الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / قرار تحكيمي صادر في دولة قطـر - إعطاؤه الصيغة التنفيذية في بيروت – إدلاء بعـدم تـصديق وثيقـة التحكيم مـن سـلطة مختصة في قطر أو في لبنـان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    488

التفاصيل طباعة نسخ

 قرار تحكيمي صادر في دولة قطـر - إعطاؤه الصيغة التنفيذية في بيروت – إدلاء بعـدم تـصديق وثيقـة التحكيم مـن سـلطة مختصة في قطر أو في لبنـان - المادة 817 أ.م.م. أجازت استئناف القرار بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمـي الـدولي أو الصادر في الخارج – إدلاء ببطلان الاتفاق التحكيمي ، لأنـه وقـع بعد صدور قرار قضائي عـن محكمة الإستئناف في قطر وتحت ضغط هذا القرار - توقيع وثيقة التحكيم يفيـد الرضـوخ للقرارات القضائية الصادرة في قطـر بتعيين محكـم - رد القـول بـأن التوقيـع حـصـل تحـت الضغط - تعيين المحكـم حـصـل بـصورة قانونية - التعيين في وثيقة التحكيم غير باطل – إدلاء بخـروج القرار التحكيمي عن المهمة المحددة - عندما يفصل المحكم في النزاع ، كمـا حـدد مـوضـوعه في اتفاقية التحكيم يكون تقيد بالمهمة – إدلاء بصدور القـرار التحكيمسي دون مراعـاة حـق الـدفاع ، لأن المحكـم لم يستمع الى الشهود ولم يقم بتحقيـق ، وانصرف الى تفسير الشرط في العقـد - إجـراءات المحاكمـة مـن سلطة المحكم - لا علاقة لما أدلي به بحقوق الدفاع التي توجب التقيد بمبدأ الوجاهيـة - عـدم دعـوة الـشهود لا يشكل مخالفة للنظـام الـعـام الـدولـي ولا لحقـوق الدفاع ، وطالما أن هذا لم يجر الاتفاق عليه بين فرقاء عقد التحكيم – إدلاء بـأن مخالفـة مـبـدأ المعاملة بالمثـل تشكل مخالفة لقواعـد النظام الـعـام الـدولي لأنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن دولة قطر تسمح بتنفيذ القرارات اللبنانية التحكيمية على أراضيها - رد هـذا الإدلاء لأن لبنـان وقطـر انـضمتا الى اتفاقية نيويورك ، وكـل دولـة انضمت اليهـا ملزمـة بتنفيـذ القرارات التحكيمية الصادرة في الدولة الأخـرى – إدلاء بـأن القرار التحكيمي لم يصدر باسم صاحب السمو أمير دولة قطـر - إدلاء ليس سببا لاستئناف القـرار بإعطاء الصيغة التنفيذية - لا يمكن الإستناد الى اجتهادات بمعزل عن وجود نص قانوني يلزم بذلك . مع تعليق للدكتور غالب محمصاني ( لبنان ) - إن " وثيقة التحكيم نظمت بعد أن صدر القرار الإستئنافي المذكور ، وأن توقيعها مـن قبـل المستأنف ، يفيد رضوخه للقرارات القضائية الصادرة في قطر بتعيين المحكم خالد محمد عسكر . وحيث إن ما يدلي به المستأنف بأنه نظم الوثيقة تحت الضغط يكون مردوداً على ضوء ما جاء أعلاه ، إن تعيين المحكم الأستاذ خالد محمد عسكر حصل بصورة قانونية ، ووفقاً للأصول المعمول بها في دولة قطر ، فلا يكون هذا التعيين في وثيقة التحكيم باطلا ، كما يدلي المستأنف ، وتكـون أقواله لهذه الجهة مردودة ،
