الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / قرار تحكيمي - طلب منحه الصيغة التنفيذية - القرار التحكيمي يصير نافذا بقرار من رئيس المحكمة الإبتدائية التي صدر في دائرة نفوذها - الأمر

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    484

التفاصيل طباعة نسخ

إن الفصل 320 من ق م م الذي نص على أنه يصير حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي صدر في دائرة نفوذها . وحدد الفصل 321 من نفـس القـانو ن اختصاصه في التأكّد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام، وهي مسائل يمكن التأكد منها ومراقبتها من المقر ر التحكيمي ووثائق الملـف دونمـا حاجـة لإجراء المسطرة التواجهية، ولم يلزمه المشرع باستدعاء الأطراف، مما يفيد أن الأمر الصادر عنه يكون في غيبة الأطراف دون إجراء المسطرة التواجهية المنصوص عليهـا فـي قواعـد التقاضي العادية. شرط التحكيم المنصوص عليه في البند السابع من الوعد بالبيع نص علـى أن النزاعـات والخلافات التي قد تنتج من تأويل أو تنفيذ العقد ستخضع للتحكيم، وهو ما يفيد أن كل النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد تكون خاضعة للتحكيم . ولما كان الطلب يهدف إلى إتمام البيع موضـوع الوعد الذي لا يتأتى تنفيذ مقتضياته إلاّ بنقل ملكية المبيع إلى المطلوبة، وهو ما يجعل الحجـز التحفظي المضروب عليه بعد إبرام العقد مانعاً من ذلك، مما يجعل المطالبة بر فع الحجز والحكم به مشمولاً بالشرط التحكيمي، إذ يدخل في النزاعات المتعلّقة بتنفيذ العقد. إن الحكم بالغرامات ا لتهديدية يدخل في إطار السلطات المخولة للمحكم مثله مثل القاضـي النظامي الذي خوله المشرع إشفاع حكمه به لضمان تنفيذ ه، وليس في ذلك أي تجاوز لمهمته ، إذ تنتمي الغرامات التّهديدية إلى الوسائل التّكميلية لوظيف ته، أما ما يمنع على المحكمـين هـو مباشرة تنفيذها ، لأن التنفيذ هو الذي يدخل في صميم عمل السلطة القضائية للدولة باعتباره من متعلّقات النظام العام وتحديدها لا يعد كذلك. بخصوص ما جاء في الوسيلة من أ ن المحكم لم يرد على ما جاء في مذكراته، فإنّه تبـين من الحكم التحكيمي للمحكم المرجح المؤرخ في 27/2/2013 أنه تضمن عند سـرده المراحـل التي قطعتها القضية في الصفحة الخامسة موقف الطالب، وما جاء في مذكرات محاميه، وناقش ما يفيد منها في تكوين قناعته، لترجيح وجهة ن ظر أحد المحكمين السابقين لاختلافهما في مـا انتهيا إليه في ضوء ما تم تقديمه من وثائق، ولم يكن ملزماً بتتبع ما جاء فيها مما هـو غيـر مؤثر، مادام أنه بنى قراره بالترجيح على ما تمت مناقشته. ما جاء في الوسيلة من مناقشة لوسائل الإثبات، فهو مناقشة لموضوع الدعوى مما يدخل في اختصاصات المحكم، ويحظّر على قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية الخوض فيه، مادام يقصر نظره على ما إذا كان الحكم التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية غير مـشوب بـبطلان يتعلق بالنظام العام. لما كان ثابتاً من وثائق الملف، وخاصـة محـضر جلـسة التحكـيم الم نعقـدة بتـاريخ 14/2/2013 ،وهي الجلسة التي انطلقت فيها إجراءات التحكيم وطلب فيها المحكم من الطرفين الإدلاء بما لديهما من مستنتجات، واتفق الطرفان على عدم تبادل هذه المـذكرات باعتبـار أن الطرفين معاً على علم بكافة الوقائع خلال مراحل التقاضي السابقة، وأن تقديم كل من الطـرفين لرسالة مكتوبة مرفقة بوثائق وحضور دفاع المطلوبة إلى مكتب المحكم قبل الجلسة المذكورة، لا يمس بحق الدفاع الذي بقي مكفولاً للطرفين معاً بفتح المجال لهمـا أثنـاء جلـسة انطـلاق التحكيم بتاريخ 14/2/2013 للإدلاء بما لديهما من مستنتجات . فضلاً عن أن المحكم إنّما بنـى قراره بالترجيح على الوثائق التي كانت أصلاً طي الملف، والتي كانت محل مناقشة منهما معاً. (محكمة النقض، الغرفة المدنية، القسم السابع، القرار عدد 465/7 ،تاريخ 25/10/2016 ( ........ ........ وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبـة الـشركة المدنيـة العقارية أسنار تقدمت بتاريخ 05/03/2013 بمقال أمام المحكمة الابتدائيـة بالـدار البيـضاء ، عرضت فيه أنها كانت قد أبرمت بتاريخ 27/12/2006 عقد وعد بـالبيع مـع الطالـب سـعيد الزواوي، وعدها بموجبه أن يفوت لها حقوقه المشاعة في الملك موضوع الرسم العقـاري عـدد 22462/ س، غير أنه لم ينفّذ ما التزم فشجر نزاع بينهما تم نشره أمام القضاء، وانتهى بصدور قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 152/153 قضى بعـدم قبـول الطلبـين المقدمين من طرف الشركة المدنية العقارية أسنار ومن طر ف سعيد الـزواوي، لكونهمـا اتفقـا بمقتضى الفصل 7 من العقد على عرض كل المنازعات التي قد تنشأ على تفسير أو تنفيذ العقـد على تحكيم شخصين يتم اختيارهما وقبولهما من قبل الطرفين ، يبتا حـسب مـسطرة التحكـيم بالمغرب، وفي غ ياب ذلك يمنح لمحاكم الدار البيضاء الاختصاص، وهو القرار الـذي رفـضت  محكمة النقض الطعن المرفوع ضده من طرف شركة أسنار بموجب القرار عدد 2604 الصادر بتاريخ 31 ماي 2011 في الملف عدد 1006/1/7/2010 .وعقب صدور هذا القـرار بـادرت الشركة العقارية المدنية أسنار الى تفعيل شرط التحكيم حيث قامت بتعيين الاستاذ طارق مـصدق محكماً عنها، كما عين سعيد الزواوي الاستاذ عبد العلي القصار محكماً عنـه ، فأصـدرا حكمـاً تحكيمياً بتاريخ 22/5/2012 ،اتفقا بموجبه على نقط خلافية معينة واتفقاعلى أخـرى، وضـمنا حكمهما أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف، وأنه بمقتضى القرار عدد 773 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي عدد 379/12 بتاريخ 12/12/2012 تم تعيـين السيد الموساوي سعيد محكماً ثالثاً من أجل ترجيح إحدى النظريتين الواردتين بحكـم المحكمـين المذكورين، وتنفيذاً للمهمة الموكولة إليه، نظر المحكم الثالث في النزاع المحالإليـه، وأصـدر بتاريخ 27/2/2013 الحكم التحكيمي القاضي بترجيح رأي الأ ستاذ طارق مصدق الآتي نـصه "القول والحكم على الواعد بالبيع السيد سعيد الزواوي بإتمام إجراءات بيع الحقوق المشاعة طبقـاً لبنود عقد الوعد بالبيع الموقع بتاريخ27 دجنبر 2006 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم، القول والحكم على الواعد بالبيع سعيد الزواوي برفع الحجز التحفّ ظي الذي أوقعـه عبـد اللطيف بدر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير، والقول والحكـم على الواعد بالبيع سعيد الزواوي بأدائه تعويضاً عن المطل قدره 50000 درهم، والقول والحكم على طالبة التحكيم الشركة المدنية العقارية بأدائها للمطلوب في التحكيم تعويـضاً قـدر 50000 درهم يؤدى عند التوقيع على عقد البيع النهائي، وعدم قبول طلبات طالبة التحكيم عن الأضـرار وعن فوات الفرصة ، ورفض باقي الطلبات. هذا وأن الحكم التحكيمي تم إيداعه من طرف المحكم لدى كت ابة ضبط المحكمة بتاريخ 4/3/2013 حيث سجل تحت عدد 1/2013 .