الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / تحكيم دولي - حكم تحكيم - تنفيذه - حكم التحكيم يذكر الفوائد وتاريخ بدء سريانها وأجلها - قاضي التنفيذ لا يمكنه أن يستبدل معدل فائدة بمعدل فائدة آخر -تعديل حكم التحكيم - قاضي التنفيذ يجعل الفوائد مقتصرة على الأصل - تذرع بمخالفة قوة القضية المقضية لحكم التحكيم - تذرع بمخالفة الحق في الحصول على محاكمة عادلة - إعتراضات لاتستند إلى أي أساس - إمكانية تقديم طلب تفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم - نظام قضائي مستقل - منع تقديم الطلب إلى القاضي النظامي - خطر الاحتيال على قواعد التحكيم - مراقبة النسبية بين الحق في أن تتم المحاكمة ضمن فترة زمنية معقولة والحق في اللجوء إلى القاضي التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    688

التفاصيل طباعة نسخ

لجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه "( فرساي" (Versailles ،(31 مارس 2016 (، الصادر بناء على حكم النقض بإحالة الدعوى على محكمةٍ أخرى للفصل فيها من جديد (الغرفة المدنية الأولى، 14 يناير 2015 ،طعن رقم 350.20-13 (، أنّه بموجب حكم تحكيم صادر في روسيا وحاصـل  على الصيغة التنفيذية في فرنسا، قامـت شـركة .Inc Communications Satellite Orion (شركة Orion (بإلقاء حجزٍ تحفّظي ،حولَ إلى حجزٍ تنفيذي على المنقول، ضد شركة Federal شركة (State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company RSCC ؛) وأن شركة RSCC اعترضت على هذا الإجراء أمام قاضي التنفيذ؛ حول السبب الأول [...]: حيث أن هذا السبب ليس من شأنه أن يؤدي إلى النقض؛ حول السبب الثاني: حيث أن شركة Orion تعترض على القرار لأنّه رد طلباتها الهادفة إلى إصدار قرار يفصل في طريقة التسوية وفي مبلغ الفوائد ويقضي بأن آثار فعل التحويل ستقتصر على أصـلالـد ين المتوجب لها، في حين، حسب السبب: 1 /°أن قاضي التنفيذ، في إطار التنفيذ الجبري ،مختص بفصل أية مسائل، حتى لو كانـت تتعلّق بالموضوع، ما دام أنّه من الضروري فصل المسألة بغية بتّ صحة أو آثار سند التنفيذ الجبري؛ وأنّه بالتالي، وعلى افتراض أن قاضي التنف يذ ليس له سلطة الفصل في تحديد مبلغ الفوائد، بالنظر إلى المعدل الذي أخذ به حكم التحكيم، وذلـك فـي سـبب منفصل، كان لقاضي التنفيذ على الأقلّ، ما أن يطلَب منه ذلك، سلطة وواجـب بـتّ طريقة احتساب معدل الفائدة ومبلغها، وذلك بغية تحديد نطاق وآثار سند التنفيذ الجبري الذي كان مختصاً بالنظر فيه؛ وأن برفضهم القيام بذلك، يكون قضاة الموضوع تجاهلوا سلطاتهم وخالفوا المادة  121-1) "1-121. L (من قـانون المرافعـات المدنيـة الخاصة بالتنفيذ والمادة 213-6 من قانون التنظيم القضائي؛ 2 /°أن قاضي التنفيذ، ما دام يعتبر أنّه غير قادر على بتّ مسألة الفوائد، كما حددها حكـم التحكيم الممنوح الصيغة التنفيذية، له على الأقلّ، سنداً للتنفيذ الجبري ،سلطة وواجـب منح الفوائد بالمعدل القانوني منذ اليوم الذي منِح فيه حكم التحكيم الـصيغة التنفيذيـة وتحديد مبلغ هذا الدين وإدراج هذا الأخير ض من آثار إجراءات التنفيذ المدعو للنظـر فيها؛ وأن برفضهم منح الفوائد بالمعدل القانوني لإدراجها ضمن آثار إجراءات التنفيـذ  الجبري المحالَة إلى نظرهم، يكون قـضاة الموضـوع خـالفوا المـادةل" . 121-1 " (1-121. L (من قانون المرافعات المدنية الخاصة بالتنفيـذ والمـادة 1153-1 مـن القانون المدني؛ ولكن حيث، بعد استنتاج أن حكم التحكيم يشير إلى أن القضاء بـدفع مبلـغ 000 820 42 يورو، إضافةً إلى الفوائد السنوية المحتسبة على معدل الفائدة الفضلى بين المصارف فـي لنـدن (LIBOR ،(أن القرار يبين أن المحكّم حدد الفوائد المتوجبة الدفع في غياب تسديد الـدين فـي الفترة الزمنية المرسومة، التي حدد بدء سريانها بعد 60 يوماً من تلقّي حكـم التحكـيم وأجلهـا بالسداد الفعلي؛ وأنّه من هذه الاستنتاجات والتقديرات، إستخلصت محكمة الاستئناف صواباً أنّه لم يكن باستطاعة قاضي التنفيذ أن يستبدل معدل ف ائدة بمعدل فائدة آخر دون تعديل حكـم التحكـيم؛ وأن السبب لا يستند إلى أي أساس؛ حول السبب الثالث: حيث أن شركة Orion تعترض الاعتراض ذاته على القرار في حين، حسب السبب: 1 /°أنّه، حتى لو أن الأخذ بهذا السبب أثار حيرةً، بمـا أن حكـم التحكـيم كـرس حقّـاً في الحصول على فوائد لصالح المستفيدة من الحكـم فـي أصـل الـدين، لا يمكـن لقاضي التنفيذ، إلاّ إذا أُنكِر حكم التحكيم في جزء مـن آثـاره، أن يجعـل إجـراءات التنفيذ الجبري مقتصرة على الأصل من خلال منع أي أثر في مـا خـص الفوائـد؛ وأن بردهـم طلبات شركة Orion وبحصر آثار التنفيذ الجبري فقط بالأصل النـاجم عن حكم التحكيم المؤرخ في 3 نوفمبر 2004 ،خالف قضاة الموضوع قـوة القـضية المقضية التي يتمتّع بها حكم التحكيم والمادتَين1484 و1506 من قانون المرافعـات المدنية؛ 2 /°أن الحقّ في التنفيذ الجبري هو في عداد الحقوق التي يضمنها ال حقّ في الحصول على محاكمة عادلة؛ وأن باستبعادهم من التنفيذ الجبري النقطة في حكم التحكيم التي تعترف للطرف المستفيد من الحكم بحقٍّ في الحصول على فوائد، يكون قضاة الموضوع خالفوا الحقّ في الحصول على محاكمةٍ عادلة، إضافةً إلى المادة 6 § ،1 ،من اتّفاقية حمايـة حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛  ولكن حيث أنّه بعد أن ذكرت أن مبدأ استقلالية المحاكم التحكيمية الدولية يتعارض مع تدخّل القاضي النظامي لسد غياب وجود هيئة تحكيمية، واستخلصت أن حكم التحكيم لم يكـن يتـضم العناصر الضرورية لتحديد المعدل المطبق، بما أن معدل الفائدة الفضلى بين المصارف في لندن (LIBOR (هو تقدير لمعدلات الفائدة السائدة في سوق لندن النقدي ،ويتغير كلّ يوم بحسب تطور المعدلات الرئيسية للمصارف العالمية المهمة، وأنّه يختلف باختلاف تـاريخ الاسـتحقاق الـذي اختير، نظراً إلى احتسابه تبعاً لآ جال استحقاق متنوعة، تكون محكمة الاستئناف استخلصت بشكلٍ صحيح أن إجراءات التنفيذ يمكنها فقط أن تتناول الحكم بأصل المبلغ؛ وحيث أن بذكرها أنّه يمكن تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لاتّفاق التحكيم الأصلي ،تكون محكمـة الاستئناف قضت صواباً بأن الدائن، الذي كان من ا لممكن أن يتصرف بموجـب حكـم التحكـيم وتحديد معدل الفوائد المستحقّة على الدين المتوجب له، لم يكن محروماً من حقّ الحصول علـى محاكمةٍ عادلة؛ مما ينجم عن ذلك أن السبب لا يستند إلى أي أساس في أي من فروعه؛ حول السبب الرابع: حيث أن شركة Orion تعترض الاعتراض ذاته على القرار في حين، حسب السبب: 1 /°أن الحقّ في الحصول على محاكمة عادلة يتطلّـب الفـصل فـي الاعتـراض الـذي يثيره المترافع في مهلةٍ معقولة؛ وأنّه حتى لو اتّفـق الأطـراف علـى اللجـوء إلـى التحكيم، إلاّ أن من حقّهم الفصل في نـزاعهم مـع مراعـاة الحـقّ فـي الحـصول على محاكمةٍ عادلة؛ وأنّه بوجود حكم تحكيم صادر في3 ديـسمبر 2004 وممنـوح الصيغة التنفيذية في 14 مارس 2008 يكرس حقّاً في الحصول على فوائـد لـصالح المستفيد من الحكم، يجب