الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / قرار تحكيمي -صدور بصيغة التنفيذ المعجل على أصله - الاتفاق على أن يكون القرار التحكيمي نهائيا لا يعني أن يكون معجل التنفيذ نافذا على أصله اللجنة التحكيمية خرقت قاعدة تتعلق بالنظام العام - إبطال القرار جزئيا - مفاضلة الأدلة من عمل لجنة التحكيم - المحكمة لا تتعرض لذلك - التذرع بعدم مراعاة وجاهية المحاكمة وقاعدة العلنية ومخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام والتفات الهيئة التحكيمية عن طلبات الجهة الطاعنة - طالبة الابطال لم تبين كيفية هكذا مخالفة - عدم جدية هكذا طلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    350

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بعد الاطلاع على مضمون طلبات الخصوم المذكورة في القرار التحكيمي موضوع الإبطال لا يتبين أن أياً من الفريقين قد طلب إعطاء القرار معجل التنفيذ نافذاً على أصله. إن التنفيذ المعجل سواء أكان وجوباً أم جوازاً لا ي قضي به القاضي ولا المحكم، إلاّ بنـاء على طلب الخصوم ولا يمكن للقاضي ولا للمحكم أن يقضيا به من تلقاء نفسيهما، وإلاّ يكونا قد قضيا بما هو غير مطلوب.

 1 -رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان سابقاً.

اللجنة التحكيمية في القرار المطلوب إبطاله عندما قررت التنفيذ المعجل دون طلـب مـن الخصوم، تكون قد خرقت قاعدة ت تعلق بالانتظام العام تقتضي بالتالي إبطال القـرار التحكيمـي المطعون فيه لجهة ما قضى به من أنّه معجل التنفيذ نافذ على أصله. ما تعيبه طالبة الإبطال على القرار التحكيمي المطعون فيه يتعلق بعمل اللجنة في مفاضـلة الأدلة والحجج وتقدير مدى تأثيرها على حل النزاع المعروض أمامها، وبالتالي بأساس النزاع، والذي لا يمكن لهذه المحكمة في إطار بت طلب إبطال القرار التحكيمي التعرض له.

 إن طالبة الإبطال في خاتمة طلبها وفي فقرة المطالب، طلبت إضافةً إلى الأسباب المفصلة في متن طلب الإبطال، إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه لمخالفته مبدأ وجاهيـة المحاكمـة وقاعدة علنية إصدار الأحكام ومخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العـام ومخالفـة قاعـدة وجاهيـة المحاكمة موضوع المناقشة العلنية المسبقة بين أطراف التحكيم، ومخالفة حق الـدفاع بفعـل التفات القرار المطعون فيه عن طلبات الجهة الطاعنة.

 إن طالبة الإبطال، لم تبين كيفية مخالفة القرار التحكيمي المطعون فيـه لهـذه المبـادئ - الأمر الذي يقتضي معه، اعتبار ما تدلي به لهذه الجهة غير جدي، وبالتالي مردوداً.

(محكمة استئناف بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم 184/2016، تاريخ 10/2/2016)

......... .........

 في أسباب الإبطال: حيث أن الجهة طالبة الإبطال تدلي بعدة أسباب لإبطال القرار التحكيمـي المطعـون فيـه، يقتضي بحثها:

أ- في السبب الأول وفي ضرورة إبطال القرار التحكيمي، لأنّه خرج عن حدود المهمة المعينة للمحكّمين، وذلك بالحكم بما لم يطلبه الفريقان المحتكمان عبر تقريره النفاذ المعجل: حيث تدلي الجهة طالبة الإبطال أن اللجنة التحكيمية قررت اعتبار قرارها معجل التنفيذ نافذاً على أصله في حين أن هذا التوصيف لم يتم بتاتاً الاتفاق عليه بين أطراف التحكيم.

 كما أن اتفاقية نقابة المهندسين في بيروت النموذجية التي تنظِّم قواعد التحكيم خالية تما ماً من أية إشارة إلى أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بناء على هذا البند التحكيمي النظامي معجلة التنفيذ حكماً، كما أن أياً من الأطراف لم يطلب من اللجنة صراحة وبوضوح أن يكون حكمها معجل التنفيذ، فتكون قد حكمت اللجنة التحكيمية بما هو غير مطلوب وخرجت عن المهمة المحددة لهـا، خاصـةً وأن حالات التنفيذ المعجل الوجوبي والجوازي محصورة بما نصت عليه المادتان571 و572 م.م.أ. وهي غير متوافرة.

 وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يدلي بأنّه من الثابت أن القرار التحكيمي موضوع هـذا الطعن، هو قرار مطلق ونهائي ومبرم وغير ق ابل لأي طريق من طرق المراجعة ونافـذ علـى أصله سنداً إلى المادة 20 فقرة 7 من اتفاقية التحكيم، وأن المادة797 م.م.أ . نصت علـى أنّـه "تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكـام "، وأن المـادتين 571 و572 م.م. أ.

واللتين تثيرهما الجهة الطاعنة لا تنطبقان على وقائع النزاع. وحيث إن النزاع يتحدد بمطالب الخصوم، وحيث إن هذه القاعدة تتعلق بالانتظام العام، وهي بالتالي تلزم القاضي والمحكم حتـى فـي حالة التحكيم المطلق أو في حالة إعفاء المحكم من تطبيق أصول المحاكمات العادية، كما يـستفاد من نص المادتين 776 و777. م.م.ا وحيث انطلاقاً من هذا، على اللجنة التحكيمية أن تلتزم مطالب الخـصوم، وإلاّ تكـون قـد خرجت عن المهمة المحددة لها، وعرضت قرارها للإبطال. وحيث إنه بعد الاطلاع على مضمون طلبات الخصوم المذكورة في القرار التحكيمي موضوع الإبطال لا يتبين أن أياً من الفريقين قد طلب إعطاء القرار معجل التنفيذ نافذاً على أصله. وحيث إنه في جميع الأحوال لا ينازع في ذلك المطلوب الإبطال بوجهه.

وحيث إنه بعد الاطلاع على الاتفاقية الموقّعة بين الفريقين، وبالأخص ما جاء في البنـد20 منها لا يتبين أن الفريقين اتفقا على إعطاء القرار الذي يصدر عن لجنة التحكيم، صيغة المعجـل والنافذ على أصله. وحيث إن ما ورد في هذا البند لجهة أنّه: "يكون القرار التحكيمي نهائياً ويتنـازل الفريقـان تنازلاً نهائياً غير مشروط عن الحق في استئناف القرار، وعن سائر طرق الطعن التي يجوز لهم التنازل عنه"، لا يعني أن يكون القرار معجل التنفيذ نافذاً على أصـله، ولا يعفـى مـن إتمام الإجراءات الشكلية اللازمة لإعطاء هذا القرار القوة التنفيذية.

وحيث من نحوٍ آخر إن ما ورد في المادة797 م.م.أ. يعني أنّه يؤخـذ لإعطاء القـرار التحكيمي صيغة المعجل التنفيذ بالقواعد المتعلقة ب التنفيذ المعجل للأحكام، الأمر الذي يستفاد منـه أن القرارات التحكيمية لا تكون معجلة التنفيذ حكماً، بيد أن إعطاءها هذه الصيغة لا يكون إلاّ وفقاً للقواعد المعمول بها في المادتين 571 و572 م.م.أ . بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم، وحيث إنه بالرجوع إلى هذه القواعد، يتبين أن التنفيذ المعجل سواء أكان وجوباً أم جوازاً، لا يقضي به القاضي ولا المحكم إلاّ بناء على طلب الخصوم، ولا يمكن للقاضـي ولا للمحكـم أن يقضيا به من تلقاء نفسيهما، وإلاّ يكونا قضيا بما هو غير مطلوب. وحيث إن اللجنة التحكيمية، في القرار المطلوب إبطاله عندما قررت التنفيـذ المعجـل دون طلب من الخصوم تكون قد خرقت قاعدة تتعلق بالانتظام العام وتخطّت المهمة الموكولـة إليهـا، وبالتالي عرضت قرارها لهذه الجهة للإبطال، ولا يغير في هـذه النتيجـة – أن تكـون اللجنـة التحكيمية معفية من تطبيق أصول المحاكمات المدنية، طالما أن هذا الإعفاء، لا يتناول الإعفاء من القواعد المتعلقة بالانتظام العام، وحيث يقتضي بالتالي إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه لجهة ما قضى به من أنّه معجل التنفيذ نافذ على أصله.

 - ب حيث إنه في السبب الثاني: تدلي طالبة الإبطال بأن الحكم المطلوب إبطاله قد قرر التنفيذ المعجل دونمـا تـسبيب أو تعليل، مما يشكِّل مخالفة لقاعدة إلزامية بيانات الحكم لجهة بيان أسبابه أو تعليله، محققـاً الحالـة المنصوص عنها في المادة 800 بند 5. م.م.أ وحيث إنه بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في بحثها السبب الأول، لم يعد من فائـدة بحث ما أدلت به طالبة الإبطال لهذه الجهة.