ملتمـسة الأمـر بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المؤرخ في27/2/2013 الصادر عـن المحكـم سـعيد الموساوي المودع أصله بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ4/3/2013 تحت عدد 1/2013 ،المشار إ ليه أعلاه . وبعد انتهاء الإجراءات أصدر نائب رئـيس المحكمـة أمـراً بتاريخ 05/03/2013 في الملف 5631/10/2013 قضى بإعطاء الـصيغة التنفيذيـة للمقـرر التحكيمي بين شركة أسنار في شخص ممثلها القانوني وسعيد الزواوي . استأنفه هذا الأخير، وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتأييد الأمـر المستأنف، وهو المطعون فيه بست وسائل، أجابت عنها المطلوبة في الـنقض ملتمـسة رفـض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليـل المـوازي لانعدامـه ، بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة إلغاء الأمر الابتدائي الذي بت في غيبته ودون استدعائه، لما في ذلك من خرق لحقوق الدفاع . إلاّ أن القرار المطعون فيـه رد دفعـه بتعليـل ملخّصه، أن المشرع خص مسطرة التحكيم بنصوص قانونية خاصة، لم يحل بشأنها على قواعـد المسطرة المدنية إلاّ في حالات خاصة، وأن القانون لا يلزم رئيس المحكمة الـذي يبـت طلـب التذييل باستدعاء الأطراف. والحال أن التعليل المذكور مخالف للقانون الذي يأبى أن يبت رئـيس المحكمة طلبات تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية في إطار اختصاصاته الولائية أو فـي إطار مسطرة غير تواجهية دون استدعاء المطلوب ضده التنفيذ . ذلك أن رئيس المحكمة يتعـين عليه أن يبت طلبات التذييل بالصيغة التنفيذية طبقاً للفصل 320 من قانون المـسطرة المدنيـة، بصفته القضائية في إطار مسطرة تواجهية، لا في غيبة الأطراف بما له من سلطة ولائية طبقـاً للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. فالأصل في التقاضي هـو المـسطرة التواجهيـة ، وأن الغيابية استثناء لا يعمل به إلاّ إذا نص عليه صراحة، والحال أن القانون المغربي لم ينص مطلقاً على أن رئيس المحكمة يبت في غيبة الأطراف،وبذلك ف القرار المطعون فيه قلب القاعدة واعتبر المبدأ استثناء والاستثناء أصلاً عندما علّل قضاءه بأنّه "ليس في نصوص هذا الباب مـا يفيـد أن رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقدم إليه طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين ملزم باستدعاء الأطراف". والحال أن الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية يحد د نطاق اختـصاص رئـيس المحكمة بثلاثة شروط من بينها عدم المساس بحقوق الأطراف،بينما تذييل المقـرر التحكيمـي بالصيغة التنفيذية يؤدي إلى مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم ضده، وهو ما سـيؤدي حتماً إلى المساس بحقوقه ، لأنه سيصير معرضاً لإجراءات التنفيذ الجبري التي قد تتجاوز ا لحجز العيني على أمواله إلى تطبيق الإكراه البدني، مما يتعين معه أن تكون المسطرة تواجهية . كما أن الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية يلزم رئيس المحكمة بالتأكد من كون المقرر التحكيمـي غير معيب ببطلان يتعلّق بالنظام العام، وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306 ،وهو مـا يعنـي ضرورة مراقبة احترام الشروط المنصوص عليها فيالفصل المذكور، والتي يأتي على رأسـها "أهلية المحتكمين ،" مما يستلزم ضرورة استدعاء الأطراف لإبداء دفوعهم . والتي سـتمكِّن مـن القول بما إذا كان النظام العام لم يخرق، وما إذا كان المحكمون قد احترموا حدود اختـصاصهم ، وما إذا كان الأطراف قد استدعوا، وما إذا كانت حقوق الدفاع قد احترمـت، أمـا فـي غيـاب المطلوب ضده التنفيذ، فلا سبيل على الإطلاق للتأكد مما ذكر . يضاف إلى ذلك، أن الفقرة الأولى من الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية تتحدث عن "تبليغ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بطلب من يبادر لذل "ك ، وهو ما يفترض تعدد الجهة التي يمكنها أن تبادر للتبليغ، مما يعني أن نية المشرع اتجهت لضرورة كون المسطرة تواجهية بين طرفين . كما أن الفقرة الثانيـة مـن نفـس الفصل 322 المذكور تُقر إمكانية استئناف أمر رئيس المحكمة داخل أجل ثلاثين يوماً من تـاريخ التبليغ، وهو ما يتعارض مع خصوصية المساطر الولائية التي تجد سندها في الفصل148 مـن قانون المسطرة المدنية، من حيث أن الأوامر الصادرة طبقاً لهذا الفصل لا تقبل الاسـتئناف ، إلاّ في حالة الرفض، ولأن أجل استئنافها خمسة عشر يوماً ، وينطلق الأجل من الصدور لا التبليـغ، وهو ما يبعد الأوامر الصادرة في إطار الفصل 320 ،عن تلك المنصوص عليهـا فـي الفـصل 148 ،وتقربها من المبادئ العامة للتقاضي في القانون المغربي . وتمكين الأطـراف مـن حـق استئناف الأمر الرئاسي يعني أن المسطرة لا يمكن أن تكون إلاّ تواجهية، فتمكين الأطراف مـن حق الاستئناف يعني فتح درجة ثانية من درجات التقاضي في الموضوع، وهو مـا لا يمكـن أن يتأتّى إلاّ بعد سلوك مرحلة أولى في إطار تواجهي ، واعتبار المسطرة غير تواجهية سيؤدي الـى نتيجة خطيرة في الحالة التي يثبت فيها الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، من منطلق أن أمره لا يقبل أي طعن في الموضوع مطلقاً، إذ لا يكون للأطراف في هذه الحالة إلاّ ممارسـة الطعن بالنقض ضد أمر الرئيس الأول حسبما جاء في الفصل 320 من قانون المسطرة المدنيـة، مما سيحرم الطرف المحكوم عليه من كل درجات التقاضي في الموضوع . ثم إن قانون المسطرة المدنية يفرض البت بصفة تواجهية بالنسبة لتذييل الأحكام القضائية الأجنبية بالصيغة التنفيذيـة، رغم كونها محررات ذات صبغة رسمية صادرة عن سلطة سيدة وهي القضاء الأجنبي، فيكـون من باب أولى أن تفرض التواجهية ذاتها بالنسبة لتذييل المقررات التحكيمية نظراً لافتقادها هـذا الطابع الرسمي . ومسطرة التحكيم مسطرة تواجهية وهو ما يتعين معه الاحتفاظ بهـذه الخاصـية حتى خلال المرحلة القضائية للتحكيم، والتي ترمي إلى استصدار المقرر القضائي القاضي بتنفيذ المقرر التحكيمي . والتواجهية مبدأ أساسي من مبادئ احترام حقوق الدفاع التي ينبني عليها كـل تنظيم قضائي. وعليه فإن النظام القانوني المغربي يفرض على رئيس المحكمة بت المقال الرامي لتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، بعد سلوك مسطرة تواجهية دون أن يضير فـي ذلـك كون المشرع قد أفرد للتحكيم مقتضيات قانونية