إن المحكم يتقيد بالمهمة الموكولة اليه عندما يفصل في النزاع ، كما حدد موضـوعه فـي اتفاقية التحكيم وطلبات الفرقاء المذكورة في اللوائح المقدمة منهم . يدلي المستأنف أن القرار التحكيمي صدر بدون مراعاة حـق الـدفاع للمستأنف ، إذ إن المحكم لم يستمع الى أي شاهد ، ولم يستجوب الخصوم ، وفقا للأصول ، ولم يقم بالتحقيق اللازم ، بل انصرف كل همه الى تفسير الشرط في العقد ، علما أن العبرة للمعاني والنية الحقيقية ، وليس للألفاظ في العقود فيكون بذلك قد حرمه حق الدفاع . إن ما يدلي به المستأنف يتعلق بسلطة المحكم ، في إجراءات التحقيق في المحاكمة ، تمكيناً لفصل النزاع المطروح أمامه ، ولا يتعلق بالتالي بحقوق الـدفاع التـي توجـب التقيـد بمبـدأ الوجاهية ، فيكون ما يدلي به المستأنف لهذه الجهة مردودا . لا يشكل مخالفة للنظام العام الدولي ولا لحقوق الدفاع عدم دعوة الشهود من قبل المحكم ، لأن ذلك يدخل في سلطته في تقدير الأدلة ، طالما أن هذا الأمر ، لم يجر الاتفاق عليه بين الفرقاء في عقد التحكيم . إن المستأنف يدلي بأن مخالفة مبدأ المعاملة بالمثل تشكل أيضاً مخالفة لقواعد النظام العام الدولي ، وأنه لا يوجد في الملف أي مستند يدل على أن دولة قطر تسمح بتنفيـذ القرارات التحكيمية اللبنانية على أراضيها . إن الدولة اللبنانية قد انضمت الى معاهـدة نيويورك المتعلقـة بـالإعتراف بـالقرارات التحكيمية وتنفيذها ، كما انضمت اليها دولة قطر . إن المادة 3 من هذه الإتفاقية نصت على أنه : " تعترف كل من الدول المتعاقدة بسلطة القرار التحكيمي وتؤمن تنفيذ هذا القرار وفق قواعد أصول المحاكمات المدنيـة المتبعـة فـي الإقليم الذي تم فيه التذرع بالقرار ... " ما يدل على أن كل دولة انضمت إلى اتفاقيـة نيويورك ملزمة بتنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة في إحدى هذه الدول والمطلوب تنفيذها فـي دولـة أخرى متعاقدة ومنضمة الى هذه الإتفاقية . يكون ما يدلي به المستأنف لجهة مبدأ المعاملة بالمثل ومخالفة هذا المبدأ مردوداً . يدلي المستأنف في لائحته الملحقة بالإستئناف أن القرار التحكيمي خالف القوانين القطرية ، ولاسيما أنه لم يصدر باسم صاحب السمو أمير دولة قطر ، بل صدر باسم هيئة التحكيم ،
إن ما يدلي به المستأنف لا يشكل سببا لاستئناف القرار الذي أعطـى الـصيغة التنفيذيـة للقرار التحكيمي الصادر في دولة قطر ، من بين الأسباب المعددة حصرا في المادة 817 أ.م.م. ، ويقتضي رده ، إضافة الى عدم ثبوت واجب صدور القرار التحكيمي باسم صاحب السمو أميـر دولة قطر ، ولا يمكن الإستناد الى الإجتهادات المبرزة من المستأنف بمعزل عن وجـود نـص قانوني يلزم بذلك . ( محكمة الإستئناف المدنية ، الغرفة الأولى ، قرار رقم 2016/290 ، تاريخ 2016/3/8 ) ........ 2- في الأساس : حيث أن المستأنف يدلي بعدة أسباب لفـسـخ القـرار المـستأنف الـصـادر عـن رئـيس المحكمة الإبتدائية في بيروت والقاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الـصادر فـي دولة قطر : أ- السبب الأول : في وجوب فسخ القرار المذكور بسبب مخالفته نص المادة 814 أ.م.م .: حيث يدلي المستأنف أنه بعد مراجعة الملف الإبتدائي يتبين أن وثيقة التحكيم المبرزة لم تـتم المصادقة عليها أصولاً من أي سلطة مختصة في قطر أو في لبنان ، مما يخالف ما أوجبته المادة 814 أ.م.م. للإستحصال على الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي . وحيث أن المادة 817 أ.م.م. أجازت استئناف القـرار الـذي يمـنـح الـصيغة التنفيذيـة للقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكـيم دولـي فـي حـالات معينـة عـددتها حصرا . وحيث أن ما يدلي به المستأنف لا يندرج تحت أية حالة من الحالات المعددة حـصراً فـي المادة 817 أ.م.م. المذكورة ، فيكون ما يدلي به بالتالي مردوداً شكلاً .
