادة 66 ،الفقرة 1 ،والمادة 68 ،الفقرتـان 1 و2 مـن "القـانون الخاص بالمحكمة الفدرالية") لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بما يلي: 5 .يرد الطعن. 6 .يتحمل الطاعن المصاريف القضائية البالغة 000,5 فرنك سويسري . 7 .يدفع الطاعن إلى المطعون ضده مبلغاً قدره 000,6 فرنك سويسري مقابل الرسوم التي تكبدها. 8 .يبلَّغ هذا القرار كتابةً إلى وكلاء الطرفين وإلى الغرفة الناظرة في الطعون المدنية فـي محكمة كانتون فود" " (Vaud(.