خاصة، لأن ذلك لا يعني أن المرحلة القضائية في المساطر التحكيمية لا تخضع للمبادئ العامة في التقاضي أو للنصوص القانونية المطب قـة علـى المساطر القضائية على العموم. إذ القانون العام يبقى دائماً واجب التطبيق، إلاّ إذا تعارض مـع نص صريح وواضح في القانون الخاص، والحال أن المقتضيات المطبقة على مساطر الت حكيم لا تنص مطلقاً على أن رئيس المحكمة يبت دون استدعاء الأطراف. والدستور نص في فقرته الثانية من الفصل 120 على أن " حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم"، وبذلك يكون قد سما بمبـدأ ضرورة احترام حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم إلى مصاف القاعدة الدستورية . وهو ما يعنـي ضرورة استدعاء المدعى عليه إلى كافة المساطر القضائية أمام المحكمة، لأن مبدأ التواجهية هو عصب وروح حقوق الدفاع، وتطبيق تلك القاعدة يعني اعتبار أي تشريع ينص على خلافها نصاً قانونياً غير دستوري . وبذلك فإن الأمر الابتدائي الذي بت الطلب دون استدعاء الطالب، خـرق القانون الذي يفرض استدعاء المطلوب ضده التنفيذ، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه الذي أيد الأمر الابتدائي ورد سبب استئناف الطالب الرامي إلى إلغاء الأمر الابتدائي وإرجاع الملـف الى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لب تّه في إطار مسطرة تواجهية. قـد خـرق حقوق الدفاع وعصف بدرجة من درجات التقاضي ومس بالنظام العام من خلال خرق قاعدة من قواعد التنظيم القضائي تحدد كيفية بتّ المحاكم في النزاعات، مما يجعله مخالفاً للقانون ونـاقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لكن حيث إن مسطرة التحكيم هي مسطرة استثنائية، ولا يصار فيها إلـى تطبيـق القواعـد العامة إلاّ بشأن ما أحيل عليه بمقتضى نص صريح ، ولما كانت المقتضيات المنصوص عليها في الباب الثامن المتعلِّ ق بالتحكيم من قانون المسطرة المدنية المطبق على النازلة لا تحيل على قواعد التقاضي العادية بالنسبة لمسط رة منح الصيغة التنفيذية . فإن الفصل 320 من ق م م الذي نـص على أنّه يصير حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي صدر في دائرة نفوذها. وحدد الفصل 321 من القانون نفسه اختصاصه في التأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام، وهي مسائل يمكن التأكد منها ومراقبتها من المقـرر التحكيمي ووثائق الملف دونما حاجة لإجراء المسطرة التواجهية، ولم يلزمه المـشرع باسـتدعاء الأطراف، مما يفيد أن الأمر الصادر عنه يكون في غيبـة الأطـراف دون إجـراء المـسطرة التواجهية المنصوص عليها في قواعد التقاضي العادية . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيـه التي علّلت ردها لما تمسك به الطالب في هذا الشأن بما جاءت به من أنّه "بالرجوع إلـى البـاب الثامن من ق م م المتعلق بالتحكيم يتبين أن المشرع خص مادة التحكيم بقواعد وأحكام خاصة ولا يحيل على قواعد المسطرة العادية سوى في حالات خاصة ، وليس في نصوص هذا الباب ما يفيد  أن رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقد م إليه طلب منح الصيغة التنفيذية لحكـم المحكمـين ملـزم باستدعاء الأطراف، وهذا بديهي بالنظر للمراقبة التي ألزم القانون الإجرائي على قاضي الصيغة التنفيذية الابتدائي القيام بها تلقائياً في ما يهم صحة المقر ر التحكيمي وكونه غير مشوب بعيب من عيوب البطلان، وخصوصاً منها تلك المنصوص عليها في الفصل306 " تكون قد راعت مجمـل ما ذكر ، مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعلّ لاً تعليلاً سليماً ، وبمـا فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليـل المـوازي لانعدامـه، بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به من الأمـر بتنفيذ حكم تحكيمي تجاوز حدود شرط التحك يم عندما قضى عليه برفع الحجز التحفظـي الـذي أوقعه السيد عبد اللطيف بدر . فرد القرار المطعون فيه ذلك بما جاء فيه من أن" الحجز التحفظي المضروب على العقار موضوع النزاع الذي قضى الحكم التحكيمي المرجح برفعه ، إنّمـا وقـع بتاريخ 02/02/2007 أي بعد إبرام الوعد بالبيع، بحيث لم يكن بإمكان الطرفين تضمين شـرط التحكيم الحجز التحفظي ،" مضيفاً أن" الحجز التحفّ ظي المقيد على الحقوق المـشاعة للمـستأنف يدخل في إطار تنفيذ العقد، ولا يمكن بالتالي أن يتأتّى هذا التنفيذ والحجز التحفظي عالقاً بالرسـم العقاري ،" والحال أن المحكم ملزم باحترام حدود اختصاص اتفاق التحكيم، إذ الحجـز التحفظـي ليس نزاعاً مشمولاً بالشرط التحكيمي موضوع الدعوى . كما أنه بالرجوع إلى الشرط التحكيمـي موضوع البند 7 من عقد الوعد بالبيع، يتبين أنه يقصر اختصاص المحكمـين علـى النزاعـات المتعلقة بتفسير وتنفيذ "عقد الوعد بالبيع" دون غيرها. والثابت أن الحجز التحفظي الـذي أجـراه السيد عبد الطيف بدر لا علاقة له بتنفيذ الوعد بالبيع ولا بتفسيره، إذ هو ناتج من علاقـة غيـر ذات صلة بالوعد بالبيع. ولا يضير في ذلك تعليل القرار المطعون فيه الذي ورد فيه بأن" الحجز التحفظي المقيد على الحقوق المشاعة للمستأنف يدخل في إطار تنفيذ العقد ، ولا يمكن بالتـالي أن يتأتى هذا التنفيذ والحجز التحفظي عالق بالرسم العقاري "، لأن الذي لا يتأتى تنفيذه في ظل وجود الحجز، هو عقد البيع النهائي وليس عقد الوعد بالبيع، إذ أن عقد البيع هو وحده الذي يلزم ال بائع بالتسليم الذي يأخذ، جزئياً، شكل التسجيل في الرسم العقاري بالنسبة للعقارات المحف وظة والذي لا يتأتى الوفاء به في ظل وجود حجز تحفظي على الشيء المبيع، أما الوعد بالبيع فـلا ينـشئ أي التزام بالتسليم، بل يقيم على كاهل الواعد التزاماً بالقيام بعمل فقط، وهو إبرام عقد البيع النهـائي إذا توافرت شروطه. وتأسيساً عليه، فإن القرار المطعون فيه الذي أيد الأمر الابتـدائي القاضـي بتنفيذ حكم تحكيمي تجاوز حدود الشرط التحكيمي عندما قضى على الطالب برفع الحجز التحفظي الذي سجله عبد اللطيف بدر، ورد سبب الاستئناف المثار من طرف ا لعـارض، يكـون مخالفـاً للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لكن حيث إنّه لما كان الثابت من شرط التحكيم المنصوص عليه في البند السابع من الوعـد بالبيع نص على أن النزاعات والخلافات التي قد تنتج من تأويل أو تنفيذ العقد ستخضع للتحكـيم ، وهو ما يفيد أن كل النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد تكون خاضعة للتحكيم . ولما كـان الطلـب يهدف إلى إتمام البيع موضوع الوعد الذي لا يتأتى تنفيذ مقتضياته إلاّ بنقل ملكيـة المبيـع إلـى المطلوبة، وهو ما يجعل الحجز التحفّظي المضروب عليه بعد إبرام العقد مانعاً من ذلـك، مما يجعل ا لمطالبة برفع الحجز والحكم به مشمولاً بالشرط التحكيمي، إذ يدخل في النزاعات المتعلّ قة بتنفيذ العقد. