الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي صادر عن محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية - طلب تذييله بالصيغة التنفيذية - طلب يكون بالأوضاع المعتاد لرفع الدعوى - عدم تصديق وتوثيق الحكم من الجهات المختصة وعدم إرفاقها بشهادة بنهايته - عدم قبول الدعوى ورفضها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    328

التفاصيل طباعة نسخ

 

 من المقرر بنص المادة 379 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأحكام والأوامـر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه وبطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضـي التنفيذ بالمحكمة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الثابت من اطلاع المحكمة على ملف الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الحكم المـراد تذييله بالصيغة التنفيذية والمودع، والذي قدم للمحكمة لم يتم تصديقه وتوثيقـه مـن الجهـات المختصة، كما لم ترفق شهادة بنهائيته حتى يمكن القول بتوافر الشروط المطلوبة، كما نهجـت الاتفاقية وأحالت ضمنياً إلى المادتين 379/380 من قانون المرافعات، واللتـين حـددتا هـذه 1 - محامٍ - مكتب سلطان العبد االله ومشاركوه- الدوحة – قطر - التعليق على الأحكام 1–2 و3 من الصفحة 341 إلى الصفحة 347 .لشروط، مما يكون معه عدم إيفاء المدعية للشروط الواردة في الاتفاقية الدولية في المادتين2 و4 منها، والشروط التي فرضها المشرع القطري في المادتين 380 و381 من قانون المرافعات المدنية فتكون هذه الدعوى غير مقبولة وينتهي الأمر بالمحكمة لرفضها.

 (المحكمة الابتدائية، تنفيذ المواد المدنية والتجارية، الدعوى رقـم1759/2014، تـاريخ (2015/10/22 )

...... ......

حيث تتخلص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية طالبة الأمر أقامتها قِبـل المـدعي عليهـا بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ19/6/2014 وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكم بتذييل حكـم التحكيم الأجنبي رقم .../.... الصادر من محكمة التحكيم الدولية المنبثقة مـن غرفـة التجـارة الدولية بالصيغة التنفيذية والمقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وقالت شرحاً لدعواها وطلبهـا بأنّها استحصلت من محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية على حكم محكمين أج نبي ضـد المدعى عليها، ذلك بتاريخ 18/11/2013 وبحضور وكيل المـدعي والمـدعى عليـه وتبـادل الطرفان المذكّرات وقدم حكم التحكيم المودع، وتم ضمه لملف هذه الدعوى، وقـررت المحكمـة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وحيث إنّه لما كان من المقرر بنص المادة379 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه، وبطلب الأمـر بالتنفيـذ بتكليـف الخـصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. كما من المقرر بنص المادة 380 من ذات القانون بأنّه لا يجوز الأمـر بالتنفيـذ، إلاّ بعـد التحقّق من:

 1 -إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بهـا طبقـاً لقواعـد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

2 -إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلِّفـوا بالحـضور ومثِّلـوا تمثـيلاً صحيحاً.

3 -إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

4 -إن الحكم أو الأمر لا يتعارض م ع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وإنّه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الأدب فيها. كما نصت المادة 381 مرافعات على أن تسري أحكام المـادتين الـسابقتين (379 – 380) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون التحكيم صادراً في مسألة يجـوز التحكيم فيها طبقاً لقوانين دولة.

واستنادا إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها الموقّعـة في 10/6/1958، والتي انضمت لها دولة قطر، وفقاً للمرسوم29/2003، والتي لها قوة القانون فقد نصت في المادة 3 منها على (تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بالقرار التحكيمي وتوافق على تنفيذه وفق الأصول المتّبعة في إقليم الدولة المطلوب التنفيذ على أرضها... الخ). كما نصت في المادة 4 منها إلى أنّه يجب أن يرفق:

 1 -الأصل المصدق لقرار التحكيم أو صورة عنه تتوافر فيه الشروط المطلوبة لصحتها.

 2 -أصل الاتفاق المنوه عنه في المادة 2 وتتوافر فيه الشروط المطلوبة.

 3 -كما تقدم ترجمة لهذه الوثائق فيه من قبل مترجم معتمد. وحيث إنّه لما كان ذلك، وكان الثابت من اطلاع المحكمة على ملف الـدعوى والمـستندات المقدمة فيها أن الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية والمودع وا لذي قدم للمحكمة لم يتم تصديقه وتوثيقه من الجهات المختصة، كما لم ترفق شهادة بنهائيته حتى يمكن القـول بتـوافر الـشروط المطلوبة، كما نهجت الاتفاقية وأحالت إلى المادتين379/380 من قانون المرافعـات، واللتـين حددتا هذه الشروط، مما يكون معه عدم إيفاء المدعية للشرو ط الواردة في الاتفاقية الدوليـة فـي المادتين 2 و 4 منها، والشروط التي فرضها المشرع القطري في المادتين380 و381 من قانون المرافعات المدنية فتكون هذه الدعوى غير مقبولة وينتهي الأمر بالمحكمة لرفضها. وأما عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم بها المدعي، وفقاً للمادة 131 مرافعات

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وإلزام مقدمها بالرسوم. صدر هذا الحكم وتلي علناً اليوم22/10/2015م

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تمـيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

كاتب الجلسة               قاضي التنفيذ



محمود صديق            حافظ أحمد عبد االله