التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيم دولي - أمر بتنفيذه - طلب رفض الإعتراف والرجوع عن تنفيذه الى حين بت طلب الرجوع - وقف التنفيذ
بعد الإطلاع على العريضة الرامية الى رفض الإعتراف بقرار تحكيم دولي والرجوع عـن تنفيذه، وتأسيساً على المادتين 303 و304 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والمواد 61 ، 62 ،63 من مدونة التحكيم، نقرر، وقف التنفيذ الى حين البت بطلب الرجوع موضوع الطلب. (محكمة ولاية نواكشوط، الرئيس، قرار رقم 27/2013 ،تاريخ 12/5/2013 ( ........... ........... بعد الإطلاع على العريضة الصادرة عن مكتب ذ/... محامي لدى المحاكم بتاريخ: 25 ابريل 2013 بصفته وكيلاً عن مؤسسة ...، الواصلة الى المحكمة بنفس التاريخ والرامية الى رفض الاعتراف بقرار تحكيم دولي والرجوع عن تنفيذه. وبعد الإطلاع على الأمر رقم 0016/2013 الصادر بتاريخ 15/04/2013 المتضمن التنفيذ الجبري بالقرار التحكيمي رقم: DN/17248 الصادر بتاريخ: 21/06/2012 عن الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس، وبعد الإطلاع على رد المنفذ لصالحه على طلب الرجوع عن أمر التنفيذ المذكور، وذلك .2013/05/..بتاريخ ونظراً الى ضرورة وقف تنفيذ الأمر رقم 0016/2013 الى حين بت طلب الرجوع المنوه عنه أعلاه. لهذه الأسباب: وتأسيساً على المادتين: 303 و 304 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والمواد: 61 ،62 ،63 من مدونة التحكيم. نقرر: وقف تنفيذ الأمر رقم 16/2013 المتضمن تنفيذ القرار التحكيمي المنوه عنه أعلاه، الى حين بت طلب الرجوع موضوع الطلب