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطالب فـي هـذا الشأن بقولها إن شرط التحكيم المضمن بالوعد بالبيع ينص على النزاعات والخلافات التي قـد تنشأ عن تأويل أو تنفيذ العقد التي سيتم عرضها على محكمين اثنين والحجز التحفظي المقيد على الحقوق المشاعة للمستأنف يدخل في إطار تنفيذ العقد ، ولا يمكن بالتالي أن يتـأتّ ى هـذا التنفيـذ والحجز التحفظي عالقا بالرسم العقاري ،" تكون قد اعتبرت - عن صواب - أن بت طلب رفـع الحجز التحفظي يعد من مشمولات الشرط التحكيمي المنصوص عليه في العقد باعتبار أن ذلـك يدخل في إطار النزاعات المتعلّ قة بتنفيذه، وبذلك جاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً، ولم يخـرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليـل المـوازي لانعدامـه ، بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي قضى في مسألة غيـر قابلة للتحكيم عندما قضى عليه بالغرامة التهديدية. ورد القرار المطعون فيه ذلك بتعليل جاء فيـه أن " الغرامة التهديدية وسيلة للإجبار على التنفيذ ، وأن تنفيذها موكول للقضاء ولا علاقة له بالنظام العام، ويمكن للأطراف تضمينها في اتفاقهم وتحديد مبلغها ،" والحال أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون، على اعتبار أن طلبات الغرامة التهديدية تخرج عن حدود اختـصاص التحكـيم،  لأنّها تدخل في إطار إجراءات التنفيذ، التي تعتبر مسألة غير قابلة للتحكيم،لكون إجراءات التنفيذ تعتبر من النظام العام ولا يمكن إخضاعها لاتفاقات الأطراف، ولأن الغرامة التهديدية وسيلة إكراه على التنفيذ الجبري للأحكام، أي أنها من مظا هر ممارسة السلطة . فهي متعلقة بالنظـام العـام ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه الذي أيد الأمر الابتدائي القاضي بتنفيذ حكم تحكيمي بتّ مـسألة غير قابلة للتحكيم عندما قضى عليه بالغرامة التهديدية، مخالفاً للقانون وناقص التعليل المـوازي لانعدامه وعرضة للنقض. لكن حيث إن الحكم بالغرامات التّهديدية يدخل في إطار السلطات المخولة للمحكم مثله مثـل القاضي النظامي الذي خوله المشرع إشفاع حكمه به لضمان تنفيذه، وليس في ذلـك أي تجـاوز لمهمته ، إذ تنتمي الغرامات التّهديدية إلى الوسائل التّكميلية لوظيف ته، أما ما يمنع على المحكمـين هو مباشرة تنفيذها، لأن التنفيذ هو الذي يدخل في صميم عمل السلطة القضائية للدولة باعتبـاره من متعلقات النظام العام وتحديدها لا يعد كذلك . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيـه التـي علّلت قرارها بما جاءت به من أنه"لا خلاف في كون الغرامة التهديدية هـي وسـيلة لإ جبـار المحكوم عليه على تنفيذ التزام القيام بعمل أو التزام الامتناع عن عمل، والحكـم التحكيمـي وإن قضى بغرامة تهديدية على الطاعن فإن أمر تنفيذها موكول للقضاء ضمن قواعد النظـام العـام ، بحيث ترك المشر ع أمر تقديرها إلى المحكمة في إطار سلطتها التقديريـة ، كمـا أن الأ طـراف يمكنهم تضمينها في اتفاقاتهم وتحديد مبلغها" تكون قد اعتبرت عن صـواب أن تحديـد الغرامـة التهديدية يدخل في اختصاص المحكمين ، باعتباره وسيلة للإجبار على التنفيذ ، ولا يعد من قبيـل النظام العام، وبذلك جاء قرارها معلّلاً تعليلاً كافياً، ولم يخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليـل المـوازي لانعدامـه، بدعوى أنه تمسك بأن الحكم التحكيمي بتّ دون التقيد بالمهمة المسندة للمحكمين وخـرق النظـام العام، من خلال الحكم بما لم يطلب. حيث قضى الحكم التحكيمي على الطالب بإتمام إجراءات بيع الحقوق المشاعة طبقاً لبنود عقد الوعد بالبيع الموقّع بتاريخ 27 دجنبـر 2006 ،فـي حـين أن المطلوبة لم تلتمس الحكم بإتمام بيع"الحقوق المشاعة ،" بل طلبت إتمام البيع "بعد فـرز نـصيب الطالب وتخصيصه برسم عقاري مستقل ،" ورد القرار المطعون فيه ذلك بتعليل جاء فيه أنّه "كما يتجلى من طلب المستأنف عليها أنه يرمي إلى الحكم على السيد الزواوي سـعيد بفـرز حقوقـه المشاعة واستخراج رسم عقاري خاص بهذه الحقوق وإتمام البيع معها من اختيارها والإذن لهـا بالقيام بذلك في حالة امتناع السيد الزواوي سعيد وبرفع الحجز التحفظي المضروب على الرسـم العقاري، وأن الطاعن نفّذ التزامه بفرز حصصه المشاعة على الرسم العقاري22462/س بشكل جزئي، إذ استصدر حكماً نهائياً في هذا الشأن دون أن يبادر إلى تجزئة الملك واستخراج رسـم عقاري، كما أن طبيعة العقد الرابط بين الطرفين تلزم بنوده الطاعن بفرز حقوقه المبيعـة إلـى شركة أسنار من الشياع واستخراج رسم عقاري خاص بهذه الحقوق وإتمام بيعها إليهـا وتوقيـع العقد النهائي، وهو ما التمسته المستأنف عليها في جميع طلباتها ، مما يكون الحكم التحكيمي لـم يبت ما لم يطلب منه، ويبقى هذا السبب غير جدير بالاعتبار"، غير أن الذي يثير الانتباه في هذا التعليل، أنه اعتبر أن المطلوبة قد تقدمت فعلاً بطلب رام إلى إتمام بيع "النصيب المفرز"، دون أن يناقش ما قضى به الحكم التحكيمي، أي دون أن يفصل في ما إذا كان المحكم قـد قـضى ببيـع "النصيب المفرز" أم ببيع "الحقوق الشائعة والحال أن بتّ سبب الاستئناف كان يفـرض علـى محكمة الاستئناف أن توضح ما إذا كانت هناك وحدة أم اختلاف بين الطلب والحكم، إذ أن القرار المطعون فيه لم يبدِ رأيه على الإطلاق في ما تمسك به الطالب من أن الحكم التحكيمي المـرجح والرأي الراجح الصادر عن الأستاذ طارق مصدق قد قضيا بما لم يطلـب، أي ببيـع الحقـوق المشاعة، في الوقت الذي يعتبر فيه سبب الاستئناف المذكور وجيهاً وجدياً . فالمطلوبـة التمـست الحكم عليه بتنفيذ الشرط المتعلّق بفرز جميع حقوقه المشاعة المبيعة لها والحصول علـى رسـم عقاري مستقل بها، وبإتمام البيع المتفقعليه، وذلك بعد تنفيذ الطلبات المتعلّقة بالحـصول علـى رسم عقاري مستقل بالحقوق العقارية المبيعة، وبالتالي فهي لم تلتمس، على الإطلاق، الحكم عليه بإتمام بيع حقوقه المشاعة في الرسم العقاري22462/س، بل حد دت طلبها فـي الحكـم علـى الطالب بإتمام بيع الرسم العقاري المستقل بالحقوق المشاعة بعد فرزه وتخصيصه برسم عقـاري خاص، إذ كيف يمكن أن ينصب البيع على النصيب المشاع بعد فرزه . فالمطلوبة ادعت أن طلبها كان يرمي إلى الحكم ببيع الحقوق المشاعة بموجب المذكرة المدلى بها أمام محكمـة الاسـتئناف لأجل 25 يونيو 2013 .