السبب الثاني : في وجوب فسخ القرار المستأنف ، بسبب عـدم وجـود اتفـاق تحكيمـي تم توقيعه بين فريقي النزاع رضائياً ، بل تم توقيعـه بعـد صـدور قرار قضائي عـن محكمة الإستئناف في قطر ، ما يجعل الاتفـاق التحكيمـي بـاطلاً سـنداً لأحكـام المـادة 817 أ.م.م .: حيث يدلي المستأنف أنه من مراجعة القرار التحكيمي يتبين أن ما سمي " وثيقـة التحكـيم " المحررة في 2011/6/18 تم توقيعه من قبل فريقي النزاع بعد أن صدر القرار الإستئنافي فـي قطر الذي رد الإستئناف المقدم طعنا بتعيين المحكم السيد خالد محمد عـسكر ، ممـا يعنـي أن المستأنف بتوقيعه وثيقة التحكيم ، كان تحت ضغط القرار الإستئنافي المذكور ، ويعني أيـضـا أنـه كان هناك نزاع قانوني حصل قبل إصدار القرار التحكيمي ، ما بين السيد خالـد محمـد عـسكر والمستأنف ، وبالتالي إن ظروف توقيع وثيقة التبليغ ، تجعل من هذه الوثيقة باطلة ، الأمـر الـذي يوجب فسخ القرار المطعون فيه . وحيث أنه بعد الإطلاع على القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائيـة فـي قطـر بتـاريخ 2010/5/31 والذي بموجبه تم تعيين المحكم الحسابي خالد محمد عسكر للفصل في النزاع بـين طرفي الدعوى ، يتبين أن قرار تعيين المحكم جاء تنفيذا للبند السابع من عقد القـرض موضـوع القرار التحكيمي المبرم بين الفريقين ، والذي بموجبه اتفقا على التحكيم في حال حدوث نـزاع أو خلاف بينهما على تفسير العقد وتنفيذه ، وتطبيقا للمادة 195 من قانون المرافعات في دولة قطـر كما يتبين أيضاً ، أن المستأنف أقر أمام المحكمة المذكورة ، بأنه ليس لديه أي مـائـع مـن تـعيـين محكم . وحيث يتبين ، من نحو آخر ، من مضمون القرار التحكيمي موضوع قرار الصيغة التنفيذيـة المطعون فيه ، بأن المستأنف طلب أمام محكمة استئناف قطر إلغـاء حكم تعيين المحكم الـصادر عن المحكمة الإبتدائية في قطر ، وأسس استئنافه " على الخطأ في تطبيق القانون والفـسـاد فـي الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق " ، وأن محكمة الإستئناف ردت الإستئناف فـي الـشكل لعـدم جوازه . وحيث أن " وثيقة التحكيم " نظمت بعد أن صدر القرار الإستئنافي المذكور ، وأن توقيعها مـن قبل المستأنف ، يفيد رضوخه للقرارات القضائية الصادرة في قطر بتعيين المحكم خالـد محمـد عسكر
وحيث أن ما يدلي به المستأنف بأنه نظم الوثيقة تحت الضغط يكون مردوداً على ضوء مـا جاء أعلاه ، إن تعيين المحكم الأستاذ خالد محمد عسكر حصل بصورة قانونية ووفقاً للأصول المعمـول بها في دولة قطر ، فلا يكون هذا التعيين في وثيقة التحكيم باطلاً ، كما يدلي المـستأنف ، وتكـون أقواله لهذه الجهة مردودة ، . ج- السبب الثالث : في وجوب فسخ القرار المطعون فيه بسبب صدور القرار عن محكم لم يعين طبقا للقانون : حيث يدلي المستأنف أنه من مراجعة ظروف صدور القرار التحكيمي ، وقبل ذلك ظـروف تعيين المحكم خالد محمد عسكر ، فإن تعيين محكم لا يتمتع بالحياد والتجرد هو تعيـين مخـالف للقانون ولأبسط القواعد القانونية ، بل أن شروط رده متوافرة . وحيث أن ما يدلي به المستأنف ، يكون مردوداً على ضوء ما سبق لهذه المحكمة أن بحثتـه في الرد على السبب الإستئنافي الثاني ، وفي مطلق الأحوال إن محكمة الإستئناف في قطـر قـد ردت الطعن المقدم من المستأنف في قرار المحكمة الإبتدائية القاضي بتعيين المحكم خالد محمـد عسكر للفصل في النزاع العالق بين الفريقين ، وأنه بعد صدور هذا القرار لم يثبت ولم يظهر مـا يفيد عدم حياد المحكم المذكور . وحيث يقتضي رد ما أدلى به المستأنف لهذه الجهة . د السبب الرابع : وجوب فسخ القرار المستأنف لأن القرار التحكيمـي خـرج عـن المهمـة المعينة له : حيث يدلي المستأنف أنه من مراجعة القرار التحكيمي يتبين أنه ذهب في تفسيره الإتفاقيـة الحاصلة بين فريقي النزاع ، وانحصر فقط في تفسير ماهية الشرط في الإتفاقية ، دون الإلتفات الى موجبات المستأنف عليهما ، لجهة وجوب قيامهما بخطوات عملية تـؤدي الـى جلبهمـا شـركاء استراتيجيين ، فانحصر التحقيق بموجبات المستأنف فقط لا غير وهي رد القرض ، وأن عدم تقيـد المحكم بالمهمة المعينة له يعتبر سبباً من أسباب بطلان القرار التحكيمي بـسبب خروجـه عـن المهمة ، وأن حصر القرار التحكيمي كل عمله في تفسير الشرط في العقد ، أدى الى حكم مجحف
بحق المستأنف ، الأمر الذي يجعل من قرار منح الصيغة التنفيذية للحكم قراراً مخالفاً للقـانـون ومستوجبا الفسخ . وحيث أن المحكم يتقيد بالمهمة الموكولة اليه عندما يفصل في النزاع ، كما حدد موضـوعه في اتفاقية التحكيم وطلبات الفرقاء المذكورة في اللوائح المقدمة منهم . وحيث أن القرار التحكيمي موضوع قرار الصيغة التنفيذيـة المطعـون فيـه بـحـث فـي النزاع العالق بين الفريقين والمتعلق بعقد القرض ، وذلك وفقا للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد الأخير ، كما تبين ذلك من مضمون القرارات الصادرة عن المحكمة الإبتدائيـة ، وعـن محكمـة الإستئناف في قطر والمبرزة في ملف طلب الصيغة التنفيذية ، ووفقاً " لوثيقة التحكيم " | المنظمة من الفرقاء . وحيث أن ما يعيبه المستأنف على القرار التحكيمي ، لا يتعلق بخروج المحكم عـن المهمـة الموكولة اليه ، بل بأساس النزاع ، وهو الأمر الذي يخرج عن موضوع ونطاق الإستئناف الراهن ، ويقتضي بالتالي رده . هـ - السببين الخامس والسادس وجوب فسخ القرار المستأنف ، لأن القرار التحكيمـي صـدر بدون مراعاة حق الدفاع للمستأنف ، ولأنه خالف عدة قواعد تتعلق بالنظام العام الدولي : حيث يدلي المستأنف أن القرار التحكيمي صدر بدون مراعاة حق الدفاع للمـستأنف ، إذ أن المحكم لم يستمع الى أي شاهد ، ولم يستجوب الخصوم ، وفقا للأصول ، ولم يقم بالتحقيق اللازم في المحاكمة ، بل انصرف كل همه الى تفسير الشرط في العقد ، علما أن العبـرة للمعـاني والنيـة الحقيقية ، وليس للألفاظ في العقود فيكون بذلك قد حرمه حق الدفاع . وحيث أن ما يدلي به المستأنف يتعلق بسلطة المحكم ، في إجراءات التحقيق في المحاكمـة ، تمكينا لفصل النزاع المطروح أمامه ، ولا يتعلق بالتالي بحقوق الدفاع التي توجب التقيـد بمبـدأ الوجاهية ، فيكون ما يدلي به المستأنف لهذه الجهة مردودا . وحيث أن المستأنف يدلي من نحو آخر أن مخالفة حقوق الدفاع وحرمانه دعوة شهوده هـو مخالفة لإحدى قواعد النظام العام الدولي ، إضافة الى أن حالة تحيز المحكم وعـدم استقلاليته ، وتشويه القرار للعقد المنازع فيه وللمستندات الحاسمة في القضية ، يشكلان مخالفة للنظـام العـام ا
