إن محكمة الاستئناف قضت برد دعوى بطلان التحكيم وأمرت بتنفيذ قرار المحكمة فيكون قرارها والحالة هذه قطعياً غير قابل للطعن تمييزاً. (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 3719/2010، تاريخ 6/10/2010 ( ........... ........... بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانوناً نجد أن وقائعها تتلخص فـي أن المميز المحامي العام المدني، بالإضافة إلى وظيفته، كان قد تقدم بتاريخ13/9/2009 بطلب إلى محكمة استئناف عمان للطعن في حكم التحكيم الصادر عن المحكـم المنفـرد المهنـدس عمـر المصري بتاريخ 18/8/2009 المتعلق بالخلاف الحاصل ما بين المؤسـسة الهندسـية لتجـارة الزيوت ووزارة الأشغال العامة والإسكان حول العطاء رقم (تلزيم ش/72/2004 (الخاص بإزالة الزيوت وتنظيف الخنادق والعبارات بطريق العقبة الخلفي، وذلك للأسباب الواردة في الطلب. نظرت محكمة استئناف عمان الطعـن وبتـاريخ6/5/2010، أصدرت قرارهـا رقـم 259/2009 المتضمن ما يلي: (لهذا وبناء على ما تقدم ولعدم ورود أي من الأسباب على قرار التحكيم فنقرر عملاً بأحكام المادتين (49 و51 (من قانون التحكيم رد دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم ونأمر بتنفيذه). لم يرتضِ مساعد المحامي العام المدني، بالإضافة إلى وظيفته، بهذا القرار وطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 28/6/2010. ودون الرد على أسباب التمييز، فإننا نجد أن المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 تنص على ما يلي: "إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون قرارها في ذلك قطعياً...". وعليه، وحيث إن محكمة الاستئناف قضت برد دعوى بطلان التحكيم وأمرت بتنفيذ قرار المحكمة، فيكون قرارها والحالة هذه قطعياً غير قابل للطعن تمييزاً مما يستوجب رد الطعن شكلاً. لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها. قراراً صدر بتاريخ 27 شوال سنة 1431 هـ الموافق 6/10/2010. م
رئيـس الديـوان الأعضـاء القاضـي المترئـس
حسن حبوب فهد المشاقبة د. محمود الرشدان يوسف ذيابات د. عيسى المومني