ثم ناقضت ادعاءها من خلال المذكرة الجوابية التي أدلـت بهـا أمـام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في إطار الملف 1306/2/2013 المتعلّق بالطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي المرجح والشق الراجح من الرأيين المختلفين، وهي المذكرة التي يظهر من خلالها أن المطلوبة تقر وتؤكّد أنها طلبت إتمام بيع القطعة المفـرزة، لا الحقـوق المـشاعة المملوكة له. والحكم بما لم يطلب فيه مخالفة للنظام العام على اعتبار أنه يمس بحقـوق الـدفاع ، وفيه تجاوز لحدود المهمة المسندة للمحكمين، والقرار المطعون فيه لم يعِر كل ذلك أي اهتمام ولم يجب عنه بقدر ما اقتصر على الإشارة إليه دون أن يبدي رأيه في منطوق الحكم التحكيمي، ومما إذا كان قد قضى بما لم يطلب، ودون أن يفصل في ما تمسك به الطالب من أن الحكم التحكيمـي يكون بذلك مخالفاً للنظام العام وخارقاً لحقوق الدفاع، رغم أن القرار المطعون فيه، قد توقف من خلال تعليله على أن طلب المطلوبة المعروض على المحكمين كان يرمـي إلـى بيـع القطعـة المفرزة، ورغم أن ّالحكم التحكيمي المرجح قضى ببيع حقوق شائعة. وهو مـا يجعـل القـرار المطعون فيه خارقاً للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحاكم بتعليل قراراتهـا، ومنعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن حيث إنه لما كان الثابت من مقال المطلوبة في فقرته الأولى المتعلّ قة بالطلبات المهيـأة لظروف إتمام البيع، أنها التمست الحكم على الطالب بتنفيذ الشرط المتعلّ ق بفرز جميـع حقوقـه المشاعة بالرسم العقاري المبيعة لها، وذلك بالعمل والحصول على رسم عقاري مستقل بها. كمـا التمست في ال فقرة الثانية المتعلّقة بالطلبات المتعلّقة بإتمام البيع وحق حبس ثمن المبيـع، الحكـم عليه بإتمام البيع معها المتفق عليه بمقتضى الوعد بالبيع المؤرخ في27/12/2006 والمـصحح الإمضاء بتاريخ 29/12/2006 ،والذي تم بمقتضاه وعده إياها ببيع جميع ح قوقه المـشاعة فـي الرسم العقاري بعد تنفيذ ما جاء في الطلبات الأولى . وقضى الحكم التحكيمي على الطالب بإتمام إجراءات بيع الحقوق المشاعة ، طبقاً لبنود عقد الوعد بالبيع الموقّع بتـاريخ 27 دجنبـر 2006 ، وهو حكم في حدود الطلب دون تجاوزه، إذ يحيل على إتمام البيع في الحقوق المشاعة وفق ما هو مضمن من التزامات بالعقد . فإن المحكمة التي ضمنت قرارها التعليل الذي ردت به ما تمسك به الطالب في هذا الشأن و ، طلبات المطلوبة، وما قضى به حكم المحكمين، وانتهت عن صواب ، إلى أن هذا الأخير يدخل ضمن ملتمسات المستأنف عليها في جميع طلباتها ، وأن حكم المحكمين لـم يبت ما لم يطلب منه، تكون قد علّ لت قرارها تعليلاً كافياً، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقـه، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل، بدعوى أنهتمـسك فـي مقال الاستئناف بأن الحكم التحكيمي المرجح لم يرد على ما أثاره في مذكّ رته المقدمـة للمحكـم المرجح، من أن المطلوبة لم تدلِ بأصول الوثائق التي احتجت بها. ودون أن تدلي بمرجوعـات  البريد، بشأن التبليغات التي احتجت بوقوعها بالبريد المضمون . وأن صورة بعثية البريد المتعلقة برسالة 18 يونيو 2007 لا توضح التاريخ الذي تزعم المطلوبة أنها قامت فيه بتوجيه الرسـالة، بحيث أن الرقم الأخير في سنة الإرسال المدعى به غير مقروء . كما أن المطلوبة ادعـت أنهـا كانت على اتصال هاتفي دائم مع الطالب ودفاعه، وأدلت بصور لمجموعة من بيانات المكالمـات التفصيلية، إلاّ أنّها لم تدلِ إلاّ بصور هذه البيانات دون الأصل، وأن هذه الصور لا توضح الرقم الهاتفي الذي تتعلّق به، ولا هوية صاحب هذا الرقم . وأن الشهادة المكتوبة للشاهد محمد الـصبار التي تحتج بها المطلوبة غير مجدية. كما أن ّعقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لا يشير إل ى التزام الطالب ببيع الحقوق المشاعة ، ولا ببيع القطعة الأرضية، بل إن الأمر يتعلّق بمجرد وعد بـالبيع، وذلك على النحو الذي يظهر من البندين 1 و5 من العقد و ، الوعد بالبيع لا ينشئ الالتـزام بنقـل الملكية، بل يتعين إبرام عقد بيع مستقل وكامل الأركان ، يوضح بجلاء أن البائع يبيع الـشيء ولا يقتصر على الالتزام ببيعه أو الوعد ببيعه . وإذا رفض الواعد إبرام البيع النهائي فلا يمكن إجباره على ذلك، بل يمكن فقط الحكم عليه بالتعويض طبقاً للفصل 261 من قانون الالتزامات والعقـود لأن الالتزام بالعمل يتحول إلى تعويض عند عدم الوفاء به و . أن الطالب قد نفّ ذ التزاماته، ولم يكن بإمكانه استخراج رسم عقاري بعد انقضاء الأجل الثاني ، لأن العقد يمنح المطلوبة الخيـار، بـين تمديد الأجل ، وبين المطالبة ببيع الحقوق الشائعة. أي أن الأمر يتعلّق بالتزام يتوقف تنفيذه علـى مشاركة الدائن، مادامت مشاركة المطلو بة في اتخاذ القرار بعد تاريخ27 يونيـو 2007 كانـت ضرورية لأنها هي التي يثبت لها الخيارطبقاً للعقد . فالمطلوبة كانت في حالة مطل الدائن طبقـاً للفصل 270 من قانون الالتزامات والعقود . وأن الطالب قد أبرأ ذمته طبقاً لمقتـضيات الفـصل 276 من قانون الالتزامات والعقود، عندما وجه إنذاراً إليها قصد اتخاذ موقفها مـن العقـد، دون ضرورة لأي عرض حقيقي من جانبه نظراً الى صراحة مقتضيات الفـصلين 277 و 278 مـن القانون نفسه. وعلى فرض أن الأمر يتعلّق بالتزام معلّق على شرط استخراج القطعة الأرضـية وتخصيصها برسم عقاري مستقل، فإن هذا الشرط قد صار متخلفاً طبقاً للفصل 119 من قـانون الالتزامات والعقود، ليكون الالتزام باستخراج القطعة الأرضية المستقلة ، وبإبرام البيع النهائي قد زال طبقاً للفصلين 107 و117 من القانون نفسه. ولا يمكن القول بأن الطالب قد أخلّ بالتزامـه باستخراج القطعة الأرضية وتخصيصها برسم عقاري مستقل، مادام أنه قد باشر كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ومادام أن تعذّر الاستخراج راجع إلى تخلّف المطلوبـة بـصفتها دائنـة عـن التصريح بنيتها، وعن تحديد الخيار الممنوح لها واختفائها عن الأنظار، بشكل استحال معه عليـه  الاسترسال في إجراءات استخراج الب قعة الأرضية ، مما أدى إلى انقضاء التزامه. غير أن الحكم التحكيمي المرجح لم يجب عن أي من دفوعه في هذا الصدد، بل اعتمد صور الوثائق في خـرق للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، كما اعتمد الشهادة الكتابية للـشاهد محمـد الـصبار واعتبرها ركناً أساسياً في التعليل، والحال أنها منعدمة الحجية القانونية ، لأن الشاهد لـم يحـضر على الإطلاق أمام المحكمين، ولم يدل بشهادته ولم يؤد اليمين القانونية، بل اتضح أنه متوفٍ. كما أن الحكم التحكيمي المرجح لم يناقش أي وثيقة من الوثائق التي سبق له الإدلاء بها وغيبها، بـل أشار الحكم التحكيمي المرجح في تعليله إلى أن" أضعف الإيمان في هذا المجال وتجاوزاً وحتـى لو توصل الواعد بالبيع بهاتين الرسالتين، فقد كان عليه أن يجيب عنهما الشركة ، وأن يستفـسرها عن موقفها بخصوص الأجل وهو ما لم يفعله لأنه لم يتوصل أساساً بهاتين الرسالتين بتاتاً ،" مـا يفيد أن المحكم المرجح لم يطّلع مطلقاً على الوثائق التي أدلى الطالب بأصولها أمـام المحكمـين السابقين، والتي من بينها الإنذار الموجه للمطلوبـة بتـاريخ 3 يوليـوز 2007 فـي الملـف 2424/2007 . كما أ ثار في مقال الاستئناف إلى أن الحكم التحكيمي المرجح قد استند في قضائه إلى تصريح المطلوبة باستعدادها الإدلاء بأصول الوثائق من خلال حيثيتين جاء فيهما "أن دفـاع الشركة أسنار يؤكد أنها تتوافر على أصل محضر المفوض القضائي الذي يؤكد إرسـالها لهـذا الإنذار كحجة على حسن نيتها، ورغبتها في إتمام البيع، وأداء رصيد الثمن، متى قام الواعد بالبيع بفرز حقوقه المشاعة و"أن الشركة أسنار أكدت أنها تتوافر على الفواتير الأصـلية لاتـصالات المغر  وأكد الطالب في هذا الصدد أن الحكم التحكيمي الترجيحي قد اعتمد على وسائل إثبات غير قانونية، وعلى وثائق لم يطّلع عليها، بل قضى في غياب أي وسيلة مـن وسـائل الإثبـات القانونية. وأن الوسائل التي اعتمدها لا تعتبر ذات أدنى حجية فـي الإثبـات ، إذ أسس الحكـم التحكيمي المرجح قضاءه على مجموعة من الوثائق التي قدمت في شكل صور، ويتعلّ ق الأمـر بالأساس بصور الرسالتين المؤرختين في 19 يونيو 2007 و17 يوليوز 2007 وبصور كشوف اتصالات أحد الأرقام الهاتفية المبتورة وبصور بعثيات البريد وغيرها من صور الوثائق المـدلى بها، والحال أن الطالب قد نازع في حجية كافة تلك الوثائق نظراً لعدم الإدلاء بأصلها، بل ونظراً لعدم وضوح بعض الصور في إثبات التواريخ . دون أدنى جواب عن دفوع الطالـب فـي هـذا الصدد . كما أ سس الحكم التحكيمي المرجح قضاءه على كون المطلوبة ظلّت متمسكة بإتمام البيـع من خلال الرسائل التي وجهتها إل يه، والتي تؤكد تمسكها بإتمام البيع عبر تمديد الأجل، أو إخباره بأن رصيد ثمن البيع متوافر لدى الموثِّ و ،ق من خلال مراسلة 18 يونيو 2007 الموجهة له، والتي  أكدت فيها المطلوبة تمديد الأجل الذي كان قد تم تلقائياً ، ومن خلال مراسلة 17 يوليـوز 2007 الموجهة له على شكل إنذار . والحال أن المطلوبة نفسها تؤكـد أنـه لـم يتوصـل بالرسـالتين المذكورتين . وهو ما يفيد أن صورتيهما لا تعتبران حجة في الإثبات ، مادامت المطلوبة قد أقرت بعدم توصل الطالب بهما، مما يجعل الإقرار منصرفاً إلى نزع الحجية عن صور تلك الوثيقتين، إلاّ أن الحكم التحكيمي المرجح استند رغم ذلكإلى تينك الصورتين، واعتبرهما ذات حجية دون أدنى جواب عن دفوعه في هذا الصدد . أو سس الحكم التحكيمي المرجح قضاءه كذلك على حيثية مفادها أن" المطلوبة قد حصلت على حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدا ئية بالدار البيـضاء بتاريخ 5 يونيو 2008 ،قضى عليه ب إتمام البيع وتعويض عن المطل، ورفض طلبه الرامي إلـى فسخ الوعد بالبيع، ئلو ن كان هذا الحكم ليس نهائيا، إلاّ أن له قيمته في التطرق إلىالموضـوع ،" والحال أن الحكم الابتدائي المذكور ألغي بقرار صادر من طرف محكمة الاست ئناف بموجب قرار قضى بعدم قبول الطلب، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى بإبرامـه بعـد أن رد الطعـن بالنقض الذي تقدمت به المطلوبة، مما يجعله منعدم التعليل ومخالفاً للنظام العام ولحقوق الـدفاع التي تعتبر من النظام العام، على اعتبار أن بت النزاعات، قضا ئية كانت أم تحكيمية، لا يمكن أن يتم إلاّ بعد التثبت من صحة ادعاءات كل طرف، وهو ما لا يتصور إلاّ إذا تم احتـرام وسـائل الإثبات المنصوص عليها في القانون . والقرار المطعون فيه عالج ما تمسك به من خلال الجواب عن المناقشة المتّ خذة من البت دون اعتماد وسائل إثبات قانونية وبناء على وثا ئق لم يطّلع عليهـا المحكم المرج ح بتعليل مفاده أن ما أ ثير من طرف الطالب "يعد مناقشة للموضوع المحظور على ئر يس المحكمة النظر فيه ، ومن خلال عدم الجواب بالمرة على المناق ةش المتّخذة من البـت دون مناقشة الوثائق التي أدلى بها الطالب ودون الاط لاع عليها . ودون الجواب عن الـدفوع الجديـة للطالب غير تلك الخاصة بوسا ئل الإثبات، ومنها على الخصوص المناقشة القانونية المتعلّ قة بمطل الدا .نئ وبإبراء ذمة الطالب عملاً بالفصول 275 وما يليه من قانون الالتزامات والع قود، وتلـك المستندة إلى مقتضيات الفصول 261 من القانون نفسه وإلى الفصول 107 و117 و119 منـه . وبذلك يكون القرار مخالفاً للقانون . كما أن القرار المطعون فيه خلص إلى أن المناقشة القانونيـة التي تمسك بها الطالب أمام محكمة الصيغة التنفيذية تعتبرخوضاً في الجـوهر الـذي لا يمكـن لقاضي الأمر بالتنفيذ بتّه والحال أنه لم يناقش على الإطلاق مدى جدية أو وجاهة التعليل الـذي تبنّاه الحكم التحكيمي ولا ينتقده من منظور عدم موافقة القانون، بل يناق ش في الواقع انعدام التعليل وعدم وجوده من أساسه بخصوص بعض النقط القانونية والواقعية التي أثيرت خلال المـسطرة . فالذي يمتنع على المحكمة مراقبته، هو صحة التعليل بشأن نقطة معينة ومدى ملاءمة القانون،إلاّ أنّه من واجبها أن تتأكد مما إذا كان الحكم التحكيمي قد أجاب عن الدفوع التي يبديها الطرف، لرد طلبات المدعي أو أبدى موقفه من الوثائق التي أدلى بها الطرف في هذا الصدد و . أن المحكم الذي يبت طبقاً للقانون، ملزم بتعليل حكمه التحكيمي، والتعليل يقتض ي من بين ما يقتضيه، الجوابعن كافة الدفوع المثارة ومناقشة كافة الوثا ئق المدلى بها، متى كانت منتجة في بتّ النزاع. كمـا أن واجب احترام حقوق الدفاع، يلزم المحكمين بالجواب عما أثير من دفوع ومناقشة الوثا ئق، ويعتبر عدم الجواب مساً بمبدأ التواجهية والتساوي في التمتّ ع بحقوق الدفاع، وهما مبـدآن مـن النظـام العام و . أن كل الدفوع والوثائق التي أدلى بها منتجة في النزاع . وعليه، فـإن الحكـم التحكيمـي المرجح الذي لم يناقش دفوع الطالب المنتجة ولا وثائقه، يكون منعدم التعليـل وخارقـاً لحقـوق الدفاع، ليكون القرار المطعون فيه الذي أيد الأمر الابتدائي القاضـي بتنفيـذ الحكـم التحكيمـي المذكور دون مناقشة أسباب الاستئناف المثارة من طرفه قراراً مخالفاً للفصل 345 مـن قـانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحاكم بتعليل قراراتها، مما يجعله منعدم التعليل وعرضة للـنقض . وبخصوص النقطة التي أجاب عنها القرار المطعون فيه، فإن البت دون اعتماد أي وسيلة إثبـات قانونية يجعل الحكم التحكيمي مخالفاً للنظام العام على اعتبار أن عدم اعتماد أي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية يجعل الحكم التحكيمي خارقاً لقواعد الإثبات، وقالباً ،هئبع ل ومخالفاً للفـصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، لأن القواعد المذكورة من النظام العام لاتـصال ها بـصميم عمـل القضاء رسميا كان أم تحكيمياً، الذي لا يمكنه الحكم إلاّ بعد التأكد من ثبوت الوقائع المدعاة حماية للحقو ف .