الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / قرار تحكيم أجنبي - إعطاؤه الصيغة التنفيذية - المادة 1498 ومايليها من قانون أصول المرافعات المدنية - المادة 1514 الجديدة ومايلها من قانون أصول المرافعات المدنية - تطبيقها على قرارات التحكيم الدولية وعلى قرارات التحكيم الصادرة في الخارج- المادة vii،1من اتفاقية نيويورك - إعمال القانون الفرنسي الخاص بالتحكيم الدولي المناسب أكثر - إلغاء القرار في بلد المنشأ - إعطاء الصيغة التنفيذية (نعم)

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    605

التفاصيل طباعة نسخ

 

 (محكمــة اســتئناف بــاريس (القــسم 1 – الغرفــة الأولــى)، 24 نــوفمبر 2011 ، National شركة ضد Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC)شركة (Gas Company (NATGAS) إن المادة 1498 وما يليها، التي أصبحت المادة 1514 وما يليها، من قانون أصول المرافعات المدنية حول الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها تُطبق في الوقت نفسه على قرارات التحكيم الدولية، وعلى قرارات التحكيم الصادرة في الخارج سواء كان ت ذات طابع داخلي أو دولي.

إذن، بموجب المادة VII ،1، من "اتّفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها تاريخ 10 يونيو 1958،"من الملائم إعمال القانون الفرنسي الخاص بالتحكيم الدولي، المناسب أكثر، الذي لا ينص على إبطال قرار التحكيم في البلد الذي صدر فيه كسببٍ لرفض الاعتراف بقرار التحكيم الصادر في الخارج وتنفيذه. تطبيقاً لمبدأ صحة اتّفاق التحكيم، فإن إرادة الأطراف تكفي لإثبات صحته غير الخاضعة لسلطان القوانين الوطنية.

بالتالي، وعلى افتراض إثباتها، فإن ظرف أن يخضِع القانون المصري إبرام اتّفاق تحكيم من مؤسسة عامة إلى إجازةٍ وزارية لا يتأثّر بتقدير فاعلية شرط التحكيم من قاضي التنفيذ الفرنسي، ولا يهم في ذلك ما إذا كان قرار التحكيم الصادر في مصر له طابع داخلي أو دولي لو كان على المحكّمين الفصل في النزاع وفقاً للقانون المصري، فلا ينجم عن واقعة رفضهم تقديم دفع بعدم دستورية مرسومٍ إلى المحكمة الدستورية أنّهم لم يطبقوا هذا القانون، ما دام أنّه يحقّ لكلّ هيئة قضائية، وفقاً للقانون المصري المتعلّق بالمحكمة الدستورية العليا، أن تقدر جدية السبب الخاص بعدم الدستورية الذي رفع إليها.