الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، قرار رقم 2015/601 ، تاریخ 2015/4/22 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    470

التفاصيل طباعة نسخ

 

  طلب تعيين محكـم - الـقـرار الصادر بقبـول الطلـب لا يقبل الاستئناف - القرار الـذي يـقـضـي بـرد الطـلـب هـو الذي يقبل الاستئناف إن المعيار الوحيد الذي اعتمدته المادة / 764 / أ.م.م.

 للقول بقابلية القرار الـصـادر عـن رئيس المحكمة الابتدائية بالاستناد إلى أحكام المادة / 764 / من القانون ذاته للطعن، هو مـا إذا كان قرارا قضی برد طلب تعيين محكم، بحيث يكون عندها الاستئناف جائزاً، أما إذا كان القرار قضى بقبول تعيين محكم، كما في الحالة الراهنة، فلا يقبل عندها القرار المذكور أي طعن.

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم 2015/601، تاريخ 2015/4/22)

 حيث تبين ما يلي: أنه بتاريخ 2015/1/12، قدمت المستأنفة السيدة أمل رجا هاشم، وكيلها الأسـتاذ أنطـوان عشقوتي، استحضاراً بوجه المستأنف عليها شركة كتانة للإنشاء ش.م.ل.، طعنـا فـي القـرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت بتاريخ 2015/1/5، والقاضي برد الدفوع المدلى بها من المستدعى بوجهها، وبتعيين المحامية الأستاذة ندى شـكري صـادر، محكمـاً ....

وطلبت المستأنفة في خاتمة الاستحضار ما يلي:

  1. قبول هذا الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه الـشروط الـشكلية كافة.

  2.  وفي الأساس، نشر الدعوى، ومن ثم رؤيتها انتقالاً، وإبطال الحكم المستأنف للأسـباب التي سوف يجري بيانها.

  3. تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب، وعرضت المستأنفة أن هذا الاستئناف مقبول شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية، علماً أن الفقرة الثانية من المادة / 764 / أ.م.م. نصت علـى أنـه اذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح، أو أنه غير كاف لتعيـين مـحـكـم فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن فيه أنه لا محل لتعيينـه، وأن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة /774/أ.م.م . أجازت استئناف القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية في معرض طلب تعيين محكم عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أنه لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحـد الأسـباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة /764/أ.م.م .، وفي الحالة الراهنة، فإن القرار المطعون فيه رد طلب المستأنفة برد طلب تعيين محكم لبطلان البند التحكيمي بشكل واضح، لوروده ضمن عقـد بيع باطل لانتفاء سلطة ممثل الشركة بتوقيع عقد البيع المبرم بين طرفي هذا النزاع، كما لمخالفة العقد المذكور المواد / 377 / و / 381 / م.ع.، فيكون جائزا استئناف القرار موضوع هذا الطعن، وذلك سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة /774/أ.م.م .، اما لناحية الأساس، فقد أدلت المستأنفة بوجوب فسخ القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التالية :

  1. لمخالفته أحكام المادة / 537 / أ.م.م. في فقرتيها الأولى والثانية.

  2. لمخالفته أحكام المادة /764/أ.م.م . في فقرتها الثانية، معطوفة على المادة / 157 / من قانون التجارة في فقرتها الثانية والمادة /381/أ.م.م . و /778/م.ع . وللخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وأنه بتاريخ 2015/1/23، قدمت المستأنف عليها شركة كتانة للإنـشاء ش.م.ل.، وكيلهـا الأستاذ وديع قرطباوي، لائحة جوابية، طلبت في ختامها ما يلي:

  1. رد الاستئناف شكلاً لعدم جواز الاستئناف وعدم قابلية القرار المستأنف للطعن فيه.

  2. واستطراداً، رد الاستئناف أساساً لعدم صحته وعدم قانونيته وعدم جديتـه، وتـصديق القرار المطعون فيه.