ق عدم اعتماد أي وسيلة إثبات قانونية يوازي انعدام التعليل و . القانون يفـرض ضـرورة تعليل الأحكام التحكيمية، ولا يعتبر ذلك إعادة مناقشة موضوع القضية ، ولا عرضـاً لجوهرهـا مجدداً، على قضاء الصيغة التنفيذية، على النحو الذي انتهى إلي ه القـرار المطعـون فيـه، لأن المطلوب من المحاكم الرسمية في هذا المجال هو إضفاء رقابة شكلية علـى وسـا ئل الإثبـات المعتمدة، رقابة تقتصر على ضرورة التأكد مـن كـون تلـك الوسـا ئل مـستوفية شـروطها الشكلية الأساسية ، دون الخوض في تقدير مضمونها. والحكـم التحكيمـي المـرجح الـذي لـم يؤسس حكمه على أي وسيلة قانونية ، يكون منعدم التعليل وخارقاً لحقوق الدفاع، ليكون ال قـرار المطعون فيه الذي أيد الأمر الابتدائي القاضي بتنفيـذ الحكـم التحكيمـي المـذكور ورد سـبب الاستئناف المثار من طرف الطالب، قراراً مخالفاً للقانون وناقص التعليـل المـوازي لانعدامـه وعرضة للنقض لكن حيث إنه بخصوص ما جاء في الوسيلة من أن المحكم لم يرد على ما جاء في مذكراته، فإنه تبين من الحكم التحكيمي للمحكم المرجح المؤرخ في27/2/2013 أنه تضمن عنـد سـرده للمراحل التي قطعتها القضية في الصفحة الخامسة موقف الطالب، وما جاء في مذكرات محام يه، وناقش ما يفيد منها في تكوين قناعته، لترجيح وجهة نظر أحد المحكمين السابقين لاختلافهما فيما انتهيا إليه على ضوء ما تم تقديمه من وثائق، ولم يكن ملزماً بتتبع ما جاء فيها ممـا هـو غيـر مؤثر، مادام أنه بنى قراره بالترجيح على ما تمت مناقشته . والمحكمة مصدرة القرار المطعـون لما قضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي بتذييل الحكم التحكيمي المذكور بالصيغة التنفيذية تكون قد ردت ضمناً ما تمسك به الطالب في مقاله الاستئنافي بهذا الخصوص لعدم تأثيره . أما باقي ما جاء في الوسيلة من مناقشة لوسائل الإثبات، فهو مناقشة لموضوع الـد عوى ممـا يـدخل فـي اختصاصات المحكم، ويحظر على قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية الخوض فيه، مـادام يقـصر نظره على ما إذا كان الحكم التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية غير مـشوب بـبطلان يتعلّق بالنظام العام، وفق ما ينص عليه الفصل321 من القانون نفسه. الذي ينص علـى أنـه لا يتأتى لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه في موضوع القضية. غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب بـبطلان يتعلّق بالنظام العام، وخاصة بخرق مقتضيات الفصل306 ،"والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما علّلت قرارها بما جاءت به من أن" المشرع في الفصل 321 منع على رئـيس المحكمـة وهو يبت طلب تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية النظر في موضوع القـضية، والطـاعن بإثارته كون المحكم المرجح اعتمد وسائل إثبات غير قانونية ووثائق لم يطّلع عليها، م مـا يعـد مناقشة لموضوع النزاع المحظور على رئيس المحكمة "، تكون قد بنت ردها على أساس وما جاء في الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة السادسة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل ، بدعوى أنه تمـسك بـأن المحكم التقى بدفاع المطلوبة عش ية الجلسة التي عقدت بتاريخ 13/2/2013 ،وهو اللقاء الذي قدم فيه هذا الأخير عدة وثا ئق تهم الملف و ، أعطاه فيه بعض التفسيرات والمعلومات في الموضـوع . وأكد أنه لم يكن على علم بوقوع هذا اللقاء ولا مجرياته ولا التوضيحات والمعلومات التي تلقاها المحكم المرجحو ، لا الوثائق التي تم الإدلاء بها، وأن المحكم المرجح أخفى هذه الواقعـة ، إ لاّ أن بالقرار المطعون فيه رد ذلك بتعليل مفاده "أن هذا اللقاء يدخل ضمن الإجراءات الممهدة للتحكيم". والحال أن هذا التعليل مخالف للقانون، لأن مجريات هذا اللقاء السري قد أثّ رت على مبدأ احترام حقوق الدفاع، الذي ي عتبر من النظام العام، والذي يفرض التواجهية بين أطراف النزاع،ويمنـع تقديم شروح ومعلومات في غيبة الطرف الآخر ودون إعلامه ف . لو علم الطالب بهذه الواقعة، لكان قد سعى بدوره إلى عقد لقاء بين دفاعه وبين المحكم المرجح لتقديم شروحه ومعلوماته في غ يبـة المطلوبة، خاصة أن التفسير الشفوي للنزاع يكون أكثر فا ئدة في بيان المقصود من الكتابة نظـراً للطبيعة المباشرة للتحاور بين المخاطب والمتلقّه  كان يتعين على المحكم المرجح أن يـرفض تلقّي أي توضيحات في غيبة الطالب أو دون استدعا ،هئ كما كان عليه أن يسمح له في عقد لقـاء معه، أسوة بما تحقّق للمطلوبة، وهو لما لم يفعل وأخفى الواقعة من أساسه ا، فإنّه يكون قد مس بحقوق الدفاع والنظام العام وبمبدأ التواجهية . ليكون القرار المطعون فيه الذي أيد الأمر الابتدا ئي القاضي بتنفيذ الحكم التحكيمي المذكور مخالفاً للقانون وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. كما تمسك بكون المحكم المرجح قد توصل من طرف الممثل القانوني للمطلوبة السيد أمين سفيان الزاهري، بالقانون التأسيسي للشركة والسجل التجاري ، كما بنى قضاءه علـى شهادة ملكية مؤرخة في 4/2/2013 و . أنه لم يكن على علم بتلك الوثائق، وأن المحكم المـرجح أخفى كل ذلك خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/2/2013 بدليل أن المحضر الذي أنجز بحضور ه والذي يحمل توقيع الحضور، لم يشر على الإطلاق إلى الإدلاء بأي وثيقة. وأن شـهادة الملكيـة المذكورة لا يمكن أن تكون إلاّ جديدة ولاحقة على تاريخ الحكم التحكيمي المطلوب ترجيح إحدى نظريتيه، لأنها مؤرخة في فبراير 2013 في حين أن الحكم المطلوب ترجيح إحـدى نظريتيـه صادر بتاريخ 22/5/2012 ،إلاّ أن القرار المطعون فيه لم يناقشما تمسك به بـشأن القـانون التأسيسي للشركة والسجل التجاري ولم يرد عليه رغم وجاهته. ورد ما تمسك بـه بخـصوص شهادة الملكية بتعليل مفاده أن "المذكرة المؤرخة في 4/2/2013 مـن دفـاع المـستأنف عليهـا والمرفقة بشهادة الملكية لا تمس بحقوق الدفاع، ولا سيما أن الهدف منها كان هو إثبـات واقعـة سابقة على تاريخ إجراء التحكيم"، والحال أن التعليل المذكور مخالف للقانون لسببين: أولهمـا أن الإدلاء بوثيقة في غيبة الطالب ودون علمه يقيم قرينة على كون المحكم المرجح قد توصل بوثائق إضافية دون علم ه، مما يؤثّر على مبدأ احترام حقوق الدفاع، الذي يفرض التواجهية بين أطراف النزاع، ويمنع تقديم وثائق في غيبة الطرف الآخر ودون إع هملا . فمجرد خرق حق الدفاع، ولـو لم يترتّب عليه أي ضرر للخصم في الدعوى