الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / قرار تحكيمي دولي - أمر بتنفيذه - طلب عدم الاعتراف بالقرار - القرار حدد بدل أتعاب - القانون الموريتاني لم ينص على ذلك - القرار التحكيمي لم يطبق القانون الموريتاني - قرار التحكيم يجب أن يكون مسبباً أي أن يكون معللا تعليلا قانونياً - كل محكمة تنظر في صعوبات تنفيذ أحكامها- الغرفة الدولية للتجارة تنظر في صعوبات تنفيذ أحكامها - مرحلة الإعتراف تسبق مرحلة التنفيذ - عدم الاعتراف بالقرار التحكيمي والرجوع عن القرار بتنفيذه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    635

التفاصيل طباعة نسخ

المشرع اشترط في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والستين من مدونة التحكيم أن تكون اجراءات التحكيم المتَّ عب ة مطابقة لقانون الدولة الذي وقع اعتماده. إن قرار التحكيم يجب أن يكون مسبباً، والتسبيب هنا هو أن يكون معللاً تعليلاً قانونياً يستعرض الوقائع ونقاط الإتفاق. إن كل محكمة تنظر في صعوبات تنفيذ أحكامها وقراراتها، والمحكمة التي صدر عنها القرار التحكيمي موضوع طلب العارض هي الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية بباريس. نقرر عدم الإعتراف بالقرار التحكيمي رقم 17248/DN الصادر بتاريخ 21/6/2012 عن الغرفة الدولية التجارية التابعة للمحكمة الدولية بباريس، وبالرجوع عن الأمر رقم 16/2013 الصادر بتاريخ 15/4/2013 عن هذه المحكمة القاضي بالتنفيذ الجبري. (محكمة ولاية نواكشوط، الرئيس، قرار رقم 32/2013 ،تاريخ 12/6/2013 ( ........... ........... وبعد الإطلاع على العريضة الصادرة عن مكتب ذ/... محام لدى المحاكم الموريتانية بتاريخ: 25 ابريل 2013 بصفته وكيلاً عن مؤسسة ... والواصلة الى المحكمة بنفس التاريخ والرامية الى رفض الاعتراف بقرار تحكيم دولي والرجوع عن تنفيذه. وبعد الإطلاع على أمرنا رقم 0016/2013 الصادر بتاريخ 15/04/2013 المتضمن التنفيذ الجبري للقرار التحكيمي رقم: 17248/DN الصادر بتاريخ: 21/06/2012 عن الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس، وبعد الإطلاع على قرارنا رقم 0027/2013 الصادر بتاريخ: 12/05/2013 المتضمن وقف تنفيذ أمرنا رقم 0016/2013 المتضمن وقف تنفيذ القرار التحكيمي الى حين بت طلب الرجوع موضوع الطلب. وحيث أن مرحلة الاعتراف يجب أن تسبق مرحلة التنفيذ. وحيث أن قرار التحكيم لم يطبق القانون الموريتاني الذي اتفق عليه الطرفان على أن يكون المطبق على أصل النزاع (البند 35 من القرار). وحيث أن تطبيق القانون الموريتاني المتفق عليه في الاتفاق يقتضي، بالتالي تطبيق مقتضيات المواد 85 من مدونة التجارة، و 23 ،78 ،662 من قانون الإلتزامات والعقود. وحيث أن المشرع اشترط في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والستين من مدونة التحكيم أن تكون اجراءات التحكيم المتبعة مطابقة لقانون الدولة الذي وقع اعتماده. وحيث أن قرار التحكيم قرر أن تدفع شركة ... نصف تكاليف دفاع ... وهو المبلغ المحدد  بـ.. أورو، وهذا التحديد للأتعاب غير منصوص عليه في القانون الموريتاني المعتمد أصلاً في اتفاق التحكيم كما سلف ذكره، كما لم يحمل خاسر الدعوى تكاليف دفاع المحكوم له. وحيث أن قرار التحكيم يجب أن يكون مسبباً، والتسبيب هنا هو أن يكون معللاً تعليلاً قانونياً يستعرض الوقائع ونقاط الإتفاق. وحيث أنه وبحكم اختصاصنا ومحدوديته فإن ما تقدم به العارض يعبر في مجمله عن صعوبات تنفيذ اكتنفت قرار التحكيم شكلا ًومضموناً. وحيث أن الصعوبات المثارة بشأن صعوبات التنفيذ تتطلب حلاً سريعاً مؤقتاً من محل محكمة التنفيذ تذلل بموجبه تلك الصعوبات وتحيل النظر في الموضوع الى المحكمة التي أصدرت الحكم. وحيث أن كل محكمة تنظر في صعوبات تنفيذ أحكامها وقراراتها، والمحكمة التي صدر عنها القرار التحكيمي موضوع طلب العارض هي الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس. لهذه الأسباب: وعملاً بالمواد: 17 ،303 ،304 ،307 من القانون رقم 0035/1999 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمواد: 57 ،60 ،61 ،62 ،63 من القانون رقم: 0006/2000 الصادر بتاريخ: 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التحكيم. نقرر: عدم الإعتراف بالقرار التحكيمي رقم 17248/DN الصادر بتاريخ: 21/06/2012 عن الغرفة الدولية للتجارة التابعة للمحكمة الدولية للتحكيم بباريس، وبالرجوع عن الأمر رقم 06/2013 الصادر بتاريخ: 15/04/2013 عن هذه المحكمة القاضي بالتنفيذ الجبري للقرار التحكيمي رقم 17248/DN وبإحالة طلب التنفيذ الى الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس لبت الصعوبات المثارة والتغلب على العيوب الملاحظة في القرار التحكيمي.