وحيث أنه في ما خص ادلاء المستأنف بتشويه القـرار التحكيمـي للعقـد المنـازع فيـه وللمستندات الحاسمة في القضية ، فإنه بمعزل عن مسألة ما اذا كان التشويه المذكور ، يـشكل مخالفة للنظام العام الدولي ، أم لا ، فإن المستأنف لم يبين كيفية التشويه ، فيكون ادلاؤه مردودا . وحيث أنه ، من جهة أخرى ، لا يشكل مخالفة للنظام العام الدولي ولا لحقوق الـدفاع عـدم دعوة الشهود من قبل المحكم ، لأن ذلك يدخل في سلطته في تقدير الأدلة ، طالما أن هذا الأمر ، لم الاتفاق عليه بين الفرقاء في عقد التحكيم . وحيث أن حالة تحيز المحكم وعدم حياده ، اذا كانت تشكل مخالفة للنظام العام الدولي فهـي غير ثابتة في الحالة المعروضة ، وأنه في جميع الأحوال ، فإن محكمة الإستئناف في قطـر بـتـت مسألة تعيين المحكم ، على إثر مراجعة المستأنف أمامها وقضت برد الإستئناف وتصديق الحكـم الإبتدائي الذي قضى بتعيين المحكم . وحيث إن المستأنف يدلي بأن مخالفة مبدأ المعاملة بالمثل تشكل أيضاً مخالفة لقواعد النظام العام الدولي ، وأنه لا يوجد في الملف أي مستند يدل على أن دولة قطر تسمح بتنفيـذ القـرارات التحكيمية اللبنانية على أراضيها . وحيث إن الدولة اللبنانية قد انضمت الى معاهدة نيويورك المتعلقة بـالإعتراف بـالقرارات التحكيمية وتنفيذها ، كما انضمت اليها دولة قطر . وحيث إن المادة 3 من هذه الإتفاقية نصت على أنه : " تعترف كل من الدول المتعاقدة بسلطة القرار التحكيمي وتؤمن تنفيذ هذا القرار وفق قواعد أصول المحاكمات المدنية المتبعة في الإقليم الذي تم فيه التذرع بالقرار ... " ، ما يدل على أن كل دولة انضمت الى اتفاقية نيويورك ملزمـة بتنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة في إحدى هذه الدول والمطلوب تنفيذها في دولة أخرى متعاقدة ومنضمة الى هذه الإتفاقية . وحيث يكون ما يدلي به المستأنف لجهة مبدأ المعاملة بالمثل ومخالفة هذا المبدأ مردوداً . وحيث أنه إضافة الى ذلك ، فإن المستأنف لم يبرز ما يثبت عدم وجود المعاملة بالمثل بـين لبنان وقطر . وحيث أنه أخيراً ، يدلي المستأنف في لائحته الملحقة بالإستئناف أن القرار التحكيمي خـالف القوانين القطرية ، ولاسيما أنه لم يصدر باسم صاحب السمو أمير دولة قطر ، بل صدر باسم هيئة التحكيم . .
وحيث أن ما يدلي به المستأنف لا يشكل سبباً لاستئناف القرار الذي أعطى الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في دولة قطر ، من بين الأسباب المعددة حصراً في المادة 817 أ.م.م. ، ويقتضي رده ، إضافة الى عدم ثبوت واجب صدور القرار التحكيمي باسم صاحب السمو أميـر دولة قطر ، ولا يمكن الإستناد الى الإجتهادات المبرزة من المستأنف بمعزل عـن وجـود نـص قانوني يلزم بذلك . وحيث أنه بعد النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة ، يكون استدعاء الإستئناف مردوداً في الأساس ، ويقتضي تصديق القرار المستأنف . تقرر المحكمة بالاتفاق : 1- قبول الاستئناف شكلاً . لذلك ولهذه الأسباب 2- تصحيح الخطأ المادي الوارد في الإستدعاء الإستئنافي لجهة اسم أحد المستأنف عليهمـا وفي كافة أوراق المحاكمة ليصبح هاشم عبدالله محمد هاشم السادة بدلا من عبدالله محمد هاشم السادة . 3- رد الإستئناف في الأساس وتصديق القرار المستأنف الصادر عن رئيس المحكمـة الإبتدائية الأولى في بيروت برقم 2014/5 تاريخ 2014/1/22 . 4- مصادرة التأمين الإستئنافي ايرادا للخزينة . 5- تضمين المستأنف الرسوم والنفقات القضائية كافة . قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2016/3/8 . الكاتبة المستشارة ( ماجد ) المستشارة ( الدحداح ) الرئيسة ( جمال الخوري ) مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون