الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / قرار تحكيمي دولي - طلب تنفيذه - الأمر بتنفيذه عملا بمواد في مدونة التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    631

التفاصيل طباعة نسخ

عملاً بالمواد 60 ،61 ،62 ،63 من القانون رقم 6/2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التحكيم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نأمر بتنفيذ القرار التحكيمي رقم DN/17248 الصادر بتاريخ 21/6/2012 عن الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس. (محكمة ولاية نواكشوط، الرئيس، قرار رقم 16/2013 ،تاريخ 15/4/2014 ( ............. ............ وبعد الإطلاع على القرار التحكيمي المراد تنفيذه ذي الرقم: DN/17248 الصادر بتاريخ: 21/06/2012 عن الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم في باريس، والقاضي بملاحظة عدم سقوط طلبات المدعية بالتقادم، رفض الطلبات المقدمة من المدعية، وملاحظة عدم خرق المدعية لالتزاماتها التعقادية الموضحة في البند (ii) (ز) من العقد ورفض الدعوى الفرعية للمدعى عليها، والحكم على المدعية بتحمل كامل المصاريف الإدارية للغرفة الدولية للتحكيم،  وأعباء ومخصصات الحكم بمبلغ ... دولاراً امريكياً وتعويض ... دولاراً امريكياً للمدعية، ومبلغ ... دولاراً امريكياً للمدعى عليها، ووجوب ان تدفع المدعية مبلغ ... دولاراً امريكياً للمدعى عليها، وتحمل المدعية 50 %من اعباء الدفاع التي تكلفتها المدعى عليها اي مبلغ: ... أورو مضافاً اليها مبلغ ... أوقية، ورفض طلب المدعى عليها الرامي الى إضافة فوائد مصرفية على المبالغ المخصصة لها في موضوع التحكيم، ورفض باقي الطلبات من المدعية والمدعى عليها. وبعد الإطلاع على إحالة قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الى الرئيس المدير العامـل ..... المعد بتاريخ: 10/07/2012 من طرف الأستاذ ... نيابة عن موكلته ... وبعد الإطلاع على محضر التبليغ رقم: 2708/2012 المعد بتاريخ: 12/07/2012 من طرف الأستاذ ... المتضمن تبليغ المدير العام... بقرار محكمة التحكيم الدولية بباريس ... وبعد الإطلاع على عقد الإيجار المعد بتاريخ : 14/07/2012 بين كل من ... و .... لهذه الأسباب: وعملاً بالمواد: 60 .61 .62 .63 من القانون رقم: 6/2000 الصادر بتاريخ: 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التحكيم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. نأمر: بتنفيذ القرار التحكيمي رقم DN/17248 الصادر بتاريخ: 21/06/2012 عن الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس