التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، قرار رقم 107/71 تاريخ 2014/11/17 )
قرار تحكيمي قضى بتـدبير وقتي واحتياطي - طلـب إعطائه الصيغة التنفيذية - القـرارات التحكيمية النهائية هي وحدها التي تعطى الصيغة التنفيذية طالما أن البند التحكيمي لم يعط المحكم هذا الاختصاص.
مع تعليق للأستاذ مروان صقر ' (لبنان) - إن القرارات التي تخضع للصيغة التنفيذية، هي القرارات التحكيمية النهائية المشتملة على الزامات معينة يطلب تنفيذها من المحكوم عليه: كالإلزام بأداء مبلغ من المال، أو القيام بعمـل معين أو الامتناع عن عمل معين، بحيث تستبعد تبعاً لـذلك القـرارات التمهيديـة والإعداديـة الصادرة عن المحكمين من مجال إعطاء الصيغة التنفيذية، وكذلك التدابير المؤقتة والاحتياطية، طالما أنه لم يتبين من خلال البند التحكيمي أن هذا الأمر قد تم إدخاله صراحة ضمن اختصاص المحكم.
(رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، قرار رقم 107/71 تاريخ 2014/11/17)
......
حيث إن المستدعية شركة اليمن العقارية ش.م.ل.، وكيلاها الأستاذان بهيج طباره وجمـال زین، تقدمت بتاريخ 2014/11/11 بطلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الصادر عـن المحـكـم الأستاذ محمد الحلبي المعين بالاستناد إلى البند التحكيمي الوارد في المـادة 13 مـن الاتفاقيةالموقعة بتاريخ 2013/12/2 بين المستدعية وشركة Achour Development SAL، والتـي نصت على:
أن جميع الخلافات التي تنشأ على أي من بنودها تحسم نهائيـا وبـصورة حـصرية بالتحكيم المطلق بواسطة محكم يسميه الشيخ بهاء رفيق الحريري ؛ وحيث أن المستدعية تدلي بأن المحكم، أصدر قراراً بتاريخ 2014/10/14 قضى بوجـوب توقف شركة Achour Development SAL فوراً عن إجراء و / أو متابعة أية أشـغال مهمـا كانت في عقار الشركة المستدعية رقم / 5157 / المصيطبة لحين بت الخلاف عن طريق التحكيم المطلق، وإن المستدعية أودعت القرار المذكور قلم هذه المحكمة مرفقة به المستندات المطلوبـة، وذلك لغرض إعطائه الصيغة التنفيذية، عملاً بالمادة 793 أ.م.م وما يليها؛ وحيث إنه من ناحية أولى، تقتضي الإشارة إلى أن القرارات التي تخضع للصيغة التنفيذية، هي القرارات التحكيمية النهائية المشتملة على إلزامات معينة يطلب تنفيذها من المحكوم عليـه : كالإلزام بأداء مبلغ من المال، أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، بحيث تستبعد تبعاً لذلك القرارات التمهيدية والإعدادية الصادرة عن المحكمين من مجال إعطاء الصيغة التنفيذيـة، وكذلك التدابير المؤقتة والاحتياطية طالما أنه لم يتبين من خلال البند التحكيمي، أن هذا الأمر قد تم إدخاله صراحة ضمن اختصاص المحكم.
يراجع : - قرار رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، رقم 52/1، تاريخ 2009/1/8، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد 48، . ص .41-40 - دراستنا بموضوع " دراسة مقارنة بين التحكيم اللبناني والعراقي "، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، عدد 47، صفحة 3 وما يليها، ولا سيما تحديداً الصفحة 47 . - إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء 11 صفحة 320 وما يليها . me - Fadi Nammour , Droit et pratique de l'arbitrage interne et international , 4e éd . , L.G.D.J. , p . 345 , No 693 . -- - Jean Robert , L'arbitrage , Dalloz , 5éd . , p . 107 , no 127 .
وحيث إنه تبعاً لذلك، فإن القرارات التحكيمية التي يجب أن تقترن بالصيغة التنفيذيـة هـي القرارات النهائية المشتملة على إلزامات معينة يطلب تنفيذها من المحكوم عليه. وحيث إن الحكم النهائي، وفقا للمادة 553 أ.م.م. هو الذي يفصل في أصل النزاع، كما هو محدد في المادة 365 أ.م.م. أو الذي يفصل في جهة من جهاته أو في دفع أو دفاع متعلـق بـه ويكون نهائيا بالنسبة لما فصل فيه، بحيث إنه يخرج القضية من يد المحكمة؛ وحيث إنه، من ناحية ثانية، فإن القرار الـصـادر عـن المحـكـم بتـاريخ 2014/10/14، والمطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية، قد صدر بالاستناد إلى المادة 789 أ.م.م .؛ وحيث إن المادة 789 أ.م.م. نصت على أن المحكم يفصل النزاع وفق القواعد المعينة فـي المادة 776 أ.م.م. – أي التحكيم العادي – ما لم يخوله الخصوم فصله كمحكم مطلق، وذلك دون أن ترد أية إشارة فيها إلى التدابير الاحتياطية؛ وحيث لئن كان القرار المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية قد اتخذ بالاستناد إلى المـادة 789 أ.م.م. التي تنص على كيفية فصل النزاع عن طريق تحكيم عادي أو مطلق، إلا أن القرار المنوه عنه اتخذ في معرض المنازعة التحكيمية كتدبير مؤقت أو تحفظي تقتضيه طبيعة النـزاع وفـق المادة 589 أصول مدنية ؛ وحيث إن قرار المحكم موضوع الاستدعاء الحاضر، المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذيـة، إنما هو من التدابير المؤقتة والتحفظية، التي تبقى من اختصاص قاضـي الأمـور المـستعجلة صاحب الاختصاص العادي لاتخاذ التدابير المؤقتة طالما أن البند التحكيمي لم يتضمن أي شـيء من هذا القبيل لناحية إعطاء المحكم صلاحية اتخاذ مثل هذه التدابير ؛ وحيث إن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لم يتضمن في الباب المتعلق بالتحكيم أي إشارة إلى اختصاص المحكم في هذا المجال، فيما أنه يستفاد من القانون الفرنسي الجديد للتحكيم
(المرسوم الصادر في 2011/1/13)
ولا سيما من خلال نص المـادتين 1449 و 1468 أنـه لا شيء يحول دون قيام المحكم بإتخاذ هكذا تدابير في معرض المحاكمة التحكيمية؛ يراجع بهذا الخصوص: Th . CLAY , Les mesures provisoires demandées à l'arbitre , et les mesures provisoires dans l'arbitrage commercial international , Evolutions et innovations , J - M Jacquet et E. Jolivet . Litec , 2007 , p . 9 ets .
وحيث إنه في ضوء انتفاء أي نص في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية مماثل لنص المادتين 1449 و1468 المنوه عنهما أعلاه، ونظراً لكون القرار المطلـوب إعطـاؤه الـصيغة التنفيذية لا ينطبق عليه مفهوم الحكم النهائي، وفقاً لما صار بيانه آنفاً، فلا يمكن تبعاً لذلك إعطاؤه الصيغة التنفيذية. لذاك يقرر:
رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الصادر عن المحكم الأستاذ محمـد الحلبـي القاضي بوقف شركة Achour Development SAL فوراً عن إجراء و / أو متابعة أية أشغال مهما كانت في عقار الشركة المستدعية رقم / 5157 / المصيطبة، وإبلاغ ذلك ممن يلزم.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2014/11/17.
الكاتب الرئيس فادي إلياس مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والعشرين