الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / اتفاق على افراز وقسمة عقار عن طريق التحكيم - صدور القرار التحكيمي بتثييت اتفاق الأطراف على ذلك - طلب اكساء صيغة التنفيذ - العقار غير قابل للإفراز والقرار التحكيمي لم يحصل على اية موافقة - القرار غير قابل لإكساء صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

ثابت بالقرار التحكيمي أن مساحة العقار هي (6000 م م. .) والشركاء هم ثلاثة، وبالتـالي فهو غير قابل للإفراز عيناً والقرار التحكيمي لم يحصل على اية موافقة من ايـة جهـة كانـت لإفراز العقار، لذلك فإن هذا القرار غير قابل لإكسائه صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام وفـق المادة 56 من قانون التحكيم. (محكمة الإستئناف المدنية الأولى باللاذقية، القرار رقم 558 ،تاريخ 11/3/2010 ( ......... ......... في الوقائع: بتاريخ 1/4/2010 تقدم المدعي طالب الإكساء بطلبه الى هذه المحكمة. يتضمن: انه اتفق مع شريكيه في العقار /2118 /طوق جبلة الع قارية على افراز العقـار وقسمته عن طريق التحكيم، وصدر القرار التحكيمي عن هيئة التحكيم المحامية كفايـة علـي تثبيت الإتفاق على افراز وقسمة العقار وفق الإتفاق ووضع اليد وتقرير الخبرة وذلك بتـاريخ 4/2/2010 وتم ايداعه بديوان محكمـة الإسـتئناف بمحـضر الإيـداع رقـم/8 /تـاريخ 11/3/2010 وتم اسقاط الحق من قبل الأطراف وهو يرغب في تنفيذ القرار واكسائه صـيغة التنفيذ ويطلب: قبول الطلب وابلاغه للأطراف وإعطاء القرار بإكساء القرار الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، وترقين الإشارة والزام من يلزم للتنفيذ اصولاً، وتضمين المطلـوب الإكـساء ضـدهم ال رسـوم والمصاريف. وبتاريخ 1/4/2010 تقدم الأطراف الثلاثة بإسقاط حقهم بالمهل القانونية ووافقوا على اكساء الحكم صيغة التنفيذ. في المناقشة والتطبيق القانوني: حيث أن طلب المدعي يقوم على إعطاء القرار بإكساء حكم المحكمة المحامية كفاية علي المودع ديوان المحكمة برقم /8 /تاريخ 11/3/2010 بمـا يتعلـق بإفراز العقار رقم /2118 /طوق جبلة العقارية صيغة التنفيذ. وحيث أن القرار التحكيمي يتعلق بإفراز العقار المذكور، وتبين من خلاله أن العقـار يقـع خارج المخطط التنظيمي لبلدية جبلة، وبالتالي فإن الإفراز يجب أن يكـون زراعيـاً والإفـراز الزراعي يجب ان تكون قسمة العقار بالمساحات لا تنقص عن (4000 م2 (لكل عقار مفرز. وحيث أنه ثابت بالقرار التحكيمي أن مساحة العقار هي(6000م2 (والشركاء هـم ثلاثـة وبالتالي فهو غير قابل للإفراز عيناً والقرار التحكيمي لم يحصل على اية موافقة من ايـة جهـة كانت لإفراز العقار لذلك فإن هذا القرار غير قابل لإكسائه صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام وفق المادة /56 /من قانون التحكيم، لأنه لا يمكن ترك الحرية بإفراز العقارات بشكل عشوائي، وانما يجب أن يكون بما يتفق والأصول والقانون. لذلك تقرر بالإتفاق: 1 -رد طلب المدعي بإكساء القرار التحكيمي المودع برقم /8 /تاريخ 11/3/2010 ديـوان المحكمة صيغة التنفيذ. 2 -تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. قراراً مبرماً صدر بتاريخ 14/4/2010م بغرفة المذاكرة.