-ج في السبب الثالث: عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والوسائل المؤيدة لها. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 353 حيث تدلي طالبة الإبطال، بأنّه من الثابت أن اللجنة التحكيمية لم تتثبت من أقـوال الجهـة الطاعنة لجهة تخلّف المطعون ضده عن تنفيذ عقده، وفقاً لمضمونه، كما أنّها لم تنتقل إلى الموقع للكشف أو مطابقة الأعمال المنفّذة، وفقاً للكشوفات المقدمة، علماً أن أعضاء اللجنـة مهندسـون متخصصون. وحيث إن طالبة الإبطال عددت المسائل التي تدلي بأن اللجنة أغفلتها أو تجاهلتها.

 وحيث إن الفقرة 5 من المادة 800 م.م.أ . تنص على أن الطعن بطريق الإبطال جائز "فـي حال عدم اشتمال القرار التحكيمي على جميع البيانات الإلزامية المتعلقـة بمطالـب الخـصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها...". وحيث إن المادة 790 م.م. أ . تنص على أنّه يجب أن يشتمل القرا ر التحكيمي على "خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها". وحيث إنّه بعد استعراض مضمون القرار التحكيمي يتبين أنّه أورد بالتفصيل جميع طلبـات الخصوم والأسباب المؤيدة لها وأسباب الدفاع والأدلة، وبالتالي لـم يغفـل البيانـات الإلزامية المذكورة تحت طائلة البطلان. وحيث إن طالبة الإبطال تقر بهذا الأمر في طلب الإبطال، وفي الصفحة الثالثة منه تحديـداً حيث جاء فيها: "وثابت أيضاً من العودة إلى نص القرار التحكيمي موضوع الطعن الحاضر، أن اللجنة التحكيمية التي استعرضت بالتفـصيل عناصـر النـزاع الواقعيـة، ومطالـب الفـر يقين المتخاصمين المحتكمين لديها، ولاسيما مضمون مطالبات كل منهم في لوائحهم ومذكراتهم..".

 وحيث إنّه من نحوٍ آخر، يستفاد من أقوال طالبة الإبطال، أنّها تعيب على اللجنة التحكيمية، عدم أخذها بما أدلت به من حجج وأدلة، في قرارها توصلاً للنتيجة المقررة فيه، وحيث إن ما تعيبه طالبة الإبطال على القرار التحكيمي المطعون فيه يتعلق بعمـل اللجنـة في مفاضلة الأدلّة والحجج وتقدير مدى تأثيرها على حلّ النزاع المعـروض أمامهـا، وبالتـالي بأساس النزاع، والذي لا يمكن لهذه المحكمة في إطار بت طلب إبطال القرار التحكيمي التعرض لها. وحيث يكون كل ما أدلت به طالبة الإبطال لهذه الجهة مردوداً، ويقتضي رد السبب الثالـث لإبطال القرار المطعون فيه.

  وحيث إن طالبة الإبطال في خاتمة طلبها، وفي فقرة المطالب، طلبت إضافة إلى الأسـباب المفصلة في متن طلب الإبطال، إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه لمخالفتـه مبـدأ وجاهيـة المحاكمة وقاعدة علنية إصدار الأحكام ومخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام ومخالفة قاعدة وجاهية المحاكمة موضوع المناقشة العلنية المسبقة بين أطراف التحكيم، ومخالفة حق الدفاع بفعل التفات القرار المطعون فيه عن طلبات الجهة الطاعنة.

 وحيث إن طالبة الإبطال، لم تبين كيفية مخالفة القرار التحكيمي المطعون فيه لهذه المبـادئ الأمر الذي يقتضي معه اعتبار ما تدلي به لهذه الجهة غير جدي، وبالتالي مردوداً. وحيث تبعاً لكل ما سبق قوله، يقتضي قبول طلب الإبطال جزئياً لجهة ما قضى بـه بأنّـه معجل التنفيذ نافذاً على أصله ورد طلب الإبطال لباقي جهات هذا القرار.

 وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم وجود ما يبرره. لذلك ولهذه الأسباب تقرر المحكمة بالاتفاق:

 1 -قبول طلب الإبطال بالشكل؛

 2 -وفي الأساس إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه جزئياً لناحية تقريره التنفيذ المعجـل ورد طلب الإبطال في سائر جهاته الأخرى.

 3 -إعادة التأمين إلى طالبة الإبطال.

 4 -رد طلب العطل والضرر.

5 -تضمين طالبة الإبطال والمطلوب الإبطال بوجهه الرسوم والنفقات القضائية بنسبة3/2 على عاتق الأولى و3/1 على عاتق الثاني.

 قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 10/2/2016

 الكاتبة المستشارة ماجد المستشارة الدحداح الرئيسة الخوري