  3. تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والأتعاب، والعطل والضرر لسوء النية في تقديم الاستئناف والذي يقدره بخمسة وعشرين الف دولار أميركي، وعرضت المستأنف عليها، أن هذا الاستئناف مردود شكلاً لعدم جوازه ولعدم قابلية القـرار المستأنف للطعن فيه، وذلك سنداً لأحكام الفقرة الثانية مـن المـادة /774/أ.م.م .، التـي نـصت بوضوح على أن القرار الذي يقبل الاستئناف هو ذاك الذي يقضي برد طلب تعيين محكم، وليس بقبوله، إذ أن القرار الذي يقضي بتعيين محكم لا يجوز الطعن فيه استئنافاً، وذلك سـنداً لأحكـام الفقرة الأولى من المادة / 774 / أ.م.م.، وعند وضوح النص لا يجوز الاجتهاد، أما لجهة الأساس، فأدلت المستأنف عليها بأن هذا الاستئناف مردود لعدم مخالفة القرار المطعون فيه المـواد التـي تدلي بها المستأنفة في استحضارها، وأنه بتاريخ 2015/2/12، قدمت المستأنفة لائحة جوابية، كررت فيهـا أقوالهـا ومطالبهـا السابقة، مشددة على أن القرار الذي يقضي بتعيين محكم قابل للاستئناف، عملاً بالتحليل المعاكس للمادة /774/أ.م.م، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة / 764 / من القانون ذاته أوجبت على رئـيس المحكمة الابتدائية عندما يرى أن البند التحكيمي باطل، بشكل واضح، أن يثبت ذلـك بموجـب قرار له غير قابل للطعن، أما اذا كان البند التحكيمي باطل بشكل واضح، ولم يثبت ذلك رئـيس الغرفة الابتدائية بموجب القرار الصادر عنه، فإن قراره يصبح قابلاً للطعن عملاً بمبدأ المنطـق المعاكس RAISONNEMENT à CONTRARIO المشار إليه آنفا .

 وأنه بتاريخ 2015/3/3، كرر الطرفان أقوالهما ومطالبهما السابقة، وختمت المحاكمة، وأنه بتاريخ 2015/3/9، قدمت المستأنف عليها لائحة جوابية، كررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة، بناء عليه، حيث إن بت الاستئناف الراهن يستوجب البحث أولا في ما إذا كان القرار المطعون فيه قابلاً للاستئناف أم لا، وحيث إنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة / 774 / أ.م.م.، أن القرار الـصـادر عـن رئيس الغرفة الابتدائية بالاستناد إلى أحكام المادة /764/أ.م.م .

 لا يقبل الاستئناف، إلا أن الفقـرة الثانية من المادة / 774 / المذكورة نصت على ما يلي : " على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين محكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة / 764 / وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة "، وحيث بالاستناد إلى الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه، فقد اعتبـرت هـذه المحكمـة أن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في معرض طلب تعيين محكم، والذي يقضي بقبول الطلب المذكور وبتعيين محكم لا يقبل أي طعن، في حين أن القرار الذي يقضي برد طلب تعيين محكم هو قابل للاستئناف، - استئناف الغرفة الأولى – 2009 / 11 / 4- مجلة التحكيم العالمية 2010، الجزء الخامس، صفحة 371 وما يليها، -- وحيث أن ما تدلي به المستأنفة من أن " الفقرة الثانية من المادة / 764 / أ.م.م. أوجبت على رئـيس المحكمة الابتدائية عندما يرى أن البند التحكيمي باطل، بشكل واضح، أن يثبت ذلـك بموجـب قـرار صادر عنه غير قابل للطعن، أما إذا كان البند التحكيمي باطل، وبشكل واضح، ولم يثبت ذلـك رئـيس الغرفة الابتدائية بموجب القرار الصادر عنه، فإن قراره يكون قـابلا للطعـن عمـلا بمبـدأ المنطـق المعاكس "، مستوجب الرد، لأنه يخالف أحكام المادتين / 764 / و / 774 / أ.م.م. التي هي أحكام واضـحة لا يمكن تأويلها، ذلك أن المعيار الوحيد الذي اعتمدته المادة / 774 / أ.م.م. للقول بقابلية القرار الـصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالاستناد إلى أحكام المادة / 764 / من القانون ذاته للطعن، هو ما اذا كـان قراراً قضى برد طلب تعيين محكم بحيث يكون عندها الاستئناف جائزاً، أما إذا كـان القـرار قـضى بقبول تعيين محكم، كما في الحالة الراهنة، فلا يقبل عندها القرار المذكور أي طعن، وحيث بعد النتيجة التي تم التوصل إليها، لم يعد من الجائز البحث في ما تجاوزها، وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به، لذلك تقرر بالاتفاق :

  1. رد هذا الاستئناف شكلاً.

  2. رد طلب العطل والضرر.

  3. مصادرة التأمين، وتضمين المستأنفة النفقات القانونية كافة.

 قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2015/4/22.

 الكاتبة المستشارة (ماجد) المستشارة (الدحداح) الرئيسة (الخوري)
مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والعشرين