الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي أجنبي - تنفيذه يتم وفق قواعد الاقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً - الأمر يشمل أية قواعد اجراءات ترد في أي قانون ينظم الاجراءات وفقا لاتفاقية نيويورك - أولوية تطبيق المعاهدة الدولية إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق - استبعاد قواعد قانون المرافعات باعتبارها أكثر شدة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

 

وحيث إنّه لما كان ذلك، وكان الثابت من إطلاع المحكمة على ملف الدعوى والمـستندات المقدمة فيها، أن الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية والمودع والذي قدم إلى المحكمة قد تـم تصديقه وتوثيقه من الجهات المختصة، إلاّ أنّه لم ترفق شهادة بنهائيته من المحكمة المختصة، وأن الشهادة المقدمة صادرة من المحكمة التي أصدرته، وهي محكمة التحكيم الدولية، ووفقـاً للوائحها وليس من القضاء الفرنسي المختص بالطعون عليها.

 الإشارة إلى الأحكام الصادرة في التمييز رقم 22/2015 والاستئناف رقـم 826/2013 لا تصبغ على حكم التحكيم الأجنبي حجيته، حتى يمكن القول بتوافر الشروط المطلوبة، كما نهجت وأحالت ضمنها إلى المادتين 379/380 من قانون المرافعات، واللتين حددتا هذه الشروط، مما يكون معه عدم إيفاء المدعية للشروط الواردة في الاتفاقية الدولية في المـادتين2 و4 منهـا، والشرط الذي فرضه المشرع القطري في المادتين380 و381 من قانون المرافعـات المدنيـة فتكون هذه الدعوى غير مقبولة وينتهي الأمر بالمحكمة لرفضها.

 (المحكمة الابتدائية، تنفيذ المواد المدنية والتجارية، الدعوى رقـم1810/2014، تـاريخ (2015/10/22)

 1 - محامٍ - مكتب سلطان عبد االله ومشاركوه- الدوحة – قطر – التعليق على الأحكام 1-2 و3 من الصفحة 341 إلى الصفحة 347

. ....... .......

 حيث تتخلص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية طالبة الأمر أقامتها قِبل(المدعى عليهمـا) بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في23/6/2014 وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكم بتـذييل حكـم التحكيم الأجنبي رقم .../... الصادر من محكمة التحكيم الدولية المنبثقة من غرفة التجارة الدولية بالصيغة التنفيذية والمقامة من المدعية ضد المدعى عليهما، وقالت شرحاً لدعواها وطلبها بأنّهـا استحصلت من محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية على حكم تحكيم أجنبي ضد المدعى عليهما، ذلك بتاريخ 18/10/2012 وفي حضور وكيل المدعي والمدعى عليه، وقدم مذكرة دفـع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم814/2013، وعدم تقديم دليـل على نهائية الحكم وعدم توثيقه من الجهات المختصة، ورد المدعي بمذكرته مصراً على دعـواه وأرفق حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وقدم حكم التحكيم المذكور المودع في ملف هـذه الدعوى.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وحيث إنّه عن الدفع بسبق الفصل في الدعوى وعدم جواز نظرها بموجب الـدعوى رقـم 814/2013، وحيث إنّه بالاطلاع على تلك الدعوى فإن موضوعها بذات موضوع هذه الـدعوى بطلب تذييل حكم التحكيم رقم .../... كلي، وقد حكم بتاريخ 2/12/2013 برفض الدعوى تأسيساً على بطلان حكم التحكيم المذكور بموجب الحكم المدني الكلي رقم56/2013، وحيـث إن هـذا الحكم تم إلغاؤه بموجب حكم الاستئناف رقم826/2013، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة التمييز فـي الطعن رقم 22/2015 وبالتالي انهدم الأساس الذي بني عليه الحكم رقم814/2013، ولما كـان من المقرر أن الأحكام تحوز حجيتها حين تفصل في الحقوق المتنازع عليها بين ذات الأطراف، فيكون الدفع المقدم قد جانبه الصواب وينتهي الأمر بالمحكمة إلى رفضه.

 وحيث إنّه لما كان من المقرر بنص المادة379 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه، وبطلب الآمـر بالتنفيـذ بتكليـف الخـصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. كما من المقرر بنص المادة 380 من ذات القانون بأنّه: لا يجوز الأمـر بالتنفيـذ إلاّ بعـد التحقّق من الآتي:

  1. إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بهـا طبقـاً لقواعـد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

  2. إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلِّفـوا بالحـضور ومثِّلـوا تمثـيلاً صحيحاً.

  3. إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

  4. إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكم ة بقطر، وأنّه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

 كما نصت المادة 381 مرافعات على أن تسري أحكام المادتين السابقتين (379-380) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون التحكيم صادراً في مسألة يجوز التحكيم طبقاً لقوانين دولة قطر.

واستناداً إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها الموقّعة في 10/6/1958، والتي انضمت لها دولة قطر، وفقاً للمرسوم29/2003 والتي لها قوة القانون، فقد نصت في المادة 3 منها على أن (تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بالقرار التحكيمي وتوافق على تنفيذه وفق الأصول المتبعة في إقلـيم الدولـة المطلـوب التنفيـذ علـى أرضها... الخ).

 كما نصت في المادة 4 إلى أنّه يجب أن يرفق:

1 -الأصـل المصـدق لقرار التحكيم أو صورة عنه تتـوافر فيـه الـشروط المطلوبـة لصحتها.

2 -أصل الاتفاق المنوه عنه في المادة 2 وتتوافر فيه الشروط المطلوبة.

3 -كما تقدم ترجمة لهذه الوثائق من قبل مترجم معتمد.

وحيث إنّه لما كان ذلك، وكان الثابت من اطّلاع المحكمة على ملف الـدعوى والمـستندات المقدمة فيها إن الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية والمودع، والذي قدم للمحكمة، قد تم تصديقه وتوثيقه من الجهات المختصة، إلاّ أنّه لم ترفق شهادة بنهائيته من المحكمة المختصة، وإن الشهادة المقدمة صادرة من المحكمة التي أصدرته وهي محكمة التحكيم الدولية، ووفقاً للوائحها، ولـيس من القضاء الفرنسي المختص بالطعون عليها.

  والإشارة للأحكام الصادرة في التمييز رقـم22/2015 والاستئناف رقـم 826/2013 لا تصبغ على حكم التحكيم الأجنبي حجيته، حتى يمكن القول بتوافر الشروط المطلوبة، كما نهجـت وأحالت ضمنياً إلى المادتين 379/380 من قانون المرافعات واللتين حددتا هذه الـشروط، ممـا يكون معه عدم إيفاء المدعية للشروط الواردة في الاتفاقية الدولية فـي المـادتين2 و4 منهـا، والشرط الذي فرضه المشرع القطري في المادتين380 و381 من قانون المرافعـات المدنيـة فتكون هذه الدعوى غير مقبولة وينتهي الأمر بالمحكمة لرفضها.

وأما عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم بها المدعي، وفقاً للمادة 131 مرافعات.

 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وإلزام مقدمها بالرسوم.

 صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم22/10/2015م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.