على قضاة الموضوع أن يعتبروا أنّه على الرغم من ضرورة احترام اختصاص المحكّم قدر الإمكان، يسمح الحقّ في المحاكمة ضمن فتـرةٍ زمنيـة معقولة لشركة Orion ،في ظروف الدعوى الحالية، برفع النزاع أمام القاضي النظامي بغية الفصل في طريقة احتساب الفائدة، كما حددها المحكّم؛ وأن بقضائهم عكس ذلـك، خالف قضاة الموضوع المادة 6 § ،1 ،من اتّفاقية حماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسية؛  2 /°أن الحقّ في اللجوء إلى التنفيذ الجبري هو من مكونات الحقّ فـي الحـصول علـى محاكمة عادلة؛ وأن برفضهم اعتبار أن الحقّ في التنفيذ الجبري ،في ما خـص حكـم تحكيم صادر في 3 ديسمبر 2004 وممنوح الصيغة التنفيذية في 14 مـارس 2008 ، يعطي المستفيد من الحكم، بغض النظر عن ضرورة احترام اختصاص المحكّم، حـقّ رفع النزاع أمام القاضي النظامي لكي يفصل في طريقة احتساب الفائدة التي أخذ بهـا المحكّم ويسمح بالتنفيذ الجبري ،يكون قضاة الموضوع خالفوا مجدداً المـادة 6 § ،1 ، من اتّفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 3 /°أنّه مهما كانت الاعتبارات الملزِمة التي تقوم عليهاضرورة احترام اختصاص المحكّم، يجب على قضاة الموضوع أن يتساءلوا، بوجود حكم تحكيم صـادر فـي3 ديـسمبر 2004 وممنوح الصيغة التنفيذية في 14 مارس 2008 ،ما إذا كان مبـدأ النـسبية لا يفرض على القاضي النظامي أن يعلن اختصاصه لتحديد طريقة احتساب الفائدة التـي أخذ بها المحكّم، والتي حددت بدقّة من خلال الحالة القانونية ويسمح بالتنفيذ الجبـري لحكم التحكيم؛ وأنّه في غياب قرار حول هذه المسألة، يكون قضاة الموضـوع أفقـد وا قرارهم الأساس القانوني بالنسبة إلى مبدأ النسبية؛ ولكن حيث، أولاً، أنّه لا يتّضح لا من القرار ولا من المستندات المقدمة في الإجـراءات أن شركة Orion أكّدت، أمام محكمة الاستئناف، أن واجب احترام اختصاص المحكّم بتفسير حكـم التحكيم وتحديد الفوائد المتوجبة الدفع يمس الحقّ في المحاكمة ضمن فت رةٍ زمنية معقولة والحـقّ في الحصول على محاكمةٍ عادلة، بالمخالفة ل لمادة 6 من اتّفاقية حماية حقوق الإ نسان والحريات الأساسية؛ حيث، ثم ،أن القرار يبين أنّه عندما يختار الأطراف إحالة نزاعهم إلى هيئة تحكيم دوليـة، فهم يقررون الخضوع لنظام قضائي مستقلّ، بحيث لا يكون ممكناً للقاضي النظامي أن يسد غياب هيئة التحكيم؛ وأن القرار يأخذ بالاعتبار أن ظرف ألاّ يلتمس الأطراف تفسير حكم التحكيم مـن المحكمة التحكيمية التي كان من الممكن أن تتشكّل، وفقاً لاتّفاق التحكيم الأصلي ،بمراعاة القواعد الخاصة باللجوء إلى الم حكمة، لا يمكن أن يكون أثره السماح للأطراف برفع النزاع أمام القاضي النظامي ،دون استثناء احتمال الاحتيال على القواعد الإجرائية الخاصة بـالتحكيم الـدولي؛ وأن محكمة الاستئناف قامت إذاً بمراقبة النسبية بين الحقّ في المحاكمة ضمن فترةٍ زمنيـة معقولـة  والحقّ في اللجوء إلى القاضي التحكيمي ،حيث أنّه تم إعلام الأطراف بهذه القواعـد أقلّـه منـذ صدور حكم قاضي التنفيذ في 30 يونيو 2011؛ وأنّه ينجم عن ذلك أنّه لا يمكن قبول السبب؛ لهذه الأسباب: ترد الطعن؛ تحكم على شركة .Inc Communications Satellite Orion بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلبها وتحكم عليها بأن تدفع مبلغ Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite شـركة إلـى يـورو 3000 ؛Communications Company قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلـسة 13 سـبتمبر 2017 العلنية.