التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / حكم تحكيمي - وضع الصيغة التنفيذية يكون بأمر على عريضة - الأمر يخضع لأحكام الأوامر على عرائض
إن الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التنفيذية علـى أحكـام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع، إلاّ فيما اختصه منها المشرع بنص خـاص في قانون التحكيم، لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة عنها. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 8 تجاري، الاستئناف الرقم 11 لسنة 131 ق، جلـسة (2015/2/15 ...... ...... وحيث إن قانون التحكيم كان قد أورد نصاً خاصاً - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 92 لسنة 21ق – هو نص الفقرة الثالثة من المادة58 ،مقرره أنه "ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الـى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة 9 من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من صدوره". ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 92 لسنة 21ق بتـاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة58 تحكيم فيما نصت عليه "من عدم جواز التظلّم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم"، وبموجب هذا الحكم أصبح القرار الصادر من القاضي سواء بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر قابلاً للتظلّم منه. وقد دعت المحكمة الدستورية في حكمها سالف الذكر الى التدخل تشريعياً لتحديد إ جـراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ولم يحدث تدخل تشريعي حتى الآن فـي هـذا الشأن، فصار الأمر على حالة من وجود المفارقة والمغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بـين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ. ففي حالة صدور الأمر بالرفض ينطبق النص الخاص، أي نص المـادة58 مـن قـانون التحكيم، فيكون ميعاد التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. أما في حالة صدور الأمر بالتنفيذ– ولعدم وجود نص خاص- تنطبق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات فيكون ميعاد الت ظلم هو خـلال عشرة أيام من تاريخ بدء تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقاً لنص المادة197 من قانون المرافعات. وإذ كان ما تقدم والتظلم المعروض هو تظلم ممن صدر ضده الأمر بالتنفيـذ، وقـد خلـت الأوراق مما يفيد بدء تنفيذ الأمر أو إعلانه ومن ثم يكون ميعاد رفع الت ظلم لم يفتح بعد ويكـون الدفع المبدى من المتظلم ضده غير سديد متعيناً رفضه والحكم بقبول التظلم شكلاً. وحيث أنه عن موضوع التظلم والسبب الأول الذي ينعى فيه المتظلمون على الأمر المتظلم منه البطلان لوروده دون تسبيب رغم وجوبه. وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة 55 من قانون التحكيم على أنه "يخـتص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9 (من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين" والنص في المادة 195 من قانون المرافعات على أنه"يجب على القاضـي ان يصدر أمره بالكتاب على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلاّ إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئـذ يجـب ذكـر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلاّ كان باطلاً " يدل على ان الأمـر الـذي يـصدره القاضي في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التن فيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقتـه أمـر على عريضة يخضع- إلاّ فيما اختصه منها المشرع بنص خاص في قانون التحكـيم - لأحكـام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها، ومن هذه الأحكام ما أوجبه المشرع من القضاء ببطلان الأمر الذي يصدر مخالفاً لآخر سابق عليه إذا لم يتم تسبيبه من القاضي الآمر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الأمر ضاراً بـه ويـسقط بتنازله عنه صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الأمر المتظلم منه صدر دون تسبيب بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم محل النزاع على خلاف أمر سبق صدوره برقم 33 لسنة 129ق من القاضي الآمر برفض ذات الطلب وهو ما تمسك به المتظلمـون فـي صحيفة تظلمهم ومن ثم يتعين الحكم ببطلان الأمر المتظلم منه وما رتبه من آثار. وحيث أنه عن المصروفات فيلزم بها المتظلم ضدهما الأول والثاني عملاً بالمـا دة 184/1 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع ببطلان الأمر المتظلم منـه، وألزمـت المتظلم ضدهما الأول والثاني المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 15/2/2015