وفقًا للمادة / 56 / من قانون التحكيم، لا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء مهلة رفع دعوى البطلان، كما لا يجوز إكسائه صيغة التنفيذ إلاّ بعد التحقق من شروط حددتها المادة المذكورة، فإذا توافرت هذه الشروط وجب إكساء الحكم صيغة التنفيذ. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق- قرار رقم 189 – تاريخ ...........
........... لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الحكم بإكساء حكم المحكم المنفرد المحامي
....... صيغة التنفيذ. والصادر في النزاع بين المتحاكمين المدعين والمدعى عليه. وحيث إن عقد الشركة المبرم بينهم بعنوان عقد شركة توصية بسيطة المؤرخ في 2008/10/8 والمسجل لدى أمانة السجل التجاري بدمشق، تضمن في المادة/ 23 / من بند حل الخلافات والمنازعات بين الشركاء بالطريق الودي، وفي حال عدم حلها بالطرق الودية يتم حلها عن طريق التحكيم واتفقوا على تسمية المحامي.............. محكمًا منفردًا مفوضًا بالصلح وغير مقيد بإتباع قواعد الأصول أو الإجراءات وقراره ملزم للفرقاء ويعني ذلكوهو قانون /5/ خضوع العقد لأحكام القانون / 4/ لعام 2008 الذي اعتبر نافذًا من التحكيم الجديد. وحيث إن المادة / 53 / من القانون الآنف الذكر نصت على أن تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيًا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعًا بعد إكسائها صيغة التنفيذ. والمادة/ 54 / نصت على أن يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة (الاستئناف) وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه، ويجب أن يرفق طلب الإكساء بأصل الحكم أو بصورة مصدقة عنه أو صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم وصورة عن محضر الإيداع. كما أنه و فق المادة / 56 / من القانون المذكور ابتداء لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء مهلة رفع دعوى البطلان ولا يجوز إكساء الحكم صيغة التنفيذ ، إلاّ بعد التحقق مما يلي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب- أن لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ج- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغًا صحيحًا. وحيث أنه تم إبراز كافة الوثائق الأنفة الذكر. كما أنه ليس ثمة مخالفة للنظام العام في قرار المحكم المحامي ............... وجرى تبليغ الحكم للمحكوم عليه إلى العنوان الذي اتخذه المدعى عليه في عقد الشركة، كما أن المدعى عليه المذكور لم يقم دعوى البطلان خلال مدة شهر من تبلغه القرار إلى العنوان الأنف الذكر كما هو ثابت في البيان المبرز. وحيث إن الدعوى استكملت شرائطها ولا سيما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يبدِ أي دفع أو جواب. لذلك تقرر بالاتفاق بدمشق في النزاع
-1 إكساء حكم المحكم المحامي ......... الصادر بتاريخ 28 المتكون بين طالبي التحكيم ....... و........ والمتحاكم معه ......... بموضوع حل وتصفية شركة التوصية البسيطة صيغة التنفيذ.
-2 تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
قرارًا صدر بتاريخ 23 المساعد المستشار المستشار الرئيس
بسام درويش عدنان الحمصي محمود ماهر العلبي محمد ديب المقطرن