التحكيمية، يترتّب عليه بطلان الحكـم التحكيمـي ،ورفض الأمر بتنفيذه. وثانيهما أنه مخالف لاتفاق الطرفين اللذين اتفقا مع المحكم، كما يبدو مـن لاخ ل محضر جلسة 14/2/2013 ،على الاقتصار على الوثائق المـد لى بهـا أمـام المحكمـين الأستاذين طارق مصدق وعبد العالي القصار اللذين أصدرا رأييهما منذ شهر ماي 2012 ،فكيف لوثيقة محررة سنة 2013 أن تتسرب إلى الملف خلافاً لاتفاق الطرفين دون علم أحدهما. فيكـون بذلك الحكم التحكيمي المرجح قد خرق حقوق الدفاع ، وخرق المهمة المسندة إليه وهدم قرينة حياد المحكم، بصرف النظر عن مدى تضر ر الطالب من تلك الوثيقة ومضمونها، بشكل يجعلـه قـد خرق النظام العام، وعصف بمبدأ التواجهية، ليكون القرار المطعون فيه الذي أيد الأمر الابتدا ئي القاضي بتنفيذ الحكم التحكيمي المذكور ورد سبب الاستئناف المثار من طرف الطالـب ، قـراراً مخالفاً للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض. كما تمسك بأنه فوجئ بعـد الاطلاع على الحكم التحكيمي المرجح، بكون سبب تخلّف المحكم المعين من طرفه، أي الأسـتاذ عبد العلي القصار، عن الحضور للجلسة المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2013 هو رفضه، وأكّد أنّ ه لم يكن على علم بهذه الواقعة، وبأن المحكم المرجح أخفاها عنه خلال جلسة14/2/2013 ،وأن مجريات هذا الاجتماع قد أثرت في مبدأ احترام حقوق دفاع الأطراف الذي يفرض فسح المجـال لكل من المحكمين قصد توضيح الأ ساس الذي بن ى عليه رأيه . إلاّ أن القرار المطعـون فيـه رد سبب استئناف الطالب بتعليل مفاده أن" المحكم غير ملزم بإخبار الأطراف بالإجراءات التي قـام بها، وأن عدم إشعار الطاعن من طرف المحكم المرجح بمراسلته لمحكمهللحضور إلى جلـسة 14/2/2013 ورفض هذا الأخير الحضور ليس فيه مس بحقوق الـدفاع ، وبالتـالي لا يـشكِّل خام لفة للنظام العام"، إلاّ أن التعليل المذكور مخالف للقانون ، لأن مسطرة التحكيم تتوقـف علـى احترام مبدأ حق الدفاع الذي يقتضي إخبار المحتكمين بكل تطورات المسطرة ومجرياتها ، حتـى يتمكّنوا من إبداء أوجه دفاعهم، واتخاذ احتياطاتهم للدفاع عن حقوقهم. فـالمحكم المـرجح كـان ملزماً بإخبار الطالب بواقعة مراسلة المحكم الأستاذ عبد العلي القصار ورفضه الحـضور و . أن عدم حضور هذا الأخير قد أثّر بالضرورة في تكوين قناعة المحكم المرجح، الذي لم يـستمع إلاّ إلى شروح المحكم الأستاذ طارق مصدق، وهو ما معناه أن اسـتماع المحكـم المـرجح لأحـد المحكمين دون الآخر، يعتبر مساً بحقوق دفاع الطالب لأنّه أنقص من الضمانات قال انونية المقررة له، والمتمثّلة في قيام المحكم الذي استجاب طلبات العارض، بتقديم شروح وملاحظـات شـفوية بخصوص مبررات ومؤيدات حكمه . وبذلك يكون الحكم التحكيمي المرجح قد خرق حق وق الدفاع بشكل يجعله قد خرق النظام العام ومبدأ التواجهية، ليكون القرار المطعون فيه الذي أيد الأمـر ب الابتدائي القاضي بتنفيذ الحكم التحكيمي المذكور ورد سببالاستئناف المثار من طرف الطالب، قراراً مخالفاً للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لكن حيث إنه لما كان ثابتاً من وثائق الملف، وخاصة محضر جلسة التحكيم المنعقدة بتاريخ 14/2/2013 ،وهي الجلسة التي انطلقت فيها إجراءات التحكيم وطلب فيها المحكم من الطـرفين الإدلاء بما لديهما من مستنتجات، واتفق الطرفان على عدم تبادل هـذه المـذكرات باعتبـار أن الطرفين معاً على علم بكافة الوقائع خلال مراحل التقاضي السابقة، وأن تقديم كل من الطـرفين لرسالة مكتوبة مرفقة بوثائق وحضور دفاع المطلوبة إلى مكتب المحكم قبل الجلسة المذكورة، لا يمس بحق الدفاع الذي بقي مكفولاً للطرفين معاً بفتح المجال لهما أثناء جلسة انطـلاق التحكـيم بتاريخ 14/2/2013 للإدلاء بما لديهما من مستنتجات، فضلاً عن أن المحكم إنّما بنـى قـراره بالترجيح على الوثائق التي كانت أصلاً طي الملف، والتي كانت محل مناقشة منهما معـاً، أمـا شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 4/2/2013 التي اعتمدها، ففضلاً عن أنها لم تأتِ بجديد، إذ أن ما تثبته هو إخلال الطالب بالتزامه بالخروج من الشياع، واستخراج رسم عقاري خـاص بحقوقه المشاعة . فإنه بعدما استند المحكم إلى الشهادة المذكورة، أورد علّة أخرى عند مناقـشته طلب الفسخ المقدم من طرف الطالب لإثبات إخلال الطالب بالتزامه، استند فيها الى إقرارهبجلسة البحث المؤرخة في 4/4/2012 بأنّه لم ينفّذ التزامه بفرز حقوقه المشاعة . ولما كان المحكم غير ملزم بإشعار الأطراف بالإجراءات التي قام بها من أجل التمهيد لعقد جلسة التحكيم التـي كانـت بتاريخ 14/2/2013 .فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطالـب في هذا الشأن، بما عللت به قرارها من أنه " إذا كان المشرع ا شترط لإعطاء الصتالةغينف ذييـة لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام ، وأن يتم احترام ح قوق الـدفاع وسلا مة الاجراءا ت، وأن يتقيد المحكم بالمهمة المسند إليه في شرط التحكإم فإن المحكم المرجح في النازلة وبعقده لقاء يوم 13/2/2013 ،يسلتو مه سر الة مكتوبة مرفقة بوثـائق يـدخل ضـمن الاجراءات المهمدة  للتحكيم، خاصة وأن جلستالة حكيم انعدقت تب اريخ 14/2/2013 أي بعد هـذا القاء  ، و تم التنصيص عليه في الحكم المرجح، كما أن المذكّرة المرو فقة في 4/2/2013 المـدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها والمرفقة بشهادة الملكية لا تمس بحقوق الدفاع ولا ، سـيما أن الهدف منها كانه و إثبات واقعة معينة سابقة على تاريخ إجراء التحكيم، ألا وهي واقعـة عـدم تنفيذ الطاعن إلتزامه بفرز نصيبه، وتخصيص هذا الجزء برسم مستقل، وأن عدم إشعار الطاعن من طرف المحكم المرجح بمراسلته للمحكمةللحضور إلى جلـسة 14/2/2013 ورفـض هـذا الأخير الحضور ليس فيه مس بحقوق الدفاع، وبالتالي لا يشكّل مخالفة للنظام العام"تكـون قـد اعتبرت عن صواب أن ما تمسك به الطالب أمامها بشأن الإدلاء بالوثائق المومـأ إلي هـا أعـلاه بالوسيلة، وعدم حضور محكم الطالب الذي توصل، ووجه كتاباً للمحكم المرجح بعدم رغبته فـي الحضور ليس فيه أي مس بحقوق الدفاع والنظام العام "، وبذلك جاء قرارها معللاً تعليلاً سـليماً، ولم يخرق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. لهـذه الأسبـاب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلـسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركّبة من رئيس الغرفة الـسيدة لطيفـة أيدي رئيسة والمستشارين السادة : حميد الوالي مقرراً، سعيد رياض، محمـد رميـاني وصـالح الكركاطي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتـب الـضبط السيد منير العفاط.